المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌الباب الأول في المسابقة - المهمات في شرح الروضة والرافعي - جـ ٩

[الإسنوي]

فهرس الكتاب

- ‌كتاب الصيد والذبائح

- ‌النظر الأول فيما يفيد الحل وهي أركان الذبح وما يقوم مقامه وهو العقر

- ‌ النظر الثاني في بيان ما يملك به الصيد

- ‌كتاب الضحايا والعقيقة

- ‌النظر الأول في الأركان

- ‌ النظر الثاني في أحكام الأضحية

- ‌ الكلام على العقيقة

- ‌كتاب الأطعمة

- ‌الفصل الأول في حالة الاختيار

- ‌الفصل الثاني في حال الاضطرار

- ‌كتاب السبق والرمي

- ‌الباب الأول في المسابقة

- ‌الباب الثاني في الرهن

- ‌كتاب الأيمان

- ‌الباب الأول: في نفس اليمين

- ‌فصل في لغات الباب

- ‌الباب الثاني: في كفارة اليمين

- ‌الباب الثالث: فيما يقع به الحنث

- ‌النوع الأول: الدخول والمساكنة

- ‌النوع الثاني: لفظ الأكل والشرب

- ‌النوع الثالث: في العقود

- ‌النوع الرابع: في الإضافات

- ‌النوع الخامس: في الكلام

- ‌النوع السادس: في تأخير الحنث وتقديمه

- ‌النوع السابع: في الخصومات

- ‌كتاب [النذر]

- ‌الأول: في الأركان

- ‌ الثاني: في أحكام النذر والملتزمات

- ‌النوع الأول: الصوم

- ‌النوع الثاني: الحج والعمرة

- ‌النوع الثالث: إتيان المسجد

- ‌النوع الرابع: الهدايا والضحايا

- ‌ مسائل منثورة

- ‌كتاب القضاء

- ‌الباب الأول: في التولية والعزل

- ‌الفصل الأول: في التولية

- ‌الفصل الثاني: في العزل والانعزال

- ‌الباب الثاني: في جامع آداب القضاء

- ‌الفصل الأول: في آداب متفرقة وهي عشرة

- ‌الفصل الثاني: في مستند قضائه

- ‌الفصل الثالث: في التسوية

- ‌الباب الثالث: في القضاء علي الغائب

- ‌الباب الرابع: في القسمة

- ‌كتاب الشهادات

- ‌الباب الأول: في الصفات المعتبرة في الشاهد

- ‌الباب الثاني: في العدد والذكورة

- ‌الباب الثالث: في مستند علم الشاهد

- ‌ فصل في آداب التحمل والأداء منقولة من مختصر الصيمري

- ‌الباب الرابع: في الشاهد واليمين

- ‌الباب الخامس: في الشهادة على الشهادة

- ‌الباب السادس: في الرجوع عن الشهادة

- ‌كتاب الدعاوى والبينات

- ‌الركن الأول: في الدعوى

- ‌ الركن الثاني: جواب المدعى عليه

- ‌ الركن الثالث: في اليمين

- ‌ الركن الرابع: النكول

- ‌ الركن الخامس: البينة

- ‌الباب الأول: في مسائل منثورة

- ‌الباب الثاني: في دعوى النسب

- ‌كتاب التدبير

- ‌كتاب الكتابة

- ‌الحكم الثاني: في الأداء والإتيان

- ‌الحكم الثالث: في تصرفات السيد في المكاتب وفي تصرفات المكاتب

- ‌الحكم الرابع: في ولد المكاتبة

- ‌الحكم الخامس: في جناية المكاتب والجناية عليه

- ‌كتاب عتق أمهات الأولاد

الفصل: ‌الباب الأول في المسابقة

‌كتاب السبق والرمي

وفيه بابان:

‌الباب الأول في المسابقة

قوله: ولا يجوز عقد المسابقة على ما لا ينفع في الحرب، كاللعب بالشطرنج والخاتم والصولجان ورمي البندق والجلاهق والوقوف على رِجْل واحدة. انتهى.

تبعه في "الروضة" عليه ومقتضاه: أن الرمي بالجلاهق غير الرمي بالبندق وليس كذلك.

فإن الجلاهق: هو بضم الجيم اسم للبندق اللين الذي يرمى به، وقوسه يقال له: قوس الجلاهق، كذا ذكره الجوهري وغيره، وكذلك أصحابنا في كتاب الوصية.

قوله: وفي الحديث: أنه سابق بين الخيل المضمرة من الحفياء إلى ثنية الوداع (1). انتهى.

الحيفاء: بحاء مهملة مفتوحة ثم فاء ساكنة ثم ياء مثناة من تحت، ثم ألف ممدودة، وقال صاحب "المطالع": بمد وتقصير.

وضبطه بعضهم بضم الحاء وهو خطأ، وقال الحازمي: يقال فيها أيضًا: الحيفاء بتقديم الياء على الفاء.

ونقله النووي في "تهذيبه"، ثم ذكر أيضًا ألفاظًا منها:

فراهة الفرس، والفراهة بفاء مفتوحة وراء مهملة [هو الحذق بالشيء. تقول فره يفره بالضم فيهما فهو فاره أي: حاذق.

(1) أخرجه البخاري (410) ومسلم (1870) من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما.

ص: 81

ومنها: ] (1) ما ذكره في أسماء المتسابقين، قال: فيقال للذي يجيء أولًا: السابق والمجلّي.

ويقال للثاني: المصلي.

وللثالث: المسلي وكذا التالي.

وللرابع: التالي، وقيل: المرتاح.

وللخامس: العاطف، وقيل: المرتاح.

وللسادس: المرتاح المرماح، وقيل: العاطف.

وللسابع: المرمل، وقيل الحظي.

[وللثامن: الحظي، ](2) وقيل: المرمل.

وللتاسع: اللطيم.

وللعاشر السكيت، كالمكيت، ويقال له: الفسكل.

وكانوا لا يعتدون بما يجيء بعد ذلك. انتهى.

لم يذكر هذه الأسماء في "الروضة"، ولابد من التعرض إلى ضبط ألفاظها فنقول:

المجلّي: بالجيم المفتوحة وتشديد اللام.

والمصلي: المذكور أولًا بالصاد والمذكور ثانيًا بالسين المهملة.

والتالي: بالمثناة من فوق واللام.

والمرتاح: بميم مضمومة وراء ساكنة وبالمثناة من فوق والحاء المهملة.

(1) سقط من أ.

(2)

سقط من أ.

ص: 82

والعاطف: بالعين والطاء المهملتين والفاء.

والمرمل: بميم مضمومة ثم راء مفتوحة ثم ميم مشددة مكسورة.

والحظي: بحاء مهملة مفتوحة وظاء معجمة مشالة.

واللطيم: بلام مفتوحة وطاء مهملة.

والسكيت: بسين مهملة مضمومة، على أنه مصغر وفي آخره تاء مثناة من فوق.

والفسكل: بفاء مكسورة وسين مهملة ساكنة وكاف مكسورة وباللام.

وفي أسمائهم خلاف آخر لم يذكره الرافعي.

وقد نظم بعضهم أسماءها على القول المشهور في بيتين تقريبًا للاستحضار وهما:

مصلي وتالي ثم يتلوه بارع

ومرباصهم أما المجلي فأول

وبعد حظي عاطف ثم بعده

مرملهم ثم السكيت ففسكل

قوله: ويشترط أن يكون المال معلوم الجنس والقدر. انتهى.

ذكر مثله في "الروضة" أيضًا مع أنه لابد من العلم بالصفة.

قوله: وإن سابق ثلاثة وشرط للثاني مثل ما شرط للأول فوجهان:

أصحهما: الجواز؛ لأن كل واحد منهما والحالة هذه مجتهد ويسعى أن يكون سابقًا أو مصليًا. انتهى.

وما ذكره هنا من تصحيح الجواز قد ذكر مثله في "الشرح الصغير" أيضًا، وخالف في "المحرر" فجزم بالبطلان، وتبعه في "الروضة" و"المنهاج" على هذا الاختلاف.

قوله: وعن أبي إسحاق: أنه إذا تباعد النوعان كالعتيق والهجين من

ص: 83

الخيل، والنجيب والنجبا من الإبل لم يجز، وهذا ما ينبغي أن يرجح وإن كان الأول أشهر لأنه إذا تحقق التخلف فأي فرق بين أن يكون لضعف عارض أو لرداءة النوع. انتهى كلامه.

واعلم أن تجويز الأكثرين المسابقة بين العتيق والهجين والنجيب والنجبا محمول كما قاله في "الروضة" على ما إذا لم يقطع بسبق العتيق والنجيب.

قوله: الأشياء التي جرى ذكرها في كلام الأصحاب لاعتبار السبق بها ثلاثة [أوجه: ](1).

أحدها: الكتد: بفتح التاء وكسرها والفتح أشهر وهو مجمع بين الكتفين بين أصل العنق والظهر.

الثاني: الأقدام: وهي القوائم.

والثالث: الهادي: وهو العنق.

ونقل الإمام اختلاف وجه أو قول في أن الاعتبار بالهادي أم بموقع الأقدام والكتد. ورأي الثاني أقيس.

والذي يوجد لعامة الأصحاب في كتبهم: أن الاعتبار في الإبل بالكتد -وفي الخيل بالهادي، لأن الإبل ترفع أعناقها في العدو فلا يمكن اعتباره والخيل تمدها.

قالوا: فإذا استوى الفرسان في خلقة العنق طولًا وقصرًا فالذي تقدم بالعنق أو ببعضه هو السابق، فإن اختلفا وتقدم الأطول نظر: إن تقدم بقدر زيادة الخلقة فما دونها فليس بسابق، فإن تقدم بأكثر فسابق.

وحُكيت أوجه أخرى ضعيفة، إلى أن قال: والوجه السابع المعتبر ما شرطاه من الكتد أو الهادي. انتهى.

(1) سقط من ب.

ص: 84

واعلم أن ما رجحه الرافعي من اعتبار الكتد في الإبل مقتضاه: أنه لا فرق فيه بين الإطلاق وغيره حتى لو شرطا غيره لبطل العقد.

وتعليله بأنه لا يمكن اعتبار الأذن صريح في ذلك.

وقد ذكر النووي أيضًا في "الروضة" هذا التعليل، ثم استدرك على الرافعي في حكاية الوجه السابع، فقال: قلت: هذا السابع ضعيف. لأن المسألة في ما إذا أطلقا. والله أعلم.

وما ذكره من "زوائده" من تخصيص ذلك بحالة الإطلاق هو ما ذكره الشيخ في "المهذب"، لكن طريقة الرافعي صريحة في منافاته وإلا فليصرح ببطلان التوجيه المذكور أولًا.

قوله: ولو سابقا على أن من سبق منهما بأقدام معلومة على موضع كذا، فله السبق.

حكى الأئمة عن صاحب "الإفصاح": أنه يجوز؛ لأنهما يتحاطان ما تساويا فيه ويجعل السبق لمن تقدم بالقدر المشروط فهو كشرط المحافظة في المناضلة، وأنه قال: رأيت من أصحابنا من منع ذلك وأبطل العقد به، ولا أعرف له وجهًا.

قال الرافعي: والغاية في الحقيقة نهاية الأقدام من ذلك الموضع، لكنه شرط في الاستحقاق تخلف الآخر عنها بالقدر المذكور. انتهى ملخصًا.

والصحيح ما قاله صاحب "الإفصاح"، [فقد صححه النووي في "أصل الروضة" ولم ينبه على أنه من "زوائده" بل أدخله في كلام](1) الرافعي فتفطن له، والقائل: إنه لا يعرف للمانع وجهًا هو صاحب "الإفصاح" لا الرافعي، كذا بينه البغوي في "التهذيب"، ومنه أخذ

(1) سقط من أ.

ص: 85

الرافعي المسألة.

وقد ذكر الرافعي في الشرط السادس من الباب الثاني: أنه يشترط تساوي المتناضلين والمتسابقين في الوقف حتى لو شرطا أن يكون موقف أحدهم أقرب لم يجز.

وما ذكره هناك غير ما ذكره هنا فاعلمه.

قوله: فلو تسابقا على عوض كان في الذمة، قال في "البحر": فيه وجهان بناء على الوجهين في جواز الاعتياض عنه. انتهى.

تابعه في "الروضة" على إطلاقه، لكن قد تقدم في الكلام على المبيع قبل القبض [أن الدين إن لم يكن ثمنًا ولا مثمنًا كدين الغرض والإتلاف جاز الاعتياض عنه بلا](1) خلاف، وإن كان مثمنًا كدين السلم لم يجز بلا خلاف، وإن كان ثمنًا فهذا موضع الخلاف.

والخلاف فيه قولان:

الجديد: جوازه.

والقديم: منعه.

فتلخص [أيضًا](2) أن الخلاف ليس كما أطلقه.

وأنه أيضًا قولان لا وجهان كما قاله هاهنا.

قوله: ولو شرط -أي المخرج- على السابق أن يطعم السبق أصحابه فسد العقد كما لو باعه شيئًا بشرط أن لا يبيعه.

وعن أبي إسحاق وجه أنه يصح العقد وقبوله الإطعام عدة إن شاء وَفَّى بها وإلا فلا. انتهى.

(1) سقط من أ.

(2)

سقط من ب.

ص: 86

قال النووي من "زوائده": وفي "التنبيه" وجهان آخران:

أحدهما: يفسد المسمى ويجب عوض المثل.

والثاني: يصح العقد ولا عِوض. هذا لفظه.

فأما الوجه الأول: فمذكور في "التنبيه" كما ذكره، وعلته أن المسابقة لما جاز عقدها بالمال تارة وبعدمه أخرى لم يكن العوض ركنًا فيها، وحينئذٍ فلا يقتضي فساده بطلان العقد بل الرجوع إلى عوض المثل قياسًا على النكاح.

أما الوجه الثاني: فعبارة "التنبيه" فيه: وقيل: يصح، ولا يستحق شيئًا.

وقد شرحه ابن الرفعة وغيره: على أن المعنى أنه لا يستحق المشروط له الطعمة شيئًا، وهذا هو وجه أبي إسحاق.

وأما تصريحه بأنه لا عوض له فليس في "التنبيه"، وكيف يعقل القول بهذه المعاملة؟ وما فائدة صحة العقد على هذا التقدير؟

قوله: والمسابقة على المال عقد لازم في أصح القولين كالإجارة.

والثاني: أنها جائزة كالجعالة، ثم قال: فإن فرعنا على الجواز فيجوز الزيادة والنقصان في العمل وفي المال بالتراضي. انتهى.

تابعه في "الروضة" هنا على تقييد الجواز بالتراضي ومقتضاه: أنه ليس لأحدهما الانفراد به، وليس كذلك بل الأصح جوازه لأحدهما، فإن لم يرض صاحبه بالزيادة فليفسخ، وقيل: يمتنع مطلقًا، وقيل: إن كان متساويًا أو فاضلًا فله الزيادة، وإن كان مفضولًا فلا.

كذا ذكره الرافعي في آخر الباب الثاني وحكى معه وجهًا آخر أنه لا

ص: 87

يجوز بالتراضي وبَيّن ضابط الفاضل والمفضول.

قوله: فإن قلنا باللزوم فلا يجوز لهما الزيادة في العمل والمال ولا النقص منه. إلا أن يفسخا العقد الأول ويستئنفا عقدًا.

فإذا سبق أحدهما فلابد من قبول الآخر بالقول ولا يكلف المسبق البداءة بتسلم المال بخلاف الأجرة. انتهى.

ومراده بقوله: فإذا سبق أحدهما -أي أخرج المال- وهو بتشديد الباء وكذا مراده بالسبق أيضًا فتفطن له، وهو أيضًا بالتشديد.

والسبق: بفتح الباء المخففة هو المال، وهاتان اللفظتان مأخوذتان من ذلك.

ويوضح أن المراد ما ذكرناه: أنه لما ذكر قول الجواز وفَرّع عليه وذكر بعده قول اللزوم أعاد تلك الفروع بعينها على الترتيب المذكور على قول الجواز حاكمًا عليها بنقيض ما حكم به أولًا.

ذكر هذا في مقابلة إخراج المال من أحدهما فتأمله يتضح لك.

وقد عبر في "الروضة" بقوله: ولا يكلف المسبق البداءة بتسليم المال على المذهب. هذا لفظه وتعبيره: بالمذهب يقتضي أن الرافعي حكى طريقين، وليس كذلك، بل حكى فيه وجهًا باللزوم، وقال: إنه ضعيف. ذكر ذلك في الكلام على ألفاظ "الوجيز".

واعلم أن ما ذكرناه في امتناع الزيادة في العمل والمال محله إذا قلنا: إن المسابقة لا يثبت فيها خيار المجلس، ولكنا إذا قلنا: بأنها لازمة إلحاقًا لها بالإجارة، فيجيء فيها الخلاف المذكور في الإجارة.

كذا ذكره الرافعي في كتاب البيع ولم يتعرض له هاهنا، وقد ذكره أيضًا الشيخ في "التنبيه" هنا.

ص: 88

قوله: ويجوز ضمان السبق والرهن به على هذا القول على هذا المذهب وقال القفال قولان، كضمان ما لم يجب، وجرى سبب وجوبه، فأما بعد الفراغ من العمل، فيجوز ضمان السبق والرهن به على القولين، وإن كان السبق عينًا لزم المسبوق تسليمها. . . . إلى آخره.

وما ذكره من جواز أخذ الرهن والتضمين على قول اللزوم مقتضاه أنه لا فرق في العوض بين الدَّين والعين، وهو في الدَّين مسلم، وأما العين فالأصح على قاعدة الرافعي: أن الرهن لا يصح، وأما الضمان: فإن التزم الضامن تسليم العوض وهو في يد باذله صح على الصحيح.

والخلاف فيه كالخلاف في كفالة البدن، وإن ضمن قيمتها لو تلفت لم يصح في أصح الوجهين، هذا حاصل ما ذكره الرافعي في كتاب الضمان ومسألة الرهن مذكورة في كتاب الرهن.

ص: 89