الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الأمر بالجماعة والائتلاف والنَّهي عن البدعة والاختلاف وهجر المُظْهِر لبدعته لمصلحة راجحة
(إن الله أمر بالجماعة والائتلاف، ونهى عن البدعة والاختلاف، وقال: {إنَّ الَّذِينَ فَرَّقُوا دِينَهُمْ وَكَانُوا شِيَعاً لَسْتَ مِنْهُمْ في شَيْءٍ} (1)، وقال النبي صلى الله عليه وسلم:((عليكم بالجماعة؛ فإن يد الله على الجماعة)) (2)، وقال:((الشيطان مع الواحد، وهو من الاثنين أبعد)) (3)
…
فالواجب على المسلم إذا صار في مدينة من مدائن المسلمين أن يصلي معهم الجمعة والجماعة ويوالي المؤمنين ولا يعاديهم، وإن رأى بعضهم ضالاًّ أو غاوياً وأمكن أن يهديه ويرشده فعل ذلك، وإلا؛ فلا يكلف الله نفساً إلا وسعها، وإذا كان قادراً على أن يولي في إمامة المسلمين الأفضل ولاه، وإن قدر أن يمنع من يظهر البدع والفجور منعه، وإن لم يقدر على ذلك؛ فالصلاة خلف الأعلم بكتاب الله وسنة نبيه الأسبق إلى طاعة الله ورسوله أفضل؛ كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: ((يؤم القوم أقرؤهم لكتاب الله، فإن كانوا في القراءة سواء؛ فأعلمهم بالسنة، فإن كانوا في السنة
(1) الأنعام: 159.
(2)
لم أجده بهذا اللفظ، لكن روى شطره الأول الترمذي في (الفتن عن رسول الله، باب ما جاء في لزوم الجماعة، 2165) ، وروى شطره الثاني النسائي في (تحريم الدم، باب قتل من فارق الجماعة، 4020) . انظر: ((صحيح الجامع)) (8065، 1848)، و ((صحيح الترغيب والترهيب)) (425) . وروى النسائي في ((الكبرى)) (5 / 388) بلفظ:((فعليه بالجماعة؛ فإن يد الله فوق الجماعة)) .
(3)
[صحيح] . جزء من حديث رواه الترمذي في (الفتن، باب ما جاء في لزوم الجماعة)، وأحمد في ((المسند)) (1 / 26) ؛ من حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه. وانظر:((السلسة الصحيحة)) (430) .
سواء؛ فأقدمهم هجرة، فإن كانوا في الهجرة سواء؛ فأقدمهم سناً)) (1) .
وإن كان في هجره لمظهر البدعة والفجور مصلحة راجحة هجره، كما هجر النبي صلى الله عليه وسلم الثلاثة الذين خلفوا حتى تاب الله عليهم. وأما إذا ولى غيره بغير إذنه وليس في ترك الصلاة خلفه مصلحة شرعية كان تفويت هذه الجمعة والجماعة جهلاً وضلالاً، وكان قد رد بدعة ببدعة) (2) .
وقال: (وتعلمون أن من القواعد العظيمة التي هي من جماع الدين: تأليف القلوب، واجتماع الكلمة، وصلاح ذات البين؛ فإن الله تعالى يقول: {فَاتَّقُوا اللهَ وَأَصْلِحُوا ذَاتَ بَيْنِكُمْ} (3)، ويقول:{وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللهِ جَمِيعاً وَلا تَفَرَّقُوا} (4)، ويقول:{وَلا تَكُونُوا كَالَّذِينَ تَفَرَّقُوا وَاخْتَلَفُوا مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ البَيِّنَاتُ وَأُوْلَئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ} (5)
…
وأمثال ذلك من النصوص التي تأمر بالجماعة والائتلاف وتنهى عن الفرقة والاختلاف.
وأهل هذا الأصل: هم أهل الجماعة، كما أن الخارجين عنه هم أهل الفرقة)) (6) .
* * *
(1) رواه مسلم في (المساجد، باب من أحق بالإمامة، رقم 637) من حديث أبي مسعود الأنصاري رضي الله عنه.
(2)
* ((مجموع الفتاوى)) (3 / 285 - 286) .
(3)
الأنفال: 1.
(4)
آل عمران: 103.
(5)
آل عمران: 105.
(6)
** ((مجموع الفتاوى)) (28 / 51) .