الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
11 - بَابُ رَوَاتِبِ الصَّلَاةِ وَالْمُحَافَظَةِ عَلَيْهَا
610 -
وَقَالَ مُسَدَّدٌ: حَدَّثَنَا بِشْرٌ، ثنا أَبُو هَارُونَ الْغَنَوِيُّ، عَنْ أَبِي سُلَيْمَانَ (1)، حَدَّثَنِي أَبُو يَحْيَى قَالَ: قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما: "يَا أَبَا يَحْيَى: أَلَمْ تَرَ أَنِّي (2) نِمْتُ اللَّيْلَةَ عَنِ الْوِتْرِ!؟ أَتَانِي ابْنُ (3) مَخْرَمَةَ، وَآخَرُ مَعَهُ، فَشَغَلَانِي (4) عَنِ الْوِتْرِ فَنِمْتُ حَتَّى أَصْبَحْتُ "فَأَيْقَظَتْنِي" (5) الْجَارِيَةُ، فَقُلْتُ لَهَا (6): انْظُرِي هَلْ طَلَعَتِ الشَّمْسُ؟، [فَقَالَتْ: لَا، فَرَكَعْتُ رَكْعَتَيِ الْفَجْرِ، ثُمَّ قُلْتُ: انْظُرِي هَلْ طَلَعَتِ الشَّمْسُ؟] (7) قَالَتْ: لَا، فَصَلَّيْتُ صَلَاةَ الفجر".
(1) في (مح) و (حس) و (سد): أم مسلم، و (عم) و (ك):"أبو سليمان"، وأظنه هو الصواب فيرد في شيوخه عند من ترجم له خاصة ابن عدي: أبو سليمان ولم أر أُمّ مُسلم في شيوخه.
(2)
سقطت: "تر أني" من (ك).
(3)
في (عم): "أبي".
(4)
في (حس): "فشغلا".
(5)
في (مح) و (حس): "فأيقظني"، وما أثبته من (عم)، والسياق يقتضيه.
(6)
في (عم): سقط قوله "لها".
(7)
في (حس): سقط مابيهما.
610 -
تخريجه:
ذكره البوصيري في الإِتحاف انظر المجردة (2/ ق 104/ ب): باب صلاة ركعتي=
= الفجر، وفضلها، ومتى تصلى، وما يقرأ به فيهما، وأن لا صلاة بعد طلوع الفجر إلا ركعتي الفجر:
قال: وعن أبي يحيى أنه أتى ابن عباس رضي الله عنهما فقال له: يا أبا يحيى ألم تر
…
الحديث مثله. ثم قال: رواه مسدد. اهـ.
وهو في المطبوع من المطالب (1/ 148: 545): باب رواتب الصلاة والمحافظة عليها: مثله وعزاه لمسدد.
وقال المحقق إِسناده حسن، وسكت عليه البوصيري. اهـ.
وأخرج عبد الرزاق في المصنف نحوه: انظر (2/ 53: 4759): قال: عن ابن عيينة، عن ابن أبي نجيح قال: قال مجاهد لطاوس: يا أبا عبد الرحمن: إني رأيت ابن عباس بعد ما ذهب بصره يسأل غلامه عن الفجر فإِذا أخبره أنه قد طلع، صلى ركعتين ثم جلس. ورأيت ابن عمر يلتفت، فإِذا رأى الفجر صلى ركعتين، ثم جلس
…
".
الحكم عليه:
حديث الباب إِسناده ضعيف لجهالة أم مسلم، أو أبي سليمان، لكنه حسن لغيره مما رواه عبد الرزاق.
كما يشهد له أحاديث، منها ما أخرجه مسلم. انظر صحيحه مع شرح النووي (6/ 2): من حديث حفصة مرفوعًا قَالَتْ: "كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم إذا طلع الفجر لا يصلي إلا ركعتين خفيفتين".
وعند البخاري من حديث عائشة في باب المداومة على ركعتي الفجر، مرفوعًا قالت:"
…
وركعتين بين النداءين، ولم يكن يدعهما أبدًا".
انظر الصحيح مع الفتح (3/ 42: 1159).
وفسر الحافظ تبويب البخاري (باب المداومة على ركعتي الفجر) قال: أي سفرًا وحضرًا. اهـ. وهذا هو المعروف عنه صلى الله عليه وسلم.
611 -
وَقَالَ الْحَارِثُ: حَدَّثَنَا يَعْلَى، ثنا (1) شَيْخٌ يُقَالُ لَهُ: عَبْدُ الْحَكَمِ، عَنْ (2) أَنَسٍ رضي الله عنه قَالَ: إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: "عَلَيْكُمْ بِرَكْعَتَيِ الْفَجْرِ، فإِن فيهما الرغائب".
(1) في البغية: "حدثني".
(2)
في البغية: "ثنا" مصرحًا بالتحديث.
611 -
تخريجه:
هو في البغية (2/ 294: 207): باب ما جاء في ركعتي الفجر: مثله مع الفروق التي تقدمت.
وهو في المطبوع من المطالب (1/ 149: 546): في الباب نفسه: مثله وعزاه للحارث من حديث أنس مرفوعًا.
وذكره البوصيري في الإِتحاف (2/ ق 104/ ب): في الباب الذي تقدم مثله وعزاه للحارث ثم قال:
(وله شاهد من حديث ابن عمر، رواه أحمد بن حنبل والطبراني في الكبير، وسيأتي في اللباس في باب جر الإِزار، ورواه أبو يعلى من حديث أبي هريرة وتقدم في باب غسل الجمعة). اهـ.
وذكره السيوطي في الجامع انظر الجامع الصغير مع فيض القدير (4/ 349: 5565) وعزاه للحارث من حديث أنس، ورمز لضعفه ووافقه المناوي.
وذكره الألباني في ضعيف الجامع (4/ 49: 3787)، وقال ضعيف، وعزاه للضعيفة (3911).
الحكم عليه:
إِسناده ضعيف لحال يعلى وشيخه عبد الحكم.
وروى الطبراني في الكبير (12/ 408: 13502): قال:
حدثنا إبراهيم بن موسى التوزي، ثنا عبد الرحيم بن يحيى الدبيلي، ثنا=
= عبد الرحمن بن مغراء أنا جابر بن يحيى الحضرمي، عَنْ لَيْثِ بْنِ أَبِي سُلَيْمٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ عن ابن عُمَرَ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يقول: "لا تدعوا الركعتين اللتين قبل صلاة الفجر فإِن فيهما الرغائب" وفيه عبد الرحيم بن يحيى، وليث بن أبي سليم، وهما ضعيفان.
وروى الإِمام أحمد -انظر المسند (المحقق)(7/ 254: 5544) - حديثًا طويلًا وفي آخره: "
…
وركعتا الفجر حافظوا عليهما، فإنهما من الفضائل"، وصححه الشيخ أحمد شاكر بشواهده.
وانظر لبقية شواهده مجمع الزوائد (2/ 217):
وعند مسلم حديث عائشة مرفوعًا في ركعتي الفجر عند طلوع الفجر:
"لهما أحب إلى من الدنيا جميعًا، انظر الصحيح مع الشرح (6/ 5).
والحديث بشواهده يرتقي إلى الحسن لغيره.
612 -
وقال ابن أبي عمرة حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ هِشَامٍ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ، عن عائشة رضي الله عنها قالت: "أَسَرَّ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم الْقِرَاءَةَ فِي الرَّكْعَتَيْنِ قَبْلَ الْفَجْرِ، وَكَانَ يَقْرَأُ فيهما:{قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ (1)} و {قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ (1)} .
612 -
تخريجه:
أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف (2/ 242): قال:
حدثنا ابن إدريس، عن هشام به نحوه.
و (ص 243) قال: حدثنا ابن إدريس عن هشام، عن ابن سيرين قال:"كانوا يقرؤون فيهما بِقُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ، وَقُلْ هُوَ اللَّهُ أحد". اهـ.
وعبد الرزاق في المصنف (3/ 59: 4788): قال:
عن هشام بن حسان به نحوه.
والإمام أحمد في المسند (6/ 184): قال:
ثنا علي، عن خالد وهشام، عن ابن سيرين به نحوه وليس فيه أنه يسر القراءة و (ص 225): قال: ثنا عبد الرزاق، قال أنا هشام، عن محمد به نحوه.
والطحاوي في شرح معاني الآثار (1/ 297): قال:
حدثنا أبو بكرة قال: ثنا سعيد بن عامر، قال: ثنا هشام، عن محمد به نحوه.
وذكره البوصيري في الإِتحاف (2/ ق 104/ ب) في الباب الذي تقدم: من حديث عائشة مثله ثم قال: رواه محمد بن يحيى بن أبي عمر، ورجاله ثقات. اهـ
وهو في المطبوع من المطالب (1/ 148: 545): في الباب نفسه من حديث عائشة مثله، وعزاه لابن أبي عمر.
الحكم عليه:
إِسناده ضعيف لانقطاعه بين ابن سيرين وعائشة رضي الله عنه.
وشواهده كثيرة، منها:=
= ما أخرجه مسلم انظر صحيحه مع شرح النووي (6/ 5): مِنْ حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه "أن رسول الله صلى الله عليه وسلم: قرأ في ركعتي الفجر قل يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ، وَقُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ".
وبه يرتقي إلى الحسن لغيره.
613 -
حَدَّثَنَا (1) وَكِيعٌ، ثنا يَزِيدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، عَنِ ابن سيرين، عن عائشة رضي الله عنه قَالَتْ:"كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَقُومُ فِيهِمَا (2) قَدْرَ مَا يَقْرَأُ فَاتِحَةَ الكتاب"(3).
(1) القائل حدثنا: هو ابن أبي عمر.
(2)
أي في ركعتي الفجر.
(3)
في (ك): رُكِّب متن الحديث رقم (614) على هذا السند، ولم يذكر هذا المتن، ولا سند الحديث رقم (614).
613 -
تخريجه:
الحديث أخرجه الإِمام أحمد في المسند (6/ 217): قال:
ثنا إسماعيل قال: أنا خالد الحذاء عن محمد بن سيرين به نحوه.
وابن أبي شيبة في المصنف (2/ 243): قال:
حدثنا إسماعيل بن إبراهيم، عن خالد، عن محمد قال: فذكره بنحوه، مثل لفظ الإِمام أحمد.
وذكره البوصيري في الإِتحاف (2/ 104/ ب): في الباب الذي تقدم: من حديث عائشة مثله، وعزاه لابن أبي عمر.
وليس هو في المطبوع من المطالب وقدم الحديث الآتي (حديث ابن عباس) مكانه وجعله من حديث عائشة وعزاه لابن أبي عمر، وطوى ذكر هذا الحديث نهائيًا، وأراه قد سقط والله أعلم، كما حدث هذا في التُّركية.
الحكم عليه:
رجاله ثقات لكن إِسناده منقطع بين ابن سيرين وعائشة، ومداره عليه.
ويشهد له ما أخرجه البخاري. انظر صحيحه مع الفتح (2/ 46: 1171): من حديث عائشة رضي الله عنها قَالَتْ: "كَانَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم يخفف في الركعتين اللتين قبل صلاة الصبح حتى إني لأقول: هل قرأ بأم الكتاب"؟ وأخرجه مسلم. انظر صحيحه مع الشرح (6/ 4): من حديث عائشة أيضًا.=
= وانظر مصنف عبد الرزاق (3/ 60: 4792، 4793)، وابن أبي شيبة (2/ 244)، وشرح المعاني للطحاوي (1/ 297).
ووجه كونه شاهدًا لحديث الباب أنه لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، فأقل أحواله هنا أن يكون قرأها، واقتصر عليها.
وعليه فهو حسن لغيره.
614 -
أَبُو يَعْلَى: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ الْمُتَوَكِّلِ: أَبُو أَيُّوبَ الْبَصْرِيُّ، ثنا يَحْيَى بْنُ وَاضِحٍ: أَبُو تُمَيْلَة (1)، ثنا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَعْبَدٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنه قَالَ: (كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَقْرَأُ فِي رَكْعَتَيِ الفجر في الركعة الأولى: {آمَنَ الرَّسُولُ
…
} (2) حَتَّى يَخْتِمَهَا، وَفِي الثَّانِيَةِ مِنْ آلِ عِمْرَانَ: {قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ تَعَالَوْا إِلَى كَلِمَةٍ سَوَاءٍ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ
…
} الْآيَةَ) (3).
قُلْتُ: أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ مِنْ وَجْهٍ آخَرَ قَالَ: فِي الْأُولَى: {قُولُوا آمَنَّا بِاللَّهِ وَمَا أُنْزِلَ إِلَيْنَا
…
} التي في البقرة (4)، والباقي نحوه.
(1) في (عم) و (سد): "نميلة" بالنون الموحدة، وفي (مح):"نهيلة" بالنون والهاء وفي كتب التراجم تميلة بالتاء المثناة وبالتصغير، وهو الصواب.
(2)
سورة البقرة: الآية (285).
(3)
سورة آل عمران: الآية (64).
(4)
سورة البقرة: الآية (136).
614 -
تخريجه:
أخرجه مسلم: انظر صحيحه مع الشرح (6/ 5): قال:
حدثنا قتيبة بن سعيد، حدثنا الفزاري -يعني مروان بن معاوية-، عن عثمان بن حكيم الأنصاري قال: أخبرني سعيد بن يسار أن ابن عباس أَخْبَرَهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "كان يقرأ في ركعتي الفجر: الأولى منهما: {قُولُوا آمَنَّا بِاللَّهِ وَمَا أُنْزِلَ إِلَيْنَا
…
} الآية التي في البقرة، وفي الآخرة منهما:{آمَنَّا بِاللَّهِ وَاشْهَدْ بِأَنَّا مُسْلِمُونَ (52)} .
وابن أبي شيبة في المصنف (2/ 242): قال:
حدثنا أبو خالد الأحمر، عن عثمان بن حكيم، عن سعيد بن يسار عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم: "كان يقرأ في ركعتي الفجر فِي الْأُولَى: {قُولُوا آمَنَّا بِاللَّهِ وَمَا أُنْزِلَ =
= {إِلَيْنَا
…
} الآية، وفي الثانية:{تَعَالَوْا إِلَى كَلِمَةٍ سَوَاءٍ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ} .
ومن طريقه:
أخرجه مسلم أيضًا. انظر صحيحه مع الشرح (6/ 6): قال:
وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة به نحوه.
والطحاوي في شرح معاني الآثار (1/ 298): قال:
حدثنا ابن أبي داود قال: ثنا سويد بن سعيد قالا: ثنا مروان بن معاوية قال: ثنا عثمان بن حكيم الأنصاري قال: أنا سعيد بن يسار به نحوه.
وهو في المطبوع من المطالب (1/ 149: 548) مثله، وعزاه لابن أبي عمر، لكنه ذكره من حديث عائشة كما تقدم بيان هذا في الذي قبله، والصواب ما في المسندة هنا فهو من حديث ابن عباس.
الحكم عليه:
حديث الباب إِسناده ضعيف لعنعنة ابن إسحاق، ويبدو أنه مما تفرد به فالأصح في متنه عن ابن عباس كما عند مسلم وغيره هذا ما ظهر لي، والله أعلم.
615 -
وَقَالَ (1) إِسْحَاقُ: أنا سُلَيْمَانَ بْنُ حَرْبٍ ثنا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ عَاصِمِ بْنِ أَبِي النَّجُودِ عَنْ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أُمِّ حَبِيبَةَ بحديث: "من صلى في يوم اثني عَشْرَةَ رَكْعَةً
…
الْحَدِيثِ، قَالَ عَاصِمٌ: كَأَنَّ أَصْحَابَ عَبْدِ اللَّهِ تَحَرُّوا بِهَا عِنْدَ الْفَرَائِضِ.
قُلْتُ: أَصْلُهُ فِي السُّنَنِ دُونَ قَوْلِ عَاصِمٍ هَذَا.
(1) هذا الأثر: ورد في (ك) و (بر) فقط.
615 -
تخريجه:
أخرجه إسحاق (4/ 242 ح 2055) به.
وأصل الحديث رواه مسلم برقم (728) كتاب صلاة المسافرين: باب فضل السنن الراتبة قبل الفرائض وبعدهن، وأبو داود برقم (1250) كتاب الصلاة تفريع أبواب التطوع وركعات السنة، والترمذي برقم (415) كتاب الصلاة باب ما جاء فيمن صلى في يوم وليلة ثنتي عشرة ركعة من السنة، والنسائي (3/ 261) كتاب قيام الليل، باب ثواب من صلى في اليوم والليلة ثنتي عشر ركعة، وابن ماجه برقم (1141) كتاب إقامة الصلاة والسنة فيها باب ما جاء في ثنتي عشرة ركعة من السنة. (سعد).
616 -
[1] وَقَالَ أَحْمَدُ بْنُ مَنِيعٍ (1): حَدَّثَنَا أَسْبَاطُ بْنُ مُحَمَّدٍ، ثنا بَشِيرٌ: أَبُو إِسْمَاعِيلَ عَنْ رَجُلٍ من الأنصار، عن أبيه رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "مَنْ صَلَّى أَرْبَعًا بَيْنَ يَدَيِ الظُّهْرِ: كَانَ كَعَدْلِ رَقَبَةٍ مِنْ وَلَدِ إِسْمَاعِيلَ".
[2]
وَقَالَ ابْنُ أَبِي عُمَرَ: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، ثنا بَشِيرُ بْنُ سَلْمَانَ -هُوَ أَبُو إِسْمَاعِيلَ- عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ صَفْوَانَ الْأَنْصَارِيِّ، عَنْ أَبِيهِ رضي الله عنه مثله.
(1) سقط هذا الحديث من (عم)، فألحق في الحاشية بمثل خط النسخة، وكتب في آخره "صح".
616 -
تخريجه:
أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف (2/ 199): قال:
حدثنا وكيع عن بشير، عن شيخ من الأنصار، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: قَالَ
رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "من صلى أربعًا قبل الظهر كان له كعتق رقبة من ولد إسماعيل".
والطبراني في المعجم الكبير (22/ 387: 965): قال:
حدثنا علي بن عبد العزيز، ثنا أبو نعيم، ثنا بشير بن سلمان، عن شيخ من الأنصار، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قال:"من صلى قبل الظهر أربعًا: كان كعدل رقبة من بني إسماعيل".
وعنده برقم (966):
حدثنا محمد بن إسحاق بن راهويه، ثنا أبي، ثنا الفضل بن موسى، ثنا بشير بن سلمان، عن عمر الأنصاري، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قال مثله.
وذكره الهيثمي في مجمع الزوائد (2/ 221):
مثله بالطريقين، ثم قال معلقًا عليهما:
رواهما الطبراني في الكبير، وفيهما عمرو الأنصاري، والشيخ الأنصاري، ولم أعرفهما، وبقية رجالهما ثقات. اهـ.=
= قلت: ولم يتبين لي من المبهم ولا أدري إن كان هو القاسم، أو أبو عمرو الأنصاري.
وفي الحالات الثلاث الحديث ضعيف يحتاج إلى متابع.
وذكره البوصيري في الإِتحاف (2/ ق 103/ أ): باب الصلاة قبل الظهر: وعزاه لابن أبي عمر، وأحمد بن منيع، وسكت عليه.
وهو في المطبوع من المطالب (1/ 150: 550، 551)، مثله، وعزاه لأحمد بن منيع، وابن أبي عمر.
الحكم عليه:
إِسناده ضعيف لحال التابعي في الطريقين.
وثبوت الركعات الأربع عن النبي صلى الله عليه وسلم قد تحقق، وهو في الصحيح؛ فقد روى مسلم من حديث عائشة رضي الله عنها قال:
حدثنا يحيى بن يحيى أخبرنا هشيم، عن خالد، عن عبد الله بن شقيق قال:
سألت عائشة عَنْ صَلَاةِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عن تطوعه، فقالت: "كان يصلي في بيتي قبل الظهر أربعًا ثم يخرج فيصلي بالناس
…
" الحديث.
انظر صحيح مسلم مع شرح النووي (6/ 8): فضل السنن الراتبة.
وجاء فيها من الفضل غير ما ذكر في الحديث منه:
ما رواه الترمذي في جامعه (2/ 342: 478): باب ما جاء في الصلاة عند الزوال:
في حديث عبد الله بن السائب رضي الله عنه "أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي أربعًا بعد أن تزول الشمس قبل الظهر، وقال: إنها ساعة تفتح فيها أبواب السماء، وأحب أن يصعد لي فيها عمل صالح".
وسنده عنده:
حدثنا أبو موسى محمد بن المثنى، حدثنا أبو داود الطيالسي، حدثنا محمد بن=
= مسلم بن أبي الوضاح -هو أبو سعيد المؤدب-، عن عبد الكريم الجزري، عن مجاهد، عن عبد الله بن السائب به.
قال الترمذي: حسن غريب. اهـ.
وتعقبه الشيخ أحمد شاكر فقال: بل هو حديث صحيح متصل الإِسناد، رواته ثقات. اهـ. وصححه الشيخ الألباني في صحيح الترغيب والترهيب برقم (585).
وروى ابن أبي شيبة في المصنف (2/ 199): قال:
حدثنا أبو الأحوص عن سعيد بن مسروق عن المسيب بن رافع قال: قال أبو أيوب الأنصاري: يا رسول الله: ما أربع ركعات تواظب عليهن قبل الظهر فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "إن أبواب الجنة تفتح عند زوال الشمس فلا تروح حتى تقام الصلاة فأحب أن أقدم".
وأخرجه عبد الرزاق في المصنف انظر (3/ 65: 4814): قال:
عن الثوري، عن الأعمش، عن المسيب بن رافع، عن رجل، عن أبي أيوب الأنصاري قَالَ:"كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يصلي قبل الظهر أربعًا فقيل له: إنك تصلي صلاة تديمها، فَقَالَ: إِنَّ أَبْوَابَ السَّمَاءِ تُفَتَّحُ إِذَا زَالَتِ الشَّمْسُ فَلَا تَرْتَجُ حَتَّى تُصَلِّي الظُّهْرَ، فَأُحِبُّ أن يصعد لي إلى السماء خير".
وفيه احتمال كبير للانقطاع فإِن المسيب مختلف في سماعه من أبي أيوب ويرى يحيى بن معين وجماعة أنه لم يسمع منه، وهو عند الطبراني في الكبير والأوسط من حديث أبي أيوب قاله المنذري وذكر لفظه نحو ما تقدم، وحسنه الشيخ الألباني. انظر صحيح الترغيب والترهيب ص (238: 584). وهو بشواهده حسن، وفي حديث أم حبيبة "من حافظ على أربع ركعات قبل الظهر وأربع بعدها حرمه الله على النار".
وهو صحيح بشواهده كما سيأتي تخريجه تحت رقم (620).
أما بهذا اللفظ الذي جاء في حديث الباب، فلم أر له غير هذا الطريق أعني قوله: "كان كعدل رقبة
…
" الحديث.
617 -
وَقَالَ أَحْمَدُ بْنُ مَنِيعٍ: حَدَّثَنَا حُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ، ثنا شُعْبَةُ، عَنْ حُمَيْدٍ، عَنْ أَنَسٍ رضي الله عنه قَالَ:"لَمْ يَكُونُوا عَلَى شَيْءٍ مُحَافَظَةً فِي التَّطَوُّعِ مِنْهُمْ عَلَى صَلَاةٍ قبل الظهر".
617 -
تخريجه:
ذكره البوصيري في الإِتحاف (2/ ق 103/ أ): من حديث أنس مثله في باب الصلاة قبل الظهر ثم قال: رواه أحمد بن منيع موقوفًا بسند الصحيح. اهـ.
وهو في المطبوع من المطالب (1/ 150: 552): في الباب نفسه من حديث أنس مثله وعزاه لأحمد بن منيع.
وقد أخرج عبد الرزاق في المصنف نحوه من قول إبراهيم. انظر: (3/ 69: 4829): قال:
عن الثورى، عن حماد، عن إبراهيم قال:
"لم يكن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم على شيء مثابرة منهم على أربع ركعات قبل الظهر، وركعتين قبل الغداة".
الحكم عليه:
إِسناده صحيح لذاته موقوف على أنس رضي الله عنه.
618 -
[1] وَقَالَ أَبُو بَكْرٍ: حَدَّثَنَا بَكْرُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، ثنا (1) عِيسَى بْنُ الْمُخْتَارِ، عَنِ ابْنِ أَبِي لَيْلَى، عَنْ يَزِيدَ بْنِ الْبَرَاءِ، عَنْ أبيه رضي الله عنه عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم "أَنَّهُ كَانَ يُصَلِّي أَرْبَعًا قَبْلَ الظُّهْرِ".
[2]
وَقَالَ أَبُو يَعْلَى: حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ، ثنا بكر بهذا.
(1) في (حس): "بن" بدلًا من "ثنا".
618 -
تخريجه:
أخرجه الطبراني في الأوسط (2/ ق 196/ أ): في حديث شيخه محمود بن محمد الواسطي قال الطبراني:
حدثنا محمود، ثنا أبو كريب، ثنا أبو بكر بن عبد الرحمن، عن عِيسَى بْنُ الْمُخْتَارِ عَنِ ابْنِ أَبِي لَيْلَى به مثله ثم قال:
(لا يروى هذا الحديث عن البراء إلَّا بهذا الإِسناد: تفرد به بكر القاضي). اهـ.
وذكره الهيثمي في مجمع البحرين (ق 46/ ب): باب التطوع دبر الصلوات بسند الطبراني، وساق كلامه الذي تقدم.
وعند الطبراني في الأوسط (2/ ق 93/ أ):
حدثنا محمد بن علي الصايغ، ثنا سعيد بن منصور، ثنا ناهض بن سالم الباهلي، ثنا عمار أبو هاشم، عن الربيع بن لوط، عن عمه الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قال: "من صلى قبل الظهر أربع ركعات، كأنما تهجد من ليلته، ومن صلاهن بعد العشاء كن كمثلهن من ليلة القدر، وإذا
…
" الحديث.
ثم قال: (لم يرو هذا الحديث عن الربيع بن لوط إلَّا عمار أبو هاشم، تفرد به ناهض بن سالم). اهـ.
وهو في مجمع البحرين (ق 46/ ب): باب التطوع دبر الصلوات.
وذكره في مجمع الزوائد (2/ 221) وقال: (رواه الطبراني في الأوسط، وفيه ناهض بن سالم الباهلي، وغيره، ولم أجد من ذكرهم). اهـ.=
= وذكره البوصيري في الإِتحاف (2/ ق 103/ أ): باب الصلاة قبل الظهر: مثله من حديث يزيد بن البراء مرسلًا وقال: (رواه أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، وَأَبُو يَعْلَى مرسلًا، ورواه الطبراني في الأوسط مرفوعًا بسند ضعيف، ولفظه "من صلى قبل الظهر أربع ركعات فكأنما
…
الحديث "). اهـ.
وهو في المطبوع من المطالب (1/ 150: 553، 554)، مثله وعزاه لابن أبي شيبة، وأبي يعلى مرفوعًا عند الأول.
الحكم عليه:
إِسناده ضعيف لحال ابن أبي ليلى.
لكن يشهد له اللفظ الثاني عند الطبراني في الأوسط وبه يرتقي إلى الحسن لغيره.
وله شاهد آخر قوي أخرجه مسلم في صحيحه وقد تقدم.
وهو من حديث عائشة رضي الله عنهما. انظر: صحيح مسلم مع الشرح (6/ 8): عن عبد الله بن شقيق قال: سألت عائشة عَنْ صَلَاةِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عن تطوعه، فقالت: "كان يصلي في بيتي قبل الظهر أربعًا، ثم يخرج فيصلي بالناس
…
" الحديث.
619 -
وَقَالَ أَبُو بَكْرٍ: حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي غَنِيَّة، ثنا (1) الصَّلْتِ بْنِ بَهْرَامَ (2)، عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ، عَنْ حُذَيفة بْنِ أسِيد رضي الله عنه قَالَ.
"رَأَيْتُ عَلِيَّ بْنَ أَبِي طَالِبٍ رضي الله عنه: إِذَا زَالَتِ الشَّمْسُ صلَّى أَرْبَعًا طُوَالًا فَسَأَلْتُهُ فَقَالَ: [رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يُصَلِّيْهَا (3) فَسَأَلْتُهُ] (4) فَقَالَ: إِنَّ أَبْوَابَ السَّمَاءِ تُفَتَّحُ إِذَا زَالَتِ الشَّمْسُ فَلَا تُرْتج حَتَّى تُصَلَّى (5) الظُّهْرَ، فَأُحِبُّ أَنْ يُرْفَعَ لي إلى الله عز وجل عملًا".
(1) في (ك): "عن".
(2)
في (ك): رسمها هكذا "ـهرام".
(3)
في (حس): "يصليهما" بالتثنية.
(4)
ما بين المعقوفتين سقط من (ك).
(5)
في (عم) و (ك): "يُصَلَّى": بالياء المثناة التحتية بدلًا من التاء، مبنيًا للمجهول، وهما بمعنى واحد.
619 -
تخريجه:
أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف (2/ 200): قال:
حدثنا أبو عيينة [كذا ولعله: ابن أبي غنية]، عن الصلت بن بهرام، عمن حدثه عن حذيفة بن أسيد به واقتصر منه على الموقوف ولفظه:
"رأيت عليا إذا زالت الشمس: صلى أربعًا طوالًا".
وذكره البوصيري في الإِتحاف (2/ ق103/ أ)، باب الصلاة قبل الظهر: عن حذيفة بن أسيد قَالَ: رَأَيْتُ عَلِيَّ بْنَ أَبِي طَالِبٍ رضي الله عنهما .. فذكره نحوه. ثم قال:
(رواه أبو بكر بن أبي شيبة بسند ضعيف لجهالة بعض رواته لكن له شاهد من حديث السائب بن يزيد، رواه الترمذي وحسنه). اهـ.
قلت: أخرجه الترمذي في جامعه (2/ 342: 478): قال:
حدثنا أبو موسى محمد بن المثنى، حدثنا أبو داود الطيالسي، حدثنا محمد بن=
= مسلم بن أبي الوضاح، هو أبو سعيد المؤدب، عن عبد الكريم الجزري، عن مجاهد، عن عبد الله بن السائب:"أن رسول الله صلى الله عليه وسلم: كان يصلي أربعًا بعد أن تزول الشمس قبل الظهر، وقال: إنها ساعة تفتح فيها أبواب السماء، وأحب أن يصعد لي فيها عمل صالح".
ثم قال: وفي الباب عن علي، وأبي أيوب.
قال أبو عيسى: حديث عبد الله بن السائب حديث غريب. اهـ.
وتقدم أن الشيخ أحمد شاكر صححه. وقال في (ح 6 ص 343):
بل هو حديث صحيح متصل الإِسناد رواته ثقات. اهـ.
قلت: ليس كل رواته في مرتبة الثقة.
ومحمد بن مسلم بن أبي الوضاح: المثنى، القُضاعي، الجزري، نزيل بغداد أبو سعيد المؤدب مشهور بكنيته، وهو صدوق يهم قاله الحافظ في القريب (507: 6298).
فإِن قصد الشيخ تصحيح الإِسناد لا يسلم هذا، وقول الترمذي بتحسينه أصوب -فيما أرى والله أعلم-.
وإن قصد أنه صحيح لغيره أي بشواهده فيمكن.
وهو في المطبوع من المطالب (1/ 151: 555): باب رواتب الصلاة والمحافظة عليها. من حديث علي رضي الله عنه نحوه، وعزاه لأبي بكر ابن أبي شيبة.
الحكم عليه:
إِسناده ضعيف لإِبهام شيخ الصلت، وباقي رجاله ثقات.
ويشهد له حديث عبد الله بن السائب رضي الله عنه.
فيكون حسنًا لغيره. وانظر: أيضًا جامع الترمذي (2/ 289: 424)، والفتح الرباني (4/ 200 - 202).
620 -
قَالَ أَبُو يَعْلَى: حَدَّثَنَا هَارُونُ بْنُ مَعْرُوفٍ، ثنا يَحْيَى بْنُ سُلَيْمٍ: قَالَ: سَمِعْتُ مُحَمَّدَ بْنَ سَعِيدٍ (1) الْمُؤَذِّنَ يُحَدِّثُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَنْبَسَةَ، قَالَ (2): سَمِعْتُ أُمَّ حَبِيبَةَ بِنْتَ أَبِي سُفْيَانَ رضي الله عنهما تَقُولُ (3): قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "من حَافَظَ عَلَى أَرْبَعِ رَكَعَاتٍ قَبْلَ الْعَصْرِ بَنَى اللَّهُ لَهُ بَيْتًا فِي الْجَنَّةِ".
قُلْتُ:. رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ مِنْ طَرِيقٍ أُخْرَى عَنْ أُمِّ حَبِيبَةَ رضي الله عنها بِلَفْظِ قَبْلَ الظُّهْرِ (4).
(1) في (عم) و (حس) و (ك): "سعد" بدون ياء، والصواب ما في (مح) كما في ترجمته.
(2)
في (ك): "يقول".
(3)
في (ك): "يقول".
(4)
انظر سننه مع العون (4/ 147: 1255): باب الأربع قبل الظهر وبعدها وسيأتي في تخريجه.
620 -
تخريجه:
حديث الباب في مسند أبي يعلى (2/ ق 327/ أ): قال:
ثنا هارون بن معروف به مثله.
وهذا الحديث قد صح عن أم حبيبة، لكن بلفظ آخر فيه أن الصلاة "الظهر" وليست "العصر". وفيه:"حرمه الله على النار" وما في معناه، وليس فيه "بني الله له بيتًا في الجنة"، وهذه العبارة الأخيرة تثبت في حديث أم حبببة في السنن والرواتب الذي رواه مسلم.
وعليه فلدينا ثلاث صور لروايته عن أم حبيبة رضي الله عنها: الأولى: حديث السنن الرواتب: أخرجه مسلم. انظر صحيحه مع الشرح (6/ 6 - 7) من حديث أم حبيبة بألفاظ منها: "من صلى في يوم ثنتي عشرة سجدة تطوعًا بني له بيت في الجنة".
وقد استوعب الكلام حول طرقه الدارقطني في العلل. انظر: (5/ ق 188/ أ-=
= 190/ أ)، وانظر: علل ابن أبي حاتم (1/ 171: 488)، وسنن النسائي (3/ 263).
الثانية: حديث الصلاة قبل الظهر:
أخرجه أبو داود. انظر: سننه مع عون المعبود (4/ 147: 1255): باب الأربع قبل الظهر وبعدها: قال:
حدثنا مؤمل بن الفضل، أخبرنا محمد بن شعيب، عن النعمان، عن مكحول عن عنبسة بن أبي سفيان، قال: قالت أم حبيبة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم:
"مَنْ حَافَظَ عَلَى أربع ركعات قبل الظهر، وأربع بعدها حَرم على النار".
قال أبو داود: رواه العلاء بن الحارث، وسليمان بن موسى عن مكحول بإسناده مثله. اهـ.
قلت: هو من طريق العلاء: عند الترمذي، والطبراني، وغيرهما.
ففي جامع الترمذي: (2/ 292: 428): قال:
حدثنا أبو بكر محمد بن إسحاق البغدادي، حدثنا عبد الله بن يوسف التنيسي الشامي، حدثنا الهيثم بن حميد، أخبرني العلاء: -هو ابن الحارث- عن القاسم أبي عبد الرحمن، عن عنبسة ابن أبي سفيان قال:"سمعت أختي أم حبيبة زَوْجَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم تَقُولُ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يقول: "من حافظ على أربع ركعات قبل الظهر وأربع بعدها حرمه الله على النار".
ثم قال: هذا حديث حسن صحيح غريب من هذا الوجه.
والقاسم: هو ابن عبد الرحمن: يعني "يكنى أبا عبد الرحمن" وهو مولى عبد الرحمن بن خالد ابن يزيد بن معاوية، وهو ثقة شامي. اهـ.
وفي المعجم الطبراني الكبير (23/ 235:453): قال:
حدثنا يحيى بن عثمان، ثنا عبد الله بن يوسف، ثنا الهيثم بن حميد به نحوه.
وكَنَّى القاسم: أبا عبد الرحمن.
وطريق سليمان بن موسى عن مكحول:=
= أخرجه النسائي (3/ 265): قال:
أخبرنا محمود بن خالد عن مروان بن محمد، قال: حدثنا سعيد بن عبد العزيز عن سليمان ابن موسى عن مكحول، عن عنبسة بن أبي سفيان عن أم حبيبة به نحوه.
ثم قال: قال أبو عبد الرحمن: مكحول لم يسمع من عنبسة شيئًا. اهـ.
وعنده أيضًا في (3/ 265): قال:
أخبرنا عبد الله بن إسحاق، قال: حدثنا أبو عاصم، قال: حدثنا سعيد ابن عبد العزيز قال: سمعت سليمان بن موسى يحدث عن محمد بن أبي سفيان به بقصه في أوله ثم قال:
"من حافظ على أربع ركعات قبل الظهر، وأربع بعدها حرمه الله تعالى على النار".
وأخرجه ابن خزيمة من هذا الطريق. انظر: صحيحه (2/ 205: 1190): نحوه.
وعند النسائي في (3/ 266): قال:
أخبرنا عمرو بن علي، قال: حدثنا أبو قتيبة، قال: حدثنا محمد بن عبد الله الشعيثي، عن أبيه، عن عنبسة بن أبي سفيان، عن أم حبيبة، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ:"من صلى أربعًا قبل الظهر، وأربعًا بعدها لم تمسه النار" هكذا بلفظ "لم تمسه النار".
ثم قال: قال أبو عبد الرحمن: هذا خطأ، والصواب حديث مروان من حديث سعيد بن عبد العزيز. اهـ.
وأخرجه الحاكم في المستدرك (1/ 312): قال:
حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب، ثنا محمد بن إسحاق الصنعاني، ثنا عبد الله بن يوسف التنيسي، ثنا الهيثم بن حميد، ثنا، النعمان بن المنذر، عن مكحول، عن عنبسة بن أبي سفيان، عن أم حبيبة مرفوعًا، "من حافظ على أربع ركعات قبل الظهر وأربع بعدها حرمه الله على النار". اهـ.=
= وقد أشار إلى هذا الطريق الشيخ أحمد شاكر رحمه الله في تحقيقه للترمذي (2/ 293 ح 9) وقال: وهذا إِسناد صحيح. اهـ.
قلت: فيه عنعنة مكحول عن عنبسة، بل إرساله فإِنه لم يسمع منه.
وانظر: تحفة التحصيل (ق 187/ ب)، وجامع التحصيل (285/ 796). وقال محقق معجم الطبراني الكبير (23/ 234):(وأعل بالانقطاع لأن مكحولًا لم يسمع من عنبسة، وأجيب بأن دحيمًا أثبت سماعه منه، وهو أعرف بحديث الشاميين، وعلى كل للحديث شواهد فهو صحيح بشواهده). اهـ.
قلت: سماع مكحول عن عنبسة غير ثابت، ولا يصح له فيما يظهر لي، وإن كان دحيمًا قد أثبته وهو يعرف حديث الشاميين، فإِن هشام بن عمار قد نفاه وهو شامي بل دمشقي أيضًا، يضاف إليه نفي البخاري، وأبي زرعة وغيرهما لسماعه منه.
هذا مع أن كون الحديث صحيحًا بشواهده أمر ظاهر.
وقد توبع مكحول عليه عن عنبسة.
انظر: مثلًا ما أخرجه الطبراني في المعجم الكبير (23/ 237: 459): قال:
حدثنا يحيى بن عبد الباقي، ثنا محمد بن عوف، ثنا الربيع بن روح، ثنا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَيَّاشٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عبد الله البصري، عن أبيه، عن عبد الله بن المهاجر، عن عنبسة بن أبي سفيان قال: حدثتني أم حبيبة فذكره.
وهذا الطريق وإن كان فيه إسماعيل بن عياش وهو ضعيف عن غير أهل الشام، فإِنه حسن لغيره بشواهده.
وللحديث طرق أخرى عن أم حبيبة أحدها معدود في عوالي الطبراني.
فقد أخرج في المعجم الكبير (23/ 233: 44): قال:
حدثنا إسحاق بن إبراهيم الدبري، عن عبد الرزاق، عن إسرائيل بن يونس عن محمد بن عبيد الله بن المهاجر، عن عنبسة بن أبي سفيان عن أم حبيبة مرفوعًا بلفظ "من صلى أربع ركعات قبل الظهر حرم الله عليه النار".=
= هكذا بلفظ قبل دون بعد.
وانظر: رقم (443، 442، 441)، عند الطبراني. وانظر: الفتح الرباني (4/ 200: 942)، وصحيح الترغيب والترهيب (238): باب الترغيب في الصلاة قبل الظهر وبعدها.
هذا جملة ما جاء في رواياته عن أم حبيبة، وعامتها في صلاة الظهر كما تقدم، لا أعرف أنه روي عنها بلفظ العصر، من غير طريق حديث الباب.
الثالثة: حديث الصلاة قبل العصر عن أم حبيبة:
فيه حديث الباب: وقد: ذكره البوصيري في الإِتحاف (2/ ق 103/ أ): مثله في باب الصلاة قبل العصر من حديث أم حبيبة ثم قال:
(رواه أبو يعلى، وفي سنده محمد بن سعد المؤذن، قال الحافظ المنذري:
لا يدرى من هو. قلت: وثقه البيهقي، وباقي رجال الإِسناد ثقات، ورواه أبو داود وغيره عن أم حبيبة بلفظ قبل الظهر). اهـ.
والهيثمي في مجمع الزوائد (2/ 222): باب الصلاة قبل العصر نحوه من حديث أم حبيبة وقال:
(رواه أبو يعلى وفيه ابن سعد المؤذن، ولم أعرفه). اهـ.
وهو في المطبوع من المطالب (1/ 151: 556): من حديث أم حبيبة مرفوعًا مثله وعزاه لأبي يعلى ثم علق عليه بمثل ما هنا.
وذكره البخاري في التاريخ الكبير (1/ 94): في ترجمة محمد بن سعيد: قال:
قال يحيى بن سليم، سمعت محمد بن سعيد المؤذن، عن عبد الله بن عنبسة سمعت أم حبيبة عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم "مَنْ حافظ أربعًا قبل الظهر بني الله له بيتًا في الجنة".
هكذا عنه بلفظ الظهر.
وابن أبي حاتم في الجرح والتعديل (7/ 264): في ترجمة محمد: قال: روي عن عبد الله بن عنبسة عن أم حبيبة فذكره بلفظ "الظهر" مثل البخاري.=
= الحكم عليه:
حديث الباب بهذا الإِسناد والمتن ضعيف لحال يحيى بن سليم، وعبد الله بن عنبسة.
وهو مخالف للأحاديث التي تقدمت، وطرقها أحسن حالًا من طريقه وأظن أن يحيى بن سليم أخطأ فيه:
فركب من الصورة الأولى وهي رواية الرواتب، وفيها:"بني له بيت في الجنة" والصورة الثانية وفيها "من صلى قبل الظهر" فظن أنها العصر، وحدث بهذا الحديث.
أو أن يكون فهم من قوله في بعض الروايات وبعدها أربعًا إنها قبل صلاة العصر، ولا وجه له.
فالحديث بهذه الهيئة ضعيف والصواب فيه ما تقدم في الصورة الأولى، والثانية، والله أعلم.
621 -
مُسَدَّدٌ: حَدَّثَنَا يَزِيدُ، ثنا شُعْبَةَ، عَنْ أَبِي التَّيَّاح، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي الْهُذَيْلِ قَالَ: دَعَوْتُ رَجُلًا مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم إِلَى مَنْزِلِي فَلَمَّا أَذَّنَ مُؤَذِنٌ الْمَغْرِبَ فَصَلَّى فَسَأَلْتُ (1) عَنْ ذَلِكَ فَقَالَ: كَانَ أُبَيُّ بْنُ كَعْبٍ رضي الله عنه يصليهما" (2).
(1) في (ك): "فسألته".
(2)
في (حس) و (عم): "يصليها" بالإِفراد والتأنيث.
621 -
تخريجه:
الحديث أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف (2/ 356): باب من كان يصلي ركعتين قبل المغرب: مع اختلاف في سياقه قال:
حدثنا شريك، عن عاصم، عن زر قال:"رأيت عبد الرحمن بن عوف، وأبي بن كعب، إذا أذن المؤذن للمغرب، قاما يصليان ركعتين".
وذكره البوصيري في الإِتحاف (2/ ق 104/ أ): باب الصلاة قبل المغرب وبعدها وبعد العشاء: مثله وقال:
(رواه مسدد، ورجاله ثقات). اهـ.
وهو في المطبوع من المطالب (1/ 151: 557): مثله وفيه (ذاك) بدون لام، وعزاه لمسدد.
الحكم عليه:
إِسناده صحيح لذاته، موقوف على أُبَيّ والصحابي الآخر رضي الله عنهما.
622 -
وَبِهِ (1) إِلَى شُعْبَةَ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ رَاشِدِ (2) بْنِ يَسَار، قَالَ: "أَشْهَدُ (3) عَلَى خَمْسَةٍ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم مِمَّنْ بَايَعَ تَحْتَ الشَّجَرَةِ، أَنَّهُمْ كانوا يصلون ركعتين قبل المغرب).
(1) أي وبالإِسناد الذي تقدم عند مسدد وهو قوله: "حدثنا يزيد، ثنا شعبة به، والقائل هو الحافظ"، وفي (ك):"نسبه" بدلًا من قوله "وبه".
(2)
وقع في نسخ المطالب "بشار" بالباء الموحدة والشين المعجمة، والصواب ما أثبته، وهو من كتب التخريج والتراجم، وفي الجرح والتعديل:"سيار" بتقديم السين، والصواب:"يسار"، والله أعلم.
(3)
في (ك): "شهد".
622 -
تخريجه:
أخرجه البيهقي في الكبرى (2/ 476): قال:
وأنبأ أبو عبد الله الحافظ، وأبو سعيد بن أبي عمرو، قالا: ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب، ثنا يحيى بن أبي طالب، أنبأ عبد الوهاب بن عطاء، ثنا شعبة، عن سليمان بن عبد الرحمن به، ولفظه:
"أشهد على خمسة نفر ممن بايع تحت الشجرة، منهم مرداس أو ابن مرداس أنهم كانوا يصلون ركعتين قبل المغرب".
وأبو نعيم في معرفة الصحابة: حرف الميم في ترجمة مرداس من أهل بيعة الرضوان: فقال: له ذكر في حديث:
أخبرناه محمد بن يعقوب في كتابه، ثنا يحيى بن أبي طالب أنبأ عبد الوهاب ابن عطاء، ثنا شعبة به مثل لفظ البيهقي، دون قوله (ركعتين).
وذكره المروزى في قيام الليل. انظر: مختصر المقريزي (ص60 /) باب الركعتين قبل المغرب بنحو لفظ حديث الباب.
وابن حزم في المحلى (2/ 257): من طريق عبد الرحمن بن مهدى، عن شُعْبَةَ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ راشد بن يسار قال: أشهد
…
الحديث بنحوه.=
= وذكره البوصيري في الإِتحاف (2/ ق 104/ أ): باب الصلاة قبل المغرب وبعدها
…
إلخ مثله وعزاه لمسدد والبيهقي.
وهو في المطبوع من المطالب (1/ 151: 558): مثله وعزاه لمسدد.
وذكره الحافظ في الإصابة في ترجمة مرداس (6/ 80): وعزاه لأبي نعيم في المعرفة ثم قال: رجاله إلى راشد ثقات، وراشد ذكره ابن حبان في ثقات التابعين
…
إلخ. اهـ.
الحكم عليه:
إِسناده ضعيف لحال راشد بن يسار.
وقد ذكر المروزي طائفة من الآثار عن الصحابة، انظر قيام الليل (ص59 - 60)، عن راشد وغيره.
623 -
وَحَدَّثَنَا (1) يَحْيَى، عَنْ سُفْيَانَ، حَدَّثَنِي مَنْصُورٌ، عَنْ أَبِيهِ (2)، قَالَ:"مَا صَلَّى أَبُو بَكْرٍ، وَلَا عمر، ولا عثمان: الركعتين قبل المغرب".
(1) القائل حدثنا: هو مسدد.
(2)
في (عم): سقط قوله "عن أبيه"، وهو موجود في المطبوع، والإِتحاف، وفي بقية النسخ.
623 -
تخريجه:
ذكره المروزي في قيام الليل (ص63) من مختصر المقريزي ذكر من لم يركعهما -أي الركعتين قبل المغرب- قال:
وفي رواية: "أن أبا بكر وعمر وعثمان رضي الله عنهم: كانوا لا يصلون الركعتين قبل المغرب".
وذكره البوصيري في الإِتحاف (2/ ق 104/ أ): في الباب السابق: قال: وعن منصور، عن أبيه قال: فذكره مثله، وقال رواه مسدد. اهـ.
وهو في المطبوع من المطالب (1/ 152: 559) مثله، وعزاه لمسدد.
الحكم عليه:
إِسناده ضعيف لتعذر معرفة المعتمر والد منصور.
وفي معنى نفي صلاة الركعتين عن بعض الصحابة، جمع المروزي عددًا من الآثار التي استدل بها من أثبت تركهم لها بالكلية، وجملة ما ذكره في باب ذكر من لم يركعهما (ص63،64)، ما يأتي:
عن زيد بن وهب قال: "لما أذَّن المؤذن للمغرب، قام رجل فصلى ركعتين وجعل يلتفت في صلاته، فعلاه عمر رضي الله عنه بالدرة، فلما قضى الصلاة قال: يا أمير المؤمنين: نِعْمَ ما كسرت!، قال: رأيتك تلتفت في صلاتك"، قال ابن نصر: ولم يعب الركعتين.
عن النخعي قال: "كان بالكوفة من خيار أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم:- عَلِيَّ بْنَ=
= أبي طالب، وعبد الله بن مسعود، وحذيفة بن اليمان، وأبو مسعود الأنصاري، وعمار بن ياسر، والراء بن عازب رضي الله عنهم فأخبرني من رمقهم كلهم، فما رأى أحدًا منهم يصليها قبل المغرب".
وقيل لإبراهيم: أن ابن الهذيل: كان يصلي قبل المغرب ركعتين، فقال: إن ذاك لا يعلم".
ولم أقف على أسانيدها، وعلى فرض ثبوتها، فإِن الدلالة فيها غير واضحة، بل إن بعضها قد طرقه الاحتمال:
قال محمد بن نصر (ص 63): "ليس في حكايته هذا الذي روي عنه إبراهيم أنه رمقهم فلم يرهم يصلونهما دليل على كراهتهم لهما، إنما تركوهما لأن تركهما كان مباحًا. اهـ.
هذا على فرض التسليم يكون الغالب من حالهم هو الترك.
مع أن له محملًا آخر وهو كونهم يصلونها في بيوتهم.
قال محمد بن نصر (ص 63): وقد يجوز أن يكون أولئك الذين حكى عنهم من حكى أنه رمقهم فلم يرهم يصلونهما قد صلوهما في غير الوقت الذي رمقهم هذا، ويجوز أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم قد ركعهما في بيته حيث لم يره الناس، لأن أكثر تطوعه كان في منزله، وكذلك الذين رُمقُوا بعد النبي صلى الله عليه وسلم يجوز أن يكونوا قد صلوا في بيوتهم، ولذلك لم يرهم يصلونهما، فإِن كثيرًا من العلماء كانوا لا يتطوعون في المسجد). اهـ.
وبمثل هذا يمكن أن يجاب عما أخرجه أبو داود. انظر: سننه مع عون المعبود (4/ 163:1270) قال:
حدثنا ابن بشار، أخبرنا محمد بن جعفر، أخبرنا شعبة، عن أبي شعيب، عن طاوس قال:"سئل ابن عمر عن الركعتين قبل المغرب فقال ما رأيت أحدًا عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يصليهما، ورخص في الركعتين بعد العصر"، قال أبو داود سمعت=
= يحيى بن معين يقول هو شعيب، يعني وهِمَ شعبة في اسمه.
قال الشارح: وشعيب الراوي عن طاوس هو شعيب بياع الطيالسة، قال أبو زرعة: لا بأس به، وذكره ابن حبان في الثقات
…
إلى أن قال: وعندي أن هذا الحديث وهم من شعيب الراوي عن طاوس، وتفرد بروايته عن طاوس، وكيف تصح هذه الرواية
…
إلخ.
قلت: ولا يبعد أن يكون وهم. وانظر المحلى لابن حزم (2/ 254).
واشتهر القول بأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يركعهما، وإنما رغَّبَ فيهما فقط وحث عليهما: وهو مردود بما أخرجه ابن حبان في صحيحه انظر: الإحسان (3/ 59: 1586): باب ذكر أمر المصطفى صلى الله عليه وسلم بالركعتين قبل صلاة المغرب: قال:
أخبرنا محمد بن إسحاق بن خزيمة، حدثنا عَبْدُ الْوَارِثِ بْنُ عَبْدِ الصَّمَدِ بْنِ عَبْدِ الوارث، حدثنا أبي، حدثني أبي، حدثنا حُسَيْنٍ الْمُعَلِّمِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُرَيْدَةَ، أن عبد الله المزني حَدَّثَهُ "أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم صلى قبل المغرب ركعتين، ثم قال عند الثالثة لمن شاء". اهـ. هكذا في الإحسان ويبدو أن فيه اختصار من وسطه أو سقط، وفي الموارد (ص 162/ 617) بالسند نفسه قَالَ:
"إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم صلى قبل المغرب ركعتين قال الهيثمي (قلت: فذكر الحديث) أي حديث الأمر بصلاتهما لمن شاء.
وفي سنده في الموارد لم يتكرر قول عبد الوارث حدثنا أبي.
والقولي منه ثابت في صحيح البخاري. انظر الصحيح مع الفتج (3/ 59: 1183) وسنده عنده:
حدثنا أبو معمر، حدثنا عبد الوارث، عن الحسين عن ابن بريدة قال: حدثني عَبْدِ اللَّهِ الْمُزَنِيِّ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: "صلوا قبل صلاة المغرب -قال في الثالثة- لمن شاء كراهية أن يتخذها الناس سنة".
وحول ثبوته من فعله صلى الله عليه وسلم قال ابن نصر "وهي مسألة مهمة".=
= قلت: وعلى فرض أنه لم يُرَ وهو يصليها فإِن ما تقدم من احتمال كونه يصليها في البيت أمر قائم.
وقد ثبت الترك عن عقبة بن عامر الجهني فيما رواه البخاري انظر صحيحه مع الفتح (2/ 59:1184) من حديث مرثد بن عبد الله اليزني قال: "أتيت عقبة بن عامر الجهني فقلت: ألا أعجبك من أبي تميم، يركع ركعتين قبل صلاة المغرب! فقال عقبة: إنا كنا نفعله عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، قلت: فما يمنعك الآن؟ قال: "الشغل".
وفي صحيح البخاري مع الفتح (2/ 106: 625): باب كم بين الأذان والإقامة: من حديث أنس رضي الله عنه قال:
"كان المؤذن إذا أذن قام ناس مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم يبتدرون السواري حتى يخرج النبي صلى الله عليه وسلم وهم كذلك يصلون الركعتين قبل المغرب، ولم يكن بين الأذان والإقامة شيء"، قال عثمان بن جبلة وأبو داود عن شعبة:"لم يكن بينهما إلَّا قليل".
قال الحافظ في الفتح (2/ 107): قوله: (قام ناس): في رواية النسائي: "قام كبار أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ". اهـ.
هذا إضافة إلى عدد كبير من الآثار عن الصحابة وغيرهم قولية وفعلية في مشروعية هذه السنة وأنهم فعلوها، وانظر مختصر قيام الليل (ص58)، وما بعدها؛ ومصنف ابن أبي شيبة (2/ 356، 357):/ باب من كان يصلي ركعتين قبل المغرب؛ وسنن البيهقي الكبرى (2/ 474 - 477).=
624 -
وَحَدَّثَنَا (1) يَحْيَى، عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ (2) سَعْدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ:"إِنَّ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ عَوْفٍ رضي الله عنه كَانَ يُصَلِّي في بيته بعد المغرب ركعتين".
(1) القائل حدثنا: هو مسدد.
(2)
قوله: "عن سعد" سقط من (حس).
624 -
تخريجه:
ذكره البوصيوي في الإِتحاف (2/ ق 104/أ): في الباب نفسه مثله وعزاه لمسدد وقال: رجاله ثقات. اهـ.
وهو في المطبوع من المطالب (1/ 152: 560): مثله وعزاه لمسدد.
الحكم عليه:
إِسناده صحيح لذات، وهو موقوف على عبد الرحمن رضي الله عنه من فعله.
625 -
وَحَدَّثَنَا (1) الْمُعْتَمِرُ قَالَ: سَمِعْتُ أَبِي يُحَدِّثُ عَنْ رَجُلٍ، عَنْ عُبَيْدٍ (2): مَوْلَى رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَنَّهُ سُئِلَ: أَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَأْمُرُ بِالصَّلَاةِ بَعْدَ الْمَكْتُوبَةِ؟ قَالَ: بَيْنَ الْمَغْرِبِ وَالْعِشَاءِ".
تَابَعَهُ شُعْبَةُ (3)، عَنِ التَّيْمِيِّ قَالَ: كُنَّا فِي مَجْلِسِ أَبِي عُثْمَانَ فَطَلَعَ عَلَيْنَا رَجُلٌ فَحَدَّثَنَا عَنْ عبيد به.
(1) القائل: هو مسدد.
(2)
في (حس): "عبيد الله".
(3)
رواه هكذا أحمد في المسند، وأبو نعيم في المعرفة، وانظر تخريجه.
625 -
تخريجه:
أخرجه الإِمام أحمد في المسند (5/ 431) قال: ثنا معتمر، عن أبيه عن رجل به وَلَفْظِهِ:"كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يأمر بصلاة بعد المكتوبة، أو سوى المكتوبة؟ قال: نعم بين المغرب والعشاء".
وعنده قال: ثنا سليمان بن داود، ثنا شعبة عن التيمي قال: طرأ علينا رجل في مجلس أبي عثمان النهدي، فحدثنا عن عبيد مولى النبي صلى الله عليه وسلم وسئل عن صلاة النبي صلى الله عليه وسلم فذكر صلاته بين المغرب والعشاء".
وأبو نعيم في معرفة الصحابة (حرف العبن) باب عبيد: قال: حدثنا أبو بكر بن مالك، ثنا عبد الله بن أحمد بن حنبل، حدثني أبي، ثنا معتمر بن سليمان به مثل اللفظ الأول عند أحمد نحو حديث الباب.
وعنده أيضًا قال:
حدثنا أبو بكر بن مالك، ثنا عبد الله بن أحمد، حدثني أبي، ثنا أبو داود سليمان بن داود ثنا شعبة عن سليمان التيمي به مثل اللفظ الثاني إلَّا أنه قال:(صلاة) بدلًا من (صلاته).
وقال: ورواه ابن المبارك، عن سليمان نحوه.=
= وأخرجه محمد بن نصر في "قيام الليل". انظر المختصر (ص72) قال: حدثنا يحيى بن يحيى أخبرنا المعتمر بن سليمان به نحو اللفظ الأول، وفيه المبهم.
وذكره البوصيري في الإِتحاف (2/ ق 104/ أ) في الباب السابق: مثله باللفظ الأول ثم قال:
رواه مسدد وأحمد بن حنبل والبيهقي في سننه بسند ضعيف لجهالة التابعي. اهـ. ولم أقف عليه في سنن البيهقي.
والهيثمي في مجمع الزوائد (2/ 229): باب الصلاة قبل المغرب وبعدها.
نحوه وعزاه لأحمد، وفي اللفظ الأول في حديث الباب قال:
رواه أحمد، والطبراني في الكبير، ومدار هذه الطرق كلها على رجل لم يسم وبقية رجال أحمد رجال الصحيح. اهـ.
وذكره الحافظ في الإصابة (4/ 208) وعزاه لأحمد، وقال: وأخرجه ابن منده من هذا الوجه إلى سليمان فقال عن شيخ، عن عبيد. اهـ.
والوجه المقصود هنا هو اللفظ الأول الذي تقدم عند أحمد، وفي حديث الباب أيضًا، وذكره ابن الأثير في الأسد (3/ 349) نحوه.
وهو في المطبوع من المطالب (1/ 152:561) مثله وعزاه لمسدد.
الحكم عليه:
إِسناده ضعيف لجهالة التابعي، ومداره في الطرق السابقة عليه، أما الأمر فلم أجد له شاهدًا لكن يؤيده فعله صلى الله عليه وسلم وأما الباقي فيشهد له ما أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف (2/ 198)، وابن نصر في "قيام الليل".
انظر المختصر (ص73)، وسيأتي برقم (171).
قَالَ ابْنُ أَبِي شَيْبَةَ: حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ حباب، عَنْ إِسْرَائِيلَ، عَنْ مَيْسَرَةَ بْنِ حَبِيبٍ النَّهْدِيِّ، عن المنهال، عَنْ زِرِّ بْنِ حُبَيْشٍ، عَنْ حُذَيْفَةَ قَالَ:"أَتَيْتُ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم فَصَلَّيْتُ مَعَهُ الْمَغْرِبَ، ثم قام يصلي حتى صلاة العشاء". اهـ.=
= وإسناده حسن لذاته، وقد أخرجه ابن نصر بلفظ أطول. انظر المختصر (ص 73).
وحديث الباب مع شاهده يكون حسنًا لغيره. ففيهما الصلاة بين المغرب والعشاء دون تحديد، وفي الشاهد دلالة على كونه بعد المكتوبة.
626 -
وَقَالَ الْحَارِثُ: حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ قُتَيْبَةَ، ثنا أَبُو الْحَسَنِ المِصِّيْصِي، ثنا أَبُو عَلِيٍّ وَقَدْ غَزَا مَعَنَا الرُّومَ (1)، وَكَانَ رَجُلًا صَالِحًا عَابِدًا (2) عَنْ أَبِي خَيْثَمَةَ، عَنْ عَلِيٍّ رضي الله عنه رَفَعَهُ إِلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ:"مَنْ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ بَعْدَ رَكْعَتَيِ الْمَغْرِبِ: قَرَأَ فِي كُلِّ رَكْعَةٍ فَاتِحَةَ (3) الْكِتَابِ، وقيل هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ: خَمْسَ عَشْرَةَ (4) مَرَّةً: جَاءَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، فَيُقَالُ لَهُ (5): هَذَا مِنَ الصديقِين (6)، فيَجُوزُهم، فَيُقَالُ: هَذَا مِنَ الشُّهَدَاءِ، فَيَجُوزُهُمْ، فَيُقَالُ: هَذَا مِنَ النَّبِيِّينَ، فَيَجُوزُهُمْ، فَيُقَالُ: هَذَا مِنَ الْمَلَائِكَةِ، فَيَجُوزُهُمْ، وَلَا يَحْجُبُ حَتَّى يَنْتَهِيَ إِلَى عرش الرحمن".
* قلت: هذا متن موضوع.
(1) في البغية: زيادة "بلاد".
(2)
في البغية: هنا زيادة "فحدثنا".
(3)
في (عم): "بفاتحة" بوجود الباء.
(4)
في (عم): "خمسة عشر مرة"، وهو خطأ.
(5)
في البغية: "فقيل: هذا".
(6)
في (عم): "المُصَدَّقين": بصينة اسم الفاعل.
626 -
تخريجه:
هو في البغية (2/ 301: 215): باب الصلاة بعد المغرب: نحوه بالفروق التي تقدمت، ثم قال الهيثمي:
قلت: هذا حديث ضعيف فيه الحسن بن قتيبة، وفيه من لا يعرف. اهـ.
وذكره البوصيري في الإِتحاف (2/ ق 104/ أ)، في الباب السابق، نحو من حديث علي مرفوعًا ثم قال:
(رواه الحارث بن أبي أسامة عن الحسن بن قتيبة وهو متروك، وقال شيخنا أبو الفضل هذا متن موضوع). اهـ.=
= وذكره ابن عراق الكناني في تنزيه الشريعة (2/ 123: 137) مثله وعزاه للحارث في مسنده من حديث علي ونقل قول الحافظ في المطالب هذا موضوع. اهـ.
والشوكاني في الفوائد المجموعة (ص75/ 123) النوع الحادي عشر من ك الصلاة:
ذكره مختصرًا ثم قال:
قال ابن حجر: هذا متن موضوع. اهـ.
وهو في المطبوع من المطالب (1/ 152: 562) مثله وعزاه للحارث وقال: قلت: هذا متن موضوع. اهـ.
الحكم عليه:
الحديث كما وصفه الحافظ موضوع، وذلك لحال الحسن بن قتيبة وهو متروك، والمصيصي لا يعرف، ولنكارة متنه.
627 -
وقال مسدد: حدثنا يحيى بن سُفْيَانَ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: كَانَ يُقَالُ: "الْوِتْرُ عَلَى أَهْلِ الْقُرْآنِ"، فَقُلْتُ: مَا تَأْمُرُ بِهِ ابْنَتَكَ؟ قَالَ: آمُرُهَا بِرَكْعَتَيْنِ بَعْدَ الْعِشَاءِ، وَكَانَتِ ابْنَةَ خَمْسٍ أَوْ سِتِّ سِنِينَ".
627 -
تخريجه:
ذكره البوصيري في الإِتحاف (2/ ق 104/ أ): نحوه وعزاه لمسدد فقط، ولفظه:
(وعن إِبْرَاهِيمَ قَالَ: كَانَ يُقَالُ: الْوِتْرُ عَلَى أَهْلِ القرآن قال: قلت: مَا تَأْمُرُ بِهِ ابْنَتَكَ؟ قَالَ: آمُرُهَا بِرَكْعَتَيْنِ بعد العشاء قال: وكانت ابنة خمس سنين أوست سنين".
وهو في المطبوع من المطالب (1/ 153: 563) مثله وعزاه لمسدد.
الحكم عليه:
وإِسناده صحيح لذاته، مقطوع، من كلام إبراهيم.
628 -
وَقَالَ أَبُو يَعْلَى: حَدَّثَنَا أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ الأذْرَمِي (1)، ثنا زيد ابن الْحُبَابِ عَنْ إِسْرَائِيلَ، عَنْ مَيْسَرَةَ بْنِ حَبِيبٍ، عَنِ المِنْهَال بْنِ عَمْرٍو، عَنْ زِرّ بْنِ حُبَيش (2)، عَنْ حُذَيْفَةَ رضي الله عنه قَالَ:"أَتَيْتُ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم، وَهُوَ يُصَلِّي بَيْنَ الْمَغْرِبِ وَالْعِشَاءِ، فَلَمْ يَزَلْ يُصَلِّي حتى صلى العشاء".
(1) في (ك): "الأدمي" بدون راء.
(2)
في (ك): "حنش" بالنون بدلًا من الباء.
628 -
تخريجه:
أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف (2/ 198) قال: حدثنا زيد بن حباب به نحوه. وابن خزيمة في صحيحه (2/ 206: 1194) باب فضل التطوع بين المغرب والعشاء: قال:
ثنا أبو عمر: حفص بن عمرو الربالي، ثنا زيد بن الحباب به نحوه.
وأحمد في فضائل الصحابة. انظر (2/ 788: 1406) قال:
حدثنا العباس بن إبراهيم، نا محمد بن إسماعيل، نا عمرو العنقزي، ثنا إِسْرَائِيلَ، عَنْ مَيْسَرَةَ بْنِ حَبِيبٍ، عَنِ الْمِنْهَالِ بْنِ عَمْرٍو، عَنْ زِرِّ بْنِ حبيش به نحوه أثناء قصة. وفي المسند (5/ 391) قال:
ثنا حسين بن محمد، ثنا إسرائيل، عن ميسرة بن حبيب به نحوه ضمن قصة.
وأخرجه الترمذي في جامعه (5/ 660: 3781) كتاب المناقب: باب مناقب الحسن والحسين: قال:
حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن، وإسحاق بن منصور، قالا: أخبرنا محمد بن يوسف، عن إسرائيل، عن ميسرة به نحوه ضمن قصة ثم قال: هذا حديث حسن غريب من هذا الوجه لا نعرفه إلَّا من حديث إسرائيل. اهـ.
والنسائي في الكبرى (ص 66) من مخطوطة الخزانة العامة بالرباط: كتاب المناقب، في مناقب حذيفة: قال:=
= أخبرنا الحسين بن منصور، قال: نا الحسين بن محمد، أبو أحمد، قال: نا إسرائيل بن يونس، عن ميسرة بن حبيب به نحوه ضمن قصة.
وانظر أيضًا تحفة الأشراف (3/ 31).
والمروزي في قيام الليل. أَنظر مختصر المقريزي (ص73) قال ابن نصر:
حدثنا إسحاق، أخبرنا عمرو بن محمد العنقزى، ويحيى بن آدم، قالا: ثنا إسرائيل عن ميسرة بن حبيب النهدي به نحوه، ضمن قصة.
وأبو نعيم في الحلية (4/ 190) قال: حدثنا أبو بكر بن خلاد، ثنا محمد بن غالب بن حرب، ثنا الحسن بن عطية البزار، ثنا إسرائيل بن يونس، عن ميسرة بن حبيب به نحوه ضمن قصة أطول من رواية ابن نصر. ثم قال:
تفرد به ميسرة، عن المنهال، عن زر، وخالف قيس بن الربيع إسرائيل فرواه عن ميسرة عن عدي بن ثابت، عن زر، ورواه أبو الأسود عبد الله بن عامر مولى بني هاشم عن زر، عن حذيفة مختصرًا. اهـ.
وذكره البوصيري في الإتحاف (2/ ق 104/ أ) في الباب السابق: مثله وزاد:
فلما انصرف تبعته، فقال: ما هذا؟ قلت: حذيفة، قال: اللهم اغفر لحذيفة ولأمه.
ثم قال: رواه أبو يعلى، والنسائي بإِسناد جيد ولفظه أَتَيْتُ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم فَصَلَّيْتُ مَعَهُ الْمَغْرِبَ فصلى إلى العشاء، وأبو بكر ابن أبي شيبة وسيأتي. اهـ.
وهو في المطبوع من المطالب (1/ 153: 564) مثله وعزاه لأبي يعلى من حديث حذيفة مرفوعًا.
الحكم عليه:
إِسناده حسن لذاته، ويشهد له حديث عُبَيْدٍ: مَوْلَى رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم المتقدم برقم (624). فيكون صحيحًا لغيره، وهذا الحديث -كما ترى- أخرجه الترمذي وأحمد من الطريق نفسه فربما كان سبب إيراده في الزوائد روايته من طريق أبي يعلى مختصرًا دون قصة.