الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
وَإِنْ رَمَيْتَ فَوَجَدْتَ فِيهِ سَهْمَكَ مِنْ يَوْمِكَ أَوْ لَيْلَتِكَ فَكُل، وَإِنْ بَاتَ عَنْكَ لَيْلَةً فَلَا تَأْكُل، فَإِنَّكَ لَا تَدْرِي مَا حَدَثَ فِيهِ بَعْدَ ذَلِكَ (1)
. وَلِلشَّافِعِيِّ فِيهِ قَوْلَانِ لأَِنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ قَال: كُل مَا أَصْمَيْتَ، وَمَا أَنْمَيْتَ فَلَا تَأْكُل.
قَال الْحَكَمُ: الإِْصْمَاءُ الإِْقْعَاصُ، يَعْنِي أَنَّهُ يَمُوتُ فِي الْحَال، وَالإِْنْمَاءُ أَنْ يَغِيبَ عَنْكَ يَعْنِي أَنَّهُ لَا يَمُوتُ فِي الْحَال (2) .
وَيُنْظَرُ تَفْصِيل الْمَوْضُوعِ فِي (صَيْدٌ) .
أُنْمُوذَجٌ
التَّعْرِيفُ:
1 -
لِلأُْنْمُوذَجِ مَعَانٍ مِنْهَا: أَنَّهُ مَا يَدُل عَلَى صِفَةِ الشَّيْءِ، كَأَنْ يُرِيَ إِنْسَانٌ إِنْسَانًا صَاعًا مِنْ صُبْرَةِ قَمْحٍ مَثَلاً، وَيَبِيعَهُ الصُّبْرَةَ عَلَى أَنَّهَا مِنْ جِنْسِ ذَلِكَ الصَّاعِ. وَيُقَال لَهُ أَيْضًا نَمُوذَجٌ. قَال الصَّغَائِيُّ:
النَّمُوذَجُ: مِثَال الشَّيْءِ الَّذِي يُعْمَل عَلَيْهِ، وَهُوَ مُعَرَّبٌ (3) .
(1) الأثر عن ابن عباس رضي الله عنه سبق تخريجه (ف / 1) .
(2)
المغني 8 / 553، 554.
(3)
المصباح المنير 2 / 297، وكشاف القناع عن متن الإقناع 3 / 163 - ط مطبعة النصر الحديثة، وحاشية ابن عابدين 4 / 66، ومنهاج الطالبين 2 / 165.
الأَْلْفَاظُ ذَاتُ الصِّلَةِ:
أ -
الْبَرْنَامَجُ:
2 -
الْبَرْنَامَجُ: هُوَ الْوَرَقَةُ الْجَامِعَةُ لِلْحِسَابِ وَهُوَ مُعَرَّبُ " برنامه "(1) .
وَفِي الْمُغْرِبِ: هِيَ النُّسْخَةُ الْمَكْتُوبُ فِيهَا عَدَدُ الثِّيَابِ وَالأَْمْتِعَةِ وَأَنْوَاعِهَا الْمَبْعُوثِ بِهَا مِنْ إِنْسَانٍ لآِخَرَ. فَالْبَرْنَامَجُ هِيَ تِلْكَ النُّسْخَةُ الَّتِي فِيهَا مِقْدَارُ الْمَبْعُوثِ، وَمِنْهُ قَوْل السِّمْسَارِ: إِنَّ وَزْنَ الْحُمُولَةِ فِي الْبَرْنَامَجِ كَذَا (2) .
وَنَصَّ فُقَهَاءُ الْمَالِكِيَّةِ عَلَى أَنَّ الْبَرْنَامَجَ: هُوَ الدَّفْتَرُ الْمَكْتُوبُ فِيهِ صِفَةُ مَا فِي الْوِعَاءِ مِنَ الثِّيَابِ الْمَبِيعَةِ (3) . وَلِلتَّفْصِيل يُنْظَرُ مُصْطَلَحُ: (بَرْنَامَجٌ) .
ب -
الرَّقْمُ:
3 -
الرَّقْمُ: مِنْ رَقَّمْتُ الشَّيْءَ إِذَا أَعْلَمْتُهُ بِعَلَامَةٍ تُمَيِّزُهُ عَنْ غَيْرِهِ كَالْكِتَابَةِ وَنَحْوِهَا (4) . وَفَسَّرَهُ الْحَنَفِيَّةُ فِي قَوْلِهِمُ الْبَيْعُ بِالرَّقْمِ بِأَنَّهُ عَلَامَةٌ يُعْرَفُ بِهَا مِقْدَارُ مَا يَقَعُ بِهِ الْبَيْعُ (5) .
وَقَال الْحَنَابِلَةُ: بِأَنَّهُ الثَّمَنُ الْمَكْتُوبُ عَلَى الثَّوْبِ (6) ، وَهُوَ أَوْضَحُ مِنْ غَيْرِهِ.
وَلِلتَّفْصِيل يُنْظَرُ: (الْبَيْعُ بِالرَّقْمِ) .
(1) تاج العروس مادة " برنامج "، وفيه أنها بفتح الباء والميم، وقيل بكسر الميم، وقيل بكسرهما.
(2)
المغرب مادة " برنامج ".
(3)
الشرح الصغير 3 / 41، وهو وإن كان قد أورد في التعريف بحسب نصه: أنه الدفتر المكتوب فيه صفة ما في العدل من الثياب المبينة إلا أن المراد بالعدل (الوعاء) .
(4)
المصباح المنير مادة " رقم ".
(5)
حاشية ابن عابدين 4 / 29.
(6)
المغني لابن قدامة 4 / 207 - ط الرياض، مطالب أولي النهى 3 / 40.