الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
3 - بَابُ الْغُسْلِ لِلْجُمُعَةِ
686 -
وَقَالَ أَحْمَدُ بْنُ مَنِيعٍ: حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، أنا (1) هِشَامُ بْنُ حَسَّانَ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما عَنْ عُمَرَ رضي الله عنه قَالَ:("أُمِرنا بِالْغُسْلِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ"، قُلْتُ: أَنْتُمْ أَيُّهَا (2) الْمُهَاجِرُونَ الْأَوَّلُونَ، أَمِ (3) النَّاسُ عَامَّةً؟ قَالَ: لَا أَدْرِي).
* هَذَا إِسناد حَسَنٌ- إِنْ كَانَ ابْنُ سِيرِينَ سَمِعَ مِنَ ابْنِ عباس رضي الله عنهما.
(1) في (عم): (أنبأنا).
(2)
في (ك): سقط قوله (أيها).
(3)
في (ك): (أمر).
686 -
تخريجه:
أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف (2/ 94) باب غسل الجمعة قال: حدثنا هشيم عن منصور، عن ابن سيرين قال: أقبل رجل من المهاجرين يوم الجمعة، فقال له عمر: هل اغتسلت؟ قال: لا، قال: لقد علمت أنا أمرنا بغير ذلك، قال الرجل: بم أمرتم؟ قال: بالغسل، قال: أنتم معشر المهاجرين أم الناس؟ قال: لا أدري".
ثم قال: حدثنا يزيد بن هارون، عن هشام، عن ابن سيرين، عن ابن عباس قال: بينما عمر بن الخطاب يخطب، ثم ذكر نحوه. اهـ.=
= وذكره البوصيري في الإِتحاف (2/ ق 87/ أ): باب الاغتسال يوم الجمعة:
مثله، وقال: رواه أحمد بن منيع، ورجاله ثقات. اهـ.
وهو في المطبوع من المطالب (1/ 164: 596): باب الغسل للجمعة: نحوه بإسقاط (أيها) من (أنتم أيها المهاجرون): وعزاه لأحمد بن منيع.
الحكم عليه:
ورجاله ثقات لكنه منقطع بين ابن سيرين، وابن عباس رضي الله عنهما وهو صحيح على تقدير سلامته من الانقطاع لا حسن كما قال الحافظ ولعله حكم بحسنه لأجل هشام، وقد نص هو على توثيقه في التقريب كما تقدم في ترجمته، وهو مقدم في ابن سيرين.
وحرص عمر رضي الله عنه على الأمر بالغسل يوم الجمعة معروف ومروي في الصحيحين وغيرهما، فعند البخاري من حديث أبي سلمة، عن أبي هريرة:"أن عمر رضي الله عنه بينما هو يخطب يوم الجمعة، إذ دخل رجل، فقال عمر: لم تحتبسون عن الصلاة، فقال الرجل: ما هو إلا أن سمعت النداء توضأت، فقال: ألم تسمعوا النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال: إذا راح أحدكم إلى الجمعة فليغتسل".
انظر الصحيح مع الفتح (2/ 370: 882)، وصحيح مسلم مع شرح النووي (5/ 131)، وجمع بينهما في رواية للحديث عند عبد الرزاق في المصنف انظر (3/ 195: 2593): باب الغسل يوم الجمعة والطيب والسواك.
فالحديث حسن لغيره.
687 -
وَقَالَ (1) أَيْضًا: حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ، ثنا يَزِيدُ بْنُ أَبِي زِيَادٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَارِثِ بن نوفل، قال: سمعت سعدًا رضي الله عنه يَقُولُ: "مَا كُنْتُ أَحْسِبُ أَنْ أَحَدًا يَدَعُ الغسل يوم الجمعة".
(1) القائل: أحمد بن منيع.
687 -
تخريجه:
أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف (2/ 94) باب غسل الجمعة: قال: حدثنا هشيم، قال: أخبرنا يزيد بن أبي زياد، به ولفظه:"كنت مع سعد فجاء ابن له، فقال له: هل اغتسلت؟ قال: لا: توضأت، ثم جئت فقال له سعد: مَا كُنْتُ أَحْسِبُ أَنْ أَحَدًا يَدَعُ الْغُسْلَ يوم الجمعة! ".
وذكره البوصيري في الإِتحاف (2/ ق 87/ ب): باب الاغتسال يوم الجمعة: مثله وعزاه لأحمد بن منيع.
وهو في المطبوع من المطالب (1/ 165: 597): باب الغسل للجمعة: مثله وعزاه لأحمد بن منيع.
الحكم عليه:
وإسناده ضعيف لحال يزيد بن أبي زياد، لكن يبدو أنه مما ضبطه يزيد وأداه قبل تغيره، وشواهده في فضيلة الغسل يوم الجمعة كثيرة، منها الحديث الذي تقدم عن عمر، وأصله في الصحيحين فهو حسن لغيره.
688 -
وَقَالَ عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ: حَدَّثَنَا مَالِكُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ، ثَنَا مُنْدَل (1)، عَنْ عَبْدِ اللَّهُ بْنِ مَرْوَانَ عَنْ بَعجة (2)، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ ابْنِ عمر رضي الله عنهما قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "
…
(3) فَذَكَرَ حَدِيثًا فِيهِ:
وَمَنِ اغْتَسَلَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ: فَكَأَنَّمَا صَامَ يَوْمًا فِي سَبِيلِ اللَّهِ عز وجل، وَالْيَوْمُ كسبعمائة (4) " (5).
(1) في (حس): (منذل) بالذال المعجمة، وفي (ك):(مدى) هكذا وبدون إعجام.
(2)
في نسخ المطالب (نعمة) والصواب ما أثبته من كتب التراجم.
(3)
هنا في (عم): بياض يبدو أنه لغرض الاختصار.
(4)
في (عم): (لسبعمائة) باللام في أوله، وفي (ك)(بتسع مائة).
(5)
هذا الحديث لا يوجد في (ك) في هذا الموضع، ومكانه فيها بعد أربعة أحاديث ورقمه في الباب.
688 -
تخريجه:
والحديث أخرجه أبو القاسم الأصفهاني في الترغيب والترهيب (ق91/ ب): فصل في غسل يوم الجمعة وفضله: قال:
أخبرنا محمد بن أحمد بن علي الفقيه، ثنا أبو عمر الهاشمي إملاءً بالبصرة سنة عشر، ثنا أبو العباس أحمد بن داود الهاشمي الكوفي، ثنا أبو أسامة عبد الله بن أسامة الكلبي، ثنا علي بن عبد الحميد الشيباني، ثَنَا مِنْدَلٌ، عَنْ عَبْدِ اللَّهُ بْنِ مَرْوَانَ عن بعجة به ولفظه:
"قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: من شهد ملاك امْرِئٍ مُسْلِمٍ فَكَأَنَّمَا صَامَ يَوْمًا فِي سَبِيلِ الله وَالْيَوْمُ بِسَبْعِمِائَةِ يَوْمٍ، وَمَنْ شَهِدَ جَنَازَةَ امْرِئٍ مُسْلِمٍ فَكَأَنَّمَا صَامَ يَوْمًا فِي سَبِيلِ اللَّهِ واليوم بسبعمائة، ومن عاد امرءًا مسلمًا فَكَأَنَّمَا صَامَ يَوْمًا فِي سَبِيلِ اللَّهِ، وَالْيَوْمُ بسبعمائة يوم، ومن شهد امرءًا مسلمًا قال أبو أسامة: يعني دفنه، فَكَأَنَّمَا صَامَ يَوْمًا فِي سَبِيلِ اللَّهِ، وَالْيَوْمُ بسبعمائة وَمَنِ اغْتَسَلَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ فَكَأَنَّمَا صَامَ يَوْمًا في سبيل الله واليوم بسبعمائة يوم".=
= وذكره البوصيري في الإِتحاف (2/ ق 87/ ب): باب الاغتسال يوم الجمعة:
إشارة فقال: وسيأتي في باب فضل الصلاة على الميت من حديث ابن عمر مرفوعًا بسند ضعيف"
…
ومن اغتسل يوم الجمعة
…
الحديث" ..
ثم ذكره في ك الجنائز باب فضل الصلاة على الجنازة بنحو لفظ الأصفهاني لكنه لم يذكر العيادة، وشهود الدفن ثم قال:
رواه عبد بن حميد بسند ضعيف لضعف مندل بن علي. اهـ.
وهو في المطبوع من المطالب (1/ 166: 602): باب الغسل للجمعة نحوه وقال (تسعمائة) وعزاه لعبد بن حميد.
الحكم عليه:
وإِسناده ضعيف لحال مندل العنزي، وجهالة شيخه، ولم أجد له شاهدًا.
689 -
وَقَالَ أَبُو بَكْرٍ: حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ هَاشِمٍ (1)، ثنا ابْنُ أَبِي لَيْلَى، عَنْ عَطِيَّةَ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ رضي الله عنه عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ:"مَنْ تَطَهَّر، فَأَحْسَنَ الطُّهُور ثُمَّ أَتَى الْجُمُعَةَ فَلَمْ يلهُ، وَلَمْ يَجْهَلْ: كَانَ كَفَّارَةً لِمَا بَيْنَهَا، وَبَيْنَ الْجُمُعَةِ الْأُخْرَى، وَالصَّلَوَاتُ الْخَمْسُ كَفَّارَةٌ لَمَّا بَيْنَهُنَّ، وَفِي الْجُمُعَةِ سَاعَةٌ لَا يُوَافِقُهَا عَبْدٌ مُسْلِمٌ فَيَسْأَلُ اللَّهَ تَعَالَى فِيهَا خَيْرًا إِلَّا أَعْطَاهُ".
(1) في (ك): (هشيم) بالياء.
689 -
تخريجه:
أخرجه البزار في مسنده انظر كشف الأستار (1/ 303: 632): قال:
حدثنا محمود بن بكير بن عبد الرحمن، حدثني أبي، عن عيسى بن المختار عن محمد بن أبي ليلى به نحوه.
ثم قال الهيثمي: قلت: عند أبي داود بعضه، ولم أره بتمامه.
والإمام أحمد في المسند (3/ 39): قال:
ثنا معاوية، ثنا شيبان، عن فراس، عن عطية به نحوه.
ومن طريق معاوية: أخرجه الطبراني في الدعاء (2/ 859): قال:
حدثنا الحسين بن إسحاق، ثنا عبد الله بن أبي زياد القطواني، ثنا معاوية بن هشام، به مقتصرًا على ما يخص ساعة الإِجابة دون الباقي.
والطبراني في الأوسط (1/ ق 114/ أ) وانظر مجمع البحرين (1/ ق 44/ ب):
باب صفة الخطبة، والخطيب يوم الجمعة: قال الطبراني:
حدثنا أحمد، ثنا إسحاق بن إبراهيم البغوي، ثنا داود بن عبد الحميد الكوفي، ثنا زكريا ابن أبي زائدة، عن عطية به نحوه.
ثم قال: لم يروه عن زكريا ابن أبي زائدة إلا داود بن عبد الحميد، تفرد به إسحاق البغوي. اهـ.=
= وذكره الهيثمي في مجمع الزوائد (2/ 171): باب حقوق الجمعة من الغسل والطيب ونحو ذلك: من حديث أبي سعيد نحوه ثم قال:
قلت: رواه أبو داود باختصار، رواه أحمد والبزار، والطبراني في الأوسط إلا أنه زاد "وركع شيئًا إن بدا له كفر عنه ما بين الجمعة إلى الجمعة، وزيادة ثلاثة أيام" وفيه عطية وفيه كلام كثير. اهـ.
قلت: اللفظ المتقدم عند الطبراني ليس فيه هذه الزيادة، وله عند الطبراني
طريق آخر هو الذي أشار إليه الهيثمي هنا، في باب الغسل يوم الجمعة: قال الطبراني:
حدثنا بكر، ثنا شعيب بن يحيى أنا ابْنُ لَهِيعَةَ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ عن حرب بن قيس، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ التَّيْمِيِّ، عَنْ أَبِي أُمَامَةَ بْنِ سَهْلِ بْنِ حُنَيْفٍ وأبي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قال:"إذا اغتسل الرجل يوم الجمعة، ومس طيبًا ولم يلغ، حتى يقضي الإِمام وركع شيئًا إن بدا له كفر عنه: ما بين الجمعة إلى الجمعة، وزيادة ثلاثة أيام". اهـ. وانظر مجمع البحرين (ق 43/ ب، 44/ أ).
وذكره البوصيري في الإِتحاف (2/ ق 85/ ب): باب فضل الجمعة وما جاء في ساعتها: من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه: مثله.
ثم قال: رواه أبو بكر بن أبي شيبة وعنه أبو يعلى الموصلي، بسند ضعيف لضعف عطية العرفي والراوي عنه، ورواه الطبراني في كتاب الدعاء من هذا الوجه لكن المتن له شاهد من حديث أبي هريرة رواه مسلم وغيره. اهـ.
والشاهد استدركها في الهامش ولم أتبينها جيدًا بسبب الطمس.
وهو في المطبوع من المطالب (1/ 165: 598): باب الغسل للجمعة: وعزاه لأبي بكر.
الحكم عليه:
وإسناده ضعيف لحال عطية العوفي، وابن أبي ليلى.=
= وله متابعات منها ما تقدم عند الطبراني في الأوسط.
وشواهد في الصحيحين وغيرهما: انظر صحيح البخاري في الفتح (2/ 11: 528): باب الصلوات الخمس كفارة: من حديث أبي هريرة.
وصحيح مسلم مع شرح النووي (6/ 139): في ساعة الإِجابة من حديث أبي هريرة.
وفي (6/ 146): حول كفارة الجمعة إلى الجمعة الأخرى وزيادة من طريقين عن أبي هريرة رضي الله عنه، فالحديث حسن لغيره.
690 -
حَدَّثَنَا (1) هُشَيْمٌ، عَنْ يُونُسَ، عَنِ الْحَسَنِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه قَالَ: (أَوْصَانِي خَلِيلِي صلى الله عليه وسلم بِالْغُسْلِ يَوْمَ الجمعة".
(1) القائل هو أبي بكر بن أبي شيبة.
690 -
تخريجه:
أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف (2/ 93): باب في غسل الجمعة: قال: حدثنا هشيم به مثله.
والإمام أحمد في المسند (2/ 229): قال:
ثنا هشيم، وإسماعيل بن إبراهيم، عن يونس عن الحسن به تامًا ولفظه:
"أوصاني خليلي بثلاث -قال هشيم: فلا أدعهن حتى أموت-: بالوتر قبل النوم وصيام ثلاثة أيام من كل شهر، والغسل يوم الجمعة".
وصحح إِسناده الشيخ أحمد شاكر رحمه الله في تحقيقه للمسند انظر (12/ 107: 7138).
وذكره البوصيري في الإِتحاف (2/ ق 87/ أ): باب الاغتسال يوم الجمعة: من حديث أبي هريرة بتمامه ثم قال:
(رواه أَحْمَدُ بْنُ مَنِيعٍ، وَأَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شيبة، وأبو يعلى، وأحمد بن حنبل بسنده، ورواه البخاري ومسلم، وأبو داود، والترمذي، وابن خزيمة، دون غسل يوم الجمعة، وجعلوا مكانه سنة الضحى). اهـ.
وهو في المطبوع من المطالب (1/ 165: 599): باب الغسل للجمعة، مثله وعزاه لأبي بكر.
الحكم عليه:
إِسناده صحيح لذاته.
691 -
[1] وَقَالَ الطَّيَالِسِيُّ: حَدَّثَنَا الْمَسْعُودِيُّ، عَنْ وَبَرة، عَنْ هَمام (1) بْنِ الْحَارِثِ، قَالَ (2): قَالَ عَبْدُ اللَّهِ رضي الله عنه: "إِنَّ مِنَ السُّنَّةِ الغسلَ يومَ الْجُمُعَةِ".
[2]
وَقَالَ الْحَارِثُ: حَدَّثَنَا الْمُقْرِئُ (3)، ثنا المسعودي به.
(1) في (عم)، (حس):(قال) مرة واحدة بدون تكرار.
(2)
في نسخ المطالب (هشام) والصواب همام بالميم بدل الشين، كذا في المسند وكتب التراجم.
(3)
قوله (حدثنا المقري) ليس في (عم).
691 -
تخريجه:
هو في مسند الطيالسي (51/ 391): قال:
حدثنا المسعودي، عن وبرة به مثله.
وفي بغية الباحث (2/ 267: 197): قال الحارث:
حدثنا أبو عبد الرحمن المقرئ به مثله.
وأخرجه البزار في مسنده: انظر كشف الأستار 1/ 301: 627): باب من السنة الغسل يوم الجمعة: قال:
حدثنا محمد بن سعيد بن يزيد، عن إبراهيم التستري، ثنا أبو زيد سعيد بن الربيع، ثنا شعبة، عن مسعر، والمسعودي، عن وبرة به مثله دون قوله (إن).
قال البزار: روي عن المسعودي، ومسعر من وجوه فذكرناه عن شعبة. اهـ.
وابن أبي شيبة في المصنف (2/ 96): باب في غسل الجمعة: قال:
حدثنا محمد بن بشر، وابن فضيل قال: حدثنا مسعر، عن وبرة به مثله.
وذكره الهيثمي في مجمع الزوائد (2/ 173): باب حقوق الجمعة من الغسل والطيب ونحو ذلك: مثل لفظ البزار وعزاه له وقال: ورجاله ثقات. اهـ.
والبوصيري في الإِتحاف (2/ ق 87/ أ): باب الاغتسال يوم الجمعة: مثله وفيه هشام بدلًا من همام، وعزاه للطيالسي، والحارث.=
= وهو في المطبوع من المطالب (1/ 165: 600): باب الغسل للجمعة مثله وعزاه لهما.
الحكم عليه:
وإسناده حسن لذاته لحال المسعودي، وأبو داود الطيالسي وإن كان قد روى عنه بعد اختلاطه إلا أنه قد توبع عليه عنه، كما توبع المسعودي أيضًا تابعه مسعر كما تقدم عند البزار، وابن أبي شيبة.
فهو صحيح لغيره.
692 -
وَقَالَ الطَّيَالِسِيُّ أَيْضًا (1): حَدَّثَنَا أَبُو "حَرَّةَ"(2)، عَنِ الْحَسَنِ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ سَمُرَةَ رضي الله عنه، وَلَا أَعْلَمُهُ إلَّا عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: (مَنْ تَوَضَّأَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ فَبِهَا وَنِعْمَتْ، وَمَنِ اغْتَسَلَ فَالْغُسْلُ أَفْضَلُ".
* قُلْتُ: الْمَشْهُورُ عَنِ الْحَسَنِ فِي هَذَا عَنْ سَمُرَةَ بْنِ جُنْدُبٍ لَا عَنْ عَبْدِ الرحمن بن سمرة.
(1) قوله: (أيضًا) سقط من (عم). وفي (ك): (وقال أبو داود أيضًا).
(2)
في مسند الطيالسي (أبو حرة) بالحاء المهملة، وفي (ك):(حمرة) بزيادة ميم، وفي الباقي (قرة) بالقاف.
692 -
تخريجه:
هو في مسند الطيالسي (192/ 1350): قال: حدثنا أبو حرة به مثله.
وأخرجه الطبراني في الأوسط (2/ ق 192/ أ) قال: حدثنا محمد بن يعقوب، ثنا حفص بن عمرو الرمالي، ثنا حفص بن عمر الرازي، ثنا أبو حرة عن الحسن به مثله. ثم قال:
لم يرو هذا الحديث عن أبي حرة إلَّا حفص بن عمرو الإِمام النجاد الرازي. اهـ.
وهذا الحديث مروي عن سمرة بن جندب، وأنس، وجابر، وأبي سعيد الخدري رضي الله عنهم وله عنهم طرق منها:
عن سمرة رضي الله عنه:
وأخرجه أبو داود. انظر: السنن مع عون المعبود (2/ 18: 350): قال: حدثنا أبو الوليد الطيالسي، أخبرنا همام، عن قتادة، عن الحسن، عن سمرة به نحوه بلفظ مقارب.=
= وابن أبي شيبة في المصنف (2/ 97): باب من قال الوضوء يجزئ من الغسل: قال:
حدثنا عفان، قال: ثنا همام، عن قتادة، عن الحسن، عن سمرة به نحوه مقارب له.
وأخرجه الترمذي في جامعه (2/ 369: 497): باب ما جاء في الوضوء يوم الجمعة: قال:
حدثنا أبو موسى محمد بن المثني، حدثنا سعيد بن سفيان الجحدري، حدثنا شعبة، عن قتادة، عن الحسن بن سمرة بن جندب به مثله.
قال الترمذي: وفي الباب عن أبي هريرة، وعائشة، وأنس.
قال أبو عيسى: حديث سمرة حديث حسن.
وقد رواه بعض أصحاب قتادة، عن قتادة عن الحسن عن سمرة بن جندب ورواه بعضهم، عن قتادة عَنِ الْحَسَنِ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم: مرسلًا والعمل على هذا عند أهل العلم مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم ومن بعدهم، اختاروا الغسل يوم الجمعة ورأوا أنه يجزئ الوضوء من الغسل يوم الجمعة. اهـ.
والنسائي في المجتبى (3/ 94): قال: أخبرنا أبو الأشعث، عن يزيد بن زريع، قال: حدثنا شعبة، عن قتادة عن الحسن، عن سمرة به مثله.
ثم قال: الحسن عن سمرة كتابًا، ولم يسمع من سمرة إلَّا حديث العقيقة والله تعالى أعلم. اهـ.
قلت: قد تقدم في ترجمته ما يشعر بخلاف هذا، وأنه سمع من سمرة، ولا يمتنع من السماع أن يكون له كتاب.
وعن الحسن مرسلًا:
أخرجه عبد الرزاق في المصنف (3/ 199: 5311) فقال عن معمر، عن قتادة، عَنِ الْحَسَنِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "من توضأ يوم الجمعة فيها ونعمت ومن اغتسل=
= فهوا أفضل". وعن أنس رضي الله عنه:
أخرجه عبد الرزاق في المصنف (3/ 199: 5312): قال: عن الثوري، عن عكرمة بن عمار، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبَانَ الرَّقَاشِيِّ، عَنْ أَنَسِ ابن مالك به نحوه مقارب له.
ويزيد بن أبان الرقاشي أبو عمر والبصري القاص، زاهد، ضعيف. اهـ.
التقريب (599/ 7683).
وأبو داود الطيالسي في المسند (282/ 2110): قال:
حدثنا الربيع عن يزيد، عن أنس به مثله (أي مثل حديث الباب).
والبزار في مسنده. انظر: كشف الأستار (1/ 301): باب فيمن توضأ يوم الجمعة: قال: حدثنا عيسى بن موسى السامي، ثنا يحيى بن أبي بكير، ثنا الربيع بن صبيح، عن الحسن، ويزيد الرقاشي، عن أنس به مثله.
ثم قال البزار: إنما يعرف هذا عن يزيد، عن أنس: هكذا رواه غير واحد، وجمع يحيى عن الربيع في هذا الحديث بين الحسن، ويزيد عن أنس، فحمله قوم على أنه عن الحسن عن أنس، وأحسب أن الربيع إنما ذكره عن الحسن مرسلًا، وعن يزيد عن أنس، فلما لم يفصله جعلوه كأنه عن الحسن، عن أنس، وعن يزيد عن أنس. اهـ.
قلت: لكن رواه ابن عدي من طريق الحسن عن أنس:
أخرجه في الكامل (4/ 1417): قال:
ثنا عبد الله بن موسى بن الصقر، ثنا محمد بن مصفى، ثنا محمد بن حرب، ثنا الضحاك ابن حمرة، عن حجاج- يعني ابن أرطأة، عن إبراهيم، عن مهاجر، عن الحسن، عن أنس به ولفظه "من توضأ يوم الجمعة فبها ونعمت، وقد أدى الفريضة، ومن اغتسل فالغسل أفضل".
إلَّا أن فيه الضحاك بن حمرة، وحجاج بن أرطأة، وهما ضعيفان.
ومن حديث: جابر رضي الله عنه:=
= أخرجه عبد الرزاق في المصنف (3/ 199: 5313): قال: عن الثوري، عن رجل عَنْ أَبِي نَضْرَةَ، عَنْ جَابِرٍ رضي الله عنه عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم نَحْوَهُ بلفظ مقارب.
والبزار في مسنده. انظر: كشف الأستار (1/ 302: 629): قال: حدثنا ابن الصامت حدثني عمي محمد بن الصلت، ثنا قيس، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي سُفْيَانَ، عَنْ جَابِرٍ به مثله.
قال البزار: لا نعلمه عن جابر إلَّا من حديث قيس عن الأعمش. اهـ. ثم أخرج نحو الطريق المتقدم عند عبد الرزاق لكنه انتهى إلى أبي سعيد.
أخرجه برقم: (630) من كشف الأستار قال:
حدثنا إبراهيم بن عبد الله بن الجنيد، ثنا أسيد بن زيد، ثنا شريك، عن عوف، عن أبي نضرة، عن أبي سعيد به مثله. ثم قال:
لا نعلمه عَنْ أَبِي سَعِيدٍ إلَّا مِنْ هَذَا الْوَجْهِ، وأسيد كوفي شديد التشيع احتمل حديثه أهل العلم. اهـ.
قلت: هو أسيد بن زيد بن نجيح الجَمَّال الكوفي قال الحافظ في التقريب:
ضعيف. أفرط ابن معين فكذبه. اهـ. وتركه النسائي، وأبو حاتم، وتكلم فيه غيرهم.
وبالجملة فطرق هذا الحديث عن الحسن اختلف عليه فيها، فمنها ما انتهى إلى سمرة بن جندب، وهو أمثلها، ومنها ما انتهى إلى عبد الرحمن بن سمرة، ومنها ما انتهى إلى أنس، ومنها ما روي عن الحسن مرسلًا.
إلَّا أنه قد جاء من طرق أخرى عن أنس وجابر، وأبي سعيد، وهي وأن كان فيها مقال إلَّا أنها بمجموعها مع ما تقدم عن الحسن تؤكد أن للحديث أصلًا ثابتًا بهذا اللفظ أو قريب منه.
وذكره الشافعي رحمه الله في الرسالة معلقًا. انظر: (305/ 845): قال:
(وروي البصريون أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (مَنْ تَوَضَّأَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ فَبِهَا وَنِعْمَتْ، وَمَنِ اغتسل فالغسل أفضل". اهـ. وصرح الثاني بأن الأمر بالغسل الذي روي في=
= أحاديث صحاح كحديث عمر: هو أمر اختيار لا أمر وجوب.
وذكره البوصيري في الإِتحاف (2/ ق 87/ ب): باب الرخصة في ترك غسل يوم الجمعة
…
، مثله، وقال رواه أبو داود بإِسناد حسن. اهـ.
وذكره الهيثمي في مجمع الزوائد (2/ 175): باب فيمن اقتصر على الوضوء:
مثله ثم قال:
رواه الطبراني في الأوسط، وفيه أبو حرة الرقاشي وثقه أبو داود، وضعفه ابن معين. اهـ. وذكره عن غير عبد الرحمن أيضًا.
وذكره ابن أبي حاتم في العلل (1/ 200: 575)، ونقل عن أبيه تصحيح طريق همام الذي تقدم والذي ينتهي إلى سمرة رضي الله عنه.
وهو في المطبوع (1/ 165: 601): باب الغسل للجمعة.
الحكم عليه:
وحديث الباب إِسناده ضعيف لعنعنة أبي حرة عن الحسن.
ولا يعرف عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ سَمُرَةَ رضي الله عنه إلَّا من طريق أبي حرة، والمشهور عن الحسن عن سمرة، كما نبه عليه الحافظ.
لكن متنه حسن لغيره، لشواهده.
693 -
قَالَ مُسَدَّدٌ: حَدَّثَنَا يَحْيَى، عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةَ، عَنْ زَاذَانَ، قَالَ: "إِنَّ رَجُلًا سَأَلَ عَلِيًّا رضي الله عنه عَنِ الْغُسْلِ؟ فَقَالَ:
اغْتَسِلْ كُلَّ يَوْمٍ: إِنْ شِئْتَ، قَالَ: لَا، بَلِ الغسلُ: أَيِ (1) الْمُسْتَحَبُّ، قَالَ:
اغْتَسِلْ كُلَّ يَوْمِ جُمُعَةٍ (2)، وَيَوْمَ الْفِطْرِ، وَيَوْمَ النحر، ويوم عرفة".
(1)(أي) في قوله: (أي المستحب) ليست في (عم).
(2)
(يوم) في قوله: (كل يوم جمعة) ليس في (عم).
693 -
تخريجه:
أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف (2/ 94): باب في غسل الجمعة: قال:
حدثنا حفص، عن حجاج، عن عمرو بن مرة به نحوه.
وذكره البوصيري في الإِتحاف (2/ ق 87/ أ): باب الاغتسال يوم الجمعة: نحوه ثم قال: رواه مسدد، ورجاله ثقات. اهـ.
وهو في المطبوع من المطالب (1/ 166: 603): باب الغسل للجمعة مثله وعزاه لمسدد.
الحكم عليه:
وإسناده حسن لذاته موقوف على علي رضي الله عنه.
694 -
حَدَّثَنَا (1) مُحَمَّدُ بْنُ جَابِرٍ، عَنْ (2) مَنْصُورٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: (كَانُوا يُحِبُّون أَنْ يُجامعوا يَوْمَ الْجُمُعَةِ لِيُوجِبُوا الْغُسْلَ".
(28)
وَحَدِيثُ (3) ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما يَأْتِي إِنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى في النهي عن التخطي (4).
(1) في (ك): (وقال أيضًا: حدثنا
…
)، والقائل: هو مسدد.
(2)
في (حس): (وعن منصور) بزيادة واو، ولا وجه لها.
(3)
من هنا إلى قوله: (التخطي) ساقط من (ك).
(4)
ونصه: (جَاءَ رَجُلٌ، وَالنَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم: يخطب يوم الجمعة فقال النبي صلى الله عليه وسلم: "يلهو أحدكم حتى إذا كادت الجمعة تفوته: جاء يتخطى رقاب الناس يؤذيهم"! فقال: ما فعلت يا نبي الله، ولكن كنت راقدًا ثم استيقظت نقمت، وتوضأت، ثم أقبلت فقال النبي صلى الله عليه وسلم: "أوَ يومُ وضوء هذا؟! "). اهـ. انظر المحمودية (ق 26/ أ): باب الزجر عن تخطي رقاب الناس يوم الجمعة.
حديث (رقم 720).
694 -
تخريجه:
والحديث ذكره البوصيري في الإِتحاف (2/ ق 87/ أ): باب الاغتسال يوم الجمعة: عن إبراهيم مثله، وعزاه لمسدد، وسكت عنه.
وهو في المطبوع من المطالب (1/ 166: 604): باب الغسل للجمعة مثله وعزاه لمسدد.
الحكم عليه:
وإسناده ضعيف لحال محمد بن جابر اليمامي فهو صدوق سيء الحفظ، ولا أعرف له بهذا المعنى متابع أو شاهد.
695 -
وَقَالَ مُسَدَّدٌ: حَدَّثَنَا يَحْيَى، عَنْ مَالِكٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي الزُّهْرِيُّ، عَنِ ابْنِ السَّبَّاق (1)، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم في جُمُعَةٍ مِنَ الجُمَعِ: "إِنَّ هَذَا يَوْمُ عِيدٍ جَعَلَهُ اللَّهُ لِلْمُسْلِمِينَ، فَاغْتَسِلُوا، وَمَنْ كَانَ عِنْدَهُ طِيبٌ: فَلَا يَضُرُّهُ أَنْ يَمَسَّ مِنْهُ، وَعَلَيْكُمْ (2) بالسواك"(3).
(1) في (عم): (ابن)، وفي باقي النسخ (أبي)، وفي (حس):(السياق) بالياء التحتية المثناة.
(2)
في (عم): (عليك) بدون الميم.
(3)
هذا الحديث والذي بعده ليس في (ك) ولا المطبوع، وفي (ك):(جعله في باب وقت الجمعة في آخره).
695 -
تخريجه:
وهذا الحديث روي مرسلًا، متصلًا: رواه مرسلًا:
البيهقي في الكبرى (3/ 243): قال:
أخبرنا أبو زكريا بن أبي إسحاق المزكي وغيره قالوا:
ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب، أنبأ الربيع بن سليمان أنبأ الشافعي، أنبأ مالك، عن ابن شهاب به نحوه.
ثم قال: هذا هو الصحيح مرسل، وقد روي موصولًا، ولا يصح وصله. اهـ.
وابن أبي شيبة في المصنف (2/ 96): باب غسل الجمعة: قال:
حدثنا زيد بن الحباب، قال: أخبرني مالك بن أنس، عن الزهري به نحوه، مرسلًا.
وعبد الرزاق في المصنف (3/ 197: 5301): باب الغسل يوم الجمعة والطيب والسواك: قال:
عن معمر، عن الزهري، قال: أخبرني من لا أتهم عَنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم أنهم سمعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم في يوم جمعة
…
الحديث.
وهو في الموطأ أيضًا مرسلًا (53/ 141): باب ما جاء في السواك: عن ابن السبَّاق به نحوه.=
= ووصله:
ابن ماجه في السنن (1/ 349: 1098): باب ما جاء في الزينة يوم الجمعة قال:
حدثنا عمار بن خالد الواسطي، ثنا علي بن غراب، عَنْ صَالِحِ بْنِ أَبِي الْأَخْضَرِ عَنِ الزُّهْرِيِّ، عن عبيد بن السباق، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "إن هذا يوم عيد
…
فذكر الحديث نحوه.
قال البوصيري في المصباح (1/ 132): (هذا إِسناد فيه صالح بن أبي الأخضر لينه الجمهور، وباقي رجال الإِسناد ثقات). اهـ.
وذكره المنذري في الترغيب والترهيب (1/ 253: 5): نحوه وقال: رواه ابن ماجه بإِسناد حسن. اهـ، وحسنه الألباني أيضًا. انظر: صحيح الترغيب والترهيب (1/ 298).
قلت: قد مضى قول البوصيرى في صالح بن أبي الأخضر، وهو اليمامي مولى هشام بن عبد الملك، قال فيه الحافظ في التقريب: ضعيف يعتبر به. اهـ.
فالحديث حسن بشواهده لا بإسناده منفردًا. ووصله فيه نظر.
وقد ذكر ابن أبي حاتم في العلل (1/ 205: 591): قال:
سمعت أبي: وحدثنا عن ابن خلف يزيد بن سعيد بن يزيد الأصبحي الاسكندراني قال: سمعت مالك بن أنس يسأل فقال: حدثني سعيد بن أبي سعيد المقبري عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رسول الله صلى الله عليه وسلم في جمعة من الجمع:
"يا معشر المسلمين إن هذا يوم جعله الله عيدًا فاغتسلوا وعليكم بالسواك" قال أبي:
وهم يزيد بن سعيد في إِسناد هذا الحديث إنما يرويه مالك بإِسناد مرسل. اهـ.
فتقرر أن الصواب عن مالك مرسل. وانظر: أيضًا: السنن الكبرى للبيهقي (3/ 243).
وذكره البوصيري في الإِتحاف (2/ ق 88/ ب): باب الزينة والطيب والسواك يوم الجمعة: مثله، عن ابن السباق مرسلًا ثم قال:=
= (رواه مسدد والبيهقي مرسلًا بسند رجاله ثقات، ورواه البيهقي مرفوعًا من حديث أبي هريرة، ومن حديث أنس، وقال: الصحيح أنه مرسل. اهـ.
وهو في المطبوع من المطالب (1/ 167: 610): باب وقت الجمعة: مثله وعزاه لمسدد.
الحكم عليه:
رجاله ثقات لكنه مرسل ويشهد له: ما أخرجه مسلم، والبخاري مختصرًا مِنْ حَدِيثِ أَبِي سَعِيدٍ رضي الله عنه ولفظ مسلم:
"أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: غسل يوم الجمعة على كل محتلم، وسواك، ويمس من الطيب ما قدر عليه"، وفي رواية "ولو من طيب المرأة".
وانظر: صحيح مسلم مع الشرح (6/ 132)، والبخاري مع الفتح (2/ 364): باب الطيب يوم الجمعة.
696 -
حَدَّثَنَا (1) يَحْيَى، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ سَعْدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ (2) مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ رَجُلٍ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم: مِنَ الْأَنْصَارِ رضي الله عنهم عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: "حَقٌّ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ أَنْ يَغْتَسِلَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ، وَأَنْ يَتَسَوَّكَ، وَأَنْ يَمَسَّ مِنْ طِيبٍ إِنْ كان له".
(1) القائل هو مسدد.
(2)
قوله: (عن محمد بن عبد الرحمن) ساقط من (ك). وتأخر هذا الحديث فيها إلى آخر باب وقت الجمعة، وليس منه.
696 -
تخريجه:
أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف (2/ 94): باب في غسل الجمعة قال:
حدثنا غندر، عن شعبة، عن سعد بن إبراهيم، قال: سمعت محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان، يحدث عن رجل من الأنصار، عَنْ رَجُلٍ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم وذكره نحوه.
والإمام أحمد في المسند (4/ 34): قال:
ثنا عبد الرحمن، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ سَعْدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ ثَوْبَانَ، عَنْ رجل من الأنصار مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ:"حق على كل مسلم يغتسل يوم الجمعة: يتسوك ويمس من طيب إن كان لأهله".
وعنده في (4/ 34): أيضًا: وقال:
ثنا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، ثنا شُعْبَةُ، عَنْ سعد بن إبراهيم، قال: سمعت محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان: يحدث عن رجل من الأنصار، عَنْ رَجُلٍ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم أنه قال:"ثلاث حق على كل مسلم الغسل يوم الجمعة، والسواك، ويمس من طيب إن وجد".
ووجه إيراد الحافظ لهذا الحديث في الزوائد -فيما يظهر لي-: هو أن=
= الحديث الأول افترق عن حديث الباب بأن لفظه "
…
يغتسل يوم الجمعة: يتسوك
…
الحديث".
فكأن معناه: حق على كل مسلم يغتسل أن يتم الفضيلة بالاستياك والتطيب.
وفي حديث الباب جعل الثلاثة أمور كلها حقًا.
وفي الثاني: في إِسناده عن رجل من الأنصار، عَنْ رَجُلٍ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم في حين أن الصحابي في حديث الباب هو الأنصاري فقط.
وأخرجه عبد الرزاق في المصنف (3/ 196: 2596): قال:
عن الثوري، عن سعد بن إبراهيم، عن عمر بن عبد العزيز، عَنْ رَجُلٍ مِنْ أَصْحَابِ مُحَمَّدٍ صلى الله عليه وسلم: أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قال: فذكره نحوه.
وذكره البوصيري في الإِتحاف (2/ ق 88/ ب) باب الزينة والطيب والسواك يوم الجمعة: مثل إبهام الصحابي، نحو لفظه وقال: رواه مسدد، وأبو يعلى، واللفظ له، وأحمد بن حنبل. اهـ.
وهو في المطبوع من المطالب (1/ 167: 611): باب وقت الجمعة: مثله وعزاه لمسدد.
الحكم عليه:
ورجاله ثقات، محمد بن عبد الرحمن له رواية عن الصحابة. فإسناده صحيح.
ومعناه مروي في الصحيحين، تقدمت الإِشارة إلى هذا في الذي قبله وهو نحو معناه.