المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌13 - باب صلاة الضحى - المطالب العالية محققا - جـ ٤

[ابن حجر العسقلاني]

فهرس الكتاب

- ‌3 - بَابُ مَتَى يُكَبِّرُ التَّكْبِيرَةَ الْأُولَى

- ‌5 - بَابُ التَّأْمِينِ

- ‌6 - بَابُ وُجُوبِ الْقِرَاءَةِ فِي الصَّلَاةِ عَلَى الإِمام وَالْمَأْمُومِ، وَمَنْ أَسْقَطَ الْقِرَاءَةَ عَنِ الْمَسْبُوقِ فِي أَوَّلِ رَكْعَةٍ خَاصَّةً

- ‌7 - بَابُ الْقُنُوتِ

- ‌9 - باب الخشوع

- ‌10 - بَابُ التَّبَسُّمِ وَالتَّفَكُّرِ فِي الصَّلَاةِ

- ‌11 - بَابُ النَّهْيِّ عَنِ الْقِرَاءَةِ فِي الرُّكُوعِ وَالسُّجُودِ

- ‌12 - بَابُ الطَّمَأْنِينَةِ بَيْنَ السَّجْدَتَيْنِ

- ‌13 - بَابُ مَا يَسْجُدُ عَلَيْهِ

- ‌14 - بَابُ الرُّكُوعِ وَالسُّجُودِ وَالذِّكْرِ فِيهِمَا

- ‌15 - باب التَّكْبِيرِ

- ‌16 - بَابُ الْفِعْلُ الْيَسِيرُ لَا يُبْطِلُ الصَّلَاةَ

- ‌17 - بَابُ رَفْعِ الْيَدَيْنِ

- ‌18 - بَابُ التَّشَهُّدِ

- ‌19 - بَابُ الدُّعَاءِ فِي التَّشَهُّدِ

- ‌20 - بَابُ التَّسْلِيمِ

- ‌21 - بَابُ الْقَوْلِ عَقِبَ الصَّلَاةِ

- ‌22 - بَابُ فَضْلِ الذِّكْرِ بَعْدَ صَلَاةِ الصُّبْحِ إِلَى أَنْ تَطْلُعَ الشَّمْسُ

- ‌25 - بَابُ صَلَاةِ الْمَعْذُورِ

- ‌26 - بَابُ صَلَاةِ الِاسْتِخَارَةِ

- ‌27 - بَابُ الْحَثِّ عَلَى سَجْدَتَيْنِ عَقِبَ كُلِّ صَلَاةٍ

- ‌28 - بَابُ مَا يَفْعَلُ مَنْ نَابَهُ شَيْءٌ فِي صَلَاتِهِ

- ‌29 - بَابُ فَضْلِ الْمَشْيِ إِلَى الْمَسَاجِدِ بِاللَّيْلِ

- ‌7 - كِتَابُ النَّوَافِلِ

- ‌1 - بَابُ إِكْمَالِ الْفَرْضِ مِنَ التَّطَوُّعِ

- ‌2 - بَابُ النَّوَافِلِ الْمُطْلَقَةِ

- ‌3 - بَابُ الصَّلَاةِ الْوُسْطَى

- ‌4 - بَابُ التَّهَجُّد

- ‌5 - بَابُ قِيَامِ رَمَضَانَ

- ‌6 - بَابُ الْأَمْرِ بالتَّنَفُّلِ فِي الْبُيُوتِ

- ‌7 - بَابُ صَلَاةِ التَّطَوُّعِ عَلَى الرَّاحِلَةِ

- ‌8 - بَابُ كَرَاهِيَةِ رَفْعِ الصَّوْتِ بِالْقُرْآنِ

- ‌9 - بَابُ النَّهْيِ عَنِ التَّكَلُّفِ وَالْمَشَقَّةِ فِي الْعِبَادَةِ

- ‌10 - بَابُ التَّطَوُّعِ فِي السَّفَرِ

- ‌11 - بَابُ رَوَاتِبِ الصَّلَاةِ وَالْمُحَافَظَةِ عَلَيْهَا

- ‌12 - بَابُ الوِتْر

- ‌13 - بَابُ صَلَاةِ الضُّحَى

- ‌14 - بَابُ حُكْمِ تَارِكِ الصَّلَاةِ

- ‌15 - بَابُ السَّهْوِ

- ‌8 - أَبْوَابُ الْجُمُعَةِ

- ‌2 - بَابُ مَنْ تَجِبُ عَلَيْهِ الْجُمُعَةُ

- ‌3 - بَابُ الْغُسْلِ لِلْجُمُعَةِ

- ‌4 - بَابُ وَقْتِ الْجُمُعَةِ

- ‌5 - بَابُ آدَابِ الْخُطْبَةِ

- ‌6 - باب اتخاذ المنير

- ‌7 - بَابُ الْأَمْرِ بِالتَّجَمُّلِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ

الفصل: ‌13 - باب صلاة الضحى

‌13 - بَابُ صَلَاةِ الضُّحَى

642 -

قَالَ أَحْمَدُ بْنُ مَنِيعٍ: حَدَّثَنَا أَبُو أَحْمَدَ الزُّبَيْري، ثنا حَنْظَلَةُ، عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ قَالَ:"إِنَّ الْحَسَنَ، وَالْحُسَيْنَ رضي الله عنهما: حَدَّثَنَا أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم "كَانَ يُصَلِّي الضُّحَى، وَقَالَ: مَنْ صَلَّاهَا بُنِيَ لَهُ بَيْتٌ فِي الْجَنَّةِ، وَغُفِرَ لَهُ: مَا كَانَ فِي سَاعَاتِ النَّهَارِ مِنْ ذنب".

ص: 539

642 -

تخريجه:

ذكره البوصيري في الإِتحاف (2/ ق / 109 أ): باب صلاة الضحى: من حديث الحسن والحسين ولفظه:

"أن رسول الله صلى الله عليه وسلم: كَانَ يُصَلِّي الضُّحَى، وَقَالَ: مَنْ صَلَّاهَا بُنِيَ له بيت في الجنة، قال: وأظنه قال: غفر لَهُ مَا كَانَ فِي سَاعَاتِ النَّهَارِ مِنْ ذنب".

وقال: رواه أحمد بن منيع. اهـ.

وليس في كتاب صلاة من المطبوع، والنسخة التركية إلَّا حديثًا واحدًا هو: باب صلاة الضحى.

قال إسحاق: أنا سُفْيَانُ عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي زِيَادٍ، عَنْ عَبْدِ الله بن الحارث قال:

قَالَ: قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ، (وَأَتَى عَلَى هَذِهِ الآية {يُسَبِّحْنَ (1) بِالْعَشِيِّ وَالْإِشْرَاقِ} قَالَ: هَذِهِ صَلَاةُ الْإِشْرَاقِ يَعْنِي ثَمَانِيَ رَكَعَاتٍ أول النهار). اهـ. الباب.=

ص: 539

= الحكم عليه:

وإسناده ضعيف لحال حنظلة، وشيخه عبد الكريم، وإعضاله بينه ويين الحسن والحسين رضي الله عنهما.

وهذا الحديث بهذا السند واللفظ لم أقف له على متابع ولا شاهد، وسيأتي في أواخر الباب حديث فيه شيء من لفظه لكن فيه تفصيل=

ص: 540

643 -

وَقَالَ أَبُو يَعْلَى: حَدَّثَنَا أَبُو الْأَشْعَثِ، ثنا (1) سَلَمَةُ بْنُ رَجَاءٍ "حَدَّثَتْنَا"(2) شَعْثَاءُ، قَالَتْ (2): "رَأَيْتُ عبد الله بن أبي أوفى رضي الله عنه:

(صَلَّى رَكْعَتَيْنِ، فَقَالَتْ لَهُ امْرَأَتُهُ: مَا صَلَّيْتَ إلَّا رَكْعَتَيْنِ (3)! قَالَ: "رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: صَلَّى الضُّحَى رَكْعَتَيْنِ حِينَ بُشِّر بِالْفَتْحِ، وَبِرَأْسِ أَبِي جَهْلٍ").

قُلْتُ: بعضه في سنن ابن ماجه.

(1) في (حس): سقط اسم (سلمة).

(2)

في (مح)، (حس):(حدثنا، قال) بصيغة المذكر ولا يستقيم لأنها امرأة.

(3)

هنا في (عم)، (حس): زيادة (الضحى)، وكذلك في الإِتحاف، وتهذيب الكمال.

ص: 541

643 -

تخريجه:

من طريق المصنف:

أخرجه ابن عدي في الكامل (3/ 1178): قال:

أنا أبو يعلى، ثنا القواريري، ثنا سلمهّ بن رجاء الكوفي قال: حدثتنا شعثاء قالت: فذكره بنحوه.

وشيخ أبي يعلى هنا هو القواريري، وليس أبا ألاشعت.

وذكره الذهبي في الميزان (2/ 189): وعده في أفراد سلمة بن رجاء.

وأخرج ابن ماجه جزءًا منه. انظر: سننه (1/ 445: 1391): باب ما جاء في الصلاة والسجدة عند الشكر: قال:

حدثنا أبو بشر: بكر بن خلف، ثنا سلمة بن رجاء، حدثتني شعثاء عن عبد الله بن أبي أوفى:"أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى يوم بشر برأس أبي جهل ركعتين".

قال البوصيري في المصباح (2/ 10 - 11).

(هذا إِسناد فيه مقال: شعثاء بنت عبد الله لم أر من تكلم فيها لا بجرح ولا بتوثيق، وسلمة بن رجاء لينه ابن معين، وقال ابن عدي: حدث بأحاديث لا يتابع=

ص: 541

= عليها، وقال النسائي ضعيف، وقال الدارقطني: ينفرد عن الثقات بأحاديث

إلى أن قال:

رواه أبو يعلى الموصلي في مسنده عن القواريري، حدثنا سلمة، وذكره بزيادة كما أوردته في زوائد المسانيد العشرة في كتاب النوافل). اهـ.

قلت: هو في الإِتحاف (2/ ق 109/ أ): باب صلاة الضحى: نحوه باختلاف يسير ثم قال: (رواه أبو يعلى بسند ضعيف لضعف سلمة بن رجاء وابن ماجه ولفظه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم: صلى يوم بشر برأس أبي جهل ركعتين). اهـ.

وأخرجه بتمامه المزي في تهذيب الكمال (3/ 1686): قال في ترجمة شعثاء:

روى لها ابن ماجه، وقد وقع لنا حديثها بعلو:

أخبرنا به الفرج عبد الرحمن بن أحمد بن عبد الملك بن عثمان المقدسي، وأبو إسحاق بن الواسطي، وشامية بنت الحسن بن البكري: قالوا:

أخبرنا أبو البركات بن ملاعب، قال: أخبرنا أبو شتكين بن عبد الله الرضواني، قال أخبرنا: أبو القاسم بن البسري، قال: أخبرنا أبو طاهر المخلص، قال: حدثنا عبد الله بن محمد البغوي، قال: حدثنا صلت بن مسعود، قال: حدثنا سلمة بن رجاء به نحوه باختلاف يسير.

والعقيلي في الضعفاء (2/ 150): قال:

حدثنا علي بن عبد العزيز، قال:

حدثنا أبو نعيم قال: حدثنا سلمة ابن رجاء، عن الشعثاء -امرأة من بني دارم-، قالت: دخلت على ابن أبي أوفى، فرأيته يصلي الضحى ركعتين، فقلت له: أراك إنما صليت ركعتين؟ فَقَالَ: (إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم إنما صلى الضحى ركعتين حين بشر بالفتح، وحين جيء برأس أبي جهل".

قال العقيلي: والحديث في صلاة الضحى ثابت عن أم هانئ، وصلاة ركعتين حين أتى برأس أبي جهل، لا يعرف إلَّا من هذا الطريق. اهـ.=

ص: 542

= والدارمي في سننه (1/ 281: 1470): باب سجدة الشكر: قال:

حدثنا أبو نعيم، ثنا سَلَمَةُ بْنُ رَجَاءٍ، حَدَّثَتْنَا شَعْثَاءُ قَالَتْ: رأيت ابن أبي أوفى صلى ركعتين، وقال:"صَلَّى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم الضحى ركعتين حين بشر بالفتح، أو برأس أبي جهل".

فأما الفتح فله شواهد سيأتي أحدها، وأما مقتل أبي جهل فمداره كما تقدم على الشعثاء، وهي مجهولة.

والبزار في مسنده. انظر: كشف الأستار (1/ 357: 748): باب صلاة الشكر: قال البزار:

حدثنا محمد بن يزيد الرَّوَّاس، ثنا سلمة بن رجاء، حدثتني الشعثاء -امرأة من بني أسد- به نحو حديث الباب باختلاف يسير.

ثم قال الهيثمي: قلت الصلاة حين بشر برأس أبي جهل عند ابن ماجه. اهـ.

وانظر: زوائد البزار للحافظ ابن حجر (3/ 1094: 477): باب الضحى: من أبواب صلاة التطوع.

وذكر الهيثمي في مجمع الزوائد (2/ 238): باب صلاة الضحى: نحوه باختلاف يسير ثم قال:

قلت: روى له ابن ماجه الصلاة حين بشر برأس أبي جهل فقط، رواه البزار والطبراني في الكبير ببعضه، وفيه شعثاء، ولم أجد من وثقها، ولا من جرحها. اهـ.

ص: 543

الحكم عليه:

حديث الباب إِسناده ضعيف لحال سلمة، وجهالة شعثاء. لكن يشهد لصلاته عند الفتح ما أخرجه الشيخان وغيرهما من حديث أم هانئ. انظر: صحيح البخاري مع الفتح (3/ 51: 1176): باب صلاة الضحى في السفر: أخرجه من حديث أم هانئ قَالَتْ: "إِنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم دخل بيتها يوم الفتح مكة، فاغتسل، وصلى ثماني ركعات، فلم أر صلاة قط أخف منها، غير أنه يتم الركوع والسجود".=

ص: 543

= وأخرجه مسلم. انظر: صحيحه مع الشرح (5/ 229) نحوه.

وفي رواية للحديث أخرجها ابن خزيمة في صحيحه (2/ 234: 1234): "أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم صلى سبحة الضحى ثماني ركعات كان يسلم من كل ركعتين".

قال الحافظ في الفتح (3/ 53): معلقًا على هذه الرواية:

(وفيه رد على من تمسك به في صلاتها موصولة سواء صلى ثماني ركعات أو أقل.

وفي الطبراني: من حديث ابن أبي أوفى: "أنه صلى الضحى ركعتين، فسألته امرأته فَقَالَ: إِنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم يوم الفتح ركعتين".

وهو محمول على أنه رأى من صلاة النبي صلى الله عليه وسلم ركعتين، ورأت أم هانيء بقية الثمان، وهذا يقوي أنه صلاها مفصولة والله أعلم). اهـ.

قلت: والفصل أولى للأدلة، كما أن في الفصل زيادة تشهد، وصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم وزيادة تسليم، فهذا لا يتأتى عند وصل الثاني ببعضها.

والحديث بشاهده حسن لغيره إلَّا ما يتعلق منه برأس أبي جهل فلا أعرف له شاهدًا وفي طرقه كلها شعثاء وهي مجهولة.

ص: 544

644 -

إِسْحَاقُ: حَدَّثَنَا النَّضْرُ بْنُ شُمَيْلٍ، أنا أَبُو قُرَّةَ الْأَسَدِيُّ: سَمِعْتُ سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيِّبِ يُحَدِّثُ عَنْ عُمَرَ بن الخطاب رضي الله عنه قال (1): "ما من امرىء يَأْتِي فَضَاءً مِنَ الْأَرْضِ، فَيُصَلِّي بِهِ (2) الضُّحَى رَكْعَتَيْنِ ثُمَّ يَقُولُ: "اللَّهُمَّ لَكَ الْحَمْدُ، أَصْبَحْتُ عَبْدَكَ عَلَى (3) عَهْدِكَ وَوَعْدِكَ، أَنْتَ خَلَقْتَنِي وَلَمْ أَكُ شَيْئًا، أَسْتَغْفِرُكَ لِذَنْبِي، فإِنه قَدْ أرْهَقَتْنِي ذُنُوبِي، وَأَحَاطَتْ بِي، إلَّا أَنْ تَغْفِرَهَا لِي فَاغْفِرْهَا يَا أَرْحَمَ الرَّاحِمِينَ)، إلَّا غَفَرَ اللَّهُ لَهُ فِي ذَلِكَ المَقْعَد ذَنْبَهُ، وَإِنْ كَانَ مثل زَبَد البحر".

(1) هنا في (عم) زيادة: (قال).

(2)

في (حس): (بها).

(3)

في (عم): زيادة (و) هنا.

ص: 545

644 -

تخريجه:

ذكره البوصيري في الإِتحاف (2/ ق 109/ أ): باب صلاة الضحى: مثله دون قوله (فاغفرها) ثم قال:

رواه أسحاق بن راهويه بسند فيه أبو قرة الأسدي، قال فيه ابن خزيمة، لا أعرف بعدالة، ولا جرح، وباقي رجال الإِسناد رجال الصحيح. اهـ.

ص: 545

الحكم عليه:

إِسناده ضعيف لجهالة أبي قرة، ولم أجد له شاهدًا بهذا السياق.

ص: 545

645 -

وقال أحمد بن منيع: حدثنا (أبو)(1) معاوية، ثنا سَعْدُ بْنُ طَرِيفٍ، عَنْ (عُمَيْرِ (1) بْنِ مَأْمُومٍ عَنِ الْحَسَنِ) (2) بْنِ عَلِيٍّ (3) رضي الله عنهما رَفَعَهُ:- "مَنْ صَلَّى الْفَجْرَ ثُمَّ جَلَسَ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ ثُمَّ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ حَرَّمَهُ اللَّهُ عَلَى النَّارِ أَنْ (تَطْعَمَهُ)(4) أَوْ (تَلْفَحَهُ)(5).

(1) في (مح): حدثنا معاوية بن سعيد بن طريف عن ابن علي رضي الله عنه. وفي (عم): (حدثنا معاوية، ثنا سعد بن طريف به). وفي (حس): (حدثنا معاوية بن اسد. بن طريف عن عمير بن مأمون به)، والصواب أن أبا معاوية شيخ أحمد بن منيع، وشيخه سعد بن طريف، وعمير اختلف هل هو ابن مأمون بالنون الموحدة أو بالميم، واختار الحافظ في التقريب كونه بالميم تبعًا للمزي وغيره ومنه أثبته.

(2)

ما بين المعكوفتين ساقط من (مح)، ونبه على هذا الناسخ في الحاشية اليمنى فقال:(سقط من الأصل نحو ربع سطر).

(3)

في (حس): (عنه الحسن، عن ابن علي) بزيادة عن.

(4)

في (مح): (يطعمه)، بالياء المثناة التحتية.

(5)

في (مح): (يلقى) ولا وجه لها، وما أثبته من (حس)، و (عم)، وهذا ما يبدو أيضًا من تخريجه.

ص: 546

645 -

تخريجه:

أخرجه ابن عدي في الكامل (3/ 1187): قال:

ثنا الحسين بن عبد الله القطان، ثنا موسى بن مروان، ثنا أبو معاوية، عن سعد بن طريف به نحوه بلفظ مقارب.

والبيهقي في شعب الإيمان (1/ ق 210/ ب ش 21): قال: أخبرنا أبو طاهر الفقيه، أنا أبو بكر القطيعي، ثنا إسحاق بن عبد الله بن محمد السلمي، ثنا بشر، عن أبي (.....)، ثنا أبو معاوية، عن سعد بن طريف به نحوه بلفظ مقارب وفيه:(ثم قعد في مجلسه يذكر الله عز وجل حتى تطلع الشمس).

وأبو القاسم الأصفهاني في الترغيب والترهيب: باب الترغيب في صلاة الضحى: (ق 202/ أ) قال:=

ص: 546

= أخبرنا عبد الغفار، ثنا أبوسعيد النقاش، ثنا أبو الحسن علي بن الجعد الواسطي، ثنا موسى بن إسحاق الأنصاري، ثنا خالد بن يزيد، ثنا سفيان الثوري، عن سعد بن طريف، عن عمير بن مأمون، قَالَ: سَمِعْتُ الْحَسَنَ بْنَ عَلِيٍّ رضي الله عنهما يقول: سمعت أبي علي بن أبي طالب رضي الله عنه يَقُولُ: (سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يقول: "من صلى الغداة فجلس في مصلاه حتى تطلع الشمس، كان له حجابًا من النار" فأسند الحسن هنا إلى أبيه، ثم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم دون ذكر الركعتين، وفيه سعد بن طريف وهو متروك الحديث كما تقدم.

ص: 547

الحكم عليه:

إِسناده ضعيف جدًا لحال سعد بن طريف وهو متروك، وفيه شيخه عمير بن مأموم وهو إلى الضعف أقرب، وقد تقدم نحوه عن الحسن رضي الله عنه دون ذكر الركعتين في بَابُ فَضْلِ الذِّكْرِ بَعْدَ صَلَاةِ الصُّبْحِ إِلَى أن تطلع الشمس. انظر: تخريج الحديث 543.

وصلاة ركعتين بعد مكوثه في مصلاه حتى تطلع الشمس قد ثبت بأحاديث حسان بمجموعها قد تقدم بعضها في تخريج الحديث 543.

لكن الجزاء المترتب عليها يختلف عما في حديث الباب هنا، وفيها ثبوت الركعتين، ومنها: حديث أنس رضي الله عنه عند الترمذي ونصه:

"من صلى الغداة في جماعة، ثم قعد يذكر الله حتى تطلع الشمس ثم صلى ركعتين كانت له كأجر حجة وعمرة، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "تامة، تامة، تامة" وقال الترمذي: هذا حديث حسن غريب. اهـ.

قلت: بشواهده.

وانظر: جامع الترمذي (5/ 481: 585) باب ذكر ما يستحب من الجلوس في المسجد بعد صلاة الصبح تطلع الشمس، وصحيح الترغيب والترهيب (1/ 188 - 190)، وفي (1/ 277).

ص: 547

646 -

[1] إِسْحَاقُ: أَخْبَرَنَا النَّضْرُ بْنُ شُمَيْلٍ، ثنا حَمَّادٌ -وَهُوَ ابْنُ سَلَمَةَ-، أنا (1) مَعْبَدٌ، أَخْبَرَنِي فُلَانٌ: رَجُلٌ فِي مَسْجِدِ دِمَشْقَ، عَنْ عَوْفِ بْنِ مَالِكٍ رضي الله عنه قَالَ: إِنَّ أَبَا ذَرٍّ رضي الله عنه جَلَسَ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، أَوْ جَلَسَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم إليه وقال: يَا أَبَا ذَرٍّ: أَصَلَّيْتَ الضُّحَى؟ قَالَ: لَا، قَالَ صلى الله عليه وسلم: قُمْ فَصَلِّ الضُّحَى (2) قَالَ: فَصَلَّى، ثُمَّ جَاءَ، فَذَكَرَ (3) الْحَدِيثَ".

[2]

وَقَالَ الْحَارِثُ: حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ مُحَمَّدٍ، ثنا حماد، عن معبد بن هلال "العنبري"(4)، حَدَّثَنِي رَجُلٌ فِي مَسْجِدِ دِمَشْقَ، عَنْ عَوْفِ بْنِ مَالِكٍ نَحْوَهُ.

[3]

وَقَالَ أَبُو يَعْلَى: حَدَّثَنَا هدبة، ثنا حماد به.

(1) في (عم): (أنبأنا).

(2)

قوله: (

الضحى قال: فصلى) ليس في (عم).

(3)

في (عم): (وذكر) بالواو. وذكره المصنف أيضًا في كِتَابُ الْأَذْكَارِ وَالدَّعَوَاتِ: بَابُ الصَّلَاةِ عَلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم. انظر: حديث رقم (3322).

(4)

وقع في (مح)، (عم)، (حس): العبدي بالباء الموحدة التحتية، والصواب بالنون والزاي كما ذكر في كتب التراجم، والبغية.

ص: 548

646 -

تخريجه:

أخرجه الإِمام أحمد في المسند (5/ 178): قال:

ثنا وكيع، ثنا المسعودي، أنبأني أبو عمر الدمشقي، عَنْ عُبَيْدِ بْنِ الْخَشْخَاشِ عَنْ أَبِي ذَرٍّ وضي اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: أَتَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، وهو في المسجد، فجلست، فقال:

يا أبا ذر: هل صليت؟ قلت: لا قال: قم فصل، قاله: فقمت فصليت ثم جلست فقاله: يا أبا ذر

الحديث بطوله".=

ص: 548

= وفي (5/ 179): قال:

ثنا يزيد، أنا المسعودي به نحو اللفظ المتقدم.

وفي هذين الطريقين لم يسمِّ الوقت ولا الصلاة التي صلاها.

وفيه قال: "الصلاة خير موضوع، فمن شاء أكثر، ومن شاء أقل

".

والطيالسي في مسنده (65/ 478): قال:

حدثنا المسعودي عن أبي عمرو الشامي، عن عبيد بن الخشخاش به نحوه لفظ الإمام أحمد دون تسمية الوقت والصلاة، ويبدو أن الحافظ لم يخرجه في الزوائد من طريق الطيالسي لهذا السبب إذ هو عند الإِمام أحمد على هذه الصورة، وبعضه عند النسائي.

وفي حاشية عوارد الظمآن (ص52): (1) قال المحقق:

في هامش الأصل من خط شيخ الإسلام ابن حجر رحمه اللَّهِ تَعَالَى قَالَ: ابْنُ أَبِي عُمَرَ.

حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ سُلَيْمَانَ، حَدَّثَنَا أَبُو رَافِعٍ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ رُومَانَ، عَمَّنْ أخبره عن أبي ذر قال: دخلت المسجد، فإِذا أَنَا بِرَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فذكر قصة ثم ذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له: "يا أبا ذر، فقلت: لبيك يا رسول الله، وَسَعْدَيْكَ، قَالَ: أَرَكَعْتَ الْيَوْمَ؟ قُلْتُ: لَا، قَالَ: قم فاركع

الحديث بطوله. اهـ.

وفي طريق أحمد والطيالسي:

عبيد بن الخشخاش: قال الحافظ: لين، من الثالثة. اهـ. التقريب (376: 4371)، وفيه المسعودي: وهو عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُتْبَةَ بن عبد الله بن مسعود الكوفي المسعودي، صدوق اختلط قبل موته. وضابطه أن من سمع منه ببغداد فيعد الاختلاط. اهـ. التقرب (344: 3919).

وتلامذته عند أحمد: وكيع وهو كوفي، ويزيد بن هارون وهو واسطي، والطيالسي بصرى، فليس فيهم بغدادى، لكنهما مع ذلك رويا عنه بعد الاختلاط.=

ص: 549

= والحديث بمتابعه الذي ذكره الحافظ عند ابن أبي عمر، يكون حسنًا لغيره، وله متابعات أخرى لبعضه. فقد:

أخرجه ابن حبان في صحيحه. انظر: موارد الظمآن (ص52/ 94): باب السؤال للفائدة: قال:

أخبرنا الحسن بن سفيان الشيباني، والحسين بن عبد الله القطان بالرقة، وابن سلم -واللفظ للحسن- قالوا:

حدثنا إبراهيم بن هشام بن يحيى الغساني، حدثنا أبي، عن جدي، عن أبي إدريس الخولاني، عن أبي ذر قال: "دخلت المسجد فإِذا رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم جالس وحده فقال: يا أبا ذر، إن للمسجد تحية، وإن تحيته ركعتان، فقم، فاركعهما، قال:

فقمت فركعتهما، ثم عدت فجلست إليه فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّكَ أَمَرْتَنِي بِالصَّلَاةِ، فما الصلاة؟ قال: خير موضوع

وذكر حديثًا طويلًا جدًا".

ثم نقل عن أبي حاتم -وهو الرازي- قوله: إبراهيم بن هشام بن يحيى الغساني كذاب. اهـ.

قلت: وذكر ابن الجوزي نحوه عن أبي زرعة، وقد نهاه أبو حاتم عن التحديث عنه وعلل ذلك. انظر: الجرح والتعديل.

والذي يظهر لي أنه لا يصل إلى درجة أن يوسف بأنه كذاب.

قال الذهبي في الميزان: (وهو صاحب حديث أبي ذر الطويل، انفرد به عن أبيه عن جده.

قال الطبراني: لم يرو هذا عن يحيى إلَّا ولده، وهم ثقات.

وذكره ابن حبان في الثقات، وأخرج حديثه في الأنواع). اهـ.

وبعد أن ذكر ابن أبي حاتم قول أبيه: (أظنه لم يطلب العلم، وهو كذاب).

قال: ذكرت لعلي بن الحسين بن الجنيد بعض هذا الكلام عن أبي فقال: صدق أبو حاتم، ينبغي ألا يحدث عنه. اهـ.=

ص: 550

= وقال الذهبي في ترجمة: يحيى بن سعيد القرشي من الميزان: (والصواب إبراهيم بن هشام: أحد المتروكين الذين مشاهم ابن حبان فلم يصب). اهـ.

قلت: والقول مما عبر به الذهبي بقوله متروك أولى من الجزم بأنه كذاب والله أعلم.

وقول ابن الجنيد فيه إقرار لأبي حاتم على الترك لا على التكذيب.

ويستغرب من ابن حبان رحمه الله ذكره له في الثقات، والتخريج له في صحيحه مع أنه ذكر في المجروحين أناسًا أحسن حالًا من إبراهيم -فيما يظهر، والله أعلم-.

وانظر: الميزان (1/ 72:442)، (4/ 377: 9514)، اللسان (1/ 122، 6/ 257)، الجرح والتعديل (2/ 142: 469)، المغني (1/ 29:201)، الثقات (8/ 79)، فالحديث بهذا الإِسناد ضعيف جدًا. ومن هذا الطريق:

أخرجه الآجري في الأربعين (ص 216): الحديث (40): قال:

قال محمد بن الحسين: هذا الحديث الذي ختمت به هذه الأربعين حديثًا: هو حديث كبير جامع لكل خير يدخل في أبواب كثيرة من العلم، يصلح لكل عاقل أديب.

حدثنا أبو بكر جعفر بن محمد الفريابي -املاء في شهر رجب من سنة سبع وتسعين ومائتين-، ثنا إبراهيم بن هشام بن يحيى الغساني، حدثني أبي عن جدي، عن أبي إدريس الخولاني: عَنْ أَبِي ذَرٍّ رضي الله عنه قَالَ: "دخلت المسجد فإِذا رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم جالس وحده، فجلست إليه فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ: إِنَّكَ أَمَرْتَنِي بِالصَّلَاةِ فما الصلاة

وذكره بطوله نحو لفظ ابن حبان".

وأخرجه البزار في مسنده. انظر: كشف الأستار (1/ 93: 160)، كتاب العلم، باب اغتنام خلوة العالم: قال:=

ص: 551

= حدثنا محمد بن معمر، ثنا يعلي بن عبيد وأبو داود قالا: ثنا المسعودي قال أبو داود: عن أبي عمر، وقال يعلى: عن أبي عمرو:

عن عبيد بن الحسحاس عن أبي ذر قَالَ: "أَتَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فجلست إليه في المسجد فقال: يا أبا ذر استعذ بالله من شياطين الإنس والجن

الحديث.

ثم قال الهيثمي قلت: لم أره بتمامه، وعند النسائي طرف منه، أهـ.

وذكره في مجمع الزوائد (1/ 160): باب السؤال للانتفاع ولو كثر، نحوه، وعزاه له ولأحمد، والطبراني في الأوسط بنحوه، وقال: وعند النسائي طرف منه وفيه المسعودي وهو ثقة ولكنه اختلط، وفي طريق الطبراني زيادة تأتي في باب التاريخ. اهـ.

وفيه عبيد بن الخشخاش:

ويقال بالمهملات أيضًا -يعني الحسحاس-، وهو لين كما تقدم.

وليس فيه ذكر للركعتين وهما سبب إيراد الحافظ له في هذا الباب.

ولم يذكره الحافظ ابن حجر في زوائد البزار؛ لأنه عند أحمد في المسند.

وهو في بغية الباحث (2/ 305: 218): باب صلاة الضحى ولفظه:

عن أبي ذر أنه قعد إلى النبي صلى الله عليه وسلم أو قعد إليه النبي صلى الله عليه وسلم فقال: "أصليت الضحى"؟ قلت: لا، قال:"قم فأذن وصل ركعتين" قال فقمت وصليت ركعتين".

قال الهيثمي قلت: فذكر الحديث، وهو في الاستكثار من العلم. اهـ.

قلت: هو في كتاب العلم: باب الاستكثار من العلم (1/ 80: 49) بطوله. وفيه اللفظ الذي تقدم، وقوله:(أذن) ربما قصد به: أعلم أهل البيت.

وهو في المطبوع من المطالب (3/ 112: 3023): دون تسمية للباب، كتاب العلم بطوله بلفظ ابن أبي عمر وعزاه له.

فليس فيه التصريح بكون الركعتين هما الضحى.=

ص: 552

= الحكم عليه:

حديث الباب إِسناده ضعيف لإبهام الرجل الشامي، ويشهد لمتنه:

ما أخرجه مسلم وغيره. انظر: صحيحه مع الشرح (233/ 5): من حديث أبي ذر رضي الله عنه، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم أَنَّهُ قال:"يصبح على كل سلامى من أحدكم صدقة، فكل تسبيحة صدقة، وكل تحميدة صدقة، وكل تهليلة صدقة، وكل تكبيرة صدقة، وأمر بالمعروف صدقة، ونهي عن المنكر صدقة، ويجزىء من ذلك ركعتان يركعهما من الضحى".

وبشاهد يكون حسنًا لغير.

وانظر أيضًا: صحيح البخاري مع الفتح (3/ 56)، وصحيح مسلم مع شرح النووي (5/ 234) في وصية النبي صلى الله عليه وسلم لأبي هريرة بثلاث وفي رواية مسلم حدد عدد ركعات الضحى فقال:"وركعتي الضحى" ولا يمنع هذا من الزيادة وبنحو وصية النبي صلى الله عليه وسلم لأبي ذر في حديث الباب رواه الأصفهاني في الترغيب والترهيب لكن الوصية كانت لجابر. انظر: (ق 201/ أ): باب الترغيب في صلاة الضحى.

ولا يعارضه ما رواه ابن حبان ومضى ص 550، 551: وفيه أنه نبهه على تحية المسجد لا على ركعتي الضحى، لأن رواية ابن حبان ضعيفة جدًا.

ص: 553

647 -

وَقَالَ أَبُو بَكْرٍ: حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ،

عَنْ حَكِيمِ بْنِ حَكِيمٍ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ حُذَيْفَةَ بْنِ الْيَمَانِ رضي الله عنه قَالَ:"خَرَجَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم إِلَى حَرَّة بَنِي مُعَاوِيَةَ، فَاتَّبَعْتُ أَثَرَهُ، حَتَّى ظَهَرَ عَلَيْهَا، فَصَلَّى الضُّحَى: ثَمَانِيَ رَكَعَاتٍ طَوَّل فِيهِنَّ، فَقَالَ صلى الله عليه وسلم: يَا حُذَيْفَةُ: طَوَّلْتُ عَلَيْكَ؟ قُلْتُ: اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ، قَالَ صلى الله عليه وسلم: إِنِّي سَأَلْتُ اللَّهَ عز وجل فِيهَا ثَلَاثًا، فَأَعْطَانِي اثْنَتَيْنِ (1)، وَمَنَعَنِي وَاحِدَةً: سَأَلْتُهُ أَلَّا يُظْهِرَ عَلَى أُمَّتِي غَيْرَهَا، فَأَعْطَانِيهَا، وَسَأَلْتُهُ أَلَّا يُهْلِكَهَا بِالسِّنِينَ، فَأَعْطَانِيهَا، وَسَأَلْتُهُ (2) أَلَّا يجعل بأسها بينها فمنعنيها".

(1) في (حس): (اثنين) بالتذكير.

(2)

في (مح)، (حس):(وسألناه).

ص: 554

647 -

تخريجه:

أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف (2/ 410): باب كم يصلي من ركعة: قال: حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ عن حكيم بن حكيم به مقتصرًا على ما يخص صلاة الضحى.

وذكره البوصيري في الإِتحاف (2/ ق 110/ ب): باب صلاة الضحى: من حديث حذيفة نحوه باختلاف يسير. ثم قال:

رواه أبو بكر بن أبي شيبة بسند ضعيف لتدليس محمد بن إسحاق، لكن له شاهد من حديث أنس رواه أحمد بن حنبل وغيره. اهـ.

ص: 554

الحكم عليه:

إِسناده ضعيف لعنعنة ابن إسحاق، وجهالة علي بن عبد الرحمن، ويشهد له ما أخرجه الإِمام أحمد في المسند. انظر:(3/ 146): قال:

ثنا هَارُونُ بْنُ مَعْرُوفٍ، ثنا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ وهب، قال:=

ص: 554

= وأخبرني عمرو بن الحارث، عن بكير بن الأشج أن الضحاك بن عبد الله القرشي حدثه عن أنس بن مالك أنه قَالَ:"رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم في سفر صلى سبحة الضحى ثماني ركعات، فلما انصرف قال: إني صليت صلاة رغبة ورهبة سألت ربي عز وجل ثلاثًا فأعطاني ثنتين ومنعني واحدة، سألت أن لا يبتلي أمتي بالسنين ففعل وسألت أن لا يظهر عليهم عدوهم ففعل وسألته أن لا يلبسهم شيعًا فأبَى عليّ".

وفي (3/ 156): قال:

ثنا حسين بن غيلان، ثنا رشدين، قال: حدثني عمرو بن الحارث عن بكير، عن الضحاك القرشي به نحوه.

وفيه الضحاك بن عبد الله القرشي لم أجد فيه جرحًا ولا تعديلًا.

انظر: تعجيل المنفعة (194/ 481) د ذيل الكاشف (143: 682)، الجرح والتعديل (4/ 459: 2025).

لكن هذا الحديث يُقَوِّي حديث الباب فيكون حسنًا لغيره.

ص: 555

648 -

قَالَ (1) الْحَارِثُ: حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ الْجَعْدِ (2)، أنا (3) شُعْبَةُ، عَنِ الْحَكَمِ، عَنْ رَجُلٍ حَدَّثَهُ عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ رضي الله عنها:(أَنَّهَا كَانَتْ تُصَلِّي الضُّحَى ثَمَانِيَ رَكَعَاتٍ: قَاعِدَةً، فَقِيلَ لَهَا: إِنَّ عَائِشَةَ رضي الله عنها: تُصَلِّيهَا أَرْبَعًا!، فَقَالَتْ: إِنَّ عَائِشَةَ رضي الله عنها امْرَأَةً شَابَّةً، وَإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: "صَلَاةُ الْقَاعِدِ عَلَى النِّصْفِ مِنْ صلاة القائم").

(1) في (حس): (وقال): بزيادة واو.

(2)

في (عم): (علي بن أبي الجعد) بزيادة (أبي).

(3)

في (عم): (أنبأنا)، وفي البغية:(ثنا)، وفيها اختلاف يسير.

ص: 556

648 -

تخريجه:

أخرجه ابن أبي شيبة (2/ 410): باب كم يصلي من ركعة: قال:

حدثنا غندر، عن شعبة، عن الحكم، عن رجل به نحوه إلى قولها "شابة".

بلفظ مقارب.

وهو في البغية (2/ 307: 220): باب منه -أي من النوافل- في صلاة الضحى وصلاة القاعد: نحوه بلفظ مقارب جدًا.

وذكره البغوي في شرح السنة (4/ 141): تبعًا للحديث (1006). نحوه بلفظ مقارب جدًا.

وفي الطرق الثلاثة يوجد الرجل المبهم.

وذكره البوصيري في الإِتحاف (2/ ق 109/ أ): باب صلاة الضحى: نحوه مثل لفظه في البغية بزيادة (الضحى).

ثم قال: رواه الحارث بسند ضعيف لجهالة التابعي، وله شاهد من حديث المطلب ابن أبي وداعة، وتقدم في باب الصلاة قبل المغرب وبعدها. اهـ.

قلت: هو في الباب الذي ذكر (2/ ق 104/ أ)، ولفظه:

"مَرَّ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم بِرَجُلٍ يصلي قاعدًا، فقال: أما علمت أن صَلَاةُ الْقَاعِدِ عَلَى=

ص: 556

= النصف من صلاة القائم قال: فتَجَشَّمَ الناس للقيام".

ثم قال البوصيري: رواه أبو بكر بن أبي شيبة بسند ضعيف لضعف صالح ابن أبي الأخضر وسيأتي له شاهد من حديث أم سلمة في باب صلاة الضحى. اهـ.

وهو حديث الباب.

وصالح بن أبي الأخضر هو اليمامي مولى هشام بن عبد الملك، نزل البصرة.

ضعيف يعتبر به. اهـ. اتقريب (271: 2844).

قلت: والصلاة التي كان الرجل يصليها تطوع.

ص: 557

الحكم عليه:

وحديث الباب إِسناده ضعيف لإبهام التابعي.

ويشهد لصلاة الضحى أربعًا:

ما أخرجه مسلم في صحيحه. انظر: الصحيح مع الشرح (5/ 239): باب استحباب صلاة الضحى: من حديث عائشة رضي الله عنها: فيه أن معاذة العدوية سألتها: كم كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: يصلي صلاة الضحى؟ قالت: أربع ركعات، ويزيد ما يشاء".

وأجر صلاة القاعد: يشهد له إضافة إلى ما ذكره البوصيري آنفًا، ما أخرجه مسلم. انظر: صحيحه مع الشرح (6/ 14): من حديث عبد الله بن عمرو، قال:

حدثت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "صلاة الرجل قاعدًا. نصف الصلاة

الحديث".

ص: 557

649 -

[1] وَقَالَ (1) أَبُو بَكْرٍ (2): حَدَّثَنَا حَاتِمُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ، عَنْ حُمَيْدِ بْنِ صَخْرٍ، عَنِ المَقْبُرِي عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه قَالَ:"بَعَثَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم بَعْثًا فَأَعْظَمُوا الْغَنِيمَةَ، وَأَسْرَعُوا الكَرَّة، فَقَالَ رَجُلٌ: يَا رَسُولَ اللَّهِ: مَا رَأَيْنَا بَعْثًا أَسْرَعَ مِنْهُ كَرَّةً، وَلَا أَعْظَمَ غَنِيمَةً مِنْ هَذَا الْبَعْثِ، فَقَالَ (3) صلى الله عليه وسلم: أَلَا أُخْبِرُكُمْ بِأَسْرَعَ كَرَّةً وَأَعْظَمَ غَنِيمَةً مِنْهُ: رَجُلٌ تَوَضَّأَ فِي بَيْتِهِ فَأَحْسَنَ الْوُضُوءَ، ثُمَّ عَمَدَ إِلَى الْمَسْجِدِ، فَصَلَّى (4) فِيهِ صَلَاةَ الْغَدَاةِ، ثُمَّ عَقِبَهُ بِصَلَاةِ الضُّحَى (5)، فَقَدْ أَسْرَعَ الْكَرَّةَ، وَأَعْظَمَ الْغَنِيمَةَ".

[2]

رَوَاهُ أَبُو يَعْلَى فِي مُسْنَدِهِ عَنْ أَبِي بَكْرٍ.

[3]

وَابْنِ حَبَّانَ عَنْ أَبِي يَعْلَى.

وَأَخْرَجَهُ الْبَزَّارُ مِنْ حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه أَيْضًا "قَالَ"(6) -أَيْ أَبُو هُرَيْرَةَ- فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ رضي الله عنه: يَا رَسُولَ اللَّهِ

(1) قبل هذا الحديث في (عم) يوجد حديث آخر سيأتي برقم (656).

(2)

في (عم): (الحارث).

(3)

في (عم): (رسول الله).

(4)

في (عم): (يصلي فيه) بالياء، وفيه (حسن):(يصلي لله).

(5)

في (عم): (الأضحى) بزيادة همزة.

(6)

في (عم) هنا زيادة (قال) أضفتها ليستقيم المعنى.

ص: 558

649 -

تخريجه:

أخرجه أبو يعلى في مسنده. انظر: (11/ 435: 6559): من طريق أبي بكر قال: حدثنا أبو بكر، حدثنا حاتم، به نحوه بلفظ مقارب.

وبرقم (6473) مختصرًا.

وهو في المقصد العلي (1/ 403: 391): باب في صلاة الضحى، وفي مجمع=

ص: 558

= الزوائد (2/ 235): باب صلاة الضحى: وقال بعده: رواه أبو يعلى، ورجاله رجال الصحيح. اهـ.

وعنده من حديث عبد الله بن عمرو، نحوه ثم قال: رواه أحمد والطبراني في الكبير وفيه ابن لهيعة وفيه كلام، ورجال الطبراني ثقات لأنه جعل بدل ابن لهيعة ابن وهب. اهـ.

ومن طريق أبي يعلى:

أخرجه ابن حبان في صحيحه. انظر: الإحسان (4/ 104: 2526): باب ذكر أعظم الغنيمة تعقب صلاة الغداة بركعتي الضحى قال:

أخبرنا أحمد بن علي بن المثنى، حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا حاتم ابن إسماعيل به نحوه.

وهو في موارد الظمآن (165/ 629) باب صلاة الضحى.

وأخرجه ابن عدي في الكامل (2/ 691): قال: أنا القاسم بن مهدي قال:

ثنا أبو مصعب، وثنا محمد بن جعفر بن نصر بن عون الكوفي ببلد، ثنا عثمان ابن أبي شيبة قالا: ثنا حاتم بن إسماعيل به نحوه.

ومن طريق عثمان أيضًا:

أخرجه ابن شاهين في الترغيب في فضائل الأعمال (1/ 340: 125): باب صلاة الضحى قال:

حدثنا إسحاق بن إبراهيم الخليل، ثنا عثمان بن أبي شيبة، ثنا حاتم بن إسماعيل، به نحو حديث الباب قريبًا منه.

وحَسَّن المحقق إِسناده، وقال وللحديث شواهد. اهـ.

ومن حَدِيثِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ:

أخرجه أحمد في المسند (2/ 175): قال:

ثنا حسن، ثنا ابن لهيعة، حدثني يحيى بن عبد الله، أن أبا عبد الرحمن=

ص: 559

= الحُبلي، حدثه عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ قَالَ:"بَعَثَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم سرية فغنموا، وأسرعوا الرجعة فتحدث الناس بقرب مغزاهم، وكثرة غنيمتهم، وسرعة رجعتهم!، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: ألا أدلكم على أقرب منه مغزى وأكثر غنيمة، وأوشك رجعة؟: من توضأ، ثم غدا إلى المسجد لسبحة الضحى فهو أقرب مغزى، وأكثر غنيمة، وأوشك رجعة".

وهذا هو الإِسناد فيه ابن لهيعة وهو سيئ الحفظ.

وقد صححه الشيخ أحمد شاكر. انظر: تحقيقه للمسند (10/ 125: 6638).

والذي يظهر أنه مع حديث الباب يقوي كل واحد منهما الآخر فيكون حسنًا لغيره.

وانظر: أيضًا صحيح الترغيب والرهيب (1/ 277)، وجامع الترمذي (5/ 559: 3561).

ص: 560

الحكم عليه:

حديث الباب إِسناده ضعيف لحال حاتم، وحميد، وهو بشاهده المتقدم حسن لغيره.

ص: 560

650 -

وَقَالَ مُسَدَّدٌ: حَدَّثَنَا يَحْيَى، عَنِ ابْنِ عَجْلَانَ، عَنِ الْقَعْقَاعِ بْنِ حَكِيمٍ، عَنْ جَدَّتِهِ (رُمَيْثَةَ) (1) قَالَتْ (2): رَأَيْتُ عَائِشَةَ رضي الله عنها صَلَّتِ الضُّحَى ثَمَانِيَ رَكَعَاتٍ، فَقُلْتُ لَهَا: شَيْءٌ (3) رَأَيْتِ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَفْعَلُهُ، أَوْ شَيْءٌ أَمَرَكِ بِهِ؟! قَالَتْ: مَا أَنَا بِمُحَدِّثَتُكَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فِيهِنَّ (4) شَيْئًا، وَلَكِنْ لَوْ نُشِر لِي أَبِي مِنَ الْقَبْرِ عَلَى أَنْ أَدَعَهُنَّ لَمْ أدعهن".

(1) في (مح): (رميئة) بالهمزة، والصواب ما أثبته.

(2)

في (حس): (قال).

(3)

في (عم): (أَنْتِ رأيتِ رسول

) بوجود (أنت) مكان (شيء).

(4)

في (عم): لا يوجد (فيهن).

ص: 561

650 -

تخريجه:

أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف (2/ 410): قال:

حدثنا أبو خالد الأحمر، عَنِ ابْنِ عَجْلَانَ، عَنِ الْقَعْقَاعِ بْنِ حَكِيمٍ به نحوه مختصرًا.

وشيخ أبي بكر هو سليمان بن حيان الأزدي أبو خالد الأحمد صدوق يخطئ.

انظر: التقريب (250: 2547).

وفيه عنعنة محمد بن عجلان وهو في الثالثة من المدلسين.

وعنده في (2/ 409): له متابعة: قال أبو بكر:

حدثنا ابن عيينة، عن ابن المنكدر، عن أبي رمثة، عن جدته، قالت:"دخلت على عائشة وهي تصلي من الضحى فصلت ثماني ركعات".

والمزي في تهذيب الكمال (3/ 1684): قال:

أخبرنا به أبو الحسن بن البخاري، قال: أنبأنا أبو طاهر الخشوعي، قال: أخبرنا أبو محمد بن الأكفاني، ويحيى بن بطريق الطرسوسي، قالا: أخبرنا أبو الحسن=

ص: 561

= محمد بن مكي بن عثمان الأزدي المصري، قدم علينا دمشق، قال: أخبرنا الشريف أبو القاسم الميمون بن حمزة العلوي، قال: حدثنا أبو بكر ابن عبد الوارث ابن جرير العسال، قال: حدثنا عيسى بن حماد، أخبرنا اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حبيب، عن الحارث بن يعقوب، عن يعقوب بن عبد الله بن الأشج، عن القعقاع، أن رميثة بنت حكيم به مختصرًا نحوه.

وعنده من طرق أخرى: (3/ ص 1683).

ومالك في الموطأ. انظر: (ص 108/ 357): صلاة الضحى نحوه مختصرًا، وانظر: أيضًا الموطأ مع شرح الزرقاني (1/ 308: 358) قال:

عن زيد بن أسلم، عن عائشة:"أنها كانت تصلي الضحى ثماني ركعات ثم تقول: لو نشر لي أبواي: ما تركتهن".

ومن طريق مالك:

أخرجه عبد الرزاق في المصنف (3/ 78: 4866): قال:

عن مالك عن زيد بن أسلم به نحوه وليس فيه (ثم) وفيه الواو بدلًا منها.

ونقل العلائي عن ابن الجنيد أن زيد بن أسلم عن عائشة مرسل وأن بينهما القعقاع بن حكيم. انظر: جامع التحصيل (178: 211).

وهو زيد بن أسلم العدوي، مولى عمر، أبو عبد الله، وأبو أسامة المدني ثقة عالم، وكان يرسل، من الثالثة. اهـ. التقريب (222: 2117).

وأبو يعلى في مسنده (8/ 81: 4612): قال:

حدثنا أحمد بن حاتم، حدثنا يوسف بن الماجشون، أخبرني أبي، عن عاصم ابن عمر بن قتادة، عن جدته رميثة قالت: (أصبحت عند عائشة رضي الله عنها فلما أصبحنا قامت فاغتسلت

الحديث وفي آخره قالت عائشة: "يا رميثة رأيت رسول الله يصليهن، ولو نشر لي أبي على تركهن، ما تركتهن").

وإسناده حسن.=

ص: 562

= وهو في المقصد العلي (1/ 402: 389).

وأخرجه أحمد في المسند (6/ 138): قال: ثنا وكيع، ثنا أبي، عن سعيد بن مسروق، عن أبان بن صالح، عن أم حكيم به ولفظه:

"صليت صلاة كنت أصليها عَلَى عَهْدِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم لو أن أبي نشر فنهاني عنها ما تركتها".

ذكره البوصيري في الإِتحاف (2/ ق 110/ ب): باب صلاة الضحى: نحوه ثم قال: (رواه مسدد موقوفًا، وفي رواية له أن عائشة: كانت تصلي الضحى فتطيلها وابن حبان في صحيحه ولفظه عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: "دَخَلَ عَلَيَّ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم بيتي، فصلى الضحى ثماني ركعات"، وأصله في الصحيح، ولفظه: قالت: "ما سبح رسول الله - صلي الله عليه وسلم - سبحة الضحى قط وإني لأسبحها". اهـ. انظر: صحيح البخاري مع الفتح (3/ 55: 1177)، وصحيح مسلم مع النووي (5/ 228).

ص: 563

الحكم عليه:

حديث الباب إِسناده ضعيف لعنعنة ابن عجلان وهو في الثالثة من المدلسين وبمتابعاته وشواهده يكون حسنًا لغيره.

ص: 563

651 -

وَحَدَّثَنَا (1) يَحْيَى، عَنْ مِسْعَرٍ، عَنْ سَعْدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ، عَنِ الْقَاسِمِ قَالَ:"إِنَّ عَائِشَةَ رضي الله عنها: كانت تصلي الضحى فتطيلها".

(1) القائل هو مسدد.

ص: 564

651 -

تخريجه:

ذكره البوصيري في الإِتحاف (2/ ق110/ ب): باب صلاة الضحى عند ذكره للحديث الذي تقدم واعتبره إحدى رواياته.

ص: 564

الحكم عليه:

إِسناده صحيح لذاته موقوف على عائشة رضي الله عنها.

ص: 564

652 -

وَحَدَّثَنَا (1) يَحْيَى، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرٍو (2)، أَخْبَرَنِي أَبُو سَلَمَةَ: قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم "لَا يُحَافِظُ (3) عَلَى الدُّعَاءِ إلَّا أوَّاب".

(1) القائل هو مسدد.

(2)

في (عم): (عمر) بدون الواو.

(3)

في (مح): (تحافظ) بالتاء المثناة الفوقية.

ص: 565

652 -

تخريجه:

أخرجه الحاكم في المستدرك (1/ 314): قال: أخبرنا أبو النضر الفقيه، ثنا عثمان بن سعيد الدارمي، ثنا إسماعيل بن عبد الله بن زرارة الرقي، ثنا خالد بن عبد الله، ثنا مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرٍو، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "لا يحافظ على صلاة الضحى إلَّا أواب، وقال: وهي صلاة الأوليين".

هذا حديث صحيح على شرط مسلم، ولم يخرجاه بهذا اللفظ. أهـ.

ووافقه الذهبي على كونه على شرط مسلم، واستدرك ذلك الألباني عليهما، ونبه في السلسلة الصحيحة فقال:

قلت: وذلك من أوهامهما، فإِن محمد بن عمرو إنما أخرج له مسلم متابعة، وابن زرارة لم يخرج له مسلم أصلًا، وهو صدوق تكلم فيه الأزدى بغير حجة كما في التقريب فالسند حسن

إلخ). اهـ.

(4/ 648: 1994)، وهو في التقريب (108: 457). وانظر: أيضًا الصحيحة (2/ 323: 703).

وشيخ ابن زرارة الرقي: هو خالد بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ يزيد الطحان الواسطي المزني مولاهم، ثقة ثبت. اهـ. التقريب (189: 1647).

فإسناده حسن.

وأخرجه ابن خزيمة في صحيحة (2/ 228: 1224): قال:

ثنا محمد بن يحيى، نا إسماعيل بن عبد الله بن زرارة الرقي ببغداد، ثنا=

ص: 565

= خالد بن عبد الله، وحدثني مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرٍو، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "لا يحافظ على صلاة الضحى إلَّا أواب" قال: وهي صلاة الأوابين".

قال أبو بكر: لم يتابع هذا الشيخ إسماعيل بن عبد الله على إيصال هذا الخبر:

رواه الدراوردي، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرٍو، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ مرسلًا، ورواه حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرٍو، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ قوله:

قال الشيخ الألباني: قلت: إِسناده حسن، وقد توبع ابن زرارة عليه خلافًا للمؤلف كما تراه مبينًا في الأحاديث الصحيحة (1994). اهـ.

وابن عدي في الكامل (6/ 2205): قال:

حدثنا محمد بن يوسف بن عاصم البخاري، ثنا عباد بن الوليد، حدثني قيس ابن حفص، ثنا محمد بن دينار، ثنا محمد بن عمرو بن علقمة به مثله لفظ ابن خزيمة.

والطبراني في الأوسط. انظر: مجمع البحرين (ق 47/ ب): باب صلاة الضحى المحافظة عليها:

قال: حدثنا علي بن سعيد الرازي، ثنا نوح بن أنس الرازي، ثنا عمرو بن حمران، عن محمد بن عمرو به مرفوعًا مثل سابقه.

ثم قال: لم يروه عن محمد إلَّا عمرو. اهـ.

وقد تقدم أن غيره رواه عنه، وفيما سيأتي أيضًا.

وأبو القاسم الاصفهاني في الترغيب والترهيب (ق 201/ ب): بسنده إلى محمد ابن دينار، عن محمد بن عمرو به مرفوعًا مثل لفظ ابن عدي ثم زاد:

(وقال الإِمام رحمه الله: الأوَّاب السريع الرجوع إلى طاعة الله الكثير الفرار إلى الله في النوائب). اهـ.=

ص: 566

= وذكره البوصيري في الإِتحاف (2/ ق 110/ ب): باب صلاة الضحى: عن أبي سلمة، مثل لفظ ابن عدي، ثم قال: (رواه مسدد مرسلًا، ورجاله ثقات، وسيأتي من حديث أنس ابن مالك مرفوعًا:"يا أنس صلَّ صلاة الضحى، فإنما هي صلاة الأوابين من قبلك".

وذكره الهيثمي في مجمع الزوائد (2/ 239): عن أبي هريرة مثل لفظ ابن عدي ثم قال: (رواه الطبراني في الأوسط، وفيه محمد بن عمرو، وفيه كلام، وفيه من لم أعرفه). اهـ.

ص: 567

الحكم عليه:

حديث الباب إِسناده ضعيف لانقطاعه بين أبي سلمة، والشعبي صلى الله عليه وسلم ويظهر أن هذا الحديث مما وهم فيه محمد بن عمرو: فرواه مرسلًا بلفظ "الدعاء"، وقد تقدم في ترجمته ما نقله ابن أبي خيثمة قال:

(سئل ابن معين عن محمد بن عمرو، فقال: ما زال الناس يتقون حديثه قيل له:

وما علة ذلك؟ قال: كان يحدث مرة عن أبي سلمة بالشيء من رأيه، ثم يحدث به مرة أخرى عن أبي سلمة عن أبي هريرة). اهـ.

ولقد أدرك الحافظ رحمه الله فأودعه في باب صلاة الضحى مع أنه بلفظ الدعاء.

فالصورة الصحيحة لسنده ومتنه هي ما تقدم في تخريجه عند الحاكم، وغيره إلَّا أن يكون محمد بن عمرو قصد أن الدعاء من الصلاة فعبر به، وهو بعيد.

ص: 567

653 -

وَقَالَ ابْنُ أَبِي عُمَرَ: حَدَّثَنَا شَيْخٌ مِنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ أَتَيْنَاهُ عِنْدَ رَأْسِ الثَّنيَّة قَالَ: عَنْ عُمَرَ الذَّكْوَانِيِّ، عَمَّنْ حَدَّثَهُ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رضي الله عنه أَنَّهُ قَالَ: قَدِمَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم، وَأَنَا ابْنُ تِسْعِ سِنِينَ، أَوْ عَشْرٍ، فَقَالَ: "يَا أَنَسُ: اُّكثِر الطُّهُورَ يُزَد فِي عُمُرِكَ، وصَلِّ الضُّحَى: فَإِنَّهَا صَلَاةُ الَاّوَّابِين

الْحَدِيثَ".

وَيَأْتِي إِنْ شاء الله تعالى بقيته في كتاب المواعظ (1).

(1) لم أقف في كتاب المطالب على كتاب اسمه المواعظ وإنما أورد الحافظ هذا الحديث تامًا في كتاب الرقائق باب الوصايا النافعة برقم (3128).

ص: 568

653 -

تخريجه:

الحديث بهذا الطريق إلى أنس لم أجده لكن جاء من طرق أخرى عنه فقد: أخرجه ابن عدي في الكامل (1/ 409): قال:

ثنا ابن ذريح، ثنا سفيان بن وكيع، ثنا يحيى بن سليم، عن الأزور بن غالب عن سليمان التيمي، عن أنس، قَالَ لِي رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "يا أنس: أسبغ الوضوء يزد في عمرك، وسلم على أهلك يكثر خير بيتك، وسلم على من لقيت من أمتي تكثر حسناتك، وصل صلاة الضحى، فإنها صلاة الأوابين قبلك، وصل بالليل والنهار

يحفظك الحفظة، ولا تنم إلَّا وأنت طاهر فإِن مِتّ مِتّ شهيدًا وَوَقِّر الكبير، وارحم الصغير".

وفيه سفيان بن وكيع بن الجراح الرؤاسي وهو صدوق ترك حديثه لأجل وراقه، لما أدخل فيه ما ليس منه.

وفيه يحيى بن سليم الطائفي صدوق سيِّىء الحفظ. اهـ. التقريب (591: 7563)، والأزور ابن غالب: قال الذهبي في المغني: منكر الحديث. اهـ. وهو قول العقيلي. انظر: الضعفاء (1/ 118: 143)، والكامل (1/ 409)، والمغني (1/ 65: 516). فإِسناده ضعيف لأجل هؤلاء.=

ص: 568

= فأما سفيان فقد توبع عليه فيما:

رواه العقيلي في الضعفاء (1/ 119): قال:

حدثنا محمد بن أحمد بن النضر الأزدي قال: حدثنا يحيى بن يوسف الذمي، قال: حدثنا يحيى بن سليم الطائفي، عن الأزور بن غالب، عن سليمان التيمي به نحو لفظ ابن عدي باختلاف يسير.

ثم العقيلي: لم يأت به عن سليمان التيمي غير الأزور هذا، ولهذا الحديث عن أنس طرق ليس منها وجه يثبت. اهـ.

وأما الباقون فقد توبعوا عليه في طريق آخر أخرجه العقيلي أيضًا.

في (1/ 148): قال:

حدثنا محمد بن إسماعيل قال: حدثنا يونس بن محمد المؤدب قال: حدثنا بكر الأعنق، عن ثابت بن أَنَسٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يا أنس أسبغ الوضوء يزد في عمرك، وصل من الليل والنهار ما استطعت يحبك الحفظة، وصل صلاة الضحى، فإنها صلاة الأوابين، فإِن استطعت أن لا تنام إلَّا على طهارة فإنك إن مت مت شهيدًا، وسلم على أهل بيتك، يكثر خير بيتك، ووقر الكبير وارحم الصغير ترافقي في الجنة".

ثم قال: ليس لهذا المتن عن أنس إِسناد صحيح. اهـ.

قلت: هذا الإِسناد: فيه بكر الأعنق أبو عتبة قال الذهبي في المغنى (1/ 114: 989): "لا يصح حديثه". اهـ.

ومن طريق بكر الأعنق أخرجه ابن شاهين في الترغيب في فضائل الأعمال (1/ 332: 121): باب فضل صلاة الضحى وعددها: قال:

حدثنا علي بن محمد المصري، ثنا يحيى بن عثمان بن صالح، ثنا بكار بن محمد بن شعبة الربعي، حدثني أبي، عن بكر الأعنق، به نحو حديث الباب مثل لفظ العقيلي، واقتصر ابن شاهين على ما يخص صلاة الضحى.=

ص: 569

= وطرقه وإن لم يصح كل واحد منها بمفرده إلَّا أن هذا المقدار من حديث أنس حسن لغيره.

هذا ما وقفت عليه مما جاء فيه ذكر صلاة الضحى منه، وذكره أبو القاسم الأصفهاني في الترغيب والترهيب (ق 201/ أ): باب الترغيب في صلاة الضحى قال: (وعن أنس رضي الله عنه قال: "أوصاني رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا أنس: صل صلاة الضحى، فإنها صلاة الأوابين من قبلي". اهـ. وله طرق أخرى بألفاظ أخرى موجزة ومطولة، فقد:

أخرج الخرائطي في مكارم الأخلاق. انظر: المنتقى (ص 188: 441): قال:

حدثنا محمد بن جابر، نا علي بن شجاع، نا غسان بن عبيد، عن أبي العاتكة عَنْ أَنَسٍ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ لِي رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "يا أنس، إذا دخلت على أهلك فسلم عليهم يكثر خير بيتك".

والبيهقي في شعب الإِيمان (1/ ق 201/ أ): العشرون قال:

أخبرنا أبو نصر بن قتادة، ثنا أبو عمرو بن مطر، ثنا محمد بن يحيى بن سليمان المروزي، ثنا بشر بن الوليد، ثنا كثير بن عبد الله أبو هاشم الناجي، قال: سمعت أنسًا فذكره مقتصرًا على ما يخص النوم طاهرًا، نحوه.

والترمذي في جامعه (5/ 46: 2678)، كتاب العلم: باب ما جاء في الأخذ بالسنة واجتناب البدع: قال:

(حدثنا مسلم بن حاتم الأنصاري البصري، حدثنا محمد بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْأَنْصَارِيُّ عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ زَيْدٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ قال: قال أنس بن مالك: (قل لِي رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم (يا بني إن قدرت أن تصبح وتمسي ليس في قلبك غش لأحد فافعل"، ثم قال لي: "يا بني، وذلك من سنتي، ومن أحيا سنتي فقد أحبني، ومن أحبني كان معي في الجنة"، وفي الحديث قصة طويلة). اهـ. ثم قال: (هذا حديث حسن غريب من هذا الوجه

ولا نعرف لسعيد بن المسيب عن أنس رواية إلَّا هذا الحديث=

ص: 570

= بطوله. وقد روى عباد بن ميسرة المنقرى هذا الحديث عَنْ عَلِيِّ بْنِ زَيْدٍ، عَنْ أَنَسٍ وَلَمْ يذكر فيه عن سعيد بن المسيب.

ثم قال: وذاكرت به محمد بن إسماعيل: فلم يعرفه، ولم يعرف لسعيد بن المسيب عن أنس هذا الحديث ولا غيره

). اهـ.

وفيه علي بن زيد بن جدعان التيمي ضعيف. اهـ. التقريب (401: 4734).

وأخرجه مطولًا:

أبو يعلى في مسنده (6/ 306: 3624): قال:

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الحسن بن أبي يزيد الصدائي، حَدَّثَنَا عَبَّادٍ الْمَنْقَرِيِّ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ زَيدٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ، عَنْ أَنَسٍ بْنِ مالك به بطوله دون ذكر سنة الضحى فيه، وبقصة في أوله.

والطبراني في المعجم الصغير (2/ 312: 842): قال:

حدثنا محمد بن صالح بن الوليد النرسي البصري ابن أخي العباس بن الوليد النرسي، حدثنا مسلم بن حاتم الأنصاري، حدثنا محمد بن عبد الله الأنصاري عن أبيه عبد الله بن المثنى، عَنْ عَلِيِّ بْنِ زَيْدِ بْنِ جُدْعَانَ، عَنْ سعيد بن المسيب، عن أنس به بقصة في أوله، دون ذكر سنة الضحى، أطول من لفظ أبي يعلى نحوه.

ثم قال: لا يروى عن أنس بهذا التمام إلَّا بهذا الإِسناد تفرد به مسلم الأنصاري وكان ثقة. اهـ.

وذكره كل من: الغزالي في الإحياء (2/ 202)، والهيثمي في مجمع الزوائد (1/ 271)، وفي المقصد العلي (1/ 242: 164)، وفي مجمع البحرين (ق41/ ب)، والبوصيري في الإِتحاف في مواضع منه. انظر: المسندة (ج 1)، كتاب الطهارة: باب المحافظة على الوضوء وتجديده (ق 149/ ب)، وهو في المطبوع من المطالب (2/ 441: 2688).=

ص: 571

= الحكم عليه:

حديث الباب إِسناده ضعيف جدًا لحال عمر بن حفص الذكواني ووجود من لم يعرف.

لكن قد مضى منه مقادر يتضمن المعنى الخاص بسنة الضحى ويكون بمجموع طرقه حسنًا لغيره.

ص: 572

654 -

وَقَالَ أَبُو يَعْلَى: حَدَّثَنَا هَارُونُ بْنُ مَعْرُوفٍ، ثنا ابْنُ وَهْبٍ (1)، حَدَّثَنِي عُمَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ، عَنْ أَبِي رَافِعٍ، أَنَّهُ أَخْبَرَهُ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ رضي الله عنهما: أَنَّهُ قَالَ لِأَبِي ذَرٍّ رضي الله عنه: يَا عَمِّ أَقْبِسْنِي خَيْرًا (2)، قَالَ: نَعَمِ ابْنَ أَخِي، قَالَ لِي رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم:"يَا أَبَا ذَرٍّ: إِذَا صليت الضحى ركعتين لم يكتب مِنَ الْغَافِلِينَ، وَإِنْ صَلَّيْتَهَا أَرْبَعًا: كُتِبْتَ مِنَ الْمُحْسِنِينَ، وَإِنْ صَلَّيْتَهَا سِتًّا: لَمْ يَتْبَعْكَ ذَنْبٌ، وَإِنْ صَلَّيْتَهَا عَشْرًا لَمْ (3) " ..... " (4)، وَإِنْ صَلَّيْتَهَا اثْنَتَيْ عَشْرَةَ بُنِيَ لَكَ بِهَا بَيْتٌ فِي الْجَنَّةِ".

(1) في (عم): (وهد) بالدال المهملة.

(2)

في (عم): (خبرًا) با لباء الموحدة.

(3)

قوله (لم): ليس في (عم).

(4)

في (جميع النسخ بياض هنا)، وفي هامش (مح) قال:(كذا بياض في الأصل)، وفي سنن البيهقي:"لم يكتب لك ذلك اليوم ذنب".

ص: 573

654 -

تخريجه:

أخرجه البيهقي في الكبرى (3/ 48): قال:

أخبرنا علي بن محمد بن عبد الله بن بشران، أنبأ أبو جعفر محمد بن عمرو بن البختري، ثنا يحيى بن جعفر، أنبأ الضحاك بن مخلد، ثنا إسماعيل بن رافع، عن إسماعيل بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عمر قال: (لقيت أبا ذر، فقلت: يا عم: أقبسني خيرًا، فقال: سَأَلْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم كما سألتني فقال: "إن صَلَّيْتَ الضُّحَى رَكْعَتَيْنِ: لَمْ تُكْتَبْ مِنَ الْغَافِلِينَ، وَإِنْ صَلَّيْتَهَا أَرْبَعًا: كُتِبْتَ مِنَ الْمُحْسِنِينَ، وَإِنْ صليتها ستًا: كتبت من القانتين، وإن صليتها ثمانيًا: كتبت من الفائزين، وان صليتها عشرًا: لم يكتب لك ذلك اليوم ذنب، وإن صليتها ثنتي عشرة ركعة: بني لك بيتًا في الجنة".=

ص: 573

= وقد روي من وجه آخر عن عبد الله بن عمرو، عن أبي ذر، وقد ذكرناه في كتاب الجامع. اهـ.

وهذ المتن يباين حديث الباب في الست والعشرة، ويزيد عنه بوجود الثمان.

وشيخ أبي رافع هو: إِسْمَاعِيلَ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي الْمُهَاجِرِ المخزومي مولاهم الدمشقي أبو عبد الحميد، ثقة. اهـ. التقريب (109: 466).

وتلميذه هو: الضحاك بن مخلد بن الضحاك بن مسلم الشيباني أبو عاصم النبيل ثقة ثبت. اهـ. التقريب (280: 2977).

وتلميذ الضحاك: هو يحيى بن جعفر بن عبد الله بن الزِّبْرِقان، أبو بكر البغدادي وكنية أبيه: أبو طالب، وقد يقال له يحيى بن أبي طالب.

وثقه الدارقطني وغيره، وقال أبو حاتم: محله الصدق. اهـ. وقال مسلمة بن قاسم: ليس به بأس تكلم الناس فيه. اهـ.

وقال موسى بن هارون: أشهد أنه يكذب. اهـ. قال الذهبي: (عني في كلامه، ولم يَعْنِ في الحديث، فالله أعلم، والدارقطني مِن أَخْبر الناس به). اهـ.

ذكره في الميزان، والمغني.

وقال الآجري خط أبو داود على حديثه. اهـ.

قلت: يحتمل أنه لما ذكر موسى بن هارون.

وعليه فقول أبي حاتم: محله الصدق، هو الذي يظهر والله أعلم.

وانظر: السير (12/ 619)؛ والجرح والتعديل (9/ 134: 567)؛ والميزان (4/ 386: 9547)؛ واللسان (6/ 262)؛ والمغني (2/ 738: 6993)؛ وتاريخ بغداد (14/ 220: 7512)، فإسناد يحتاج إلى متابع.

وقد أخرجه ابن حبان في المجروحين (1/ 243): قال:

أنبأنا محمد بن مسرور بأرغيان، ثنا أحمد بن يوسف السلمي، ثنا أبو عاصم، ثنا عبد الحميد بن جعفر، عن حسين بن عطاء، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قال:=

ص: 574

= قلت: لأبي ذر: أوصني، قال: سَأَلْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم كما سألتني فقال:

"إن صَلَّيْتَ الضُّحَى رَكْعَتَيْنِ لَمْ تُكْتَبْ مِنَ الْغَافِلِينَ، وإن صليت أربعًا كنت من الفائزين، وإن صليت ستًا لم يتبعك يومئذ ذنب، وإن صليت ثمانيا كتبت من القانتين، وإن صليت اثنتي عشرة بني الله لك بيتًا في الجنة، وما من يوم وليلة ولا ساعة

الحديث".

فهذه الرواية تباين حديث الباب في أجر الأربع، وفي وجود العشرة في حديث الباب، ولا توجد في هذا، والباقي متفق.

وتباين رواية البيهقي بعدم وجود العشرة، واختلاف أجر الأربع، والست، والثمان، والباقي متفق.

وقد أورد ابن حبان هذا الحديث في ترجمة حسين بن عطاء المدني وقال فيه:

(يروي عن زيد بن أسلم المناكير التي ليست تشبه حديث الأثبات، لا يجوز الاحتجاج به إذا انفرد لمخالفته الأثبات في الروايات). اهـ.

ولم يتفرد هنا.

وأخرجه البزار في مسنده. انظر: كشف الأستار (1/ 334: 694): باب صلاة الضحى: قال:

حدثنا عمرو بن علي، ومحمد بن المثنى وإبراهيم بن هانىء: قالوا: ثنا أبو عاصم، ثنا عبد الحميد بن جعفر، ثنا حسين بن عطاء، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قال: قلت: لأبي ذر: يا عماه أوصني، قال: سَأَلْتَنِي عَمَّا سَأَلْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فقال: "إن صَلَّيْتَ الضُّحَى رَكْعَتَيْنِ لَمْ تُكْتَبْ مِنَ الْغَافِلِينَ، وإن صليت أربعًا كتبت من العابدين، وإن صليت ستًا لم يلحقك ذنب، وإن صليت ثمانيا كتبت القانتين، وإن صليت اثنتي عشرة ركعة بني لك بيت في الجنة، وما من يوم ولا ليلة ولا ساعة إلَّا لله فيها صدقة يَمُنّ بها على من يشاء من عباده، وما مَن على عبد بمثل أن يلهمه ذكره".

ثم قال البزار: لا نعلمه إلَّا عن أبي ذر، ولا روى ابن عمر عنه إلَّا هذا. اهـ.=

ص: 575

= قلت: قد روي نحوه عن أبي الدرداء وغيره من الصحابة. وانظر: صحيح الترغيب والترهيب (1/ 279: 674).

وهذا اللفظ يباين حديث الباب بوجود: "الثماني، وكذا في أجر الأربع".

وأبو القاسم الأصفهاني في الترغيب الترهيب (ق200/ ب): باب الترغيب في صلاة الضحى: قال:

ثنا أبو نصر بن عمير، ثنا أبو عبد الله الجرجاني، ثنا محمد بن محمد ابن عبد الله بن حمزة البغدادي، ثنا محمد أحمد بن أبي العوام الواسطي الرياحي، ح:

قال أبو عبد الله الجرجاني: وثنا محمد بن عبد الله الصفار الأصبهان واللفظ له، ثنا أحمد بن عصام، قالا: ثنا أبو عاصم، ثنا عبد الحميد بن جعفر بالإسناد السابق ولفظه:

"

إِذَا صَلَّيْتَ الضُّحَى رَكْعَتَيْنِ لَمْ تُكْتَبْ مِنَ الغافلين، وإذا صليتها أربعًا كتبت من العابدين، وإذا صلت ستًا لم يتبعك ذلك اليوم ذنب، وإذا صليت ثمانيًا كتبت مغ القانتين، وإذا صليت ثنتي عشرة ركعة بني الله لك بيتًا في الجنة، وما من يوم وليلة، ولا ساعة، إلَّا لله

الحديث". وهذا اللفظ كسابقه.

وذكره الحافظ في زوائد البزار. انظر: (3/ 1091: 694): في باب الضحى: وساق بعده كلام البزار ثم قال:

وحسين بن عطاء ضعفه أبو حاتم وغيره. اهـ.

والحافظ المنذري في الترغيب والترهيب، وذكره الشيخ الألباني في صحيح الترغيب (1/ 379: 675): وحَسَّنه.

وابن أبي حاتم في العلل (1/ 166:471): بإبهام زيد بن أسلم فقال: (مولى لعمر بن الخطاب) مقتصرًا منه على العبارة الأولى فقط، وهي ما يخص الركعتين، وسأل أباه عن مولى عمر فقال: زيد بن أسلم فيما أرى). اهـ.=

ص: 576

= الحكم عليه:

حديث الباب إِسناده ضعيف لحال أبي رافع، لكنه حسن لغيره، بمتابعاته وفيها كما ترى أبدل عبد الله بن عمرو بابن عمر، والطرق التي تقدمت لا تخلو من ضعف إذا نظرنا إليها بمفردها فالله أعلم، ولا يضر الحديث إبدال هذا بهذا، وانظر أيضًا صحيح الترغيب والترهيب (1/ 279: 674) ففيه شاهد آخر من حديث أبي الدرداء نحوه، وحَسَّنه الألباني.

وقال المنذري:

(رواه الطبراني في الكبير، ورواته ثقات، وفي موسى بن يعقوب الزمعي خلاف، وقد روي عن جماعة من الصحابة، ومن طرق، وهذا أحسن أسانيده فيما أعلم). اهـ.

ص: 577

655 -

وَقَالَ أَبُو يَعْلَى: حَدَّثَنَا شَيْبَانُ (1)، ثنا طَيِّبُ بْنُ سُلَيْمَانَ، قَالَ: سَمِعْتُ عَمْرَةَ "قَالَتْ"(2): سَمِعْتُ عَائِشَةَ رضي الله عنها تَقُولُ: "سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يقول: من صَلَّى الْغَدَاةَ فَقَعَدَ (3) مَقْعَدَهُ (4)، فَلَمْ يَلغُ بِشَيْءٍ مِنْ أَمْرِ الدُّنْيَا، وَيُذْكَرُ اللَّهَ تَعَالَى: حَتَّى يُصَلِّيَ الضُّحَى أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ، خَرَجَ مِنْ ذُنُوبِهِ كَيَوْمَ وَلَدَتْهُ أُمُّهُ: لَا ذَنْبَ (5) لَهُ".

(1) زاد في مسند أبي يعلى (ابن فروخ).

(2)

في مسند أبي يعلى (تقول)، وفي (حس)، (مح):(قال) بالتذكير.

(3)

في (حس): (فقد).

(4)

في مسند أبي يعلى زيادة (في).

(5)

في (حس): (إلَّا) بزيادة ألف.

ص: 578

655 -

تخريجه:

هو في مسند أبي يعلى (7/ 329: 4365): مثله بالفروق التي تقدمت.

وفي المقصد العلي (1/ 403: 390): باب صلاة الضحى: مثل إِسناده لكن المتن فيه اختلاف ونصه:

"كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: يصلي الضحى أربع ركعات لا يفصل بينهن بكلام".

ثم قال الهيثمي: قلت: أخرجته لقولها: "لا يفصل بينهن بكلام" وباقيه في الصحيح. اهـ. انظر: صحيح مسلم مع شرح النووي (5/ 229): باب استحباب صلاة الضحى.

وفي مجمع الزوائد (10/ 105)، كتاب الأذكار: باب يقول بعد ركعتي الفجر: مثل لفظ أبي يعلى ثم قال الهيثمي:

(رواه أبو يعلى، والطبراني في الأوسط بنحوه، وفيه الطيب بن سلمان وثقه ابن حبان وضعفه الدارقطني، وبقية رجال أبي يعلى رجال الصحيح). اهـ.=

ص: 578

= وذكره البوصيري في الإِتحاف (2/ 111): باب صلاة الضحى: مثل لفظ أبي يعلى ثم قال: (رواه أبو يعلى بإِسناد حسن). اهـ.

ص: 579

الحكم عليه:

وهو كما قال البوصيري إِسناده حسن لذاته، وما قيل في شيبان بن فروخ من أنه يهم لا وجه له -فيما يظهر لي- وانظر: تفصيل ترجمته.

ومثله تضعيف طيب بن سلمان، ومعنى صلاة الأربع ركعات مع الرواية التي أخرجها مسلم يكون صحيحًا لغيره.

ص: 579

656 -

حَدَّثَنَا (1) هُدبة، ثنا الْمُحَارِبِيُّ، ثنا الْأَحْوَصُ بْنُ حكيم، عن عبد الله ابن "غَابِرٍ"(2)، عَنْ عُتْبَةَ بْنِ عَبْدٍ السُّلَمِيِّ، عَنْ أَبِي أُمَامَةَ رضي الله عنه قَالَ:(إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قال: "مَنْ صَلَّى صَلَاةَ الصُّبْحِ فِي جَمَاعَةٍ، ثُمَّ لَبِثَ فِي مَجْلِسِهِ، حَتَّى صَلَّى سُبْحَة الضُّحَى، فَلَهُ أَجْرُ [حَجَّةٍ، وَعُمْرَةٍ، تَامَّةٍ] (3) حَجَّتِهِ، وَعُمْرَتِهِ").

(1) القائل: هو أبو يعلى.

(2)

في نسخ المطالب (عامر)، والصواب ما أثبته، وانظر: كتب التراجم.

(3)

ما بين المعكوفتين: وهو قوله: (حجة، وعمرة تامة) سقط من (حس).

ص: 580

656 -

تخريجه:

أخرجه ابن عدي في الكامل (1/ 406): قال:

ثنا الحسين بن عبد الله بن يزيد القطان، ثنا موسى بن مروان، ثنا أبو معاوية، عن الأحوص، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "من صلى الفجر، وجلس في مصلاه، يذكر الله عز وجل حتى تطلع الشمس ثم يصلي ركعتين من الضحى كأن صلاته عدل حجة وعمرة متقبلة".

وابن حبان في المجروحين (1/ 176): قال في ترجمة الأحوص:

وقد روى عن خالد بن معدان عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "من صلى الفجر، ثم جلس في مصلاه يذكر الله عز وجل حتى تطلع الشمس، ثم صلى ركعتين من الضحى كانت له صلاته كعدل حجة وعمرة متقبلتين".

ثناه الحسن بن سفيان، ثنا محمد بن عبد الأعلى الصنعاني، ثثا أبو معاوية ثنا الأحوص بن حكيم، عن خالد بن معدان به.

ساقه ابن حبان بعد حديثين في ترجمة الأحوص ثم قال:

(والحديث الثالث: وإن روي من غير هذا الطريق: فليس يصح). اهـ.

وفي الطريقين عن ابن عمر رضي الله عنهما وليس عن أبي أمامة.=

ص: 580

= وذكره الهيثمي في مجمع الزوائد (10/ 104)،كتاب الأذكار: باب ما يفعل بعد صلاة الصبح والمغرب والعصر:

قال وعن عبد الله بن عامر، أن أبا أمامة، وعتبة بن عبد حدثاه عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم نحوه بلفظ مقارب.

ثم قال: (رواه الطبراني، وفيه الأحوص بن حكيم، وثقه العجلي وغيره وضعفه جماعة، وبقية رجاله ثقات، وفي بعضهم خلاف لا يضر). اهـ.

وعامر نقل المحقق تصويبها عن العراقي: غابر كما في هامش الأصل.

والمنذري في الترغيب والترهيب. انظر: الصحيح (1/ 189: 469): قال:

وعن عبد الله بن غابر أن أبا أمامة، وعتبة بن عبد حدثاه عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ:"مَنْ صَلَّى صَلَاةَ الصُّبْحِ فِي جَمَاعَةٍ، ثم ثبت حتى يسبح لله سبحة الضحى، كان له كأجر حاج ومعتمر تامًا له حجة وعمرته".

رواه الطبراني، وبعض رواته مختلف فيه، وللحديث شواهد كثيرة. اهـ.

وحسنه الألباني.

ص: 581

الحكم عليه:

إِسناده ضعيف لحال الأحوص بن حكيم، لكن له شواهد يرتقي بها إلى الحسن لغيره.

منها: ما أخرجه الترمذي. انظر: جامعه (2/ 481: 586): قال:

حدثنا عبد الله بن معاوية الجمحي البصري، حدثنا عبد العزيز بن مسلم، حدثنا أبو ظلال، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "مَنْ صَلَّى ركعتين، كانت له كأجر حجة وعمرة قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم تامة، تامة، تامة".

قال أبو عيسى: هذا حديث حسن غريب.

قال: وسألت محمد بن إسماعيل عن أبي ظلال؟ فقال: هو مقارب الحديث.

قال محمد: واسمه هلال. اهـ.=

ص: 581

= وقال الحافظ في التقريب: ضعيف. اهـ. (576: 7349)، وحسنه الألباني في صحيح الترمذي (1/ 182: 591)، فالحديث: حسن بشواهده.

وذكر الهيثمي عن أبي أمامة نحوه. انظر: مجمع الزوائد (10/ 104): قال:

وعن أَبِي أُمَامَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "من صلى صلاة الغداة في جماعة ثم جلس يذكر الله حتى تطلع الشمس، ثم قام فصلى ركعتين انقلب بأجر حجة وعمرة.

رواه الطبراني، وإِسناده جيد. اهـ.

وله شواهد أخرى.

ص: 582

657 -

وَقَالَ عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ: حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ، ثنا ابْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنِ الْقَاسِمِ عَنِ ابْنِ أَبِي أَوْفَى رضي الله عنه، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ:

"صَلَاةُ الأوَّابين حِينَ (1) تَرْمَض الفِصَال".

* قُلْتُ: هَذَا إِسناد صَحِيحٌ، إلَّا أَنَّهُ مَعْلُولٌ، وَالْمَحْفُوظُ فِي هَذَا، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ عَوْفٍ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَرْقَمَ، كَذَا أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ مِنْ حَدِيثِ أَيُّوبَ، وَمِنْ حَدِيثِ قَتَادَةَ أَيْضًا، عَنِ الْقَاسِمِ (2).

(1) في (عم): (حتى).

(2)

انظر صحيحه مع شرح النووي (6/ 29 - 30).

ص: 583

657 -

تخريجه:

هو في المنتخب (2/ 526: 526): قال: حدثني أبو نعيم به مثله.

وأخرجه ابن صاعد البغدادي في جزء عبد الله بن أبي أوفى (ص96: 3):

قال: حدثنا ابن منصور، أخبرنا الفضل بن دكين، حدثنا سفيان بن عيينة، به مثله.

(وص 94:1): قال:

حدثنا عبد الجبار بن العلاء، قال: حدثنا سفيان بن عيينة به مثله.

(وص 96: 2): قال:

حدثنا سعيد بن عبد الرحمن أبو عبيد المخزومي قال: حدثنا سفيان به مثله.

ومخرج هذا الحديث والذي بعده واحد، وهو زيد بن أرقم رضي الله عنه هذا هو المحفوظ فيه، أما إِسناده فحسن.

ص: 583

658 -

وَقَالَ عَبْدٌ: ثنا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، نا حُسَامُ بْنُ المِصَكّ (1)، عَنْ قَتَادَةَ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ عَوْفٍ، ثنا زَيْدُ بْنُ أَرْقَمَ رضي الله عنه قَالَ:(إِنَّ النَّبِيَّ-صلى الله عليه وسلم أَتَاهُمْ فِي مَسْجِدِ قُبَاء فَرَآهُمْ يُصَلُّونَ الضُّحَى فَقَالَ: "هَذِهِ صَلَاةُ الأوَّابين، قَالَ: فَكَانُوا (2) يُصَلُّونَهَا: إِذَا رَمِضَت الفِصَال").

* قُلْتُ: وَهَذَا يُبَايِنُ سِيَاقَ مُسْلِمٍ، فإِن لَفْظَهُ:(إِنَّ زَيْدَ بْنَ أَرْقَمَ رضي الله عنه رَأَى قَوْمًا يُصَلُّونَ الضُّحَى فَقَالَ: "لَقَدْ عَلِمُوا أَنَّ الصَّلَاةَ فِي غَيْرِ هَذِهِ السَّاعَةِ أَفْضَلُ: إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: "صَلَاةُ الأوَّابين حين تَرْمَض الفِصَال").

(1) في نسخ المطالب (الصك) بدون الميم، وهو خطأ والصواب ما أثبته، وانظر ترجمته.

(2)

في المنتخب: "وكانوا"، بالواو.

ص: 584

658 -

تخريجه:

هو في المنتخب (1/ 268: 258): قال: أخبرنا يزيد بن هارون به نحوه بلفظ مقارب.

وأخرجه مسلم. انظر: صحيحه مع شرح النووي (6/ 29: 30) من طريقين عن زيد ابن أرقم في باب صلاة الأوابين إذا رمضت الفصال: قال:

حدثنا زهير بن حرب، وابن نمير، قالا: حدثنا إسماعيل -وهو ابن علية- عن أيوب، عن القاسم الشيباني أن زيد بن أرقم رأى قومًا يصلون من الضحى فقال:(أما لَقَدْ عَلِمُوا أَنَّ الصَّلَاةَ فِي غَيْرِ هَذِهِ السَّاعَةِ أَفْضَلُ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قال: "صلاة الأوابين حين ترمض الفصال").

وهذا السياق أشبه بالحديث (199)؛ لأن القول فيه للنبي صلى الله عليه وسلم وليس فيه تسمية مكان المصلين، وهنا قد سمي وجاء عند مسلم مسمى: قال (6/ 30):

حدثنا زهير بن حرب، حدثنا يحيى بن سعيد عن هشام ابن أبي عبد الله، قال:=

ص: 584

= حدثنا القاسم الشيباني، عن زيد بن أرقم قَالَ:"خَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم على أهل قباء، وهم يصلون فقال: صلاة الأوابين إذا رمضت الفصال".

فمرور النبي صلى الله عليه وسلم على أهل قباء وهم يصلون ثبت بهذه الرواية عند مسلم، ومضمونها في حديث الباب، والاختلاف بينهما جاء فقط في العبارة الأخيرة ففي حديث الباب: هَذِهِ صَلَاةُ الْأَوَّابِينَ قَالَ: فَكَانُوا يُصَلُّونَهَا إِذَا رمضت الفصال".

وفي رواية مسلم الثانية جاء القول مباشرة مرفوعًا كما تقدم.

وأخرجه ابن خزيمة في صحيحه (2/ 229: 1227): باب استحباب تأخير صلاة الضحى: قال:

حدثنا بشر بن معاذ العقدي، نا يزيد -يعني ابن زريع- نا سعيد، عن قتادة، عن القاسم بن عوف الشيباني، عن زيد بن أرقم:

أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج على قوم، وهم يصلون الضحى في مسجد قباء حين أشرقت الشمس، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم:"صلاة الأوابين إذا رمضت الفصال".

وثنا بشر بن معاذ، نا حماد بن زيد، ثنا أيوب، عن القاسم بن عوف الشيباني، عن زيد بن أرقم، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم نَحْوَهُ.

فجمع ابن خزيمة في هذا المتن بين السياق الذي فيه صلاة القوم، وبين كون هذا في مسجد قباء، وافترقت عن رواية مسلم في كون الرائي للقوم، هو زيد في رواية مسلم، وهنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا يمتنع أن يكون عبر أهل قباء بقوله خرج على قوم وهم يصلون الضحى في مسجد قباء، فتكون حادثتين مرة مع النبي صلى الله عليه وسلم، ومرة مع زيد.

والدارمي في سننه (1/ 279: 1465): باب في صلاة الأوابين: قال:

أخبرنا وهب بن جرير، ثنا هشام الدستوائي، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ عَوْفٍ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أرقم: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم: خرج عليهم، وهم يصلون بعد طلوع الشمس، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم:"صلاة الأوابين إذا رمضت الفصال".=

ص: 585

= وقال المحقق: رواه أيضًا: أحمد ومسلم وابن أبي شيبة، والترمذي، والطبراني في الكبير. اهـ.

وأحمد في المسند (4/ 366): قال:

ثنا وكيع، ثنا هشام الدستوائي، عن القاسم بن عوف الشيباني، عن زيد بن أرقم، قَالَ:"خَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم على أهل قباء، وهم يصلون الضحى فقال: صلاة الأوابين إذا رمضت الفصال من الضحى".

وفي رواية (4/ 367): قال:

ثنا إسماعيل بن علية أنا أيوب، عن القاسم الشيباني (أن زيد بن أرقم رأى قومًا يصلون

الحديث مثل اللفظ الأول عند مسلم.

وفي (4/ 372): قال: ثنا إسماعيل به نحوه بلفظ مقارب.

وفي (4/ 375): قال: ثنا عبد الوهاب عن سعيد، عن قتادة، عن القاسم الشيباني به نحوه قريبًا من لفظ ابن خزيمة.

والبغوي في شرح السنة (4/ 145: 1010): باب وقت صلاة الضحى: قال:

أخبرنا أبو الحسين طاهر بن الحسين الرَّوقي، أخبرنا أبو الحسن محمد بن يعقوب، أنا أبو النضر محمد بن محمد بن يوسف، نا الحسن بن سفيان، نا أبو بكر بن أبي شيبة، نا وكيع، عن هشام الدستوائي، عن قتادة، عن القاسم بن عوف الشيباني به مثل لفظ مسلم الثاني بزيادة الضحى.

وابن شاهين في الترغيب في فضائل الأعمال (1/ 347: 128): قال: حدثنا عبد الله بن محمد، ثنا أبو خيثمة، ثنا إسماعيل بن إبراهيم، عن أيوب، عن القاسم بن عوف الشيباني به مثل اللفظ الأول عند مسلم إلَّا أنه قال: "

رأى قومًا يصلون الضحى في مسجد قباء

".

فجمع بينهما كما في رواية ابن خزيمة إلَّا أن الرأي هناك رسول الله - صلي الله عليه وسلم -، وهنا زيد رضي الله عنه كما هو عند مسلم.=

ص: 586

= لا يمتنع حدوث هذا مرتين مرة مع النبي صلى الله عليه وسلم، ثم مع زيد فتذكر مرور النبي صلى الله عليه وسلم على أهل قباء وقوله لهذا الحديث فقاله هو، بدليل قوله (أما لَقَدْ عَلِمُوا أَنَّ الصَّلَاةَ فِي غَيْرِ هَذِهِ السَّاعَةِ أَفْضَلُ، إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قال

الحديث فكأن زيدًا رضي الله عنه يعاتبهم لأنهم قد علموا أن الصلاة بعد هذا الوقت أفضل حين مر عَلَيْهِمْ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فأعلمهم، وهذا المعنى هو الذي لاحظ الحافظ خلو رواية عبد بن حميد منه فساقها، وبيِّنه، ولم أقف عليه في زوائد البوصيري، ولا الهيثمي.

ص: 587

الحكم عليه:

حديث الباب إِسناده لحال حسام بن المصدق، ويبدو أن التغير الذي جاء في لفظه -وكان سببًا في إيراد الحافظ له في الزوائد- هو منه.

لكنه توبع عليه برفع اللفظ الأخير منه في سائر الروايات، واحتمال تكرر المرور منه صلى الله عليه وسلم ومن زيد أيضًا، كما في الروايات التي تقدمت.

فهو على الصورة التي جاءت في متابعاته حسن لذاته لحال القاسم بن عوف.

والله أعلم.

ص: 587

659 -

وَقَالَ الْحَارِثُ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُمَرَ (1)، ثنا عُمَرُ بْنُ إِسْحَاقَ، أَنَّهُ سَمِعَ عُمَرَ بْنَ الْحَكَمِ يَقُولُ: سَمِعْتُ أَبَا سَعِيدٍ الْخُدْرِيَّ رضي الله عنه يَقُولُ: "مَا رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يُصَلِّي الضُّحَى (2) قَطُّ"، قَالَ عُمَرُ بْنُ الْحَكَمِ: فَذَكَرْتُ هَذَا لِسَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ رضي الله عنه فَقَالَ:

"إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: كَانَ يَتْرُكُ الْعَمَلَ كَرَاهِيَةَ أَنْ يَرَاهُ النَّاسُ، فيَعْمَل بِهِ خَالِيًا، وَإِنِّي لَأُصَلِّيهَا.

سَعْدٌ رضي الله عنه (3) يَقُولُ ذَلِكَ.

* قُلْتُ: مُحَمَّدُ بن عمر: هو الواقدي وقد خالفه غَيْرَهُ فِي هَذَا عَنْ أَبِي سَعِيدٍ رضي الله عنه.

(1) هنا في البغية زاد (الواقدي).

(2)

هنا في البغية: (يصلي صلاة الضحى) بزيادة (صلاة).

(3)

هنا في (حس) زيادة (كان يترك العمل).

ص: 588

659 -

تخريجه:

هو في البغية (2/ 302: 216): باب صلاة الضحى: قال: حدثنا محمد بن عمر الواقدي، ثنا عمر بن إسحاق به مثله بالفرق الذي تقدم.

وفي الإِتحاف (2/ 109/ أ): باب صلاة الضحى: قال:

وعن أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ رضي الله عنه قَالَ: مَا رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم:

"يصلي صلاة الضُّحَى قَطُّ"، قَالَ عُمَرُ بْنُ الْحَكَمِ: فَذَكَرْتُ ذلك لسعد بن أبي وقاص، فَقَالَ:"إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: كَانَ يَتْرُكُ الْعَمَلَ كَرَاهِيَةَ أَنْ يَرَاهُ النَّاسُ فَيَعْمَلُ بِهِ خَالِيًا وَإِنِّي لَأُصَلِّيهَا، سَعْدٌ يقول ذلك". ثم قال: رواه الحارث، عن الواقدي، وهو ضعيف. اهـ.=

ص: 588

= الحكم عليه:

إِسناده ضعيف لحال الواقدي، وشيخه عمر بن إسحاق، وهو مرسل بين عمر بن الحكم، وسعد بن أبي وقاص.

وقول الحافظ: (وقد خالفه -أي الواقدي- غَيْرَهُ فِي هَذَا عَنْ أَبِي سَعِيدٍ رضي الله عنه) فيه إشارة إلى الحديث الآتي برقم (661).

ويشهد لهذا الحديث، ما أخرجه مسلم. انظر: صحيحه مع شرح النووي (5/ 228): باب استحباب صلاة الضحى: من حديث عائشة: أنها قَالَتْ: "مَا رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يصلي سبحة الضحى قط، واني لأسبحها، وان كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم ليدع العمل وهو يحب أن يعمل به خشية أن يعمل به الناس فيفرض عليهم".

ص: 589

660 -

وَقَالَ عَبْدٌ: حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ، ثنا فُضَيْلُ بْنُ مَرْزُوقٍ حَدَّثَنِي عَطِيَّةُ، حَدَّثَنِي أَبُو سَعِيدٍ رضي الله عنه قَالَ:(إِنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم كَانَ يُصَلِّي الضُّحَى، حَتَّى لَا يُرَى (1) أَنَّهُ تَرَكَهَا (2)، وَيَتْرُكُهَا حَتَّى لَا يرى (1) أن يصليها (3) ".

(1) في المنتخب: (نرى) بالنون بدلًا من ياء المضارعة.

(2)

في المنتخب: (عم): (يتركها) بصيغة المضارع.

(3)

في المنتخب: (عم): (أنه): بزيادة هاء.

ص: 590

660 -

تخريجه:

هو في المنتخب (2/ 899: 889): قال: حدثنا أبو نعيم، حدثنا فضيل بن مرزوق به نحوه بالفرق الذي تقدم.

أخرجه الترمذي في جامعه (2/ 342: 477): باب ما جاء في صلاة الضحى: قال:

حدثنا زياد بن أيوب البغدادي، حدثنا محمد بن ربيعة، عن فضيل بن مرزوق به ولفظه:"كان نبي اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يُصَلِّي الضُّحَى حتى نقول لا يدع، ويدعها حتى نقول لا يصلي".

قال أبو عيسى: هذا حديث حسن غريب. اهـ.

وفيه عطية وهو ضعيف.

وهذا اللفظ عند الترمذي، وكذا عند أحمد له لفظان، هذه الألفاظ الثلاثة لا تبعد عن حديث الباب.

وفي طرقها الثلاثة عن عطية رواه بالعنعنة في حين جاء في حديث الباب مصرحًا بالتحديث، لم أر وجهًا لإيراده في الزوائد غير هذا.

وعزاه الحافظ في الفتح (3/ 55) للحاكم.

وأخرجه الإِمام أحمد في المسند (3/ 21): قال: ثنا يزيد، أنا فضيل بن=

ص: 590

= مرزوق، عن عطية العوفي به وَلَفْظِهِ:"كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يصلي الضحى حتى نقول لا يدعها، ويدعها حتى نقول لا يصليها".

وفي (3/ 36): قال:

ثنا يحيى بن آدم، ثنا فضيل، عن عطية به وَلَفْظِهِ:"كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يصلي الضحى حتى نقول لا يتركها ويتركها حتى نقول لا يصليها".

ص: 591

الحكم عليه:

حديث الباب إِسناده ضعيف لحال عطية العوفي أولًا ثم فضيل بن مرزوق.

ولم أجد له بهذا اللفظ متابعًا ولا شاهدًا.

ص: 591

661 -

قَالَ (1) إِسْحَاقُ: أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي زِيَادٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَارِثِ قَالَ: قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ وَأَتَى عَلَى هَذِهِ الآية {يُسَبِّحْنَ بِالْعَشِيِّ وَالْإِشْرَاقِ} (2) قَالَ هَذِهِ صَلَاةُ الْإِشْرَاقِ: يَعْنِي: ثَمَانِيَ رَكَعَاتٍ أول النهار.

(1) هذا الأثر زيادة من (ك) و (بر).

(2)

سورة ص، آية رقم 18.

ص: 592

661 -

تخريجه:

في إِسناده يزيد بن أبي زياد ضعيف.

أخرجه إسحاق (5/ 19: 2116)، بنحوه.

وأخرجه الحميدي (1/ 159: 333) قال: ثنا سفيان، قال: ثنا عبد الكريم أبو أمية، قال: قال عبد الله بن الحارث به.

وأخرجه الحاكم (4/ 53) من طريق عبد الوهاب بن عطاء، انبأ سعيد بن أبي عروبة، عن أيوب بن صفوان، عن عبد الله بن الحارث به.

ورواه عبد الرزاق (3/ 79) قال: عن معمر عن عطاء الخراساني قال قال ابن عباس لم يزل في نفسي شيء من صلاة الضحى حتى قرأت {إِنَّا سَخَّرْنَا الْجِبَالَ مَعَهُ يُسَبِّحْنَ بِالْعَشِيِّ وَالْإِشْرَاقِ (18)} .

وقد ورد عن ابن عباس رضي الله عنهما تسمية صلاة الضحى بصلاة الإشراق وتفسير الآية بها رواه ابن جرير برقم (29803 - 29805) وعبد الرزاق (3/ 79) برقم (4870 - 4871) والطبراني في الكبير (24/ 406) وفي الأوسط (5/ 135) برقم (4258) من طريق عطاء عن ابن عباس. (سعد).

ص: 592