المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌15 - باب السهو - المطالب العالية محققا - جـ ٤

[ابن حجر العسقلاني]

فهرس الكتاب

- ‌3 - بَابُ مَتَى يُكَبِّرُ التَّكْبِيرَةَ الْأُولَى

- ‌5 - بَابُ التَّأْمِينِ

- ‌6 - بَابُ وُجُوبِ الْقِرَاءَةِ فِي الصَّلَاةِ عَلَى الإِمام وَالْمَأْمُومِ، وَمَنْ أَسْقَطَ الْقِرَاءَةَ عَنِ الْمَسْبُوقِ فِي أَوَّلِ رَكْعَةٍ خَاصَّةً

- ‌7 - بَابُ الْقُنُوتِ

- ‌9 - باب الخشوع

- ‌10 - بَابُ التَّبَسُّمِ وَالتَّفَكُّرِ فِي الصَّلَاةِ

- ‌11 - بَابُ النَّهْيِّ عَنِ الْقِرَاءَةِ فِي الرُّكُوعِ وَالسُّجُودِ

- ‌12 - بَابُ الطَّمَأْنِينَةِ بَيْنَ السَّجْدَتَيْنِ

- ‌13 - بَابُ مَا يَسْجُدُ عَلَيْهِ

- ‌14 - بَابُ الرُّكُوعِ وَالسُّجُودِ وَالذِّكْرِ فِيهِمَا

- ‌15 - باب التَّكْبِيرِ

- ‌16 - بَابُ الْفِعْلُ الْيَسِيرُ لَا يُبْطِلُ الصَّلَاةَ

- ‌17 - بَابُ رَفْعِ الْيَدَيْنِ

- ‌18 - بَابُ التَّشَهُّدِ

- ‌19 - بَابُ الدُّعَاءِ فِي التَّشَهُّدِ

- ‌20 - بَابُ التَّسْلِيمِ

- ‌21 - بَابُ الْقَوْلِ عَقِبَ الصَّلَاةِ

- ‌22 - بَابُ فَضْلِ الذِّكْرِ بَعْدَ صَلَاةِ الصُّبْحِ إِلَى أَنْ تَطْلُعَ الشَّمْسُ

- ‌25 - بَابُ صَلَاةِ الْمَعْذُورِ

- ‌26 - بَابُ صَلَاةِ الِاسْتِخَارَةِ

- ‌27 - بَابُ الْحَثِّ عَلَى سَجْدَتَيْنِ عَقِبَ كُلِّ صَلَاةٍ

- ‌28 - بَابُ مَا يَفْعَلُ مَنْ نَابَهُ شَيْءٌ فِي صَلَاتِهِ

- ‌29 - بَابُ فَضْلِ الْمَشْيِ إِلَى الْمَسَاجِدِ بِاللَّيْلِ

- ‌7 - كِتَابُ النَّوَافِلِ

- ‌1 - بَابُ إِكْمَالِ الْفَرْضِ مِنَ التَّطَوُّعِ

- ‌2 - بَابُ النَّوَافِلِ الْمُطْلَقَةِ

- ‌3 - بَابُ الصَّلَاةِ الْوُسْطَى

- ‌4 - بَابُ التَّهَجُّد

- ‌5 - بَابُ قِيَامِ رَمَضَانَ

- ‌6 - بَابُ الْأَمْرِ بالتَّنَفُّلِ فِي الْبُيُوتِ

- ‌7 - بَابُ صَلَاةِ التَّطَوُّعِ عَلَى الرَّاحِلَةِ

- ‌8 - بَابُ كَرَاهِيَةِ رَفْعِ الصَّوْتِ بِالْقُرْآنِ

- ‌9 - بَابُ النَّهْيِ عَنِ التَّكَلُّفِ وَالْمَشَقَّةِ فِي الْعِبَادَةِ

- ‌10 - بَابُ التَّطَوُّعِ فِي السَّفَرِ

- ‌11 - بَابُ رَوَاتِبِ الصَّلَاةِ وَالْمُحَافَظَةِ عَلَيْهَا

- ‌12 - بَابُ الوِتْر

- ‌13 - بَابُ صَلَاةِ الضُّحَى

- ‌14 - بَابُ حُكْمِ تَارِكِ الصَّلَاةِ

- ‌15 - بَابُ السَّهْوِ

- ‌8 - أَبْوَابُ الْجُمُعَةِ

- ‌2 - بَابُ مَنْ تَجِبُ عَلَيْهِ الْجُمُعَةُ

- ‌3 - بَابُ الْغُسْلِ لِلْجُمُعَةِ

- ‌4 - بَابُ وَقْتِ الْجُمُعَةِ

- ‌5 - بَابُ آدَابِ الْخُطْبَةِ

- ‌6 - باب اتخاذ المنير

- ‌7 - بَابُ الْأَمْرِ بِالتَّجَمُّلِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ

الفصل: ‌15 - باب السهو

‌15 - بَابُ السَّهْوِ

666 -

قَالَ مُسَدَّدٌ: حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، عَنْ حُميد بْنِ طَرْخَان، قَالَ:"صَلَّى بِنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ شَقِيقٍ صَلَاةَ الْعَصْرِ فَسَجَدَ بِنَا سَجْدَتَيْنِ، وَمَا رَأَيْنَا وَهْمًا، فَلَمَّا سَلَّمَ ذَكَرُوا ذَلِكَ لَهُ، قَالُوا: مَا رَأَيْنَا وهمًا! قال: إني حدثت نفسي".

ص: 600

666 -

تخريجه:

ذكره البوصيري في الإِتحاف (1/ ق 85/ أ): كتاب السهو قال: وعن حُمَيْدِ بْنِ طَرْخَانَ، قَالَ: صَلَّى بِنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ شَقِيقٍ صَلَاةَ الْعَصْرِ فَسَجَدَ بِنَا سَجْدَتَيْنِ، وَمَا رَأَيْنَا وَهْمًا، فَلَمَّا سَلَّمَ، ذَكَرُوا ذَلِكَ لَهُ، قَالُوا: مَا رَأَيْنَا وَهْمًا، قَالَ: إني حدثت نفسي.

ثم قال: رواه مسدد ورجاله ثقات. اهـ.

وباب السهو لم أقف عليه في المطبوع من المطالب.

ص: 600

الحكم عليه:

إِسناده صحيح لذاته موقوف على عبد الله بن شقيق من قوله وفعله.

ص: 600

667 -

[1] وَقَالَ ابْنُ أَبِي عُمَرَ: حَدَّثَنَا الْمُقْرِئُ، ثنا حَيْوَةُ، أَخْبَرَنِي يَزِيدُ بْنُ أَبِي حَبِيبٍ، حَدَّثَنِي عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ شِمَاسَةَ، قَالَ: صَلَّى عَمْرُو بْنُ الْعَاصِ رضي الله عنه بِالنَّاسِ، فَقَامَ عَنْ تَشَهُّدِهِ، فَصَاحَ بِهِ النَّاسُ فَقَالُوا: سُبْحَانَ اللَّهِ، سُبْحَانَ اللَّهِ، فَصَلَّى كَمَا هُوَ، فَلَمَّا أَتَمَّ صَلَاتَهُ:

سَجَدَ سَجْدَتَيْنِ، ثُمَّ قَالَ:"أَيُّهَا النَّاسُ (إِنَّهُ) (1) لَمْ يَخْفَ (2) عَلَيَّ الَّذِي أَرَدْتم، وَلَمْ يَمْنَعْنِي مِنَ الْجُلُوسِ: إلَّا الَّذِي صَنَعْتُ مِنَ السُّنَّةِ".

[2]

وَقَالَ الْحَارِثُ: حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ مُحَمَّدٍ، ثنا اللَّيْثُ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ، قَالَ: إِنَّ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ شِمَاسَةَ، حَدَّثَهُ أَنَّ عُقْبَةَ بْنَ عَامِرٍ رضي الله عنه قام في صلاته: فذكر مثله.

(1) في (مح): (إن) بدون هاء.

(2)

في (حس): (يحق) بالقاف.

ص: 601

667 -

تخريجه:

أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف (2/ 35): باب ما قالوا فيما إذا نسي فقام في الركعتين ما يصنع: قال:

حدثنا شبابة، قال: حدثنا الليث بن سعد، عن يزيد، إِنَّ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ شِمَاسَةَ، حَدَّثَهُ (أَنَّ عقبة بن عامر: قام في صلاة، وعليه جلوس، فقال الناس: سبحان الله! فعرف الذي يريدون، فلما أن صلى سجد سجدتين، وهو جالس ثم قال: إني قد سمعت قولكم، وهذه سنة". وشبابة: هو ابن سوّار المدائني، ثقة حافظ رمي بالإرجاء. اهـ. التقريب (263: 2733).

فإسناده صحيح لذاته.

والطبراني في المعجم الكبير (17/ 313: 867): قال: حدثنا مطلب بن شعيب الأزدي، ثنا عبد الله بن صالح، حدثني الليث، حدثني يزيد بن أبي حبيب،=

ص: 601

= أن ابن شِمَاسَةَ حَدَّثَهُ أَنَّ عُقْبَةَ بْنَ عَامِرٍ رضي الله عنه فذكره نحوه قريبًا من لفظ ابن أبي شيبة.

وهو في البغية (1/ 249: 182): باب السهو في الصلاة قال: حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْمُؤَدِّبُ، ثنا اللَّيْثُ، عن يزيد بن أبي حبيب به نحوه قريبًا من لفظ ابن أبي شيبة.

وعند الطبراني في المعجم الكبير (17/ 314: 868) قال: حدثنا محمد بن عمرو بن خالد الحراني، ثنا أبي، ثنا بكر بن مضر، عن يزيد بن أبي حبيب به نحوه أطول منه. وفيه (فلما فرغ سجد سجدتين وهو جالس، ثم قال

). اهـ.

والحاكم في المستدرك (1/ 325): كتاب السهو: قال: حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب، ثنا إبراهيم بن منقذ الخولاني، ثنا إدريس بن يحيى، ثنا بكر بن مضر، عن يزيد بن أبي حبيب، به نحوه. وفيه: فلما كان آخر صلاته سجد سجدتين وهو جالس، فلما سلم

الحديث). اهـ. وقال الحاكم: هذا حديث صحيح على شرط الشيخين، ولم يخرجاه. اهـ.

ووفيه الذهبي.

ومن طريق الحاكم أخرجه البيهقي في الكبرى (2/ 344).

قلت: عبد الرحمن بن شماسة احتج به مسلم دون البخاري.

وابن حبان في صحيحه: انظر الإحسان (3/ 199:1973): باب ذكر الخبر الدال على أن التشهد الأول في الصلاة غير فرض على المصلين: قال: أخبرنا محمد بن عبد الله بن الجنيد قال: حدثنا قتيبة بن سعيد، قال: حدثنا بكر بن مضر عن يزيد بن أبي حبيب، عن عبد الرحمن بن شماسة قال: "صلى بنا عقبة بن عامر فقام وعليه جلوس

الحديث نحوه.

وذكره الهيثمي في مجمع الزوائد (2/ 153): باب السهو في الصلاة: من حديث عقبة بن عامر، ثم قال:=

ص: 602

= رواه الطبراني في الكبير من رواية الزهري عن عقبة، ولم يسمع منه، وفيه عبد الله بن صالح، وهو مختلف في الاحتجاج به. اهـ.

قلت: قد مضى تخريجه من طريقين عند الطبراني في مسند عقبة رضي الله عنه وليس في أحدهما الزهري، وليس في مسند الزهري عن عقبة إلَّا حديث واحد في الأذان، فلم أقف عليه عند الطبراني من رواية الزهري عن عقبة إلَّا أن يكون في موضع آخر فالله أعلم.

والبوصيري في الإِتحاف (2/ ق 85/ أ): ك السهو: من حديث عمرو بن العاص مثله إلَّا أنه قال: "يا أيها" بزيادة ياء، ثم قال: رواه محمد بن يحيى بن أبي عمر، ورجاله ثقات. اهـ.

وفي (ق 85/ ب): من حديث عقبة بن عامر نحوه ثم قال: رواه الحارث، وابن حبان في صحيحه. اهـ.

ص: 603

الحكم عليه:

حديث الباب من كلا الطريقين إِسناده صحيح لذاته.

ص: 603

668 -

[1] وقال أحمد بن منيع: حدثنا أبو معاوية، ثنا إِسْمَاعِيلُ بْنُ أَبِي خَالِدٍ، عَنْ قَيْسِ بْنِ أَبِي حَازِمٍ، عَنْ سَعْدٍ رضي الله عنه:"أَنَّهُ نَهَضَ فِي الرَّكْعَتَيْنِ فَسَبَّحُوا بِهِ، فَاسْتَتَمَّ قَائِمًا، ثُمَّ سَجَدَ سَجْدَتَيِ السَّهْوِ حَتَّى انْصَرَفَ، قَالَ: كُنْتُمْ تَرَوْنَنِي أَجْلِسُ، إِنِّي صَنَعْتُ كَمَا رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَصْنَعُ".

[2]

وَقَالَ أَبُو يَعْلَى: حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ مُحَمَّدٍ النَّاقِدُ، ثنا أَبُو مُعَاوِيَةَ، قَالَ عَمْرٌو: وَلَمْ أَسْمَعْ أَحَدًا رَفَعَهُ غَيْرَ أَبِي مُعَاوِيَةَ.

[3]

قَالَ (1): وَحَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ فَذَكَرَهُ مَوْقُوفًا.

وَرَوَاهُ الْمُغِيرَةُ بْنُ شُبَيْلٍ (2)، عَنْ قَيْسٍ، عن المغيرة.

(1) القائل: أبو يعلى.

(2)

في (عم)(شميل) بالميم، والصواب ما أثبته.

ص: 604

668 -

تخريجه:

من طريق أحمد بن منيع:

أخرجه ابن خزيمة في صحيحه (2/ 116: 1032) قال: نا أحمد بن منيع، وزياد بن أيوب، قالا: ثنا أبو معاوية، ثنا إسماعيل عن قيس، عن سعد بن أبي وقاص:

أَنَّهُ نَهَضَ فِي الرَّكْعَتَيْنِ فَسَبَّحُوا بِهِ، فَاسْتَتَمَّ، ثم سجد سجدتي السهو حين انصرف، ثم قال: أكنتم ترونني أجلس؟! إنما صَنَعْتُ كَمَا رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: يصنع".

ثم قال: هذا لفظ حديث ابن منيع، قال أبو بكر: لا أظن أبا معاوية إلَّا وهم في لفظ هذا الإِسناد. اهـ.=

ص: 604

= قلت: أما المتن فقد صح مرفوعًا من حديث ابن بجينة وغيره، وموقوفًا وله حكم الرفع من حديث سعد رضي الله عنه قال محقق زوائد البزار لابن حجر (قلت: هو -أي ابن خزيمة- يرى أن المحفوظ وقفه كما يفهم كذلك من قول البزار). اهـ.

ومن طريق أبي معاوية:

أخرجه أبو يعلى في المسند (1/ ق 47/ ب)، وذكره الهيثمي في المقصد العلي (1/ 359: 316: 317) قَالَ أَبُو يَعْلَى:

حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ مُحَمَّدٍ الناقد، عن أبو معاوية محمد بن خازم، ثنا إِسْمَاعِيلُ بْنُ أَبِي خَالِدٍ، عَنْ قَيْسِ به نحوه، ثم قال أبو يعلى:

قال أبو عثمان: عمرو بن محمد الناقد: لم نسمع أحدًا يرفع هذا الحديث غير أبي معاوية. اهـ.

وعنده برقم (317): حدثنا عمرو، ثنا وكيع بن الجراح، ثنا إسماعيل بن أبي خالد به نحو حديث أبي معاوية، ولم يذكر النبي صلى الله عليه وسلم (أي لم يرفعه).

والبزار في مسنده انظر كشف الأستار (1/ 277: 575) قال: حدثنا أبو كريب، ثنا أبو معاوية، عن إسماعيل، عن قيس، عن سعد فذكره نحوه ثم قال البزار:

قد رواه غير واحد، عن إسماعيل، عن قيس، عن سعد موقوفًا، ورواه المغيرة بن شبل، عن قيس، عن المغيرة بن شعبة). اهـ.

وانظر: زوائد البزار للحافظ ابن حجر (3/ 943: 401) باب السهو في الصلاة.

والحاكم في المستدرك (1/ 322) قال:

أخبرنا إبراهيم بن عصمة بن إبراهيم العدل، ثنا أبي، ثنا يحيى بن يحيى أنبأ أَبُو مُعَاوِيَةَ، ثنا إِسْمَاعِيلُ بْنُ أَبِي خَالِدٍ، عَنْ قَيْسِ بن أبي حازم به نحوه بذكر النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم ثُمَّ قَالَ: هذا حديث صحيح على شرط الشيخين، ولم يخرجاه ووافقه الذهبي.

والبيهقي في الكبرى (2/ 344) قال: أخبرنا أبو الحسين بن بشران العدل=

ص: 605

= ببغداد، أنبأ أبو جعفر محمد بن عمرو الرزاز، ثنا أحمد بن عبد الجبار، ثنا أبو معاوية به دون ذكر السجود، ثم قال: ورواه يحيى بن يحيى عن أبي معاوية، وزاد فيه (ثم سجد سجدتي السهو حين انصرف). اهـ.

ثم قال: أخبرنا أبو عبد الله الحافظ، أنبأ إبراهيم بن عصمة بن إبراهيم به بسند الحاكم الذي تقدم.

ثم قال: ورواه بيان عن قيس، فوقفه على سعد. اهـ.

وأما الموقوف فمن طرقه:

ما أخرجه عبد الرزاق في المصنف (2/ 310: 3486): قال: عن الثوري، عن إسماعيل بن أبي خالد، وبيان، عن قيس بن أبي حازم، أن سعدًا قام في الركعتين، فسبحوا به، فجلس، ولم يسجد" وزيادة (ولم يسجد) فيها نظر وهي مخالفة لباقي الروايات، ونبه المحقق على ذلك.

وابن أبي شيبة في المصنف (2/ 34) قال:

حدثنا محمد بن فضيل، عن بيان، عن قيس، قال:"صلى سعد بن مالك بأصحابه فقام في الركعة الثالثة، فسبح به القوم، فلم يجلس، وسبح هو وأشار إليهم أن قوموا، فصلى وسجد سجدتين".

وتقدم في الطريق الأخير عند أبي يعلى موقوفًا، وعند الطحاوي (1/ 441)، وعن المغيرة بن شعبة:

أخرجه عبد الرزاق في المصنف (2/ 310: 3483): قال: عن يحيى عن الثوري عن جابر، قال: حدثنا المغيرة بن شبيل عن قيس بن أبي حازم، عن المغيرة بن شعبة، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "إذا قام الإِمام في الركعتين، فإِن ذكر قبل أن يستوي قائمًا فليجلس ويسجد سجدتي السهو".

وجابر هو الجعفي الكوفي، ضعيف رافضي. اهـ. التقريب (137: 878).

لكنه توبع عليه، فقد أخرجه:=

ص: 606

= الطحاوي في شرح معاني الآثار (1/ 440): قال:

حدثنا ابن مرزوق قال: ثنا أبو عامر، عن إبراهيم بن طهمان، عن المغيرة بن شبيل، عن قيس بن أبي حازم قال: صلى بنا المغيرة بن شعبة فقام من الركعتين قائمًا، فقلنا سبحان الله، فأومأ وقال: سبحان الله فمضى في صلاته فلما قضى صلاته وسلم، سجد سجدتين وهو جالس، ثم قال:"إذا صلى أحدكم فقام من الجلوس، فإِن لم يستتم قائمًا فليجلس، وليس عليه سجدتان، فإِن استوى قائمًا، فليمض في صلاته، وليسجد سجدتين، وهو جالس".

وأخرجه أحمد في المسند (4/ 253): قال: حدثنا أسود بن عامر، ثنا إسرائيل، عن جابر عن المغيرة بن شبل، عن قيس بن أبي حازم، عن المغيرة بن شعبة قال:

"أَمَّنَا رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم في الظهر أو العصر فقام فقلنا: سبحان الله فقال: سبحان الله وأشار بيده يعني قوموا فقمنا فلما فرغ من صلاته سجد سجدتين ثم قال: إذا ذكر أحدكم قبل أن يستتم قائمًا فليجلس وإذا استتم قائمًا فلا يجلس".

وقال: ثنا حجاج قال: سمعت سفيان عن جابر بن عبد الله، عن المغيرة بن شبل، عن قيس فذكره نحو وزاد:

(ويسجد سجدتي السهو).

وقال: ثنا يزيد، أخبرنا المسعودي، عَنْ زِيَادِ بْنِ عِلَاقَةَ عَنِ الْمُغِيرَةِ بْنِ شعبة قال: صَلَّى بِنَا رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فنهض في الركعتين فسبحنا به فمضى فلما أتم الصلاة سجد سجدتي السهو، وقال مرة: فسبح به من خلفه فأشار أن قوموا.

وابن أبي شيبة في المصنف (2/ 34):

نا عَلِيُّ بْنُ هَاشِمٍ عَنِ ابْنِ أَبِي لَيْلَى عن الشعبي قال: صليت خلف المغيرة بن شعبة فقام في الثانية فسبح الناس به فلم يجلس فلما سلم وانفتل سجد سجدتين وهو جالس ثم قال: هكذا رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم صنع".=

ص: 607

= وفي (2/ 35) قال: حدثنا مسعر، عن ثابت بن عبيد قال: صليت خلف المغيرة بن شعبة فقام في الركعتين فلم يجلس، فلما فرغ سجد سجدتين".

وانظر الكبرى للبيهقي (2/ 344)، والمعرفة له (1/ ق 249/ أ).

وذكره البوصيري في الإِتحاف (2/ ق 85/ ب) من الطريق الأخير لابن أبي شيبة، من حديث المغيرة نحوه وعزاه لأحمد بن منيع، وعن سعد أيضًا قال:

رواه أحمد بن منيع واللفظ له، ورجاله ثقات، والبزار، ورواه أبو يعلى مرفوعًا وموقوفًا. اهـ.

وذكره الهيثمي في مجمع الزوائد (2/ 151): وقال: رواه أبو يعلى أيضًا ورجاله رجال الصحيح والمقصود أن روايات هذا الحديث جاءت متعارضة من وجهين:

الرفع، والوقف، واختلف الوقف بين سعد والمغيرة.

في رواياته عن سعد كان قبل التسليم، وفي بعضها عن المغيرة بعد التسليم.

فأما الوجه الأول فإِنه غير ممتنع أن يقع لسعد، والمغيرة موقوفًا من فعلهما، وأن يكون وقع للنبي صلى الله عليه وسلم معهما في جمع من الصحابة أثناء صلاته بهم.

كما وقع فيما نقله عبد الله بن بحينة فيما رواه البخاري ومسلم وغيرهما وتقدم في الذي قبله.

وأما الوجه الثاني: فيظهر لي أن رواية (بعد التسليم) مرجوحة وهذا المسلك سلكه البيهقي: فقال في المعرفة (1/ ق 248/ أ): (وروي عن المغيرة بن شعبة في هذه القصة أنه سجدهما بعد السلام وإسناد حديث ابن بحينة أصح، ومع حديثه حديث معاوية، وعقبة بن عامر والعدد أولى بالحفظ من الواحد

). اهـ. ونحوه في الكبرى (2/ 344). وحديث معاوية يأتي بعد حديثين، وحديث عقبة هو الحديث السابق.

ص: 608

الحكم عليه:

حديث الباب إِسناده صحيح لذاته.

ص: 608

669 -

وَقَالَ الْحَارِثُ: حَدَّثَنَا عَاصِمُ بْنُ عَلِيٍّ، ثنا عِكْرِمَةُ بْنُ عَمَّارٍ، عَنْ ضَمْضَمِ بْنِ جَوْس (1) قَالَ:(دَخَلْتُ عَلَى أَبِي هُرَيْرَةَ، وَعَبْدِ اللَّهِ بْنِ حَنْظَلَةَ رضي الله عنهما، وَهُمَا قَاعِدَانِ فِي الْمَسْجِدِ حِينَ زَالَتِ الشَّمْسُ، فَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ حَنْظَلَةَ (2) رضي الله عنه: صَلَّى بِنَا عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ رضي الله عنه صلاة المغرب، فلم يَقْرَأْ فِي الرَّكْعَةِ الْأُولَى (3)، فَسَهَا، فَلَمَّا قَامَ فِي الرَّكْعَةِ الثَّانِيَةِ: قَرَأَ بِأُمِّ الْقُرْآنِ، وَسُورَةٍ، ثُمَّ عَادَ: فَقَرَأَ بِأُمِّ الْقُرْآنِ، وَسُورَةٍ، ثُمَّ مَضَى: حَتَّى قَضَى صَلَاتَهُ، (4) ثُمَّ سَجَدَ سَجْدَتَيِ السهو".

(1) وقع في نسخ المطالب (جوشن) بالشين المعجمة بعدها نون، والصواب ما أثبته، وانظر ترجمته، وفي الإِتحاف جاء على الصواب.

(2)

في (عم): (ابن حنظلة) دون عبد الله.

(3)

هنا في البغية زيادة: (شيئًا).

(4)

في البغية: (ثم مضى في صلاته حتى قضى صلاته

).

ص: 609

669 -

تخريجه:

أخرجه الطحاوي في شرح معاني الآثار (1/ 441): قال: حدثنا سليمان بن شعيب قال: ثنا عبد الرحمن بن زياد، قال: ثنا شعبة، قال: حدثني عكرمة بن عمار اليمامي، عن ضمضم بن جوس الحنفي، عن عبد الرحمن بن حنظلة بن الراهب، إن عمر بن الخطاب رضي الله عنه:"صلى صلاة المغرب، فلم يقرأ في الركعة الأولى شيئًا، فلما كانت الثانية قرأ فيها بفاتحة القرآن، وسورة: مرتين، فلما سلم، سجد سجدتي السهو".

هكذا بإبدال عبد الرحمن مكان عبد الله بن حنظلة، والمعروف عبد الله.

والبيهقي في الكبرى (2/ 382): قال: أنبأ أبو عبد الله الحافظ، أنبأ أبو سعيد أحمد بن يعقوب الثقفي، ثنا عمر بن حفص السدوسي، ثنا عَاصِمُ بْنُ عَلِيٍّ، ثنا عِكْرِمَةُ بْنُ عَمَّارٍ. (ح).=

ص: 609

= وأنبا أبو الحسن علي بن أحمد المقري ابن الحمامي ببغداد، أنبأ أحمد بن سلمان الفقيه، ثنا عبد الملك بن محمد، ثنا أبو عتاب، ثنا شعبة، ثنا عِكْرِمَةُ بْنُ عَمَّارٍ: عَنْ ضَمْضَمِ بْنِ جوس، عن عبد الله بن حنظلة بن الراهب قال: صَلَّى بِنَا عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ رضي الله عنه المغرب، فلم يقرأ في الركعة الأولى شيئًا فلما قام في الركعة الثانية قرأ بفاتحة الكتاب، وسورة ثم عاد فقرأ بفاتحة الكتاب وسورة، فلما فرغ من صلاته سجد سجدتبن بعد ما سلم".

لفظ حديث شعبة وفي رواية عاصم بن علي "ثم مضى فصلى صلاته ثم سجد سجدتي السهو ثم سلم"، وزاد عند قوله شيئًا نسيها، وهذه الرواية على هذا الوجه تفرد بها عِكْرِمَةُ بْنُ عَمَّارٍ عَنْ ضَمْضَمِ بْنِ جَوْسٍ، وسائر الروايات أكثر وأشهر، وإن كان بعضها مرسلًا، والله أعلم. اهـ.

وذكره البوصيري في الإِتحاف (2/ ق 85/ ب): مثله.

4 -

وهو في البغية (1/ 250: 183): باب السهو في الصلاة: قريب منه بالفرق الذي تقدم.

ص: 610

الحكم عليه:

إِسناده يحتاج إلى متابع لحال عكرمة بن عمار.

ولم أجد هذا المعنى من غير طريق عكرمة، والظاهر والله أعلم هو ما قاله البيهقي إذ قال:

وهذه الرواية على هذا الوجه تفرد بها عِكْرِمَةُ بْنُ عَمَّارٍ عَنْ ضَمْضَمِ بْنِ جَوْسٍ. اهـ. ثم يبدو لي أن ترك أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه لقراءة الفاتحة، وهو إمام، وفي صلاة جهرية بحضور عدد من الصحابة الفقهاء ببعد أن يتم دون أن يسبحوا أو ينبهوه إذا تعداه فورًا فيعود فيقرؤها، فهذه الهيئة الواردة في هذا الأثر لم أرها في حديث ولا فيما طالعته من فقه الأئمة الأربعة في هذه المسألة. بل الوارد عن عمر نفسه خلاف هذا، كما سيأتي.

ص: 610

670 -

حَدَّثَنَا (1) عَفَّان، ثنا حَمَّادٌ -يَعْنِي ابْنَ سَلَمَةَ-، أنا (2) ثَابِتٌ، عَنْ صِلَةَ رَحِمهَ اللَّهُ تَعَالَى قَالَ:(إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: "مَنْ صَلَّى صَلَاةً لَا يَذْكُر فِيهَا شَيْئًا مِنْ أَمْرِ الدُّنْيَا، لَمْ (3) يَسْأَلِ اللَّهَ عز وجل فِيهَا شَيْئًا، إلَّا أَعْطَاهُ الله (4) إياه").

(1) القائل هو: الحارث.

(2)

في (عم)، (أنبأنا) وفي البغية (أنبأ).

(3)

هنا في (عم): (لا يوجد)(لم).

(4)

في (عم)، والبغية: لا يوجد لفظ الجلالة.

ص: 611

670 -

تخريجه:

هو في بغية الباحث (1/ 252: 184): باب فيمن صلى صلاة لا يذكر فيها أمر الدنيا: مثله.

وأخرجه ابن أبي شيبة في المصنف (2/ 386): باب فضل الصلاة: قال: حدثنا يزيد بن هارون، عن حماد بن سلمة، قال: ثنا ثابت بن أسلم، قال: ثنا صلة بن أشيم أن رسول صلى الله عليه وسلم قَالَ: "مَنْ صَلَّى ركعتين لم يحدث نفسه فيهما بشيء من الدنيا: لم يسأل الله شيئًا إلَّا أعطاه إياه".

هكذا قيدت بركعتين.

وابن المبارك في الزهد (ص 402: 1143): قال:

أخبرنا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنْ ثَابِتٍ الْبُنَانِيِّ، عَنْ صلة بن أشيم قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "مَنْ صَلَّى صَلَاةً لَا يَذْكُرُ فِيهَا شَيْئًا من أمر الدنيا ثم سأل الله شيئًا أعطاه".

وذكره الحافظ في الإصابة (3/ 260): في ترجمة صلة: قال: (أرسل حديثًا فذكره ابن شاهين، وسعيد بن يعقوب في الصحابة وهو من طريق حماد عن ثابت عنه=

ص: 611

= عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: (مَنْ صَلَّى صَلَاةً لَا يَذْكُرُ فِيهَا شَيْئًا من أمر الدنيا لم يسأل الله شيئًا إلَّا أعطاه".

والبوصيري في الإِتحاف (2/ ق 85/ ب): في باب السهو مثله.

وقال: رواه الحارث مرسلاورجاله ثقات. اهـ.

والغزالي في "الإحياء، (1/ 150) ة باب فضيلة الخشوع: بلفظ مغاير قال: وقال النبي صلى الله عليه وسلم: "من صلى ركعتين لم يحدث نفسه فيهما بشيء من الدنيا غفر له ما تقدم من ذنبه"). اهـ.

وفي تعليق الحافظ العراقي عليه أشار لحديث الباب، وإلى رواية حديث الإحياء في الصحيحين.

وفي (1/ 337: 381): من تخريج الإحياء زيادة:

(وأخرج الطبراني في الكبير عن أبي الدرداء: "من صلى ركعتين يتم ركوعه وسجوده لم يسأل الله تعالى شيئًا إلَّا أعطاه إياه عاجلًا أو آجلًا"). اهـ. قلت: وهذه الرواية، وإن قيدت بركعتين إلَّا أنها تصلح شاهدًا جيدًا لحديث الباب لكني لم أقف على سندها عند الطبراني.

ص: 612

الحكم عليه:

رجال إِسناده ثقات لكنه مرسل بين صلة والنبي صلى الله عليه وسلم إذ الصحيح أن صلة من كبار التابعين وليس صحابيًا. ويغلب على الظن أن الساقط صحابي.

وفيما ذكر عند الطبراني عن أبي الدرداء ما يشهد لمعناه لكن بتحديد الصلاة بركعتين، ولم أقف على إِسناده.

وفيما تضمناه من معنى، دون الأجر المترتب وهو إجابة الدعاء يشهد له ما أخرجه البخاري وغيره. انظر صحيحه مع الفتح (1/ 259: 159): باب الوضوء ثلاثًا ثلاثًا: من حديث عثمان رضي الله عنه:

(أنه دعا بإناء فأفرغ على كفيه

الحديث إلى قوله:=

ص: 612

= ثم قال -أي عثمان-: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "من توضأ نحو وضوئي هذا، ثم صلى ركعتين لا يحدث فيهما نفسه، غفر له ما تقدم من ذنبه").

فرتب الأجر بالمغفرة، وليس بإجابة الدعاء في تلك الصلاة، ولا مانع -فيما يظهر لي- من حصول الاثنين ففضل الله تعالى واسع.

وهذا الحديث على ما تقدم حسن لغيره، والله أعلم.

ص: 613

671 -

وَقَالَ أَبُو يَعْلَى: حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ مُحَمَّدٍ، ثنا الْعَلَاءُ بْنُ هِلَالٍ (1)، ثنا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عَمْرٍو، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَبِي أُنيسة، عَنْ أَبِي الْفَيْضِ، عَنْ مُعَاوِيَةَ السُّلَمِيِّ، قَالَ:(صَلَّى بِنَا مُعَاوِيَةُ بْنُ أَبِي سُفْيَانَ رضي الله عنهما الْمَغْرِبَ ثَلَاثًا، فَقَامَ فِي رَكْعَتَيْنِ فَسَبَّحُوا بِهِ، فَأَوْمَأَ إِلَيْهِمْ (2)، فَلَمَّا قَضَى صَلَاتَهُ وَسَلَّمَ: انْصَرَفَ فَخَطَبَهُمْ، قَالَ:"رَأَيْتُ (3) رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَعَلَ كَالَّذِي رَأَيْتُمُونِي فَعَلْتُ (4)، وَلَوْلَا أَنِّي رَأَيْتُهُ فَعَلَهُ لَمْ أَفْعَلْهُ".

(1) هنا في المسند زيادة (الرقي).

(2)

هنا في المسند زيادة: (أن قوموا).

(3)

في (عم): (قال: إن رسول الله

).

(4)

في (عم): (فعلته) بزيادة هاء.

ص: 614

671 -

تخريجه:

هو في مسند أبي يعلى (2/ ق 342/ أ): قال: ثنا عمرو بن محمد به قريبًا منه.

وفي المقصد العلي (1/ 360: 318): مثله بزيادة "أن قوموا" بعد قول الراوي "فأومأ إليهم".

وذكره الوصيري في الإِتحاف (2/ 85/ ب): باب السهو مثله، وعزاه لأبي يعلى وسكت عليه.

ص: 614

الحكم عليه:

إِسناده ضعيف لحال العلاء بن هلال، وتعذر معرفة معاوية بن علي.

لكن له شواهد عن عبد الله بن بحينة عند البخاري وغيره، وتقدم برقم (267) عن عمرو بن العاص، وعقبة بن عامر، وبرقم (268) عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنهم، فهو حسن لغيره بشواهده.

ص: 614

672 -

حَدَّثَنَا (1) أَبُو مَعْمَرٍ إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، ثنا حَكِيمُ بْنُ نَافِعٍ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عائشة رضي الله عنها قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "سَجْدَتَا السَّهْوِ تُجْزِئَانِ مِنْ كُلِّ زِيَادَةٍ وَنَقْصٍ".

[2]

وَحَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ، ثنا حَفْصُ بْنُ بِشْرٍ الْأَسَدِيُّ، ثنا حَكِيمُ بْنُ نَافِعٍ فَذَكَرَهُ.

* حكيم ضعيف.

(1) القائل هو: أبو يعلى.

ص: 615

672 -

تخريجه:

هو في مسند أبي يعلى (8/ 68: 4592): بالإسناد الأول ولفظه: "وسجدتا السهو تجزيء في الصلاة من كل زيادة ونقصان".

وفي (8/ 140: 4684) بالإسناد الثاني مثل لفظ حديث الباب لكنه قال: (نقصان) بالألف والنون.

وهو في المقصد العلي (1/ 363: 321، 322) ولم يسم الباب.

وأخرجه ابن عدي في الكامل (2/ 639): قال: ثنا أحمد بن منصور الحاسب، وعلي بن سعيد الرازي قالا: حدثنا محمد بن بكار، (ح).

وحدثنا أحمد بن حفص قال: ثنا الترجماني قالا:

حدثنا حكيم بن نافع الرقي به نحوه قال: ولم يقل الحاسب، وعلي تجزئان. ثم قال ابن عدي: وهذا الحديث لا أعلم رواه عن هشام بن عروة غير حكيم بن نافع، وروي عن أبي جعفر الرازي عن هشام بن عروة، ويقال: إن أبا جعفر هو كنيته حكيم بن نافع، فكان الحديث رجع إلى أنه لم يروه عن هشام غير حكيم. اهـ.

قلت: فيه نظر -فيما يظهر لي- لأن حكيمًا إن كانت كنيته أبا جعفر فلم أجد في نسبته الرازى عند من ترجم له، والذي يظهر لي أنه غيره. وأبو جعفر الرازي=

ص: 615

= التميمي مولاهم مشهور بكنيته ولا يبعد أن يكون هو وهو صدوق سيِّئ الحفظ خصوصًا عن مغيرة، وانظر: التقريب (629: 8019).

والبزار، انظر: كشف الأستار (1/ 277: 574): باب سجود السهو قال: حدثنا حميد بن الربيع، ثنا محمد بن بكار، ثنا حكيم بن نافع به نحوه. وفي زوائد البزار للحافظ ابن حجر (3/ 947: 574): زاد الحافظ: (حكيم ضعفه أبو زرعة ووثقه غيره). اهـ.

ومن هذا الطريق أخرجه البيهقي في الكبرى (2/ 346): في باب من أكثر عليه السهو في صلاته فسجدتا السهو تجزئان عن ذلك كله: قال: أخبرنا أبو الحسن علي بن أحمد بن عبدان، أنبأ أحمد بن عبيد الصفار، حدثنا أحمد بن علي الخزاز، ثنا محمد بن بكار، ثنا حكيم بن نافع الرقي عن هشام بن عروة. (ح).

وأخبرنا أبو سعد الماليني أنبأ أبو أحمد بن عدي ثنا أحمد بن حفص ثنا الترجماني، ثنا حكيم بن نافع الرقي به نحوه.

قال: وهذا الحديث يعد من أفراد حكيم بن نافع الرقي، وكان يحيى بن معين يوثقه، والله أعلم.

(ليس هو أن أفراد حكيم بل أسنده ابن عدي في الكامل من حديث أبي جعفر الرازي عن هشام بذلك، ثم إن البيهقي اقتصر على توثيق ابن معين له وهو متكلم فيه قال الساجي: منكر الحديث

إلى أن قال:

ثم إن البيهقي فهم من قوله (من كل زيادة ونقصان) تكرر السهو في صلاة واحدة وقد تقدم ما على هذا في باب من قال يسجدها بعد التسليم). اهـ. من الكبرى (2/ 336).

وأخرجه الخطيب البغدادي في تاريخه (8/ 262): قال: أنبأنا أحمد بن محمد العتيقي، حدثنا موسى بن جعفر بن محمد بن عرفة السمسار، حدثنا أبو جعفر=

ص: 616

= محمد بن صالح بن ذريح العكبري، حدثنا أبو إبراهيم الترجماني، حدثنا حكيم بن نافع القرشي به نحوه.

وفي (10/ 80): قال: أخبرنا أبو عمر بن مهدي، أخبرنا محمد بن مخلد العطار، حدثنا عبد الله بن محمد بن سورة البلخي، حدثنا علي بن محمد الحنظلي، أخبرنا أبو جعفر الرازي عن هشام بن عروة به نحوه.

6 -

وذكره الهيثمي في مجمع الزوائد (2/ 151): باب السهو في الصلاة، وقال: رواه أبو يعلى والبزار، والطبراني في الأوسط، وفيه حكيم بن نافع ضعفه أبو زرعة ووثقه ابن معين. اهـ.

والبوصيري في الإِتحاف (2/ 85/ ب): باب السهو وقال: (رواه أبو يعلى بسند ضعيف لضعف حكيم بن نافع). اهـ. وذكره الشيخ الألباني في السلسلة الصحيحة وحسنه. انظر (4/ 510: 1889).

ص: 617

الحكم عليه:

إِسناده من طريق أبي يعلى ضعيف لحال حكيم وهو ضعيف -وحديثه صالح للاعتبار- ولجهالة ابن بشر. لكن حكيمًا توبع عليه من طريق أبي جعفر الرازي، وعلى فرض كون أبي جعفر الرازي هو حكيم، فإِن شواهد هذا المعنى كثيرة.

منها ما أخرجه مسلم انظر صحيحه مع شرح النووي (5/ 61)؛ من حديث ابن مسعود رضي الله عنه وفيه: (

إنه لو حدث في صلاة شيء أنبأتكم به، ولكن إنما أنا بشر أنسى كما تنسون، فإِذا نسيت فذكروني، وإذا شك أحدكم في صلاته فليتحر الصواب فليتم عليه ثم ليسجد سجدتين). اهـ.

وعنده من حديث غيره انظر (5/ 60 - 67).

وفي رواية لحديث ابن مسعود (5/ 67): قال: "

إذا زاد الرجل أو نقص فليسجد سجدتين، قال: ثم سجد سجدتين". اهـ.

وعليه فهو حسن لغيره.

ص: 617