الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
8 - بَابُ كَرَاهِيَةِ رَفْعِ الصَّوْتِ بِالْقُرْآنِ
602 -
قَالَ الْحَارِثُ: حَدَّثَنَا أَسْوَدُ بْنُ عَامِرٍ: شَاذَانَ (1)، نا (2) حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي بَكْرِ بْنِ أَنَسٍ قَالَ: جَاءَ زِيَادٌ إِلَى أَنَسٍ رضي الله عنه فَقَالَ لَهُ: "اقْرَأْ، فَقَرَأَ، فَرَفَعَ صَوْتَهُ، فَرَفَعَ أَنَسٌ رضي الله عنه الْخِرْقَةَ عَنْ وَجْهِهِ صُعُدًا، فَقَالَ: أَهَكَذَا تَصْنَعُونَ (3)؟! ".
قَالَ حَمَّادٌ: فَحَدَّثَنِي (4) مَنْ شَهِدَ الْحَسَنَ قَالَ: رَفَعَ إِنْسَانٌ صَوْتَهُ عِنْدَ الْحَسَنِ، فَرَفَعَ كَفًّا (5) مِنْ حَصًى فَضَرَبَ (6) وَجْهَهُ، وَقَالَ: مَا هذا؟!
(1) في (ك): "سادان، بدون نقط.
(2)
في (عم) و (سد) و (ك): "ثنا". وفي البغية: "أنبأ".
(3)
في (ك): "يصنعون".
(4)
في (عم): "حدثني" بدون فاء.
(5)
سقطت "كفًا" من (ك).
(6)
في (عم): "وضرب" بالواو بدلًا من الفاء.
602 -
تخريجه:
هو في بغية الباحث للبيهقي (2/ 315: 228): باب النهي عن الجهر بالقرآن مخافة أن يغلط غيره: قَالَ الْحَارِثُ:
حَدَّثَنَا أَسْوَدُ بْنُ عَامِرٍ: شَاذَانَ به نحوه.=
= وأخرجه ابن أبي شيبة في المصنف (10/ 530): باب من كره رفع الصوت واللغط عند قراءة القرآن: عن الحسن مرفوعًا: قال:
حدثنا يزيد بن هارون، عن حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ زَيْدٍ، عن الحسن: أن النبي صلى الله عليه وسلم: "كان يكره رفع الصوت عند قراءة القرآن".
وفيه علي بن زيد بن جدعان التيمي البصري وهو ضعيف. انظر: التقريب (401/ 4734).
وذكره البوصيري في الإِتحاف (2/ ق 107/ ب): باب النهي عن الجهر بالقرآن إذا تأذى به من حوله: قال:
وعن عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي بَكْرِ بْنِ أَنَسٍ به نحوه ثم قال:
رواه الحارث بن أبي أسامة، ورجاله ثقات. اهـ.
وهو في المطبوع من المطالب (1/ 146: 538): في الباب نفسه: مثله. لكن بوجود همزة قبل (هكذا).
الحكم عليه:
إِسناده صحيح فقد زال ما يخشى من تغير حماد بن سلمة بوجود ما يشهد له.
أما ضرب الحسن لوجه الرجل ففي إِسناده مبهم ولا أظنه يثبت عنه.
603 -
وَقَالَ الْحَارِثُ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَكَّارٍ (1)، ثنا عَنْبَسَة (2) بْنُ عَبْدِ الْوَاحِدِ، ثنا مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ، عَنْ أَبِي النَّضْرِ (3)، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ رضي الله عنهما، قَالَ: خَرَجَ عَلَيْنَا رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فِي لَيْلَةٍ مِنْ رَمَضَانَ -وَالنَّاسُ يُصَلُّونَ-، فَقَالَ (4):"لَا يَجْهَرْ بَعْضُكُمْ عَلَى بَعْضٍ، فإِن ذَلِكَ يُؤْذِي الْمُصَلِّي".
(5)
(28) وَحَدِيثُ الْحَارِثِ عَنْ عَلِيٍّ رضي الله عنه تقدم قريبًا (6).
(1) في (عم) و (سد): زيادة "قال".
(2)
في (ك): "عنبر".
(3)
في (ك): "البصر".
(4)
في (عم): "وقال" بالواو بدلًا من الفاء.
(5)
من هنا سقط من (عم) و (سد).
(6)
برقم (592).
603 -
تخريجه:
حديث الباب في البغية (2/ 313: 226): باب النهي عن الجهر بالقرآن مخافة أن يغلط غيره: مثله.
وذكره البوصيري في الإِتحاف (2/ ق 107/ ب): باب النهي عن الجهر بالقراءة إذا تأذى به من حوله: مثله من حديث جابر ثم قال:
رواه الحارث وله شاهد في سنن البيهقي وغيره: من حديث أبي سعيد الخدري ومن حديث البياضي. اهـ.
قُلْتُ: هُوَ عِنْدَ أَبِي دَاوُدَ مِنْ حَدِيثِ أبي سعيد، وقد تقدمت الإِشارة إلى شواهده.
وهو في المطبوع من المطالب (1/ 147: 540): مثله في الباب نفسه وعزاه للحارث.=
= الحكم عليه:
إِسناده ضعيف لجهالة محمد بن يعقوب.
لكن له شواهد يرتقي بها إلى الحسن لغيره تقدم إيراد بعضها في الحديث (592).