المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌2 - باب من تجب عليه الجمعة - المطالب العالية محققا - جـ ٤

[ابن حجر العسقلاني]

فهرس الكتاب

- ‌3 - بَابُ مَتَى يُكَبِّرُ التَّكْبِيرَةَ الْأُولَى

- ‌5 - بَابُ التَّأْمِينِ

- ‌6 - بَابُ وُجُوبِ الْقِرَاءَةِ فِي الصَّلَاةِ عَلَى الإِمام وَالْمَأْمُومِ، وَمَنْ أَسْقَطَ الْقِرَاءَةَ عَنِ الْمَسْبُوقِ فِي أَوَّلِ رَكْعَةٍ خَاصَّةً

- ‌7 - بَابُ الْقُنُوتِ

- ‌9 - باب الخشوع

- ‌10 - بَابُ التَّبَسُّمِ وَالتَّفَكُّرِ فِي الصَّلَاةِ

- ‌11 - بَابُ النَّهْيِّ عَنِ الْقِرَاءَةِ فِي الرُّكُوعِ وَالسُّجُودِ

- ‌12 - بَابُ الطَّمَأْنِينَةِ بَيْنَ السَّجْدَتَيْنِ

- ‌13 - بَابُ مَا يَسْجُدُ عَلَيْهِ

- ‌14 - بَابُ الرُّكُوعِ وَالسُّجُودِ وَالذِّكْرِ فِيهِمَا

- ‌15 - باب التَّكْبِيرِ

- ‌16 - بَابُ الْفِعْلُ الْيَسِيرُ لَا يُبْطِلُ الصَّلَاةَ

- ‌17 - بَابُ رَفْعِ الْيَدَيْنِ

- ‌18 - بَابُ التَّشَهُّدِ

- ‌19 - بَابُ الدُّعَاءِ فِي التَّشَهُّدِ

- ‌20 - بَابُ التَّسْلِيمِ

- ‌21 - بَابُ الْقَوْلِ عَقِبَ الصَّلَاةِ

- ‌22 - بَابُ فَضْلِ الذِّكْرِ بَعْدَ صَلَاةِ الصُّبْحِ إِلَى أَنْ تَطْلُعَ الشَّمْسُ

- ‌25 - بَابُ صَلَاةِ الْمَعْذُورِ

- ‌26 - بَابُ صَلَاةِ الِاسْتِخَارَةِ

- ‌27 - بَابُ الْحَثِّ عَلَى سَجْدَتَيْنِ عَقِبَ كُلِّ صَلَاةٍ

- ‌28 - بَابُ مَا يَفْعَلُ مَنْ نَابَهُ شَيْءٌ فِي صَلَاتِهِ

- ‌29 - بَابُ فَضْلِ الْمَشْيِ إِلَى الْمَسَاجِدِ بِاللَّيْلِ

- ‌7 - كِتَابُ النَّوَافِلِ

- ‌1 - بَابُ إِكْمَالِ الْفَرْضِ مِنَ التَّطَوُّعِ

- ‌2 - بَابُ النَّوَافِلِ الْمُطْلَقَةِ

- ‌3 - بَابُ الصَّلَاةِ الْوُسْطَى

- ‌4 - بَابُ التَّهَجُّد

- ‌5 - بَابُ قِيَامِ رَمَضَانَ

- ‌6 - بَابُ الْأَمْرِ بالتَّنَفُّلِ فِي الْبُيُوتِ

- ‌7 - بَابُ صَلَاةِ التَّطَوُّعِ عَلَى الرَّاحِلَةِ

- ‌8 - بَابُ كَرَاهِيَةِ رَفْعِ الصَّوْتِ بِالْقُرْآنِ

- ‌9 - بَابُ النَّهْيِ عَنِ التَّكَلُّفِ وَالْمَشَقَّةِ فِي الْعِبَادَةِ

- ‌10 - بَابُ التَّطَوُّعِ فِي السَّفَرِ

- ‌11 - بَابُ رَوَاتِبِ الصَّلَاةِ وَالْمُحَافَظَةِ عَلَيْهَا

- ‌12 - بَابُ الوِتْر

- ‌13 - بَابُ صَلَاةِ الضُّحَى

- ‌14 - بَابُ حُكْمِ تَارِكِ الصَّلَاةِ

- ‌15 - بَابُ السَّهْوِ

- ‌8 - أَبْوَابُ الْجُمُعَةِ

- ‌2 - بَابُ مَنْ تَجِبُ عَلَيْهِ الْجُمُعَةُ

- ‌3 - بَابُ الْغُسْلِ لِلْجُمُعَةِ

- ‌4 - بَابُ وَقْتِ الْجُمُعَةِ

- ‌5 - بَابُ آدَابِ الْخُطْبَةِ

- ‌6 - باب اتخاذ المنير

- ‌7 - بَابُ الْأَمْرِ بِالتَّجَمُّلِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ

الفصل: ‌2 - باب من تجب عليه الجمعة

‌2 - بَابُ مَنْ تَجِبُ عَلَيْهِ الْجُمُعَةُ

679 -

قَالَ مُسَدَّدٌ: حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ، عَنْ حُمَيْدٍ الطَّوِيلِ قَالَ:"كان أنس رضي الله عنه: يكون فِي قَصْرِه، فَأَحْيَانًا (1) يُجَمِّع، وَأَحْيَانًا (1) لَا يُجَمِّع".

(1) هنا في (حس)، (عم): زيادة (أحيانًا).

ص: 642

679 -

تخريجه:

ذكره البخاري في صحيحه تعليقًا. انظر: الصحيح مع الفتح (2/ 385): قال: باب من أين تؤتى الجمعة، وعلى من تجب؟

إلى أن قال: "وكان أنس رضي الله عنه في قصره أحيانًا يجمع، وأحيانًا لا يجمع"، "وهو بالزاوية على فرسخين".

ووصله الحافظ بطريق مسدد هذا:

فقال في "تغليق التعليق"(2/ 355):

وأما حديث أنس فقال مسدد في مسنده الكبير: ثنا أبو عوانة به مثله، وفي الفتح. انظر:(2/ 385).

وذكره البوصيري في الإِتحاف (2/ ق 87/ ب): باب فيمن جمع ومن لم يجمع: مثله ثم قال: رواه مسدد ورجاله ثقات. اهـ.

وهو في المطبوع من المطالب (1/ 162: 586): باب من تجب عليه الجمعة.

مثله وعزاه لمسدد.=

ص: 642

= الحكم عليه:

وهو صحيح لذاته موقوف على أنس رضي الله عنه من فعله. ولا يتعارض معه: ما أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف (2/ 102): باب مِنْ كَم تؤتى الجمعة؟

قال: حدثنا وكيع عن أبي البختري قال: رأيت أنسًا شهد الجمعة من الزاوية وهي فرسخان من البصرة".

لأنه محمول على رؤيته في الأحيان التي كان يُجَمِّع فيها.

ص: 643

680 -

حَدَّثَنَا (1) يَحْيَى، عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ أَبِي "مَيْمُونَةَ"(2)، عَنْ أَبِي رَافِعٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه قَالَ: (كَتَبْنَا إِلَى عُمَرَ رضي الله عنه نَسْأَلُهُ عَنِ الْجُمُعَةِ بالبَحْرَيْن فكتب إلينا أن جَمعُوا حيثما كنتم".

(1) القائل: هو مسدد.

(2)

في (عم): (ميمونة) بزيادة تاء، وفي الباقي (ميمون)، والصواب الأول كما في كتب التراجم.

ص: 644

680 -

تخريجه:

أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف (2/ 101): باب من كان يرى الجمعة في القرى وغيرها: قال:

حدثنا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ إِدْرِيسَ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ أَبِي مَيْمُونَةَ به نحوه دون تسمية المكان الذي كانوا فيه.

وذكره البوصيري في الإِتحاف (2/ 87 / ب): باب فيمن جمع ومن لم يجمع: مثله من حديث أبي هريرة، وعزاه لمسدد.

وهو في المطبوع من المطالب (1/ 162: 587): باب من تجب عليه الجمعة، مثله. وعزاه لمسدد.

ص: 644

الحكم عليه:

وإسناده صحيح لذاته، موقوف على عمر رضي الله عنه.

ص: 644

681 -

وَحَدَّثَنَا (1) يَحْيَى، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي عَرُوبة، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ كَثِيرٍ: مَوْلَى ابْنِ (2) سَمُرَةَ قَالَ: مَرَرْتُ عَلَى عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ سَمُرة رضي الله عنه وَهُوَ قَاعِدٌ عَلَى بَابِهِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ فَقَالَ (3): "مَا خَطَب أَمِيرِكُمْ؟ فَقُلْنَا: أو ما سمعت (4)؟ قال: لا، حبسنا (5) هذا الردغ"(6).

(1) في (ك): (قال) زائدة هنا. والقائل: هو مسدد.

(2)

في (ك): (أبي) بالياء.

(3)

في (ك): (قال) بدون فاء.

(4)

في (عم)، (حس):(جمعت) بالجيم، وكذا في الإِتحاف، ومصنف ابن أبي شيبة والمجردة من المطالب.

(5)

في (عم): (حسبنا) بتقديم السين.

(6)

في (مح)، (عم):(الردع) بالعين المهملة، والصواب ما أثبته وهو من (حس)، وكتب التخريج واللغة.

ص: 645

681 -

تخريجه:

والحديث أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف (2/ 152): باب من كان إذا مطرف لم يشهدها: قال:

حدثنا يحيى بن سعيد القطان، عن سعيد به نحوه.

وذكره البوصيري في الإِتحاف (2/ ق 87/ ب): باب فيمن جمع ومن لم يجمع: نحوه باختلاف يسير ثم قال: رواه مسدد ورجاله ثقات. اهـ.

وهو في المطبوع من المطالب (1/ 162: 588): باب من تجب عليه الجمعة مثله بالفرق الذي تقدم، وعزاه لمسدد.

ص: 645

الحكم عليه:

ورجاله ثقات لكن فيه عنعنة قتادة عن كثير.

لكن يشهد له ما أخرجه البخاري. انظر: صحيحه مع الفتح (2/ 384:=

ص: 645

= 901)، كتاب الجمعة، باب الرخصة إن لم يحضر الجمعة في المطر: عن ابن عباس: أنه قال لمؤذن في يوم مطير: "إذا قلت: أشهد أن محمدًا رسول الله، فلا تقل: حي على الصلاة قل: صلوا في بيوتكم، فكأن الناس استنكروا، قال: فعله من هو خير مني إن الجمعة عزمة، وإني كرهت فتمشون في الطين والدَّحْض". والدّحض: الزَّلَق.

ص: 646

682 -

حَدَّثَنَا (1) هُشَيْمٌ، ثنا يُونُسُ، عَنِ الْحَسَنِ قَالَ (2):"الضَّرِيرُ إِذَا لَمْ يَجِدْ قَائِدًا، فَلَا جُمُعَةَ عليه".

(1) القائل: مسدد.

(2)

هنا تكررت قال في (ك).

ص: 647

682 -

تخريجه:

أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف (2/ 154): باب الأعمى إذا كان له قائد أيجب عليه الجمعة: بمعناه قال:

حدثنا عباد بن العوام، عن هشام عن الحسن قال:"يجب الجمعة على الأعمى إذا وجد قائدًا، وعلى العبد إذا كان يؤدي الضريبة قال: وكان يرخص للخائف في الجمعة"، وفي (2/ 153): باب من رخص في ترك الجمعة قال: حدثنا وكيع، عن سفيان، عن أبي الفضل، عن الحسن قال:"ليس على الخائف، ولا على العبد الذي يخدم أهله، ولا على ولي الجنازة، ولا على الأعمى إذا لم يجد قائدًا الجمعة".

وذكره البوصيري في الإِتحاف (2/ ق 87/ ب): باب فيمن جمع ومن لم يجمع: مثله ثم قال: رواه مسدد ورجاله ثقات. اهـ.

وهو في المطبوع من المطالب (1/ 163: 589): باب من تجب عليه الجمعة: مثله.

ص: 647

الحكم عليه:

وإسناده صحيح لذاته وهر من كلام الحسن رحمه الله.

ص: 647

683 -

حَدَّثَنَا (1) سُلَيم (2) بْنُ أَخْضَرَ، عَنِ ابْنِ عَوْنٍ، قَالَ:"كَانَ أَبُو الْمَلِيحِ عَلَى الأبُلَّة (3)، وَلَمْ يَكُنْ مِنْ عُمَّالِ الْحَجَّاجِ أَتْقَى مِنْ أَبِي الْمَلِيحِ، فَكَانَ (4) إِذَا كَانَ يَوْمُ (5) الْجُمُعَةِ: جَاءَ فجَمَّع بالبصرة ثم رجع".

(1) القائل: هو مسدد.

(2)

في (عم): (سلم) بدون ياء.

(3)

في (عم): (المابله) هكذا.

(4)

في (ك): (وكان) بالواو.

(5)

في (ك): (يوم) ساقطة.

ص: 648

683 -

تخريجه:

أخرجه ابن سعد في الطبقات (7/ 220): قال:

أخبرنا عفان بن مسلم، قال: حدثنا وهيب قال: حدثنا ابن عون عن أبي المليح "أنه كان عاملًا على الأبلة، وكان يشهد الجمعة بالبصرة". اهـ.

وروى ابن أبي شيبة في المصنف (2/ 102): باب من كم تؤتى الجمعة: قال: حدثنا أزهر، عَنِ ابْنِ عَوْنٍ، قَالَ: كَانَ أَبُو الْمَلِيحِ عاملًا على الأبلة فكانت إذا أتت الجمعة جمع فيها". اهـ.

وهو -كما ترى- معارض لحديث ابن عون من رواية سليم بن أخضر، ووهيب عنه فتلك فيها شهوده للجمعة بالبصرة، وهذه فيها شهوده لها في الأبلة. وهو في المصنف قد تحرفت بعض كلماته، ولا أراه سليمًا.

وأشار محقق المطالب إلى مثل هذا فقال مشيرًا إلى نص ابن أبي شيبة أنه: (محمول على أنه كان يجمع تارة في الأبلة: إن كان نص المطبوعة موثوقًا به). اهـ.

وهو في المطبوع من المطالب (1/ 163: 590): باب من تجب عليه الجمعة: مثله وعزاه لمسدد.=

ص: 648

= وذكره البوصيري في الإِتحاف (2/ ق 87/ ب): باب فيمن جمع ومن لم يجمع: نحوه مختصرًا ثم قال: رواه مسدد، ورجاله ثقات. اهـ.

ص: 649

الحكم عليه:

وإسناده صحيح لذاته: من فعل أبي المليح رحمه الله.

ص: 649

684 -

وَقَالَ أَبُو بَكْرٍ: حَدَّثَنَا "سُرَيج"(1)، عَنْ الْحَكَمِ بْنِ عَبْدِ الْمَلِكِ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنِ الْحَسَنِ، عَنْ سَمُرَةَ رضي الله عنه عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ (2):"احْضُرُوا الْجُمُعَةَ، وَادْنُوا مِنَ الإِمام، فإِن الرَّجُلَ لَيَتَخَلَّفُ (3) عَنِ الجمعة، وإنه لمن أهلها".

(1) في (حس): (شريج) بالجيم والشين المعجمة، وفي باقي نسخ المطالب (شريح)، والصواب (سُرَيج): بالسين المهملة، والجيم، وانظر: ترجمته.

(2)

في (ك): (قال) ساقطة.

(3)

في (ك): (يستخلف) بزيادة سين.

ص: 650

684 -

تخريجه:

أخرجه الطبراني في المعجم الصغير (1/ 145: 338): قال:

حدثنا الحسن بن المتوكل البغدادي، حدثنا سريح بن النعمان الجوهري، حدثنا الحكم بن عبد الملك، عن قتادة به ولفظه:

"احْضُرُوا الْجُمُعَةَ، وَادْنُوا مِنَ الإِمام، فإِن الرَّجُلَ ليكون من أهل الجنة فيتأخر عن الجمعة، فيؤخر عن الجنة، وإنه لمن أهلها" لم يروه عن قتادة إلَّا الحكم تفرد به سريج بن النعمان. اهـ.

وفي الكبير (7/ 249: 6854): حدثنا محمد بن العباس المؤدب والحسن بن المتوكل، قالا، ثنا سريج بن النعمان الجوهري به ولفظه:"احْضُرُوا الْجُمُعَةَ، وَادْنُوا مِنَ الإِمام، فإِن الرَّجُلَ ليكون له المنزلة في الجنة، فيتأخر عن الجمعة، فيؤخر عنها".

وعند البزار بعضه. انظر: كشف الأستار (1/ 299: 622): قال:

حدثنا خالد بن يوسف، حدثني أبي يوسف بن خالد، ثنا جعفر بن سعد بن سمرة، حدثني خبيب بن سليمان، عن أبيه سليمان بن سمرة، عن سمرة بن جندب، فذكر أحاديث بهذا ثم قال: وبإسناده: "أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يأمرنا أن نشهد الجمعة، ولا نغيب عنها، وقال: إن أحدكم أحق بمقعده إذا رجع إليه".

وذكره الحافظ ابن حجر في زوائد البزار ثم قال: يوسف ذاهب الحديث. اهـ.=

ص: 650

= انظر: (2/ 994: 425: 62).

وهو في مجمع الزوائد (2/ 177): باب التبكير إلى الجمعة: كما في معجم الطبراني الصغير وعزاه له وقال: (وفيه الحكم بن عبد الملك، وهو ضعيف). اهـ.

وذكره البوصيري في الإِتحاف (2/ ق 88/ أ): باب من جمع ومن لم يجمع والضرير إذا لم يجد قائدًا والأمر بالحضور للجمعة

من حديث سمرة بمثل اختصار الحافظ وبمثل لفظه ثم قال:

رواه أبو بكر بن أبي شيبة، والبزار، والبيهقي، ومدار أسانيدهم على الحكم ابن عبد الملك، وهو ضعيف. اهـ. وأشار إلى روايته بنحوه عند أبي داود وسيأتي بيانها.

وهو في المطبوع من المطالب (1/ 163: 591): باب من تجب عليه الجمعة: بمثله هنا وعزاه لأبي بكر.

ص: 651

الحكم عليه:

إِسناده ضعيف: فيه الحكم بن عبد الملك، وهو ضعيف، وفيه عنعنة قتادة عن الحسن لكن روي بلفظ آخر:

أخرجه أبو داود. انظر: سننه مع عون المعبود (3/ 456: 1095): باب الدنو من الإِمام عند الموعظة "الخطبة": من أبواب الجمعة.

قال: حدثنا علي بن عبد الله، أخبرنا معاذ بن هشام قال: وجدت في كتاب أبي بخط يده ولم أسمعه منه، وقال قتادة: عن يحيى بن مالك، عن سمرة بن جندب أن نَبِيِّ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ:"احضروا الذكر، وادنوا من الإِمام، فإِن الرجل لا يزال يتباعد حتى يؤخر في الجنة، وإن دخلها"، وقال المنذري في مختصر السنن (2/ 20: 1066): ثم قال: (في إِسناده انقطاع). اهـ.

وَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَحْمَدَ فِي الْمُسْنَدِ (5/ 11):

وجدت في كتاب أبي بخط يده، وأكبر ظني أني قد سمعته منه قال: حدثنا علي بن عبد الله، ثنا معاذ به مثل لفظ أبي داود.=

ص: 651

= والبيهقي في الكبرى (3/ 238): باب الدنو من الإِمام عند الخطبة والصلاة في المقصورة: قال: وأخبرنا أبو علي الروذباري، أنبأ أبو بكر بن داسة، ثنا أبو داود، ثنا علي بن عبد الله به مثله ثم قال: كذا رواه أبو داود عن علي وهو الصحيح. وقد أخبرناه: أبو عبد الله الحافظ، أنبأ بكر بن محمد بن حمدان الصيرفي بمرو، ثنا إسماعبل بن إسحاق القاضي، ثنا علي بن المديني، ثنا مُعَاذُ بْنُ هِشَامٍ، حَدَّثَنِي أَبِي، عَنْ قَتَادَةَ فذكره، ولا أحسبه إلَّا واهمًا في ذكر سماع معاذ عن أبيه هو أو شيخه، فأما إسماعيل القاضي فهو أجل من ذاك، والله أعلم.

وقد أخبرنا: محمد بن عبد الله الحافظ، أخبرني الحسين بن أبي الحسن، ثنا محمد بن إسحاق بن خزيمة، ثنا محمد بن الحسن بن شهريار (ح). وأخبرنا أبو الحسن بن عبدان، أنبأ أحمد بن عبيد، ثنا محمد بن غالب، ومحمد بن العباس المؤدب قالا: ثنا سريح بن النعمان، ثنا الحكم ابن عَبْدِ الْمَلِكِ، عَنْ قَتَادَةَ عَنِ الْحَسَنِ، عَنْ سَمُرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "احْضُرُوا الْجُمُعَةَ، وَادْنُوا مِنَ الإِمام فإِن الرَّجُلَ يتخلف عن الجمعة حتى إنه ليخلف عن الجنة وإنه لمن أهلها".

وفي رواية ابن شهريار: "ليتأخر عن الجمعة حتى إنه ليؤخر عن الجنة، وإن كان من أهلها".

والذكر المراد في رواية أبي داود وأحمد: هو الخطبة، المشتملة على ذكر الله، وتذكير الأنام قاله في عون المعبود (3/ 457).

وعليه فالحديث بمجموع الطريقين حسن لغيره، باللفظ التام لا كما اختصره الحافظ.

والحث على التبكير إلى الجمعة والدنو واستماع الخطبة موجود في الصحيحين وغيرهما.

انظر: صحيح البخاري مع الفتح (2/ 366)، وصحيح مسلم مع شرح النووي (6/ 135) على سبيل المثال.

ص: 652

685 -

وَقَالَ مُسَدَّدٌ: حَدَّثَنَا يَحْيَى، عَنْ شُعْبَةَ، ثنا أَبُو إِسْحَاقَ، ثنا أَبُو عَمْرٍو الشَّيْبَانِيُّ، قَالَ:"رَأَيْتُ ابْنَ مَسْعُودٍ رضي الله عنه يُخرج النِّسَاءَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ "مِنَ الْمَسْجِدِ" (1).

*إِسناد (2) صَحِيحٌ.

(1) قوله: (من المسجد) ليس في (مح)، وأضفته من بقية النسخ، وفي (ك):(في المسجد).

(2)

في (ك): (إِسناده) بزيادة الهاء.

ص: 653

685 -

تخريجه:

أخرجه عبد الرزاق في المصنف (3/ 173: 5201): باب من تجب عليه الجمعة: قال:

أخبرنا معمر، عن أبي إسحاق، عن أبي عمرو الشيباني "أنه رأى ابن مسعود يخرج النساء من المسجد، ويقول: أخرجن إلى بيوتكن خير لكن".

والبيهقي في الكبرى (3/ 186): باب من لا جمعة عليه إذا شهدها صلاها ركعتين: قال:

أخبرنا أبو عبد الله الحافظ، وأبو سعيد بن أبي عمرو، قالا: ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب، ثنا عبد الله بن أحمد بن حنبل، حدثني أبي، ثنا أبو بكر بن عياش، ثنا أبو إسحاق، عن سعد بن إياس به، ولفظه:"رأيت عبد الله يخرج النساء من المسجد يوم الجمعة، ويقول: اخرجن فإِن هذا ليس لكن". واستدرك ابن التركماني على البيهقي، وضعه في هذا الباب وقال: هذا ليس بمناسب لهذا الباب بل موضعه باب من لا تلزمه الجمعة. اهـ.

قلت: وانتقاده فيه نظر لأن الباب يتسع لهذا المعنى الذي جاء عن ابن مسعود .. وذكره البوصيري في الإِتحاف (2/ 89 ب): باب التبكير يوم الجمعة وما جاء في خروج النساء: مثله ثم قال: رواه مسدد، ورجاله ثقات. اهـ.=

ص: 653

= وهو في المطبوع من المطالب (1/ 163: 592): باب من تجب عليه الجمعة: مثله وقال: رواه مسدد ورجاله ثقات. اهـ.

ص: 654

الحكم عليه:

وإسناده صحيح لذاته موقوف على ابن مسعود رضي الله عنه من فعله.

ص: 654