المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌النوع الرابع: في الإضافات - المهمات في شرح الروضة والرافعي - جـ ٩

[الإسنوي]

فهرس الكتاب

- ‌كتاب الصيد والذبائح

- ‌النظر الأول فيما يفيد الحل وهي أركان الذبح وما يقوم مقامه وهو العقر

- ‌ النظر الثاني في بيان ما يملك به الصيد

- ‌كتاب الضحايا والعقيقة

- ‌النظر الأول في الأركان

- ‌ النظر الثاني في أحكام الأضحية

- ‌ الكلام على العقيقة

- ‌كتاب الأطعمة

- ‌الفصل الأول في حالة الاختيار

- ‌الفصل الثاني في حال الاضطرار

- ‌كتاب السبق والرمي

- ‌الباب الأول في المسابقة

- ‌الباب الثاني في الرهن

- ‌كتاب الأيمان

- ‌الباب الأول: في نفس اليمين

- ‌فصل في لغات الباب

- ‌الباب الثاني: في كفارة اليمين

- ‌الباب الثالث: فيما يقع به الحنث

- ‌النوع الأول: الدخول والمساكنة

- ‌النوع الثاني: لفظ الأكل والشرب

- ‌النوع الثالث: في العقود

- ‌النوع الرابع: في الإضافات

- ‌النوع الخامس: في الكلام

- ‌النوع السادس: في تأخير الحنث وتقديمه

- ‌النوع السابع: في الخصومات

- ‌كتاب [النذر]

- ‌الأول: في الأركان

- ‌ الثاني: في أحكام النذر والملتزمات

- ‌النوع الأول: الصوم

- ‌النوع الثاني: الحج والعمرة

- ‌النوع الثالث: إتيان المسجد

- ‌النوع الرابع: الهدايا والضحايا

- ‌ مسائل منثورة

- ‌كتاب القضاء

- ‌الباب الأول: في التولية والعزل

- ‌الفصل الأول: في التولية

- ‌الفصل الثاني: في العزل والانعزال

- ‌الباب الثاني: في جامع آداب القضاء

- ‌الفصل الأول: في آداب متفرقة وهي عشرة

- ‌الفصل الثاني: في مستند قضائه

- ‌الفصل الثالث: في التسوية

- ‌الباب الثالث: في القضاء علي الغائب

- ‌الباب الرابع: في القسمة

- ‌كتاب الشهادات

- ‌الباب الأول: في الصفات المعتبرة في الشاهد

- ‌الباب الثاني: في العدد والذكورة

- ‌الباب الثالث: في مستند علم الشاهد

- ‌ فصل في آداب التحمل والأداء منقولة من مختصر الصيمري

- ‌الباب الرابع: في الشاهد واليمين

- ‌الباب الخامس: في الشهادة على الشهادة

- ‌الباب السادس: في الرجوع عن الشهادة

- ‌كتاب الدعاوى والبينات

- ‌الركن الأول: في الدعوى

- ‌ الركن الثاني: جواب المدعى عليه

- ‌ الركن الثالث: في اليمين

- ‌ الركن الرابع: النكول

- ‌ الركن الخامس: البينة

- ‌الباب الأول: في مسائل منثورة

- ‌الباب الثاني: في دعوى النسب

- ‌كتاب التدبير

- ‌كتاب الكتابة

- ‌الحكم الثاني: في الأداء والإتيان

- ‌الحكم الثالث: في تصرفات السيد في المكاتب وفي تصرفات المكاتب

- ‌الحكم الرابع: في ولد المكاتبة

- ‌الحكم الخامس: في جناية المكاتب والجناية عليه

- ‌كتاب عتق أمهات الأولاد

الفصل: ‌النوع الرابع: في الإضافات

‌النوع الرابع: في الإضافات

قوله: ولو حلف لا يدخل مسكن فلان، حنث بدخول مسكنه المملوك، والمستعار والمستأجر، وفي المغصوب وجهان:

أحدهما: لا يحنث لأنه لا يسكن، وحكى الإمام فيه ثلاثة أوجه:

أحدها: يحنث؛ لأنه المستحق لسكناه.

وأصحها: وبه أجاب الصيدلاني: المنع؛ لأنه ليس مسكنه حقيقة.

وثالثها: أنه إن سكنها يومًا أو ساعة حنث؛ لأنه أعده مسكنًا وهو على استحقاقه وإلا فلا. انتهى.

هذا موجود في نسخ الرافعي، وهو غير منتظم من وجوه يرجع بعضها إلى التصوير، وبعضها إلى التعليل، وبعضها في حكاية الأوجه، فقد انكشف الغطاء عن ذلك بحمد الله تعالى، وظهر أن سبب هذا الخلط وعدم الانتظام سقوط شيء من كلام الرافعي عُلِمَ من "الشرح الصغير"، فإنه قال: وفي المغصوب وجهان: وجه المنع: أنه لا حق له فيه حتى يضاف إليه، والأصح: الحنث فإنه لا يسكنه، وفي ملكه الذي لا يسكنه ثلاثة أوجه:

أحدها: يحنث، لأنه يستحق سكناه. . . . إلى آخر المسألة. هذا لفظ الرافعي بحروفه.

وقد ظهر منه أن الساقط عجز المسألة الأولى وصدر الثانية.

وقد اختصره في "الروضة" باجتهاده فقال: وفي المغصوب وجهان: لأنه لا يملك سكناه، قلت: أصحهما الحنث، والله أعلم.

وفي دخول داره التي لا يسكنها أوجه إلى آخره. هذه عبارته، وهو اجتهاد حسن وقد وقع لنا مثل ذلك أيضًا في السقط وبيانه من "الشرح

ص: 145

الصغير" واختصار النووي له باجتهاده.

قوله: حلف لا يدخل دار زيد، فباع زيد داره ثم اشترى غيرها، قال الصيدلاني: إن قال: أردت الأولى بعينها، لم يحنث بدخول الثانية.

وإن قال: أردت أي دار تكون في ملكه، حنث بالثانية دون الأولى.

وإن قال: أردت أي دار جرى عليها ملكه، حنث بأيهما دخل. انتهى كلامه.

وسكت عن حالة الإطلاق، وقد نقل في "الكفاية" عن "زيادات العبادي": أنه لا يحنث بدخول الثانية في أظهر الوجهين.

ونقل عن "تهذيب البغوي": عكسه، فقد راجعت "الزيادات" و"التهذيب" فرأيت فيهما ما يدل على ما ذكره إلا أنهما ليسا صريحين في ذلك.

قوله: وإذا حلف لا يلبس ثوبًا حنث بلبس الرداء، ثم قال: ولا يحنث بوضع الثوب على الرأس، ولا بأن يفرشه ويرقد عليه، فإن ذلك ليس بلبس، ولو تَدَثّر به، قال في "الكتاب": فيه نظر، وأراد به تردد وجه، أحد الوجهين: أنه يحنث؛ لأن المتلفف في الدِّثار قريب من الارتداء.

وأظهرهما: المنع لأنه لا يسمى لبسًا. انتهى كلامه.

وما ذكره في التَّدَثُر محله فيما إذا تَدَثَّر بقميص ونحوه، فأما إذا تَدَثَّر بقباء أو فرجية ففيه تفصيل نقله عن الإمام في تحريمه على المحرم وأقره عليه فقال: إن أخذ من بدنه ما إذا قام عُدّ لابسه لزمه الفدية، وإن كان بحيث لو قام أو قعد، لم يستمسك عليه إلا بمزيد أمر فلا انتهى.

ص: 146

تابعه في "الروضة" على نقل هذا التفصيل وسكوته عليه، وحينئذ فيجري مثله هاهنا ويحمل إطلاق الرافعي على ما تقدم، ولأجل هذا صرح الغزالي في "الوجيز" بتصويره في القميص.

قوله: فرع: حلف لا يلبس الخاتم فجعله في غير الخنصر من أصابعه، فعن المزني في "الجامع الكبير": أنه لا يحنث، لأن الخاتم في العادة لا يلبس في غير الخنصر، وعلى هذا الجواب جرى صاحب "التهذيب" وقاسه على ما إذا حلف أن لا يلبس القلنسوة فجعلها في رجله.

والذي حكاه الروياني عن الأصحاب: أنه يحنث. انتهى كلامه.

ذكر مثله في "الروضة"، وفيه أمران يعلمان من كلام في الوديعة:

أحدهما: أن الراجح ما قاله البغوي.

الأمر الثاني: أن محل هذا الخلاف في الرجل أما المرأة فتحنث جزمًا.

وقد سبق لفظ الرافعي هناك لغرض يتعلق به فراجعه، وسكت الرافعي عن حكم الخنثى، وقد سبق هناك بيان حكمه.

قوله: إذا حلف لا يخرج فلان أو زوجته بغير إذنه أو إلا بإذنه فخرج بغير إذنه حنث، وإن خرج بإذنه لم يحنث.

وهكذا لو قال: حتى آذن أو إلى أن آذن، أو إلا أن آذن وعلى التقديرين يَنْحَلّ اليمين حتى لو خرج بعد ذلك بإذن أو بغير إذن لم يحنث، وفي ما إذا قال: بغير إذني، أو إلا بإذني، قول أنها لا تَنحَل إلا بخروجها بالإذن، واختاره المزني والقفال، لأن المحلوف عليه هو الخروج بغير الإذن ولم يوجد، فأشبه ما إذا قال: إن خَرَجْت لابسة الحرير فأنت طالق، فخرجت غير لابسة فإن اليمين لا تَنْحَلّ، ووجه ظاهر المذهب

ص: 147

بوجهين:

أحدهما: أن اليمين تعلقت بَخَرْجة واحدة وهي الأولى، وتلك الخَرْجَة إذا كانت بغير إذن توجب الحنث، فإن كانت بإذن حصل البر وارتفعت اليمين، ويؤيده أنه لو قال: إن كان خروجك الأول بغير إذني فأنت طالق، فخرجت أولًا بإذنه، ثم خرجت بغير إذنه لا يحنث.

والثاني: ذكر أبو الحسن العبادي أن القاضي الحسين رحمه الله قال: راجعت غير واحد من عِلْيَة أصحابنا رحمهم الله في تعليل هذه المسألة فلم أظفر بمقنع.

وعلله من جاء بعده بأن هذه اليمين لها جهة بر وهي الخروج بالإذن، وجهة حنث وهي الخروج بغير الإذن؛ لأن الاستثناء يقتضي النفي والإثبات جميعًا.

وإذا كانت لليمين جهتان ووجدت إحداهما تَنْحَلّ اليمين، ألا ترى أنه لو حلف على أنه لا يدخل الدار اليوم أو ليأكلن هذا الرغيف غدًا فإنه إن لم يدخل الدار في ذلك اليوم فإنه يبر، وإن ابتغى أكل الرغيف، وكذا إذا أكل الرغيف انحلت اليمين حتى لا يحنث، وإن دخل الدار ذلك اليوم. انتهى ملخصًا.

وما ذكره رحمه الله من أن اليمين تعلقت بالخَرْجَة الأولى عجيب، فإنه مجرد دعوى لا دليل عليها بل قام الدليل على خلافها، وإنما تعلقت اليمين بأول خَرْجَة توجد بغير الإذن سواء كانت هي الأولى مطلقًا أم لم تكن، واستدل الرافعي عليه بقوله: ويؤيده أنه لو قال: إن كان خروجك الأولى. . . . إلى آخره، عجيب أيضًا فإن هذا قد صرح فيه بالأولية، ومما يدل على أن اليمين ليست متعلقة بالأولى بخصوصها أنه لو

ص: 148

كان كذلك لكان يلزم أن تَنْحَلّ اليمين إذا وجد الخروج الأول مع النسيان، مع أن أشبه الوجهين كما قاله الرافعي بعد هذا بأوراق: أنها لا تَنْحَلّ، وعلله بأنّا إذا لم نحنثه لم نجعل يمينه متناولة لما وجد، وهذا التعليل الذي ذكره بعينه موجود في مسألتنا فيلزمه التسوية بينهما بلا شك، والأقرب إلحاق مسألتنا بتلك حتى يحنث فيهما جميعًا.

وأما التعليل الثاني: فإن كان المراد بقوله "جهة بر" أي: جهة يخرج بها من يمينه وتَنْحَلّ بها اليمين فلا يسلم أن الخروج بالإذن بهذه المثابة، فإن ذلك تعيين محل النزاع والذي يقول بهذه المثابة أنها إذا خرجت بعده بغير الإذن مطلق لا يسلم انحلال اليمين بخروجها بالإذن، وإن كان المراد بقوله:"جهة بر"[أي: جهة لا يحنث بها فمسلم، لكن لا يلزم من وجود ما لا يحنث به أن لا يحنث](1) بعد ذلك لوجود ما دخل في يمينه.

وقول الرافعي: "عِلْيَة أصحابنا" هو بعين مهملة مكسورة ولام ساكنة وياء مفتوحة بنقطتين من تحت، وهو جمع لعلي مشدد الياء وهو الشريف الرفيع، يقال: رجل علي ورجال علية كصبي وصبية. قاله "الجوهري".

قوله: ولو قال: إن خرجت بغير إذني لغير عبادة فأنت طالق، فخرجت لعبادة ثم عرضت حاجة فاشتغلت بها لم تطلق، وإن خرجت لعبادة وغيرها، فالمذكور في "الشامل" والمنسوب إلى نصه أيضًا في "الأم": أنه لا يحنث، وذكر صاحب "التهذيب": أنه الأصح، ويشبه أن يقال: إن كان المقصود من قوله: "لغير عبادة" ما هو بمعزل عن العبادة فلا يحنث، وهذا هو السابق إلى الأفهام، وإن كان المقصود ما يغايره في الحقيقة فمجموع العبادة

(1) سقط من أ.

ص: 149

والحاجة الأخرى يغاير مجرد العبادة.

ولو قال: إن خرجت إلا لعبادة، فينبغي أن يحنث، لأنه يصدق أن يقال: لم تخرج للعبادة، وإنما خرجت لها ولغيرها. انتهى كلامه.

وقد اختلف كلام "الروضة" في هذه المسألة اختلافًا عجيبًا فقال هنا من "زوائده": قلت: الصواب الجزم بأنه لا يحنث، والله أعلم.

وقال من "زوائده" أيضًا في أواخر تعليق الطلاق: قلت: الأصح الوقوع، وممن صححه الشاشي، والله أعلم.

وقد سبق ذكر الأصل والزيادة في موضعها، وجزم البندنيجي والشيخ أبو حامد بعدم الوقوع، وجزم بالوقوع المحاملي وصححه الماوردي.

ص: 150