الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
14 - بَابُ الرُّكُوعِ وَالسُّجُودِ وَالذِّكْرِ فِيهِمَا
502 -
قَالَ إِسْحَاقُ: أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ أَيُّوبَ، عَنْ أَبِي حَمْزَةَ، عَنْ جَابِرٍ هُوَ الْجُعْفِيُّ، عَنْ حُمَيْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ رضي الله عنه عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ:"إِنَّ اللَّهَ تَعَالَى لَا يَنْظُرُ إِلَى صَلَاةِ عَبْدٍ لَا يَرْفَعُ إزَارَهُ فَوْقَ عَقِبَيْهِ، ويباشر بكفيه الأرض".
*جابر هو الجعفي: متروك.
502 -
تخريجه:
الحديث أخرجه بنحوه الإِمام أحمد في مسنده (5/ 379)، واقتصر على الجزء الأول منه دون ما يتعلق بمباشرة الكفين الأرض، قال: ثنا يونس بن محمد، ثنا أبان وعبد الصمد، ثنا هشام، عن يحيى، عن أبي جعفر، عن عطاء بن يسار، عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، قال
…
، فذكر قصة في أوله .. إلى أن قال: فقالوا يا رسول الله: مالك أمرته أن يتوضأ ثم سكتَّ عنه؟ قال: "إنه كان يصلي وهو مسبل إزاره، وإن الله لا يقبل صلاة عبد مسبل إزاره".
وكذا أخرجه أبو داود في السنن: (2/ 341: 624) من السنن مع عون المعبود، قال أبو داود: حدثنا سليمان بن إسماعيل، حدثنا أبان، حدثنا يحيى، عن أبي جعفر، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قال: "بينما رجل يصلي مسبلًا إِزاره
…
" فذكر نحو القصة التي ذكرت في رواية الإِمام أحمد
…
ثم قال: "وإن الله=
= جل ذكره: لا يقبل صلاة رجل مسبل إزاره". وفي كلا الطريقين مداره على أبي جعفر.
رجح المنذري في مختصر السنن (1/ 324) أنه المدني قال: في إِسناده أبو جعفر، وهو رجل من أهل المدينة، لا يُعرف اسمه. اهـ.
في حين يرى صاحب عون المعبود أنه أبو جعفر المؤذن. وهذا الأخير قال فيه الحافظ: مقبول. اهـ. انظر التقريب (628: 8017).
قال صاحب العون: وقال في الخلاصة: أبو جعفر الأنصاري المؤذن المدني عن أبي هريرة، وعنه يحيى بن أبي كثير حسنن الترمذي حديث. اهـ (2/ 342).
قلت: ويضاف إلى هذا أن عدم نظر الله عز وجل لمن يسبل إزاره خيلاءً أو بطرًا، قد صح فيه أحاديث كثيرة فيها العموم للصلاة وغيرها، وقد أخرج البخاري ومسلم طائفة منها، ورواية البخاري عامة في الثوب. ولم يُخَصَّصْ فيها إزار ولا غيره. وانظر الفتح (10/ 258)؛ صحيح مسلم مع شرح النووي (14/ 60) كتاب اللباس، تحريم جر الثوب خيلاء.
وذكره السيوطي في الجامع الصغير بلفظ أبي داود دون القصة، وعزاه له، ورمز له بالصحة. وذكر المناوي قول النووي: إِسناده صحيح على شرط مسلم.
وتعقبه بإيراد قول المنذري فيه، وقد تقدم.
وانظر فيض القدير (1/ 274. 275: 1827).
والبوصيري في الإِتحاف (1/ ق 180/ أ): باب إِسبال الإِزار في الصلاة، مثله.
ثم قال: قلت: جابر ضعيف. اهـ.
الحكم عليه:
والحديث من طريق إسحاق بن راهويه. شديد الضعف، لحال أحمد بن أيوب، وفيه جابر الجعفي، وقد تقدم قريبًا أنه ضعيف جدًا.
أما المعنى الأول وهو التغليط في الإسبال وأثره على الصلاة فقد صح، بأحاديت أخرى كما تقدم.
503 -
وقال أبو يعلى: حدثنا دَاوُدُ، ثنا الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ، عَنِ الْأَحْنَفِ، أَنَّهُ (1) سَمِعَ أَبَا سَلَّامٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي أَبُو صَالِحٍ الْأَشْعَرِيُّ: أَنَ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ الْأَشْعَرِيَّ رضي الله عنه حَدَّثَهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم مَرَّ بِرَجُلٍ لَا يُتِمُّ رُكُوعَهُ، وَلَا سُجُودَهُ. قَالَ: لَوْ مَاتَ هَذَا عَلَى مَا هُوَ عَلَيْهِ لَمَاتَ (2) عَلَى غَيْرِ مِلَّةِ مُحَمَّدٍ صلى الله عليه وسلم؛ فأما الركوع مع السجود، فَإِنَّ مَثَل الَّذِي يُصَلِّي وَلَا يُتِمُّ رُكُوعَهُ وَلَا سُجُودَهُ كَمَثَلِ الْجَائِعِ الَّذِي لَا يَأْكُلُ إلا التمرة (3) أو التمرتين، لَا يُغْنِيَانِ عَنْهُ شَيْئًا".
قَالَ أَبُو صَالِحٍ: فَلَقِيتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ، فَقُلْتُ: مَنْ حَدَّثَكَ هذا الحديث؟ [أو أنت سمعته؟](4) قَالَ: أَنَّهُ سَمِعَهُ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ أُمَرَاءُ الْأَجْنَادِ: خَالِدُ بن الوليد، وشرحبيل بن حَسَنَةَ، وَعَمْرُو بْنُ الْعَاصِ رضي الله عنهم:[إنهم سمعوه من رسول الله- صلى الله عليه وسلم](5).
(1) قوله: "أنه" ساقط من (عم).
(2)
في (عم): "مات" بدون لام.
(3)
في (سد): "والتمرتين" بالواو بدلًا من "أو".
(4)
ما بين المعكوفتين أضفته من هامش (مح)، وليس هو في باقي النسخ.
(5)
ما بين المعكوفتين أضفته من الإِتحاف وبقية الكتب التي أخرج فيها الحديث، والشاق يقتضيه.
503 -
تخريجه:
أخرجه أبو يعلى (13/ 139 ح 7183 و 7350)، وفيه:(شيبة بن الأحنف).
وأخرجه ابن خزيمة في صحيحه (1/ 332: 665): قال: نا إسماعيل بن إسحاق، حدثنا صفوان بن صالح، حدثنا الوليد بن مسلم، حدثنا شيبة بن الأحنف الأوزاعي، حدثنا أبو سلام الأسود به قَالَ: "صَلَّى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم بأصحابه ثم جلس في طائفة منهم، فدخل رجل، فقام يصلي، فجعل يركع، وينقر سجوده، فقال=
= النبي صلى الله عليه وسلم: "أترون هذا، من مات على هذا مات على غير ملة محمد، ينقر صلاته كما ينقر الغراب الدم، إنما مثل الذي يركع وينقر في سجوده كالجائع، لا يأكل إلا التمرة والتمرتين، فماذا تغنيان عنه؟!، فأسبغوا الوضوء، ويل للأعقاب من النار، أتموا الركوع والسجود".
قال أبو صالح، فقلت لأبي عبد الله الأشعري: من حدثك بهذا الحديث؟ فقال: أمراء الأجناد: عمرو بن العاص، وخالد بن الوليد، ويزيد بن أبي سفيان، وشرحبيل بن حسنة. كل هؤلاء سمعوه من النبي صلى الله عليه وسلم. اهـ. وفي هذا الطريق تصريح الوليد بالتحديث، وإسناده حسن.
والمزي في تهذيب الكمال (2/ 577) في ترجمة شرحبيل بن حسنة قال المزى: أخبرنا أحمد بن أبي الخير، قال: أنبأنا أبو القاسم بن بوش، قال أخبرنا:
أبو طالب بن يوسف، قال أخبرنا الحسن بن علي الجوهري، قال أخبرنا أبو حفص الزيات، قال: أخبرنا جعفر بن محمد الفريابي، قال: حدثنا صفوان بن صالح، قال: حدثنا الوليد بن مسلم، قال: حدثنا شيبة بن الأحنف الأوزاعي به بمثل لفظ ابن خزيمة، وفيه أيضًا تصريح الوليد بالتحديث.
وأخرج ابن ماجه بعضه (1/ 155: 455): قال: حدثنا العباس بن عثمان، وعثمان بن إسماعيل الدمشقيان. قالا: ثنا الوليد بن مسلم، ثنا شيبة بن الأحنف، عن أبي سلام الأسود به قال: كل هؤلاء -أي أمراء الأجناد- سمعوا من رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ":أتموا الوضوء، ويل للأعقاب من النار".
وذكره البوصيري في مصباح الزجاجة (1/ 66): باب غسل الأعقاب، وقال: هذا إِسناد حسن، ما علمت في رجاله ضعفًا. اهـ.
وذكره في المقصد العلي (1/ 333 - 334: 279): باب فيمن لا يتم ركوعه ولا سجوده.
بطريق أبي يعلى: حدثنا داود بن رشيد فذكره به بمثله.=
= وأعله المحقق بعنعنة الوليد، وقول الحافظ في التقريب: شيبة بن الأحنف مقبول. اهـ.
فأما الوليد فقد عرفت حاله وهو ثقة وقد صرح في الطرق السابقة بالتحديث.
وشيبة قد حسن له المنذري، والهيثمي، وتبعهما البوصيري، وكذا الألباني. وما ذهبوا إليه هو الذي أراه صوابًا إن شاء الله.
وذكره في مجمع الزوائد (1/ 121): بنحوه وقال: رواه الطبراني في الكبير وأبو يعلى، وإِسناده حسن. اهـ.
وذكره البوصيري في الإِتحاف (1/ ق 202/ أ- ب) بمثله وقال: حكم هذا الإِسناد حكم الذي قبله -أي فيه عنعنة الوليد-. وحسن المنذري هذا الإِسناد، ورواه الطبراني في الكبير وابن خزيمة في صحيحه. اهـ.
الحكم عليه:
الحديث من طريق أبي يعلى حسنه الإِسناد فإن عنعنة الوليد قد زال ما يخشى منها بوقوع التصريح بالتحديث في كثر من طريق.
وله شواهد كثيرة يرتقي بها إلى الصحيح لغيره.
منها ما أخرجه البخاري من حديث أَنَسٍ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قال: "أقيموا الركوع والسجود، فوالله إني لأراكم من بعدي -وربما قال: من بعد ظهري- إذا ركعتم وسجدتم".
قال الحافظ في الفتح (2/ 225): ("أقيموا الركوع والسجود" أي كملوها وفي رواية عند الإسماعيلي "أتموا" بدل أقيموا). اهـ مختصرًا.
وأخرج أيضًا من حديث حذيفة (2/ 275): "أنه رأى رجلًا لا يتم الركوع والسجود قال: ما صليت، ولومتَّ مُتَّ على غير الفطرة التي فطر الله محمدًا صلى الله عليه وسلم" قلت: وله حكم الرفع ومثله لا يقال من قبيل الرأي، ونص على ذلك الحافظ وذكر أنه رأي البخاري.
وكذا حديث المسيء صلاته، أخرجه البخاري وغيره. وانظر الفتح (2/ 277).
504 -
وَقَالَ ابْنُ أَبِي عُمَرَ: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، ثنا إسماعيل بن رافع، عَنْ رَجُلٍ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ (1) رضي الله عنه (2) قَالَ: إِنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ لِرَجُلٍ: "إِذَا رَكَعْتَ: فَضَعْ يديك على ركبتيك، وفَرِّج بين أصابعك".
(1) في (عم): "أنس" فقط بدون "ابن مالك".
(2)
في (حس):"عنهم".
504 -
تخريجه:
الحديث ذكره البوصيري في الإِتحاف (1/ ق 200/ ب): باب في الركوع وقال: (هذا إِسناد ضعيف لجهالة التابعي). اهـ. ولم أجده بهذا الطريق، وقد روي من طرق أخرى: فقد:
أخرج البخاري من حديث أبي حميد الساعدي قال: "أنا كنت أحفظكم لِصَلَاةُ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم رأيته إذا كبر جعل يديه حذاء منكبيه، وإذا ركع أمكن يديه من ركبتيه
…
الحديث".
وأخرج في (باب وضع الأكف على الركب): من حديث مُصْعَبِ بْنِ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ قَالَ: "صليت إلى جنب أبي فطبقت بين كَفَّيّ، ثم وضعتهما بين فخذي، فنهاني أبي وقال: "كنا نفعله فنهينا عنه وأمرنا أن نضع أيدينا على الركب" انظر (2/ 273).
وأما التفريج بين الأصابع أثناء القبض على الركب فقد روي من طرق أخرى متعددة أذكر منها:
ما أخرجه ابن خزيمة في صحيحه (1/ 301: 594): قال: نا موسى بن هارون بن عبد الله البزار حدثني أبو الحسن الحارث بن عبد الله الهمداني -يعرف بابن الخازن-، حدثنا هشيم، عن عاصم بن كليب، عن علقمة بن وائل، عَنْ أَبِيهِ: أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم: "كان إذا ركع فرجَ أصابعه".=
= الحكم عليه:
الحديث من طريق ابن أبي عمر ضعيف الإِسناد، لكن يرتقي بشاهديه إلى الحسن لغيره وإِنما حكم عليه بالضعف من هذا الطريق لجهالة التابعي، وحال إسماعيل بن رافع.
505 -
[1] وَقَالَ الطَّيَالِسِيُّ: حَدَّثَنَا سَلَاّم -هُوَ أَبُو الْأَحْوَصِ-، عَنْ سِمَاك بْنِ حَرْبٍ، عَنْ سَيَّار بْنِ المَغْرُور، قَالَ: سَمِعْتُ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ رضي الله عنه يَخْطُبُ وَهُوَ يَقُولُ: "يَا أَيُّهَا النَّاسُ: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بَنَى هَذَا الْمَسْجِدَ، وَنَحْنُ مَعَهُ، وَالْمُهَاجِرُونَ وَالْأَنْصَارُ، فإِذا اشْتَدَّ الزَّحَام: فَلْيَسْجُدِ الرَّجُلُ مِنْكُمْ عَلَى ظَهْرِ أخيه". ورأى قومًا يصلون في الطريق فقال لهم (1): "صَلُّوا فِي الْمَسْجِدِ".
[2]
وَقَالَ أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ: حَدَّثَنَا أَبُو الْأَحْوَصِ: فَذَكَرَهُ إِلَى قوله: "على ظهر أخيه".
(1) قوله: "لهم" ساقط من (سد) و (حس).
505 -
تخريجه:
الحديث في مسند الطيالسي (13/ 70) قال: حدثنا سلام، عَنْ سِمَاكِ بْنِ حَرْبٍ، عَنْ سَيَّارِ بْنِ المغرور، به مثله، لكن دون قوله "ورأى قومًا يصلون
…
" الحديث.
وفي مسند ابن أبي شيبة (ق 25/ أ): قال: ثنا أبو الأحوص به نحوه إلى قوله (فصلوا فيه) بلفظ: "خطبنا عمر رضي الله عنه فقال
…
الحديث".
وفي المصنف له (1/ 265): باب في الرجل يسجد على ظهر الرجل، من كلام عمر، قال أبو بكر: نا أبو معاوية عن الأعمش، عن المسيب بن رافع، عن زيد بن وهب، عن عمر قال:"إذا لم يستطع الرجل أن يسجد يوم الجمعة، فليسجد على ظهر أخيها".
وإِسناده صحيح.
ومن طريق الطيالسي:
أخرجه الإِمام أحمد في "المسند (1/ 218: 217): في مسند عمر، قال:=
= حدثنا سليمان بن داود: أبو داود، حدثنا سلام -يعني أبا الْأَحْوَصِ- عَنْ سِمَاكِ بْنِ حَرْبٍ، عَنْ سَيَّارِ بن المَغْرور، قال:"سمعت عمر يخطب، وهو يقول: فذكره بتمامه".
وصحح الشيخ أحمد شاكر إِسناده.
وفيه سيار بن مغرور، وربما صححه لوجود ما يعضده عنده لا سيما:
ما أخرجه ابن حزم في المحلى (4/ 84): ففيه: حدثنا يحيى بن عبد الرحمن بن مسعود، ثنا أحمد بن سعيد بن حزم، ثنا محمد بن عبد الملك بن أيمن، ثنا عبد لله بن أحمد بن حنبل، ثنا أبي، ثنا عبد الرحمن بن مهدي، ثنا سفيان الثوري، عن الأعمش، عن المسيب بن رافع، عن زيد بن وهب، عن عمر بن الخطاب، قال:"إذا اشتد الحر، فليسجد أحدكم على ثوبه، وإذا اشتد الزحام فليسجد على ظهر رجل".
قال الشيخ أحمد شاكر في الهامش (1): هذا الإسناد ليس في مسند أحمد المطبوع فإما أنه سقط من النسخ، وإما أنه من كتاب آخر من كتب أحمد. اهـ.
وإِسناده من الإِمام أحمد إلى نهايته صحيح.
وأخرجه عبد الرزاق من طريق عن عمر رضي الله عنه. انظر المصنف (3/ 233): باب من حضر الجمعة فزحم فلم يستطع، يركع مع الإِمام: مختصرًا.
انظر الأرقام: (5465، 3466، 5469).
وذكره الدارقطني في العلل (2/ 153: 179): ساقه الراوي مختصرًا. قال: وسُئل عن حديث سيار بن مغرور عن عمر "إن هذا مسجد بناه رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَنَحْنُ معه"
…
وفي السجود على ظهر المسلم.
فقال: هو حديث يرويه سماك بن حرب عنه.
حدث به عن سماك أبو الأحوص، وأسباط بن نصر، واتفقا على أنه سيار بن معرور
…
إلخ. اهـ.=
= وذكره النووي في الخلاصة (ق / 116 أ): باب من زحم عن السجود: نحوه مختصرًا وقال: رواه البيهقي بإِسناد صحيح. اهـ.
والبوصيري في الإِتحاف: المجردة انظر (2/ ق 96/ ب): باب الزحام يوم الجمعة وفيمن أدرك الجمعة ....
ذكره بتمامه ثم قال: (رواه أبو داود الطيالسي، وعنه أحمد بن حنبل، ورواه ابن أبي شيبة مختصرًا، وأبو داود، والنسائي بنقص ألفاظ). اهـ.
الحكم عليه:
الحديث إِسناده من طريق الطيالسي ضعيف لجهالة سيار.
لكن بمتابعاته حسن لغيره.
506 -
وَقَالَ مُسَدَّدٌ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ، ثنا عَبْدُ الله بن عبد الله الْأَصَمِّ، عَنْ عَمِّهِ يَزِيدَ بْنِ الْأَصَمِّ، عَنْ أبي هريرة رضي الله عنه قَالَ:"إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: كان إذا سجد: يُرى وَضَحُ إبطيه".
506 -
تخريجه:
الحديث من طريق مسدد:
أخرجه الحاكم في "المستدرك"(1/ 222) قال: حدثنا أبو بكر بن إسحاق، أنبأ أبو المثنى، ثنا مسدد به مثله إلا أنه قال:(رُئي) بدلًا من (يرى) ثم صححه على شرط الشيخين ووافقه الذهبي.
وأخرجه النسائي بنحوه في باب صفة السجود (2/ 212): قال: حدثنا معتمر بن سليمان، عن عمران، عن أبي مجلز، عن بشير بن نهيك، عن أبي هريرة قال:"لوكنت بَيْنَ يَدَيْ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم لأبصرت إبطيه"، قال أبو مجلز: كأنه قال ذلك لأنه في صلاة.
وعمران هو ابن حدير -بمهملات- السدوسي، أبو عبيدة البصري، ثقة ثقة.
انظر التقريب (429: 5148)، وقد تقدم في حديث (484).
والحديث بهذا الإِسناد صحيح لذاته.
وأخرجه مسلم وغيره من طرق عن البراء، وأم المؤمنين ميمونة بنت الحارث، وعبد الله بن مالك بن بحينة رضي الله عنهم، وسأسوقها هنا مكتفية بطرق مسلم، مبتدئة بأقربها لحديث مسدد: قال مسلم:
حدثنا إسحاق بن إبراهيم الحنظلي، أخبرنا مروان بن معاوية الفزاري، قال:
حدثنا عبيد اللَّهِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْأَصَمِّ، عَنْ يزيد بن الأصم: أنه أخبره عَنْ مَيْمُونَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم: قَالَتْ: "كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: إذا سجد خوَّى بيديه، يعني جَنح حتى يرى وَضَحُ إبطيه من ورائه، وإذا قعد أطمأن على فخذه اليسرى".
وقال: حدثنا عمرو بن سوَّاد، أخبرنا عبد الله بن وهب، أخبرنا عمرو بن الحارث، والليث بن سعد، كلاهما عن جعفر بن ربيعة، بهذا الإِسناد.=
= وفي رواية عمرو بن الحارث: (كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم إذا سجد يجنح في سجوده حتى يرى وضح إبطيه). اهـ.
والسند الذي أحال عليه مسلم بقوله (بهذا الإِسناد) أي على قوله:
حدثنا قتيبة بن سعيد، حدثنا بكر -هو ابن مضر- عن جعفر بن ربيعة، عن الأعرج، عن عبد الله بن مالك بن بحينة: "أن رسول الله صلى الله عليه وسلم: (كان إذا صلى فرج بين يديه حتى يبدو بياض إبطيه).
وهذا قد أخرجه البخاري. انظر صحيحه مع الفتح (2/ 294).
ومن حديث البراء رضي الله عنه قال: حدثنا يحيى بن يحيى قال: أخبرنا عبيد الله بن إياد عن إياد عَنِ الْبَرَاءِ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم:"إذا سجدت فضع كفيك، وارفع مرفقيك".
وانظر صحيح مسلم مع شرح النووي (4/ 210 - 212).
والحديث ذكره البوصيري في الإِتحاف (1/ ق / 205 أ): باب صفة السجود قال: وقال مسدد: ثنا عبد الواحد به فذكره بمثله ثم قال:
قلت: له شاهد من حديث عمرو بن حريث، رواه مسلم في صحيحه، وغيره. اهـ. كذا قال رحمه الله. والذي يغلب على ظني أنه إنما أخذ هذا من قول مسلم، وقد مضى ذكره عند تخريج الحديث؛ وأنه قال: (وفي رواية عمرو بن الحارث "كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم
…
الحديث") فظن الحافظ البوصيري أنه عمرو بن الحارث أو عمرو بن حريث الصحابيان، ولا أراه كذلك فليس عند مسلم من حديث عمرو بن حريث أو عمرو بن الحارث في هذا الباب شيئًا بل ولا عند الستة كلهم ولا في مسند أحمد، وانظر صحيح مسلم في الصفحة المشار إليها انفًا، وتحفة الأشراف مسند عمرو بن الحارث (8/ 141)، وعمرو بن حريث (8/ 143)، ومسند أحمد (4/ 278، 306).
والذي في طريق مسلم هو عمرو بن الحارث بن يعقوب الأنصاري بالولاء=
= المصري، أبو أيوب، ثقة فقيه حافظ، من السابعة.
روى له الجماعة.
وانظر التقريب (419/ 5004).
وهو من طبقة الليث بن سعد وكلاهما اشتركا في الأخذ عن جعفر بن ربيعة. ومسلم رحمه الله من عادته ودقته أنه يميز الألفاظ ويذكر كل لفظ ويرجعه لمن قاله عند اشتراك الرواة في الحديث ومتابعتهم لبعضهم عليه فمن هذا الباب قال: وفي رواية عمرو بن الحارث: (كان رسول الله
…
) الحديث، والله أعلم.
والحديث ذكره الذهبي في السير (4/ 519): في ترجمة يزيد بن الأصم. قال الذهبي: جَعْفَرُ بْنُ بُرْقَانَ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ الْأَصَمِّ، عَنْ مَيْمُونَةَ قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "إذا سجد جافى حتى يرى بياض إبطيه".
الحكم عليه:
الحديث إِسناده من طريق مسدد صحيح لذاته.
507 -
وقال أبويعلى: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ بْنِ أَبَانَ، نا عَبْدُ الصَّمَدِ (1)، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ، عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابن عباس رضي الله عنهما قَالَ:"رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: في يوم مَطِير، وَهُوَ يَتَّقِي بِكِسَاءٍ عَلَيْهِ الطِّينَ إِذَا سَجَدَ".
(1) في مسند أبي يعلى المطبوع: "عبد الرحيم"، وكذا في "المخطوط". انظر:(1/ ق 124/ ب).
507 -
تخريجه:
الحديث في مسند أبي يعلى من طرق عن ابن عباس: في المطبوع (4/ 355: 2470)، وفي المخطوط (1/ ق 124/ ب): قال: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ بْنِ أَبَانَ، قال: حدثنا عبد الرحيم، عن محمد بن إسحاق به مثله.
وفي (5/ 86: 2687): قال: حدثنا محرز، حدثنا شريك، عن حسين بن نحوه، قَالَ:"صلَّى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم في ثوب متوشحًا به، قد خالف بين طرفيه، يتقي بفضله حر الأرض وبردها".
وفي (4/ 334: 2446): قال: حدثنا أبو الربيع، حدثنا شريك بن عبد الله به مثل لفظ الذي قبله.
وفي (4/ 335: 2448): قال: حدثنا أبو الربيع، حدثنا سَلَّامُ بْنُ سُلَيْمٍ، عَنْ زَيْدٍ الْعَمِّيِّ، عَنْ مجاهد، عن ابن عباس قَالَ:"رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يسجد على ثوبه".
وأخرجه الإِمام أحمد في المسند (1/ 256): قال: ثنا عبد الله بن محمد، وسمعته أنا منه، عن شريك عن حسين به باللفظ الثاني الذي تقدم عند أبي يعلى.
وكذا أخرجه في (1/ 265): قال: ثنا يعقوب، ثنا أبي، عن ابن إسحاق قال: ثنا حسين بن عبد الله بن عبيد الله بن عباس، عن عكرمة، مولى عبد الله بن عباس به بمثل اللفظ الأول وزاد فيه: -يجعله دون يديه إلى الأرض-.
وأخرجه في (1/ 303): قال: ثنا أسود، ثنا شريك، عن حسين به بنحو اللفظ الثاني عند أبي يعلى.=
= وبمثله أيضًا في (1/ 320): قال:
ثنا أبو النضر، ثنا شريك، عن حسين به.
وأخرجه ابن أبي شيبة في المصنف (1/ 311): قال:
حدثنا شريك، عن حسين بن عبد الله به بمثل اللفظ الثاني عند أبي يعلى.
وابن عدي في الكامل (2/ 761): قال: ثنا محمد بن الحسين المحاربي الكوفي عن عباد بن يعقوب، ثنا شريك عن حسين الهاشمي به بنحو سابقه.
وقال أيضًا: ثناه ابن سعيد، ثنا الحسين بن القاسم البجلي، ثنا محمد بن علي بن خلف، ثنا عمرو بن عبد الغفار، عن سفيان الثوري، عن حسين بن عبد الله به بمثل اللفظ الثاني عند أبي يعلى.
وأخرجه البيهقي في الكبرى (2/ 108): من طريق الحارث بن أبي أسامة. قال البيهقي: أخبرنا علي بن أحمد بن عبدان، أنبأ أحمد بن عبيد، ثنا الحارث بن أبي أسامة، ثنا الواقدي، ثنا خارجة بن عبد الله بْنُ سُلَيْمَانَ بْنِ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ عَنْ داود بن الحصين، عن عكرمة به قَالَ: رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يصلي في كساء أبيض في غداة باردة يتقي بالكساء برد الأرض بيده ورجله". اهـ.
وفيه الواقدي، وهو: محمد بن عمر بن واقد الأسلمي، الواقدي، المدني، القاضي، نزيل بغداد، متروك مع سعة علمه. قاله الحافظ في التقريب (498: 6175)، فإسناده ضعيف جدًا.
وذكره الهيثمي في مجمع الزوائد (2/ 57: 48) فقال ص (57): باب الصلاة على الخمرة: (وعن ابن عباس قَالَ: "رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: يصلي يسجد على ثوبه"
رواه أبو يعلى، والطبراني في الكبير، ورجاله رجال الصحيح). اهـ.
وتعقبه الشيخ أحمد شاكر فقال في تحقيق المسند (4/ 91: 2320): (وهو وهم منه وخطأ فما كان حسين هذا من رجال الصحيح، ولا روى له واحد من صاحبي الصحيحين). اهـ. كما نبه عليه أيضًا الأستاذ حسين أسد في تحقيقه المسند أبي يعلى.
وفي حس (48): باب الصلاة في الثوب الواحد وأكثر منه، بلفظ الإِمام أحمد وباللفظ الثاني عند أبي يعلى دون قوله:(وقد خالف بين طرفيه).
وقال: رواه أحمد، وأبو يعلى، والطبراني في الكبير والأوسط، ورجال أحمد رجال الصحيح. اهـ.
قلت: وتعقبه الشيخ أحمد شاكر كما تقدم، وانظر أيضًا المسند برقم (2385).
وذكره البوصيري في الإِتحاف (1/ ق 180/ أ): باب الصلاة في الكساء، وعزاه لابن أبي عمر قال: قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى بْنِ أَبِي عُمَرَ، ثنا عبد المجيد بن عبد العزيز عن ابن جريج عن حسين بن عبد الله به فذكره بنحوه.
وفي طريق آخر قال: وقال ثنا وكيع، ثنا شريك عن حسين به بنحوه ثم قال: هذا إِسناد مداره على حسين بن عبد الله، وهو ضعيف. اهـ.
وفي كل الطرق السابقة مداره على حسين بن عبد الله الهاشمي، وهو ضعيف كما تقدم.
الحكم عليه:
الحديث إِسناده من طريق أبي يعلى ضعيف لحال حسين، ولعنعنة محمد بن إسحاق، وهو في الرابعة من المدلسين كما مضى في ترجمته.
لكن له شواهد في الصحيحين وغيرهما من حديث أنس وغيره.
فقد أخرج البخاري في باب بسط الثوب في الصلاة للسجود عليه (2/ 80) من حديث أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رضي الله عنه قَالَ: "كنا نصلي مَعَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فِي شدة الحر، فإِذا لم يستطع أحدنا أن يمكن وجهه من الأرض بسط ثوبه فسجد عليه".
وحديث أبي يعلى وإن كان فيه اتقاء الطين، لكن الحديث فيه أن هذا كان في يوم مطير، ووقع في بعض متابعاته -كما تقدم- اتقاء حر الأرض وبردها- فلا يعترض عليه بعدم نصه على اتقاء الطين في هذا الشاهد، لا سيما وأنه عاد فأفاد دخول=
= كل ما يعيق التمكين من برد أو حر أو طين أو غيره بقوله: (فإِذا لم يستطع أحدنا أن يمكن وجهه من الأرض
…
الحديث).
وأخرجه مسلم في المساجد، انظر صحيحه مع شرح النووي (5/ 121): باب استحباب تقديم الظهر في أول الوقت. أخرجه من حديث أنس رضي الله عنه بمثل لفظ البخاري، إلا أنه قال:"يمكن جبهته" بدلًا من وجهه.
وعليه فالحديث بشواهده حسن لغيره.
508 -
وَقَالَ مُسَدَّدٌ: حَدَّثَنَا يَحْيَى عَنِ ابْنِ عَجْلَانَ، عَنِ ابْنِ سَمْعَانَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه: أَنَّهُ رَأَى رَجُلًا يَسْجُدُ، وَلَا يَرْكَعُ، فَقَالَ:"كَذَبْتَ لَا سُجُودَ إلَّا بِرُكُوعٍ".
508 -
تخريجه:
الحديث أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف (1/ 288) بنحوه: من حديث أبي هريرة. قال ابن أبي شيبة: حَدَّثَنَا عَبْدَةُ بْنُ سُلَيْمَانَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرٍو، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قال:"إن الرجل ليصلي ستين سنة ما تقبل له صلاة، لعله يتم الركوع ولا يتم السجود، ويتم السجود ولا يتم الركوع".
والحديث لحال محمد بن عمرو يحتاج إلى متابع يرتقي به إلى الحسن لغيره.
الحكم عليه:
الحديث هو من طريق مسدد ضعيف الإِسناد وذلك لعنعنة محمد بن عجلان وهو في الثالثة من المدلسين، وحديثهم لا يقبل ما لم يصرحرا بالتحديث أو الإِخبار.
لكن إذا ما ضم إلى سابقه أعني متابعه الذي رواه ابن أبي شيبة فإنه يرتقي إلى الحسن لغيره.
والأحاديث التي وردت بتعليم الصلاة كحديث المسيء صلاته، وغيره مما أتى بصيغة القول عن النبي صلى الله عليه وسلم، وكذا ما ورد بصيغة وصف الفعل كحديث أبي هريرة، وأبي حميد، وغيرهما في صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم: مما امتلأت به كتب السنة، وكلها تضمنت الإِشارة إلى ركنية الركوع، ولم يُغفَل ذكره في واحد منها، وهي مشهورة في الصحيحين وغيرهما، قد تقدمت الإِشارة إلى بعضها.
509 -
[1] حَدَّثَنَا (1): يَحْيَى، عَنْ حُمَيْدٍ، عَنِ الْحَسَنِ (2)، عَنْ جَابِرٍ رضي الله عنه قَالَ:"كُنَّا نَدْعُو قيامًا وقعودًا، ونسبَّح رُكُوعًا وَسُجُودًا".
[2]
وَقَالَ أَحْمَدُ بْنُ مَنِيعٍ: حدثنا يزيد، أنا حُمَيْدٌ الطَّوِيلُ، قَالَ:"صَلَّى بِنَا الْحَسَنُ (3) رضي الله عنه إحدى صلاتي (4) العَشِيّ: فَأَطَالَ (5)، فَرَأَيْتُ اضْطِرَابَ لِحْيَتِهِ، فَلَمَّا انْصَرَفَ قُلْتُ له: أكنت تَقْرَأُ؟ قَالَ: إِنَّ عَامَّتَهُ تَسْبِيحٌ، وَدُعَاءٌ، ثُمَّ (6) قَالَ: حَدَّثَنَا جَابِرُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ رضي الله عنهما، فذكره".
(1) القائل حدثا: هو مسدد.
(2)
في (عم): "الحصين" بدلًا من "الحسن".
(3)
قوله: "الحسن" ساقط من (عم) و (سد).
(4)
في (حس): "صلاة" بدون "تثنية".
(5)
قوله: "فأطال" ساقط من (عم) و (سد).
(6)
قوله: "ثم قال" ساقط من (عم).
509 -
تخريجه:
الحديث أخرجه أبو داود في سننه. انظر: (3/ 62: 818، 819)، من السنن مع العون، وفي مختصر السنن (396: 796، 797)، قال أبو داود: حدثنا أبو توبة الربيع بن نافع، أنبأنا أبو إسحاق -يعني الفزاري- عن حميد عن الحسن عن جابر ابن عبد الله قال:"كنا نصلي التطوع ندعو قيامًا وقعودًا ونسبح ركوعًا وسجودًا".
وفي رواية قال: حدثنا موسى بن إسماعيل، أخبرنا حماد، عن حميد مثله، لم يذكر التطوع، قال:"كان الحسن يقرأ في الظهر والعصر إمامًا أو خلف إمام بفاتحة الكتاب، ويسبح، ويكبر، ويهلل: قدر قاف، والذاريات". اهـ.
قال المنذري: ذكر علي بن المدني وغيره أن الحسن البصري لم يسمع من=
= جابر بن عبد الله. اهـ.
وعزاه البوصيري في الإِتحاف لأحمد بن منيع أنه قال: ثنا يزيد، ثنا حميد الطويل قال: صلى بنا الحسن إحدى صلاتي العشي فَأَطَالَ، فَرَأَيْتُ اضْطِرَابَ لِحْيَتِهِ فَلَمَّا انْصَرَفَ، قُلْتُ له: أكنت تقرأ، فقال: إِنَّ عَامَّتَهُ تَسْبِيحٌ وَدُعَاءٌ، ثُمَّ قَالَ: حَدَّثَنَا جابر بن عبد الله قال: كنا ندعو
…
فذكره.
وانظر:. الإِتحاف (1/ ق 200/ ب): باب التسبيح في الركوع والسجود، وسيأتي هذا الطريق عند أحمد بن منيع فهو الحديث التالي لهذا.
الحكم عليه:
الحديث بهذا الإِسناد ضعيف لانقطاعه بين الحسن البصري، وجابر، ولا عبرة بالتصريح الذي ورد في رواية أحمد بن منيع.
فأما الجزء الثاني منه وهو الخاص بالتسبيح في الركوع والسجود فقد ثبت التسبيح والدعاء في السجود فهو مظنة الإِجابة قال البخاري: باب الدعاء في الركوع.
ثم روى حديث عائشة رضي الله عنها قَالَتْ: "كَانَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم يقول في ركوعه وسجوده: سبحانك الله ربنا وبحمدك، اللهم اغفر لي".
انظر: البخاري مع الفتح (2/ 281: 794)، وفي (2/ 299): قال: باب التسبيح والدعاء في السجود، وذكر حديث عائشة رضي الله عنهما.
وعليه فإن هذا الحديث يشهد لما يختص بالتسبيح في الركوع والسجود وإن كان قد ورد أيضًا الدعاء في السجود.
أما الجزء الأول فلا أعلم له أصلًا ثابتًا ولا ما يعضده بل قال في عون المعبود بعد أن أورد قول المنذري في الحديث:
(وأيضًا هو معارض بحديث حبيب بن الشهيد: "لا صلاة إلَّا بقراءة".
رواه مسلم مرفوعاٌ من رواية أبي أسامة عنه، وبحديث عبادة بن الصامت:
"لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب" وقوله صلى الله عليه وسلم: "لا صلاة" عام يشمل التطوع=
= والفريضة
…
إلى أن قال: هذا فعل الحسن البصري رضي الله عنه، وما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أحق با لاتباع). اهـ.
انظر: عون المعبود (4/ 62 - 63).
قلت: وحديث عبادة قد أخرجه البخاري في صحيحه: (باب وجوب القراءة للإِمام والمأموم في الصلوات كلها، في الحضر والسفر، وما يجهر فيها وما يخافت).
انظر البخاري مع الفتح (2/ 237: 756).
وهو عام يشمل ما ذكر البخاري ويشمل التطوع والفريضة لا فرق بينهما، فلا يكفي إذًا مجرد الدعاء في القيام ولا تتم الصلاة ما لم تقرأ فيها الفاتحة في كل ركعة إلَّا عن المسبوق إذًا أدرك الركوع عند من أجاز اعتبارها ركعة.
510 -
وقال أبو يعلى: حدثنا عبد الأعلى، ثنا مُعْتَمِرُ بْنُ سُلَيْمَانَ، قَالَ: سَمِعْتُ مُحَمَّدَ بْنَ عثيم (1) الحضرمي يقول (2): حدثني عثيم، عن عثمان بن عَطَاءٍ الْخُرَاسَانِيِّ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها قَالَتْ:"كَانَتْ لَيْلَتِي مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فانْسَلَّ، فَظَنَنْتُ أَنَّهُ أَتَى (3) بَعْضَ نِسَائِهِ، فَخَرَجْتُ غَيْرَى، فإِذا به (4) صلى الله عليه وسلم سَاجِدًا كَالثَّوْبِ الطرِيحِ فَسَمِعْتُهُ يَقُولُ: "سَجَدَ لَكَ سَوَادي، وخَيَالي (5)، وَآمَنَ (6) بِكَ فِؤَادي، هَذِهِ يَدِي، وَمَا جَنَيْتُ عَلَى نَفْسي: ياعظيم يرْجَى (7) لِكُلِّ عَظِيمٍ، فَاغْفِرِ الذَّنْبَ الْعَظِيمَ"، فَرَفَعَ صلى الله عليه وسلم رَأْسَهُ وَقَالَ (8): مَا أَخْرَجَكِ؟ قُلْتُ (9): ظَنَنْتُ ظَنًّا، قَالَ صلى الله عليه وسلم: إِنَّ بَعْضَ الظَّنِّ إثْمٌ، فَاسْتَغْفِرِي الله تعالى: إن (10) جبريل عليه الصلاة والسلام أَتَانِي، فَأَمَرَنِي أَنْ أَقُولَ هَذِهِ الْكَلِمَاتِ الَّتِي سَمِعْتِ، فَقُولِيهَا فِي سُجُودك، فإِنه (11): مَنْ قَالَهَا لم يَرْفع راسهُ حتى يُغْفَر له".
(1) في مسند أبي يعلى زيادة: "أبا ذر".
(2)
في (سد) و (عم): "قال" بصيغة الماضي.
(3)
في مسند أبي يعلى: "فظننت أنما انسل إلى".
(4)
في مسند أبي يعلى: "فإِذا أنا به".
(5)
في (سد) و (عم): "حياتي" بدلًا من "خيالي".
(6)
في (حس): "وأمر".
(7)
في المسند: "ترجى" بالتاء المثناة من فوق.
(8)
في المسند:"فقال" بالفاء.
(9)
في المسند: "قالت: ظنًا ظننته".
(10)
في (سد) و (عم): "فإن" بزيادة فاء.
(11)
في (سد): "فإن" بدون هاء.
510 -
تخريجه:
الحديث في مسند أبي يعلى (8/ ص 121: 4661).=
= قال: حدثنا عبد الأعلى، حدثنا مُعْتَمِرُ بْنُ سُلَيْمَانَ قَالَ: سَمِعْتُ مُحَمَّدَ بْنَ عثيم أبا ذر الحضرمي.
قال حدثني عثيم به بمثله.
قال المحقق: (
…
ومحمد بن عثيم تصحفت في الكنى عند الدولابي (1/ 171) إلى غنيم.
قال النسائي وغيره: متروك، وقال ابن عدي: هو كذاب، وقال الدارقطني: ضعيف). اهـ.
قلت: وقع نسبة هذا القول (كذاب) لابن عدي خطأ في بعض كتب التراجم، والذي قال ذلك هو يحيى بن معين، وانظر: الكتب المشار إليها في ترجمة محمد.
وأخرجه العقيلي في الضعفاء (4/ 116): في ترجمة محمد بن عثيم، قال العقيلي: حدثنا أحمد بن داود القومسي، حدثنا محمد بن أبي السري، حدثنا معمر، حدثنا محمد بن عثيم، عن عطاء به، دون ابنه عثمان، ودون قوله: ما أخرجك وما بعده.
قال العقيلي: (أما الحديث الأول فلا يتابع عليه -أي محمد- وأما الآخر -أي هذا الحديث- فيروى من غير هذا الوجه بخلاف هذا اللفظ). اهـ.
قلت: وسيأتي بيان هذا إن شاء الله.
وابن عدي في الكامل (6/ 2244): في ترجمة محمد بن عثيم.
قال ابن عدي: أخبرنا الحسن بن الفرج، ثنا يوسف بن عدي، ثنا معتمر عن محمد بن عثيم أبي ذر، عثمان بن عطاء الخراساني، عن أبيه به.
وذكره الذهبي في الميزان (3/ 644: 7937): قال: محمد بن أبي السري، حدثنا معتمر به دون قوله: ما أخرجك وما بعده.
والهيثمي في مجمع الزوائد (2/ 128): بمثله ثم قال: (رواه أبو يعلى وفيه عثمان بن عطاء الخراساني، وثقه دحيم وضعفه البخاري ومسلم وابن معين، وغيرهم). اهـ.=
= والبوصيرِي في الإِتحاف (1/ ق 201/ أ) وقال في هامش النسخة: له شاهد في صحيح مسلم، وعزاه إلى كتاب الدعاء للطبراني وساق لفظه عنده وهو: "كان يقول في ركوعه: سبوح قدوس
…
" الحديث عن عائشة.
الحكم عليه:
الحديث من طريق أبي يعلى ضعيف الإسناد؛ لحال محمد بن عثيم وعثمان، ولانقطاعه بين عطاء وعائشة.
وقد روي من طريق عائشة رضي الله عنها بنفس القصة لكن الدعاء بلفظ آخر مغاير تمامًا للفظه عند أبي يعلى ومن سبقوا، فقد أخرجه مسلم، والنسائي في التطبيق، وأحمد في مسند عائشة (6/ 151) كلهم بلفظ متقارب، قال مسلم: حدثني حسن بن علي الحلواني، ومحمد بن رافع قالا حدثنا عبد الرزاق، أخبرنا ابن جريج قال: قلت لعطاء كيف تقول أنت في الركوع، قال: أما (سبحانك وبحمدك لا إله إلَّا أنت)، فأخبرني ابن أبي مليكة عن عائشة قالت:"افتقدت النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم ذَاتَ لَيْلَةٍ، فظننت أنه ذهب إلى بعض نسائه فتحسست ثم رجعت، فإِذا هو راكع، أو ساجد، يقول: سبحانك، وبحمدك لا إله إلَّا أنت، فقلت: بأبي أنت وأمي إني لفي شأن، وإنك لفي آخر". انظر: صحيح مسلم (2/ 51).
وأما لفظ الدعاء فقد صح من حديث ابن مسعود رضي الله عنه فقد: أخرجه البزار في مسنده. انظر: كشف الأستار (1/ 264: 543): قال البزار: حدثنا يوسف بن موسى، وإبراهيم بن زياد، قالا: ثنا عبيد الله بن موسى ثنا حُمَيْدٍ الْأَعْرَجِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَارِثِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ قَالَ:"كَانَ رسول الله صلى الله عليه وسلم-يقول في سجوده إذا سجد: سَجَدَ لَكَ سَوَادِي، وَخَيَالِي، وَآمَنَ بِكَ فُؤَادِي، أبوء بنعمتك علي، هذه يداي وما جنيت على نفسي".
قال البزار: لا نعلمه عن عبد الله إلَّا من هذا الوجه. اهـ.
وقال الهيثمي في المجمع: رواه البزار، ورجاله ثقات. اهـ. (2/ 128).=
= قلت: إِسناد الحديث من هذا الطريق ضعيف لحال حميد. وانظر أيضًا: زوائد البزار للحافظ ابن حجر (1/ 908: 543).
لكن إذا ما ضم لطريق أبي يعلى فإِنه يرتقي إلى الحسن لغيره.
ومن هذا الطريق أيضًا.
أخرجه المروزي في قيام الليل. انظر: مختصر المقريزي (ص80)، قال المروزي: حدثنا أبو علي البسطامي، ثنا عبيد الله بن موسى، ثنا حُمَيْدٍ الْأَعْرَجِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَارِثِ به بمثله إلَّا أنه قال (بما جنيت) بالباء بدلًا من الواو.
والحاكم في المستدرك (1/ 533): قال: أخبرنا الحسين بن الحسن بن أيوب، ثنا أبو حاتم الرازي، ثنا إبراهيم بن يوسف، ثنا خَلَفُ بْنُ خَلِيفَةَ عَنْ حُمَيْدٍ الْأَعْرَجِ به نحوه وبأطول منه، ثم قال: هذا حديث صحيح الإِسناد: إلَّا أن الشيخين لم يخرجا عن حميد الأعرج الكوفي، إنما اتفقا على إخراج حديث حميد بن قيس الأعرج المكي. اهـ.
وقال الذهبي: حميد متروك. اهـ.
511 -
[1] وَقَالَ أَبُو بَكْرٍ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُمَرَ (1)، ثنا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ عَامِرِ بْنِ سَعْدٍ، عَنْ أبيه رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "إِذَا سَجَدَ العبد سجد على سبعة آراب: وجهه، وكفيه، وركبتيه، وقدميه، فما لم يصنع: فقد إنتقص".
[2]
وَقَالَ عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ: حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ بن أَبِي شَيْبَةَ بِهَذَا. * قُلْتُ: مُحَمَّدُ بْنُ عُمَرَ: هُوَ الْوَاقِدِيُّ: ضَعِيفٌ جِدًّا، إلَّا أَنَّهُ لَمْ يَتَفَرَّدْ (2) بِهِ، فَقَدْ:
[3]
قَالَ أَبُو يَعْلَى: حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ حَيَّانَ، ثنا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي الْوَزِيرِ: أَبُو الْمُطَرِّفِ، عَنْ عَبْدِ الله بن جعفر: بنحوه (3).
* تفرد (4) بِهِ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ -وَهُوَ وَالِدُ عَلِيِّ بْنِ الْمَدِينِيِّ (5) -:
وَهُوَ ضَعِيفٌ، وَقَدْ أَخْطَأَ في إِسناده، وإنما رواه عامر بْنُ سَعْدٍ، عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ رضي الله عنه. هَكَذَا أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ، وَأَصْحَابُ السنن.
(1) وقع في جميع النسخ "عمرو"، وفي هامش (عم) قال: لعله "عُمَر"، قلت: وهو الصواب، والتصويب من كتب التراجم، ومن بقية السياق.
(2)
في (مح): "إلَّا أنه تفرد به" بصيغة الإثبات وهو خطأ بين، وفي (سد):"يَنْفَرِد" بالنون والتخفيف بدلًا من التاء والتشديد.
(3)
من قوله:"بنحوه" إلى قوله: "جعفر" ساقط من (عم).
(4)
في (سد) و (حس): "فالمتفرد".
(5)
في (حس): "المدني" بدون الياء الأولى.
511 -
تخريجه:
الحديث في المنتخب (1/ 194: 156): قال:=
= حدثني ابن أبي شيبة، حدثنا محمد بن عمر به مثله.
وأخرجه أبو داود في سننه من حديث العباس بن عبد المطلب. انظر: العون (3/ 162: 878):
قال أبو داود:
حدثنا قتيبة بن سعيد، أخبرنا بكر -يعني ابن مضر- عن ابن الهاد، عن محمد بْنِ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَامِرِ بْنِ سَعْدٍ، عَنْ العباس به مثله، دون قوله (فما لم يضع فقد انتقص).
وأخرجه النسائي في المجتبى (2/ 208).
قال: أخبرنا قتيبة قال: حدثنا بكر، عن ابن الهاد به مثل رواية أبي داود.
والترمذي في جامعه (2/ 61: 272): قال:
حدثنا قتيبة، حدثنا بكر به بمثل لفظ أبي داود، والنسائي.
وأحمد في المسند. انظر: (3/ 200: 1764): قال:
حدثنا عبد الرحمن بن مهدي، حدثنا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ محمد، عن عامر بن سعد، عن العباس قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "إذا سجد الرجل سجد معه سبعة آراب: وجهه وكفيه وركبتيه، وقدميه".
قال الشيخ أحمد شاكر: إِسناده صحيح. وانظر: (1765، 1769، 1780). اهـ.
وعنده من طرق أخرى منها:
حدثنا قتيبة بن سعيد، حدثنا بكر بن مضر القرشي عن ابن الهاد، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ بْنِ الْحَارِثِ، عَنْ عامر بن سعد، به مثله.
والبيهقي في الكبرى (2/ 101): قال:
حدثنا أبو سعد الزاهد إملاءً، وأبو صالح بن أبي طاهر العنبري قراءة:
قالا: أنبأ أبو محمد يحيى بن منصور القاضي، ثنا قتيبة بن سعيد الثقفي به مثل=
= لفظ أصحاب السنن ثم قال: رواه مسلم في الصحيح عن قتيبة. اهـ.
قلت: نسبته إلى صحيح مسلم من حديث العباس فيها نظر، وبلفظ "الآراب" فيها نظر أيضًا.
فهو في الستة من حديث ابن عباس بلفظ "الأعظم".
وفي السنن الأربع من حديث العباس بن عبد المطلب بلفظ "الآراب".
هذا هو الصحيح فيه.
وعندما ذكره المزي في التحفة (4/ 265) في مسند العباس، رمز لمسلم مع باقي أصحاب السنن، فوضع المحقق عليه علامة استفهام.
وقال الحافظ في النكت الظراف:
قال ابن شيخنا -يعني الحافظ أبو زرعة العراقي-: لم أقف عليه في الصلاة من صحيح مسلم. وتعقب قول المزي في رواية النسائي وابن ماجه نحوه بأن لفظهما بلفظ رواية مسلم.
قال الزيلعي في نصب الراية (1/ 384): (واعلم أن حديث العباس: "إذا سجد العبد: سجد معه سبعة آراب" عزاه جماعة إلى مسلم: منهم أصحاب الأطراف، والحميدي في الجمع بين الصحيحين، والبيهقي في سننه، وابن الجوزي في جامع المسانيد وفي التحقيق، ولم يذكره عبد الحق في الجمع بين الصحيحين.
ولم يذكر القاضي عياض لفظ "الآراب" في مشارق الأنوار الذي وضعه على ألفاظ البخاري، ومسلم، والموطأ، فأنكره في شرح مسلم فقال: قال المازري: قوله عليه السلام: "سجد معه سبعة آراب" قال الهروي: "الآراب" الأعضاء، وأحدها: أرب، قال القاضي عياض: وهذه اللفظة لم تقع عند شيوخنا في مسلم، ولا هي في النسخ التي رأينا، والتي في كتاب مسلم سبعة أعظم، انتهى.
قال الزيلعي:
والذي يظهر -والله أعلم- أن أحدهم سبق بالوهم، فتبعه الباقون، وهو محل=
= اشتباه، فإنأ "العباس" يشتبه بابن عباس، "وسبعة آراب، قريب من "سبعة أعظم"). اهـ.
وانظر: أيضًا شرح الأُبِّي لصحيح مسلم (2/ 211).
وهو في مسند أبي يعلى. انظر: (2/ 61: 702): قال:
حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ حَيَّانَ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي الْوَزِيرِ أَبُو الْمُطَرِّفِ عَنْ عبد الله بن جعفر به. ولفظه موقوفًا قال:
"أمر العبد أن يسجد على سبعة آراب منه: وجهه، وكفيه، وركبتيه، وقدميه، أيها لم يضع فقد انتقص".
ومن هذا الطريق:
أخرجه الطحاوي في شرح معاني الآثار (1/ 255): باب ما يبدأ بوضعه في السجود: قال:
حدثنا أبو بكرة قال: ثنا إبراهيم بن أبي الوزير، قال: ثنا عبد الله بن جعفر به مثله، إلَّا أنه قال "أيها لم يقع" بالقاف.
وساق طرقًا أخرى له. انظر: (ص 256) منه.
وذكره الهيثمي في المقصد العلي (1/ 341: 289): مثله.
وفي مجمع الزوائد (2/ 124): من حديث سعد مثله، وعزاه لأبي يعلى، وقال:(وفيه موسى بن محمد بن حيان، ضعفه أبو زرعة، وضبطه الذهبي بالجيم). اهـ.
والبوصيري في الإِتحاف (1/ ق 255/ أ) وعزاه لأبي بكر، وأبي يعلى وقال: له شاهد:
رواه الترمذي. اهـ.
الحكم عليه:
الحديث من طريق أبي بكر، وعبد بن حميد شديد الضعف لحال الواقدي كما=
= ذكر ذلك الحافظ في المتن، وفيه أيضًا عبد الله بن جعفر، وموسى بن محمد ابن حيان.
ومن طريق أبي يعلى ضعيف الإِسناد: لحال موسى وعبد الله بن جعفر، وقد أخطأ فيه عبد الله كما أشار إليه الحافظ في المتن، فكونه عن العباس هو الصواب، وأخرجه أبو يعلى في مسند العباس من طريق عبد الله أيضًا.
انظر: المخطوط (2/ ق 303/ أ).
وأخرجه الشيخان من حديث ابن عباس.
انظر: صحيح البخاري مع الفتح (2/ 297). ومسلم. انظر: صحيحه (2/ 52).
فالحديث بشواهده ومتابعاته حسن لغيره.