الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
25 - بَابُ صَلَاةِ الْمَعْذُورِ
555 -
قَالَ أَحْمَدُ بْنُ مَنِيعٍ: حَدَّثَنَا قُرَّان بْنُ تَمَامٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَامِرٍ الْأَسْلَمِيِّ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عمر رضي الله عنهما قَالَ: قَالَ
رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "مَنِ اسْتَطَاعَ أَنْ يَسْجُدَ فَلْيَسْجُدْ، وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَلَا يَرْفَعَنَّ إِلَى وَجْهِهِ شَيْئًا، وَلْيَكُنْ سُجُودُهُ: رُكُوعًا، وَلْيَكُنْ رُكُوعُهُ أَنْ يُومِئَ بِرَأْسِهِ".
* فِي إِسْنَادِهِ ضعيفان.
555 -
تخريجه:
أخرجه عبد الرزاق في المصنف (2/ 475: 4137) قال: عن ابن جريج، عن عطاء قال: دخل ابن عمر على صفوان الطويل وهو يصلي على وسادة فنهاه أن يصلي على حصىً أو على وسادة، وأمره بالإِيماء، فقال سليمان بن موسى:
حدثنا نافع أن ابن عمر كان يقول: "إذا كان أحدكم مريضًا فلم يستطع سجودًا على الأرض، فلا يرفع إلى وجهه شيئًا، وليجعل سجوده ركوعًا، وليومىء برأسه.
وقد رأى نافع أن ابن عمر في مرضه الذي مات فيه صلى، فوضع جبهته مرة واحدة، ثم لم يستطع بعد، فجعل سجوده ركوعًا".
وهو عند عبد الرزاق من طرق عدة عن ابن عمر موقوفًا باختلافات يسيرة بينها وهي مختصرة، وذكرت هذا لاجتماع معنى حديث الباب فيه، وجمعه بين قول ابن=
= عمر رضي الله عنهما وفعله. وعند ابن أبي شيبة في معناه مختصرًا عن عدد من الصحابة والتابعين. انظر: المصنف (1/ 272) وما بعدها.
وابن أبي شيبة في المصنف (1/ 272): باب من كره للمريض أن يسجد على الوسادة وغيرها: قال: نا ابن عيينة عن عمرو عن عطاء عاد ابن صفوان فوجده يسجد على وسادة فنهاه وقال أومىء إيماء.
كذا في المصنف (ابن صفوان) وفيه سقط والصواب كما عند عبد الرزاق (2/ 475) (
…
دخل ابن عمر على صفوان الطويل
…
). اهـ.
والبيهقي في السنن الكبرى (2/ 306): قال: (أخبرنا أبو أحمد المهرجاني، أنبأ أبو بكر بن جعفر المزكي، ثنا محمد بن إبراهيم العبدي، ثنا ابن بكير، ثنا مالك، عن نافع أن عبد الله بن عمر: كان يقول: "إذا لم يستطع المريض السجود أومأ برأسه إيماءً ولم يرفع إلى جبهته شيئًا".
وكذلك رواه جماعة عن نافع عن ابن عمر موقوفًا، ورواه عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَامِرٍ الْأَسْلَمِيِّ عَنْ نَافِعٍ مرفوعًا، وليس بشيء، وقد روي من وجه آخر عن ابن عمر موقوفًا). اهـ.
وذكر الهيثمي في مجمع الزوائد (2/ 148 - 149) في باب صلاة المريض وصلاة الجالس. بنحوه باختلاف يسير.
وعزاه للطبراني في الأوسط وقال: (ورجاله موثقون ليس فيهم كلام يضر والله أعلم). اهـ.
وهو في المعجم الأوسط للطبراني (2/ ق 144/ ب): قال: حدثنا محمد بن عبد الله بن بكير، ثنا سريج بن يونس، ثنا قرآن بن تمام، عن عبيد الله بن عمير، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: قَالَ رسول الله-صلى الله عليه وسلم:
"من استطاع منكم أَنْ يَسْجُدَ فَلْيَسْجُدْ، وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَلَا يرفع إلى جبهته شيئًا=
= يسجد عليه، ولكن ركوعه وسجوده يومئ برأسه".
ثم قال: لم يرو هذا الحديث عن عبيد الله بن عمر إلَّا قرآن بن تمام، تفرد به سريج بن يونس. اهـ.
وفي مجمع البحرين (1/ ق 43/ ب)(عبد الله بن عامر) لا عمير، وهو الصواب، وقد عرفت أن رفعه خطأ من عبد الله بن عامر رحمه الله، والصواب -والله أعلم- هو وقفه على ابن عمر رضي الله عنهما.
وهو في المطبوع من المطالب (1/ 126: 463): في الباب نفسه مثله وعزاه لأحمد بن منيع وقال: فيه ضعيفان. اهـ.
قلت: عبد الله بن عامر ضعيف بالاتفاق، أما قرآن بن تمام فتقدم أنه ليس ضعيفًا -فيما ظهر لي- بل هو صدوق: حديثه لا يقل عن الحسن لذاته.
الحكم عليه:
الحديث إِسناده من طريق أحمد بن منيع ضعيف لحال عبد الله بن عامر الأسلمي، وبمتابعه الذي تقدم عند عبد الرزاق وعند غيره يتقوى، ويصل إلى الحسن لغيره. إلا رفعه فليس له متابع، والصواب فيه الوقف -والله أعلم-.
556 -
وَقَالَ أَبُو يَعْلَى: حَدَّثَنَا أَبُو الرَّبِيعِ، ثنا حَفْصُ بْنُ أَبِي دَاوُدَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ عَطَاءٍ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عبد الله رضي الله عنهما قَالَ:(عَادَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم مَرِيضًا، وَأَنَا مَعَهُ، فَرَآهُ يُصَلِّي، وَيَسْجُدُ عَلَى وِسَادَةٍ، فَنَهَاهُ، وَقَالَ: "إِنِ اسْتَطَعْتَ أَنْ تسجد على الأرض فاسجد وإلَاّ فأوميء إِيمَاءً، وَاجْعَلِ السُّجُودَ (1) أَخْفَضَ مِنَ الرُّكُوعِ ").
*حَفْصٌ ضعيف.
(1) في (مح) هنا زيادة واو، وقد حذفتها لأنه لا وجه لها.
556 -
تخريجه:
هو في مسند أبي يعلى (3/ 345: 1811)، قال: حدثنا أبو الربيع به بمثله.
والبزار في مسنده. انظر: كشف الأستار (1/ 274: 568): باب صلاة المريض: قال البزار: حدثنا محمد بن معمر بن مرداس، قالا: ثنا أبو بكر الحنفي، ثنا سفيان الثوري، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ رضي الله عنه:(أن رسول صلى الله عليه وسلم عاد مريضًا فرآه يصلي على وسادة فرمى بها، فأخذ عودًا يصلي عليه فرمى به، وقال: "إن أطقت الأرض والَاّ فاومىء إيماءً، واجعل سجودك أخفض من ركوعك").
قَالَ الْبَزَّارُ: لَا نَعْلَمُ أَحَدًا رَوَاهُ عَنْ الثوري إلا الحنفي. اهـ.
قال ابن أبي حاتم في العلل (1/ 113: 307): سئل أبي عن حديث رواه أبو بكر الحنفي عن الثوري عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ "أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم دخل على مريض وهو يصلي على وسادة". قال: هذا خطأ إنما هو عن جابر قوله أنه دخل على مريض.
فقيل له: فإِن أبا أسامة قد روى عن الثوري هذا الحديث مرفوعًا، فقال: ليس بشيء: هو موقوف. اهـ.
وعليه: فقول البزار رحمه الله لا نعلم أحدًا رواه
…
إلخ فيه احتياط كبير بخلاف ما لو قال: لم يروه، وقد نبه ابن أبي حاتم هنا إلى رواية أبي أسامة له عن=
= الثوري. وساق البيهقي في السنن له طريقًا آخر أيضًا كما سيأتي، فانتفى تفرد أبي بكر الحنفي.
ومن طريقه:
أخرجه البيهقي في السنن الكبرى (2/ 306): فقال:
أخبرنا أبو الحسن علي بن عبد الله بن إبراهيم الهاشمي ببغداد، أنبأ أبو عمرو بن السماك، ثنا أبو بكر يحيى بن أبي طالب، ثنا أبو بكر الحنفي به بنحوه مرفوعًا.
ثم قال البيهقي: وكذلك رواه محمد بن معمر البحراني عن أبي بكر الحنفي، وهذا الحديث يعد في أفراد أبي بكر الحنفي عن الثوري. اهـ.
ثم أورد له طريقًا آخر قال: أخبرنا أبو سهل المروزي، ثنا أبو بكر بن خبيب، ثنا يحيى بن أبي طالب، ثنا عبد الوهاب بن عطاء، ثنا سفيان الثوري، عن أبي الزبير عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما: (أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ-صلى الله عليه وسلم عاد مريضًا فرآه يصلي على وسادة فأخذها فرمى بها ثم ذكر بمثله إلَّا أنه قال: صل بالأرض إن استطعت".
وفي طرقه الثلاثة الأول عند البزار والباقي عند البيهقي، فيها عنعنة أبي الزبير المكي، وهو في الثالثة من المدلسين، وتدليس هؤلاء لا يقبل ما لم يصرحوا بالسماع.
وقد صححه الحافظ ابن حجر في تجريده لزوائد البزار فقد:
ذكره في "باب صلاة المريض"(939/ 2: 399) بسند البزار قال: حدثنا محمد بن معمر، ومحمد بن مرداس، قالا: ثنا أبو بكر الحنفي به بمثله إلَّا أنه قال في العود (عليها) بدلًا من عليه.
ثم ساق كلام البزار وقال بعده: هذا الإِسناد صحيح.
وتعقبهما المحقق (ص940) قائلًا:
(قلت: فقول البزار لا نعلم أحدًا رواه عن الثوري إلَّا الحنفي فيه نظر، وكذلك في تصحيح الحافظ بالإِسناد).=
= أما رفعه فقد توارد عليه ثلاثة هم أبو أسامة، وعبد الوهاب بن عطاء، وأبو بكر الحنفي.
وقد اجتمع هؤلاء الثلاثة على رفعه، لكن لا يزال مداره في هذه الطرق على أبي الزبير وقد عنعنه.
وذكر عبد الحق في الأحكام الكبرى (ص 124): بمثل لفظ البزار الأول، وعزاه له ثم قال عبد الحق:
(رواه أبو بكر الحنفي، وكان ثقة عن الثوري عن أبي الزبير عن جابر، وقد تقدم الكلام في حديث أبي الزبير عن جابر، وأنه لا يصح من حديثه عنه إلا ما ذكر فيه السماع أو كان من رواية الليث عن أبي الزبير). اهـ.
قلت: وعلى هذا مشى الأئمة فيما رواه أبو الزبير عن جابر.
وأخرجه البيهقي في معرفة السنن والآثار (1/ ق 237/ ب) من نسخة أحمد الثالث وفي الأخرى (ص369)، باب صلاة المريض: قال:
(أخبرنا أبو نصر محمد بن أحمد بن إسماعيل البزاز بالطابران، قال حدثنا أبو الأحرز محمد بن عمرو بن جميل الأزدي، قال: حدثنا أبو بكر يحيى بن جعفر -هو ابن أبي طالب-، حدثنا أبو بكر الحنفي قال: حدثنا سفيان الثوري عن أبي الزبير عن جابر به، بنحو لفظ البزار الأول.
ثم قال: هذا الحديث يعد في أفراد أبي بكر الحنفي، وقد تابعه عبد الوهاب ابن عطاء عن الثوري، وهذا يحتمل أن يكون في وسادة مرفوعة إلى جبهته، ويحتمل أن يكون في وسادة موضوعة مرتفعة عن الأرض، والله أعلم). اهـ.
وذكره الهيثمي في مجمع الزوائد (2/ 148): باب صلاة المريض وصلاة الجالس بروايتين الأولى بمثله، أي بمثل حديث الباب، والثانية بنحوه بمثل لفظ البزار، ولم يذكره كله، وقال بعد أن ساق الأولى: رواه البزار، وأبو يعلى بنحوه إلَّا أنه قَالَ: إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عاد مريضًا فرآه يصلي على وسادة فرمى بها فأخذ عودًا=
= يصلي عليه فرمى به.
ورجال البزار: رجال الصحيح. اهـ، وفي المقصد العلي (1/ 358: 314): باب صلاة المريض بمثله.
وهو في المطبوع من المطالب (1/ 127: 463): باب صلاة المعذور، بمثله وعزاه لأبي يعلى وقال: فيه ضعف.
وذكره الزيلعي في نصب الراية (2/ 175)، بلفظ البزار، وعزاه له وللبيهقي في المعرفة، وأبي يعلى في مسنده.
وذكره الحافظ في الدراية وعزاه للبزار ثم قال: أخرجه البيهقي ورواته ثقات، وهو عند أبي يعلى من وجه آخر عن جابر، وعند الطبراني من حديث ابن عمر نحوه. اهـ.
انظر: الدراية (1/ 209): باب صلاة المريض.
وهو عند الطبراني من طريقين عن ابن عمر أما أحدهما وهو الذي في الأوسط فقد تقدم في تخريج الذي قبله.
وأما الثاني فهو في الكبير ذكره الزيلعي في النصب (2/ 176)، والهيثمي في مجمع الزوائد (2/ 148): ثم قال الهيثمي:
(رواه الطبراني في الكبير وفيه حفص بن سليمان النقري، وهو متروك.
واختلفت الرواية عن أحمد في توثيقه، والصحيح أنه ضعفه -والله أعلم- وقد ذكره ابن حبان في الثقات). اهـ.
وقد تقدم أنه حسن بشواهده.
الحكم عليه:
الحديث من طريق أبي يعلى شديد الضعف لحال حفص بن سليمان، لكن معناه ثابت في الذي قبله فالحديث الماضي عن ابن عمر إذا ما ضم لحديث جابر من غير طريق أبي يعلى صار من مجموعهما ما يشعر بثبوته عن جابر رضي الله عنه.
557 -
وَقَالَ أَبُو يَعْلَى: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَكَّارٍ، ثنا حفص بن (1) عمر، ثنا (2) مختار بن فلفل، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رضي الله عنه قَالَ (3): إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "صَلَّى عَلَى الْأَرْضِ فِي الْمَكْتُوبَةِ قَاعِدًا (4)، وفي التسبيح قعد في الأرض فأومأ إيماءً".
(1) في مسند أبي يعلى هنا زيادة: "قاضي حلب".
(2)
في (مح) هنا طمس، فلم تتضح "ثنا"، واستدركتها من بقية النسخ.
(3)
ليست في مسند أبي يعلى.
(4)
في مسند أبي يعلى: "وقعد في التسبيح في الأرض" بتقديم الفعل "قعد" على المصدر "التسبيح".
557 -
تخريجه:
هو في مسند أبي يعلى (7/ 42: 3955): قال: حدثنا محمد بن بكار به بنحوه بالفروق التي تقدمت في التصويب.
وذكره الهيثمي في المقصد العلي (1/ 359: 315): باب صلاة المريض. به بمثل لفظ أبي يعلى في المسند.
وفي مجمع الزوائد (2/ 149): باب صلاة المريض، وصلاة الجالس به بمثل لفظ أبي يعلى في المسند.
ثم قال: (رواه أبو يعلى، وفيه حفص بن عمر، قاضي حلب، وهو ضعيف). اهـ.
وهو في المطبوع من المطالب (1/ 127: 465): في باب صلاة المعذور بمثله وعزاه لأبي يعلى.
الحكم عليه:
الحديث إِسناده من طريق أبي يعلى ضعيف لحال حفص بن عمر، ومختار بن فُلْفُل.
فأما ما يتعلق منه بالصلاة في المكتوبة قاعدًا:=
= فقد أخرجه عدد من الأئمة من قوله وفعله صلى الله عليه وسلم، أقتصر هنا على ما يشهد لحديث الباب:
أخرج البخاري في صحيحه، (2/ 584) مع الفتح: باب صلاة القاعد: من حديث أنس رضي الله عنه، قال: "سقط رسول الله صلى الله عليه وسلم من فرس: فَخُدش -أو فجحش- شقه الأيمن، فدخلنا عليه نعوده، فحضرت الصلاة فصلى قاعدًا فصلينا قعودًا
…
الحديث".
ففيه فعله صلى الله عليه وسلم. وهو من حديث أنس راوي حديث الباب هنا.
وروى البخاري في الباب نفسه وغيره: من حديث عائشة، وعمران بن حصين في هذا المعنى.
وأما ما يتعلق بالإيماء عند التسبيح: فقد تقدم في الحديثين السابقين ما يشهد له.
والمقصود بالتسبيح هنا هو صلاة النافلة، فقد وقع هذا الإِطلاق عليها في بعض الروايات عن عدد من الصحابة. ومن أمثلة ذلك، ما رواه البخاري في صحيحه (2/ 575): مع الفتح، من حديث عامر بن ربيعة: قَالَ:
"رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وهو على الراحلة يُسبح، يومئ برأسه قِبَل أيّ وجه توجه، ولم يكن رسول صلى الله عليه وسلم يصنع ذلك في الصلاة المكتوبة".
قال الحافظ في الفتح: في الصفحة نفسها:
(قوله يسبح: أي يصلي النافلة، وقد تكرر في الحديث كثيرًا، وسيأتي قرببًا حديث عائشة في (سبحة الضحى). والتسبيح حقيقة في قول: "سبحان الله"، فإِذا أطلق على الصلاة فهو من باب إطلاق اسم البعض على الكل، أو لأن المصلي منزِّه لله سبحانه وتعالى بإِخلاص العبادة، والتسبيح التنزيه فيكون من باب الملازمة، وأما اختصاص ذلك بالنافلة، فهو عرف شرعي والله أعلم). اهـ.=
= وأشار إلى هذا الاختصاص ابن الأثير في النهاية. انظر: (2/ 331): مادة (س ب ج).
وجزم بعض المحققين: بأن المقصود بالتسبيح في حديث أبي يعلى: وقت السجود. ولعله ذهب إلى هذا لما قيل من أن (السُّبُحات: مواضع السجود). اهـ.
اللسان (2/ 473): مادة (س ب ح).
والحديث بشواهده يرتقي إلى الحسن لغيره.