المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌3 - باب الصلاة الوسطى - المطالب العالية محققا - جـ ٤

[ابن حجر العسقلاني]

فهرس الكتاب

- ‌3 - بَابُ مَتَى يُكَبِّرُ التَّكْبِيرَةَ الْأُولَى

- ‌5 - بَابُ التَّأْمِينِ

- ‌6 - بَابُ وُجُوبِ الْقِرَاءَةِ فِي الصَّلَاةِ عَلَى الإِمام وَالْمَأْمُومِ، وَمَنْ أَسْقَطَ الْقِرَاءَةَ عَنِ الْمَسْبُوقِ فِي أَوَّلِ رَكْعَةٍ خَاصَّةً

- ‌7 - بَابُ الْقُنُوتِ

- ‌9 - باب الخشوع

- ‌10 - بَابُ التَّبَسُّمِ وَالتَّفَكُّرِ فِي الصَّلَاةِ

- ‌11 - بَابُ النَّهْيِّ عَنِ الْقِرَاءَةِ فِي الرُّكُوعِ وَالسُّجُودِ

- ‌12 - بَابُ الطَّمَأْنِينَةِ بَيْنَ السَّجْدَتَيْنِ

- ‌13 - بَابُ مَا يَسْجُدُ عَلَيْهِ

- ‌14 - بَابُ الرُّكُوعِ وَالسُّجُودِ وَالذِّكْرِ فِيهِمَا

- ‌15 - باب التَّكْبِيرِ

- ‌16 - بَابُ الْفِعْلُ الْيَسِيرُ لَا يُبْطِلُ الصَّلَاةَ

- ‌17 - بَابُ رَفْعِ الْيَدَيْنِ

- ‌18 - بَابُ التَّشَهُّدِ

- ‌19 - بَابُ الدُّعَاءِ فِي التَّشَهُّدِ

- ‌20 - بَابُ التَّسْلِيمِ

- ‌21 - بَابُ الْقَوْلِ عَقِبَ الصَّلَاةِ

- ‌22 - بَابُ فَضْلِ الذِّكْرِ بَعْدَ صَلَاةِ الصُّبْحِ إِلَى أَنْ تَطْلُعَ الشَّمْسُ

- ‌25 - بَابُ صَلَاةِ الْمَعْذُورِ

- ‌26 - بَابُ صَلَاةِ الِاسْتِخَارَةِ

- ‌27 - بَابُ الْحَثِّ عَلَى سَجْدَتَيْنِ عَقِبَ كُلِّ صَلَاةٍ

- ‌28 - بَابُ مَا يَفْعَلُ مَنْ نَابَهُ شَيْءٌ فِي صَلَاتِهِ

- ‌29 - بَابُ فَضْلِ الْمَشْيِ إِلَى الْمَسَاجِدِ بِاللَّيْلِ

- ‌7 - كِتَابُ النَّوَافِلِ

- ‌1 - بَابُ إِكْمَالِ الْفَرْضِ مِنَ التَّطَوُّعِ

- ‌2 - بَابُ النَّوَافِلِ الْمُطْلَقَةِ

- ‌3 - بَابُ الصَّلَاةِ الْوُسْطَى

- ‌4 - بَابُ التَّهَجُّد

- ‌5 - بَابُ قِيَامِ رَمَضَانَ

- ‌6 - بَابُ الْأَمْرِ بالتَّنَفُّلِ فِي الْبُيُوتِ

- ‌7 - بَابُ صَلَاةِ التَّطَوُّعِ عَلَى الرَّاحِلَةِ

- ‌8 - بَابُ كَرَاهِيَةِ رَفْعِ الصَّوْتِ بِالْقُرْآنِ

- ‌9 - بَابُ النَّهْيِ عَنِ التَّكَلُّفِ وَالْمَشَقَّةِ فِي الْعِبَادَةِ

- ‌10 - بَابُ التَّطَوُّعِ فِي السَّفَرِ

- ‌11 - بَابُ رَوَاتِبِ الصَّلَاةِ وَالْمُحَافَظَةِ عَلَيْهَا

- ‌12 - بَابُ الوِتْر

- ‌13 - بَابُ صَلَاةِ الضُّحَى

- ‌14 - بَابُ حُكْمِ تَارِكِ الصَّلَاةِ

- ‌15 - بَابُ السَّهْوِ

- ‌8 - أَبْوَابُ الْجُمُعَةِ

- ‌2 - بَابُ مَنْ تَجِبُ عَلَيْهِ الْجُمُعَةُ

- ‌3 - بَابُ الْغُسْلِ لِلْجُمُعَةِ

- ‌4 - بَابُ وَقْتِ الْجُمُعَةِ

- ‌5 - بَابُ آدَابِ الْخُطْبَةِ

- ‌6 - باب اتخاذ المنير

- ‌7 - بَابُ الْأَمْرِ بِالتَّجَمُّلِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ

الفصل: ‌3 - باب الصلاة الوسطى

‌3 - بَابُ الصَّلَاةِ الْوُسْطَى

576 -

قَالَ مُسَدَّدٌ (1): حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَالِمٍ قَالَ:"كَانَ عَبْدُ اللَّهِ رضي الله عنه يَرَى أَنَّهَا الصُّبْحَ -يعني الصلاة الوسطى-".

(1)"قال مسدد" سقطت من (ك).

ص: 359

576 -

تخريجه:

أخرجه عبد الرزاق في المصنف (1/ 576: 2191): باب صلاة الوسطى: قال أخبرنا معمر، عن الزهري، عن سالم، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قال:"الذي تفوته صلاة العصر: فكأنما وتر أهله، وماله" قال: فكان عبد الله يرى أنها الصلاة الوسطى.

وعن عبد الرزاق:

أخرج بعضه الإِمام أحمد في المسند (2/ 145): قال:

ثنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، نا مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنِ سالم، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قال:"الذي تفوته صلاة العصر فكأنما وتر أهله وماله".

وفيه في الصفحة نفسها:

ثنا أبو كمال، ثنا إبراهيم، أنا ابن شهاب ويعقوب: قال: حدثنا أبي عن ابن شهاب، عن سالم به بنحو اللفظ الأول.

وأخرجه الطحاوي في شرح معاني الآثار (1/ 170): باب الصلاة الوسطى أي الصلوات؟ قال:=

ص: 359

= حدثنا محمد بن خزيمة، وفهد، قال: ثنا عبد الله بن صالح، قال: حدثني الليث ح: وحدثنا يونس قال: ثنا عبد الله بن يوسف، قال: ثنا الليث، قال: حدثني ابن الهاد عن ابن شهاب، عن سالم، عن أبيه قال:"الصلاة الوسطى صلاة العصر". اهـ.

وهو في المطبوع من المطالب (1/ 139: 506): بمثله.

ص: 360

الحكم عليه:

حديث الباب رجال إِسناده رجال الصحيح، لكن سفيان قد تغير بآخره، وروايته هنا جاءت مخالفة لرواية غيره عن الزهري.

وقد قدمه يحيى بن سعيد على معمر في الزهري، لكن مخالفته هنا ليست لمعمر فقط بل خالف غيره كابن الهاد عند الطحاوي، وهو: يزيد بن عبد الله بن أسامة ابن الهاد الليثي أبو عبد الله المدني، ثقة مكثر. اهـ. التقريب (602: 7737).

ومن خالفه رواه بلفظ: "العصر" بدلًا من "الصبح"، فيبدو والله أعلم أنه مما أخطأ فيه سفيان فهو بهذا اللفظ ضعيف.

ومما يؤيد رواية من أداها بلفظ "العصر":

1 -

ما أخرجه مسلم. انظر صحيحه مع شرح النووي (5/ 127)، قال: حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا أبو أسامة، عن هشام، عن محمد، عن عبيدة، عن علي، قال:"لما كان يوم الأحزاب قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "ملأ الله قبورهم، وبيوتهم نارًا كما حبسونا، وشغلونا عن الصلاة الوسطى حتى غابت الشمس".

وفي رواية شُتَيْر بن شَكْل عَنْ عَلِيٍّ قَالَ: (5/ 128):

(قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يوم الأحزاب: "شغلونا عن الصلاة الوسطى صلاة العصر، ملأ الله بيوتهم وقبورهم نارًا" ثم صلاها بين العشائين بين المغرب والعشاء).

وعنده بعدة روايات، وأخرج في (5/ 130): عن عائشة أن العصر هي الصلاة الوسطى بلفظ: "حافظوا على الصلوات وصلاة العصر" هكذا بزيادة واو وسيأتي=

ص: 360

= الجواب عنها.

وعنده أيضًا في (5/ 126): قال:

حدثني هارون بن سعيد الأيلي: واللفظ له قال: حدثنا ابن وهب، أخبرني عمرو بن الحارث عن ابن شهاب، عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قال:"من فاتته العصر فكأنما وتر أهله وماله".

وعنده (5/ 125): قال:

حدثنا يحيى بن يحيى قال: قرأت على مالك عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ

فَذَكَرَ نحو اللفظ السابق. ثم قال: وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، وعمرو الناقد، قالا: حدثنا سفيان عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَالِمٍ، عَنْ أَبِيهِ. قَالَ عمرو: يبلغ به، وقال أبو بكر: رفعه. وهذا الإِسناد موافق لإسناد مسدد.

وأخرج الترمذي في جامعه (1/ 339 - 340: 181): باب ما جاء في صلاة الوسطى أنها العصر، وقد قيل: إنها الظهر: قال

حدثنا محمود بن غيلان، حدثنا أبو داود الطيالسي، وأبو النضر، عن محمد ابن طلحة بن مُصَرِّف، عن زبيد، عن مرة الهمداني، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "صلاة الوسطى، صلاة العصر".

ثم قال: هذا حديث حسن صحيح. اهـ.

وقال (182):

حدثنا هناد، حدثنا عَبْدَة، عن سعيد، عن قتادة، عن الحسن، عن سمرة ابن جندب، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم أَنَّهُ قال:"صلاة الوسطى: صلاة العصر".

قال: وفي الباب عن علي، وعبد الله بن مسعود، وزيد بن ثابت، وعائشة وحفصة، وأبي هريرة، وأبي هاشم بن عتبة. قال أبو عيسى: قال محمد: قال علي بن عبد الله: حديث الحسن عن سمرة بن جُندَب حديث صحيح، وقد سمع منه.=

ص: 361

= وقال أبو عيسى: حديث سمرة في صلاة الوسطى حديث حسن، وهو قول أكثر العلماء مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم وغيرهم. اهـ.

فتبين بهذا أن مجموع روايات تفسير الوسطى بأنها العصر لا يقل عن الصحيح.

وتفسيرها بالوسطى هو الذي يظهر لي والله أعلم. وهو كما نقله ابن قدامة، والنووي عن طائفة من أهل العلم: ينظر: المغني (1/ 387)، شرح النووي لصحيح مسلم (5/ 128).

وروي عن زيد بن ثابت أنها صلاة الظهر، وذلك فيما أخرجه أبو داود.

انظر: سننه مع عون المعبود (2/ 81: 407).

وأخرجه الإِمام أحمد. انظر: المسند (5/ 183).

وذكره الشيخ الوادعي في الصحيح المسند من أسباب النزول (ص 19)، وقال:(الحديث رجاله رجال الصحيح إلَّا عمرو بن أبي حكيم والزبرقان، وهما ثقتان). اهـ.

وقال طاوس وعطاء وعكرمة، ومجاهد والشافعي: هي الصبح.

وقيل: هي المغرب:

وقيل: إنها جميع الصلوات.

وقيل: إنها العشاء.

والحاصل أن مجموع الأقوال في الصلاة الوسطى أوصله الدمياطي إلى تسعة عشر. ذكره الحافظ في الفتح (8/ 196).

ص: 362