المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌بيع الحيوان من أجل إهابه: - الموسوعة الفقهية الكويتية - جـ ٧

[مجموعة من المؤلفين]

فهرس الكتاب

- ‌إِنْشَاءٌ

- ‌التَّعْرِيفُ:

- ‌ وَالإِْنْشَاءُ نَوْعَانِ:

- ‌انْشِغَال الذِّمَّةِ

- ‌أَنْصَابٌ

- ‌التَّعْرِيفُ:

- ‌الأَْلْفَاظُ ذَاتُ الصِّلَةِ:

- ‌الأَْصْنَامُ وَالأَْوْثَانُ:

- ‌التَّمَاثِيل:

- ‌أَنْصَابُ الْحَرَمِ:

- ‌حُكْمُ الذَّبْحِ عَلَى النُّصُبِ:

- ‌حُكْمُ صُنْعِهَا وَبَيْعِهَا وَاقْتِنَائِهَا:

- ‌حُكْمُ ضَمَانِ إِتْلَافِ الأَْنْصَابِ وَنَحْوِهَا:

- ‌إِنْصَاتٌ

- ‌التَّعْرِيفُ:

- ‌الأَْلْفَاظُ ذَاتُ الصِّلَةِ:

- ‌ الاِسْتِمَاعُ:

- ‌ السَّمَاعُ:

- ‌الْحُكْمُ الإِْجْمَالِيُّ وَمَوَاطِنُ الْبَحْثِ:

- ‌انْضِبَاطٌ

- ‌التَّعْرِيفُ:

- ‌الْحُكْمُ الإِْجْمَالِيُّ:

- ‌وَمِنْ أَمْثِلَةِ الاِنْضِبَاطِ عِنْدَ الْفُقَهَاءِ:

- ‌أَوَّلاً: انْضِبَاطُ الْمُسْلَمِ فِيهِ:

- ‌ثَانِيًا: الاِنْضِبَاطُ فِي الْقِصَاصِ:

- ‌ثَالِثًا: الاِنْضِبَاطُ فِي الْعَيْنِ الْمُدَّعَاةِ:

- ‌مِنْ مَوَاطِنِ الْبَحْثِ:

- ‌إِنْظَارٌ

- ‌أَنْعَامٌ

- ‌التَّعْرِيفُ:

- ‌الأَْحْكَامُ الْمُتَعَلِّقَةُ بِالأَْنْعَامِ، وَمَوَاطِنِ الْبَحْثِ:

- ‌انْعِزَالٌ

- ‌التَّعْرِيفُ:

- ‌الْحُكْمُ الإِْجْمَالِيُّ:

- ‌انْعِقَادٌ

- ‌التَّعْرِيفُ:

- ‌الأَْلْفَاظُ ذَاتُ الصِّلَةِ:

- ‌الصِّحَّةُ:

- ‌مَا يَتَحَقَّقُ بِهِ الاِنْعِقَادُ:

- ‌مَوَاطِنُ الْبَحْثِ:

- ‌انْعِكَاسٌ

- ‌التَّعْرِيفُ:

- ‌مَوَاطِنُ الْبَحْثِ:

- ‌أَنْفٌ

- ‌التَّعْرِيفُ:

- ‌مَا يَتَعَلَّقُ بِهِ مِنَ الأَْحْكَامِ:

- ‌ فِي الْوُضُوءِ:

- ‌ فِي الْغُسْل:

- ‌ السُّجُودُ عَلَى الأَْنْفِ فِي الصَّلَاةِ:

- ‌ وُصُول شَيْءٍ إِلَى جَوْفِ الصَّائِمِ عَنْ طَرِيقِ الأَْنْفِ:

- ‌ الْجِنَايَةُ عَلَى الأَْنْفِ:

- ‌مَوَاطِنُ الْبَحْثِ:

- ‌إِنْفَاقٌ

- ‌أَنْفَالٌ

- ‌التَّعْرِيفُ:

- ‌الأَْلْفَاظُ ذَاتُ الصِّلَةِ:

- ‌ الرَّضْخُ:

- ‌الْحُكْمُ الإِْجْمَالِيُّ:

- ‌انْفِرَادٌ

- ‌التَّعْرِيفُ:

- ‌الأَْلْفَاظُ ذَاتُ الصِّلَةِ:

- ‌ الاِسْتِبْدَادُ:

- ‌ الاِسْتِقْلَال:

- ‌ الاِشْتِرَاكُ:

- ‌أَحْكَامُ الاِنْفِرَادِ:

- ‌الاِنْفِرَادُ فِي الصَّلَاةِ:

- ‌الاِنْفِرَادُ فِي التَّصَرُّفَاتِ:

- ‌ انْفِرَادُ أَحَدِ الأَْوْلِيَاءِ بِالتَّزْوِيجِ:

- ‌ انْفِرَادُ أَحَدِ الأَْوْلِيَاءِ بِالتَّصَرُّفِ فِي مَال الصَّغِيرِ:

- ‌ انْفِرَادُ أَحَدِ الْوَكِيلَيْنِ بِالتَّصَرُّفِ:

- ‌ انْفِرَادُ أَحَدِ الْمُسْتَحِقِّينَ لِلشُّفْعَةِ بِطَلَبِهَا:

- ‌ انْفِرَادُ أَحَدِ الشَّرِيكَيْنِ بِالتَّصَرُّفِ:

- ‌ انْفِرَادُ أَحَدِ الْوَصِيِّينَ أَوِ النَّاظِرَيْنِ بِالتَّصَرُّفِ:

- ‌ انْفِرَادُ الزَّوْجَةِ بِمَسْكَنٍ:

- ‌انْفِسَاخٌ

- ‌التَّعْرِيفُ:

- ‌الأَْلْفَاظُ ذَاتُ الصِّلَةِ:

- ‌ الإِْقَالَةُ:

- ‌ الاِنْتِهَاءُ:

- ‌ الْبُطْلَانُ:

- ‌ الْفَسَادُ:

- ‌ الْفَسْخُ:

- ‌مَا يَرِدُ عَلَيْهِ الاِنْفِسَاخُ:

- ‌أَسْبَابُ الاِنْفِسَاخِ:

- ‌الأَْسْبَابُ الاِخْتِيَارِيَّةُ:

- ‌أَوَّلاً: الْفَسْخُ:

- ‌ثَانِيًا: الإِْقَالَةُ:

- ‌أَسْبَابُ الاِنْفِسَاخِ غَيْرُ الاِخْتِيَارِيَّةِ:

- ‌أَوَّلاً: تَلَفُ الْمَعْقُودِ عَلَيْهِ:

- ‌ثَانِيًا: مَوْتُ أَحَدِ الْعَاقِدَيْنِ أَوْ كِلَيْهِمَا:

- ‌ انْفِسَاخُ الْعُقُودِ اللَاّزِمَةِ:

- ‌ الاِنْفِسَاخُ بِالْمَوْتِ فِي الْعُقُودِ غَيْرِ اللَاّزِمَةِ:

- ‌أَثَرُ الْمَوْتِ فِي انْفِسَاخِ عَقْدِ الْكَفَالَةِ:

- ‌أَثَرُ الْمَوْتِ فِي انْفِسَاخِ عَقْدِ الرَّهْنِ:

- ‌أَثَرُ تَغَيُّرِ الأَْهْلِيَّةِ فِي انْفِسَاخِ الْعُقُودِ:

- ‌أَثَرُ تَعَذُّرِ أَوْ تَعَسُّرِ تَنْفِيذِ الْعَقْدِ:

- ‌أَثَرُ الاِسْتِحْقَاقِ فِي الاِنْفِسَاخِ:

- ‌ثَالِثًا - الْغَصْبُ:

- ‌الاِنْفِسَاخُ فِي الْجُزْءِ وَأَثَرُهُ فِي الْكُل:

- ‌آثَارُ الاِنْفِسَاخِ:

- ‌أَوَّلاً: إِعَادَةُ الطَّرَفَيْنِ إِلَى مَا قَبْل الْعَقْدِ:

- ‌ فِي الْعُقُودِ الْفَوْرِيَّةِ:

- ‌ فِي الْعُقُودِ الْمُسْتَمِرَّةِ:

- ‌ثَانِيًا: أَثَرُ تَغْيِيرِ الْمَحَل قَبْل الاِنْفِسَاخِ:

- ‌ثَالِثًا: ضَمَانُ الْخَسَارَةِ النَّاشِئَةِ عَنِ الاِنْفِسَاخِ:

- ‌انْفِصَالٌ

- ‌التَّعْرِيفُ:

- ‌الأَْلْفَاظُ ذَاتُ الصِّلَةِ:

- ‌ الْبَيْنُونَةُ:

- ‌الْحُكْمُ الإِْجْمَالِيُّ وَمَوَاطِنُ الْبَحْثِ:

- ‌انْفِصَال السِّقْطِ:

- ‌أَنْقَاضٌ

- ‌التَّعْرِيفُ:

- ‌الأَْحْكَامُ الَّتِي تَتَعَلَّقُ بِهِ

- ‌أَوَّلاً: حُكْمُ التَّصَرُّفِ فِي أَنْقَاضِ الْوَقْفِ:

- ‌ثَانِيًا: حُكْمُ نَقْضِ الأَْبْنِيَةِ الْمُقَامَةِ:

- ‌مَا يُقِيمُهُ الإِْنْسَانُ فِي مِلْكِ نَفْسِهِ:

- ‌مَا يُقِيمُهُ الإِْنْسَانُ فِي مِلْكِ غَيْرِهِ:

- ‌مَوَاطِنُ الْبَحْثِ:

- ‌انْقِرَاضٌ

- ‌التَّعْرِيفُ:

- ‌الْحُكْمُ الإِْجْمَالِيُّ:

- ‌انْقِضَاءٌ

- ‌التَّعْرِيفُ:

- ‌الأَْلْفَاظُ ذَاتُ الصِّلَةِ:

- ‌ إِمْضَاءٌ:

- ‌ انْتِهَاءٌ:

- ‌الْحُكْمُ الإِْجْمَالِيُّ:

- ‌أَسْبَابُ الاِنْقِضَاءِ وَآثَارُهُ:

- ‌أَوَّلاً: الْعُقُودُ:

- ‌انْتِهَاءُ الْمَقْصُودِ مِنَ الْعَقْدِ:

- ‌ عَقْدُ الإِْجَارَةِ:

- ‌ عَقْدُ الْوَكَالَةِ:

- ‌فَسَادُ الْعَقْدِ:

- ‌إِنْهَاءُ صَاحِبِ الْحَقِّ حَقَّهُ:

- ‌ الْعُقُودُ الْجَائِزَةُ غَيْرُ اللَاّزِمَةِ كَالْوَكَالَةِ وَالشَّرِكَةِ وَالْمُضَارَبَةِ وَالْعَارِيَّةِ:

- ‌ الإِْقَالَةُ:

- ‌ عَقْدُ النِّكَاحِ:

- ‌ الْعُقُودُ الْمَوْقُوفَةُ:

- ‌اسْتِحَالَةُ التَّنْفِيذِ:

- ‌ثَانِيًا: الْعِدَّةُ:

- ‌ثَالِثًا: الْحَضَانَةُ وَالْكَفَالَةُ:

- ‌رَابِعًا: الإِْيلَاءُ:

- ‌خَامِسًا: الْمَسْحُ عَلَى الْخُفَّيْنِ:

- ‌سَادِسًا: صَلَاةُ الْمُسَافِرِ:

- ‌سَابِعًا: انْقِضَاءُ الأَْجَل:

- ‌الاِخْتِلَافُ فِي الاِنْقِضَاءِ:

- ‌انْقِطَاعٌ

- ‌التَّعْرِيفُ:

- ‌الأَْلْفَاظُ ذَاتُ الصِّلَةِ:

- ‌الاِنْقِرَاضُ:

- ‌الْحُكْمُ الإِْجْمَالِيُّ:

- ‌انْقِطَاعُ الاِقْتِدَاءِ بِنِيَّةِ الْمُفَارَقَةِ:

- ‌مَوَاطِنُ الْبَحْثِ:

- ‌انْقِلَابُ الْعَيْنِ

- ‌إِنْكَارٌ

- ‌التَّعْرِيفُ:

- ‌أَوَّلاً: الإِْنْكَارُ بِمَعْنَى الْجَحْدِ

- ‌الْمُقَارَنَةُ بَيْنَ الإِْنْكَارِ بِهَذَا الْمَعْنَى وَالْجَحْدِ وَالْجُحُودِ:

- ‌الأَْلْفَاظُ ذَاتُ الصِّلَةِ:

- ‌ النَّفْيُ:

- ‌ النُّكُول:

- ‌ الرُّجُوعُ:

- ‌ الاِسْتِنْكَارُ:

- ‌الأَْحْكَامُ الشَّرْعِيَّةُ الْمُتَعَلِّقَةُ بِالإِْنْكَارِ فِي الدَّعْوَى

- ‌مَا بِهِ يَتَحَقَّقُ الإِْنْكَارُ:

- ‌أَوَّلاً: النُّطْقُ:

- ‌ثَانِيًا: الاِمْتِنَاعُ مِنَ الإِْقْرَارِ وَالإِْنْكَارِ:

- ‌ثَالِثًا: السُّكُوتُ:

- ‌غَيْبَةُ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ بَعْدَ إِنْكَارِهِ:

- ‌حُكْمُ الْمُنْكِرِ:

- ‌شَرْطُ اسْتِحْلَافِ الْمُنْكِرِ:

- ‌الْمَوَاضِعُ الَّتِي يُسْتَحْلَفُ فِيهَا الْمُنْكِرُ وَالَّتِي لَا يُسْتَحْلَفُ فِيهَا:

- ‌حُكْمُ الإِْنْكَارِ كَذِبًا:

- ‌جَحَدَ مَنْ عَلَيْهِ الْحَقُّ كَذِبًا، إِنْ كَانَ الآْخَرُ جَاحِدًا لِحَقِّهِ:

- ‌تَعْرِيضُ الْقَاضِي بِالإِْنْكَارِ فِي الْحُدُودِ:

- ‌الضَّمَانُ بَعْدَ إِنْكَارِ الْحَقِّ:

- ‌قَطْعُ مُنْكِرِ الْعَارِيَّةِ:

- ‌الإِْنْكَارُ بَعْدَ الإِْقْرَارِ:

- ‌ الإِْنْكَارُ بَعْدَ الإِْقْرَارِ بِمَا هُوَ حَقٌّ لِلَّهِ:

- ‌ الإِْنْكَارُ بَعْدَ الإِْقْرَارِ فِيمَا هُوَ حَقٌّ لِلْعِبَادِ:

- ‌أَثَرُ جُحُودِ الْعُقُودِ فِي انْفِسَاخِهَا:

- ‌أَثَرُ إِنْكَارِ الرِّدَّةِ فِي حُصُول التَّوْبَةِ مِنْهَا:

- ‌الصُّلْحُ مَعَ الإِْنْكَارِ:

- ‌إِنْكَارُ شَيْءٍ مِنْ أُمُورِ الدِّينِ:

- ‌ثَانِيًا الإِْنْكَارُ فِي الْمُنْكَرَاتِ

- ‌إِنْمَاءٌ

- ‌التَّعْرِيفُ:

- ‌الأَْلْفَاظُ ذَاتُ الصِّلَةِ:

- ‌ التَّثْمِيرُ وَالاِسْتِثْمَارُ:

- ‌ التِّجَارَةُ:

- ‌ الاِكْتِسَابُ:

- ‌ الزِّيَادَةُ:

- ‌ الْكَنْزُ:

- ‌ تَعْطِيلٌ:

- ‌ الْقِنْيَةُ:

- ‌ ادِّخَارٌ:

- ‌(أَوَّلاً)الإِْنْمَاءُ (بِمَعْنَى زِيَادَةِ الْمَال)

- ‌حُكْمُ إِنْمَاءِ الْمَال:

- ‌تَمْهِيدٌ:

- ‌حُكْمُ الإِْنْمَاءِ بِالنِّسْبَةِ لِمَالِكِ الرَّقَبَةِ وَالتَّصَرُّفِ:

- ‌مَشْرُوعِيَّتُهُ:

- ‌حِكْمَةُ الْمَشْرُوعِيَّةِ:

- ‌إِنْمَاءُ الْمَال بِحَسَبِ نِيَّةِ الشَّخْصِ:

- ‌حُكْمُ الإِْنْمَاءِ بِالنِّسْبَةِ لِمَنْ يَمْلِكُ التَّصَرُّفَ دُونَ الرَّقَبَةِ

- ‌حُكْمُ الإِْنْمَاءِ بِالنِّسْبَةِ لِمَنْ يَمْلِكُ الرَّقَبَةَ دُونَ التَّصَرُّفِ

- ‌حُكْمُ الإِْنْمَاءِ بِالنِّسْبَةِ لِمَنْ لَا يَمْلِكُ التَّصَرُّفَ:

- ‌وَسَائِل الإِْنْمَاءِ - مَا يَجُوزُ مِنْهَا وَمَا لَا يَجُوزُ:

- ‌مَا يَتَعَلَّقُ بِالنَّمَاءِ مِنْ أَحْكَامٍ:

- ‌الإِْنْمَاءُ (بِمَعْنَى تَغَيُّبِ الصَّيْدِ بَعْدَ رَمْيِهِ)

- ‌أُنْمُوذَجٌ

- ‌التَّعْرِيفُ:

- ‌الأَْلْفَاظُ ذَاتُ الصِّلَةِ:

- ‌ الْبَرْنَامَجُ:

- ‌ الرَّقْمُ:

- ‌الْحُكْمُ الإِْجْمَالِيُّ:

- ‌إِنْهَاءٌ

- ‌التَّعْرِيفُ:

- ‌أُنُوثَةٌ

- ‌التَّعْرِيفُ:

- ‌الأَْلْفَاظُ ذَاتُ الصِّلَةِ:

- ‌الْخُنُوثَةُ:

- ‌أَحْكَامُ الأُْنُوثَةِأُنْثَى الآْدَمِيِّ:

- ‌أَوَّلاً: تَكْرِيمُ الإِْسْلَامِ لِلأُْنْثَى:

- ‌حُسْنُ اسْتِقْبَالِهَا عِنْدَ وِلَادَتِهَا:

- ‌الْعَقُّ عَنْهَا:

- ‌تَسْمِيَتُهَا بِاسْمٍ حَسَنٍ:

- ‌لَهَا نَصِيبٌ فِي الْمِيرَاثِ:

- ‌رِعَايَةُ طُفُولَتِهَا، وَعَدَمُ تَفْضِيل الذَّكَرِ عَلَيْهَا:

- ‌إِكْرَامُ الأُْنْثَى حِينَ تَكُونُ زَوْجَةً:

- ‌ثَانِيًا: الْحُقُوقُ الَّتِي تَتَسَاوَى فِيهَا مَعَ الرَّجُل:

- ‌ حَقُّ التَّعْلِيمِ:

- ‌ أَهْلِيَّتُهَا لِلتَّكَالِيفِ الشَّرْعِيَّةِ:

- ‌ احْتِرَامُ إِرَادَتِهَا:

- ‌ ذِمَّتُهَا الْمَالِيَّةُ:

- ‌ حَقُّ الْعَمَل:

- ‌ثَالِثًا: الأَْحْكَامُ الَّتِي تَتَعَلَّقُ بِالأُْنْثَى:

- ‌بَوْل الأُْنْثَى الرَّضِيعَةِ الَّتِي لَمْ تَأْكُل الطَّعَامَ:

- ‌الأَْحْكَامُ الَّتِي تَتَّصِل بِمَا تَخْتَصُّ بِهِ مِنْ حَيْضٍ وَحَمْلٍ:

- ‌لَبَنُ الأُْنْثَى:

- ‌خِصَال الْفِطْرَةِ بِالنِّسْبَةِ لِلأُْنْثَى:

- ‌عَوْرَةُ الأُْنْثَى:

- ‌انْتِقَاضُ الْوُضُوءِ بِلَمْسِ الأُْنْثَى:

- ‌حُكْمُ دُخُول الْمَرْأَةِ الْحَمَّامَاتِ الْعَامَّةِ

- ‌الْمُحَافَظَةُ عَلَى مَظَاهِرِ الأُْنُوثَةِ:

- ‌وُجُوبُ التَّسَتُّرِ وَعَدَمُ الاِخْتِلَاطِ بِالرِّجَال الأَْجَانِبِ:

- ‌الأَْحْكَامُ الَّتِي تَخُصُّ النِّسَاءَ بِالنِّسْبَةِ لِلْعِبَادَةِ:

- ‌ هَيْئَتُهَا فِي الصَّلَاةِ:

- ‌ الْحَجُّ:

- ‌ الْخُرُوجُ مِنَ الْمَنْزِل:

- ‌ التَّطَوُّعُ بِالْعِبَادَاتِ:

- ‌مَا يَتَعَلَّقُ بِالأُْنْثَى مِنْ أَحْكَامِ الْوِلَايَاتِ:

- ‌مَا يَتَّصِل بِالْمَرْأَةِ مِنْ أَحْكَامِ الْجِنَايَاتِ:

- ‌أُنْثَى الْحَيَوَانِ

- ‌ زَكَاةُ الإِْبِل:

- ‌ فِي الأُْضْحِيَّةِ:

- ‌ الدِّيَةُ:

- ‌إِهَابٌ

- ‌التَّعْرِيفُ:

- ‌الأَْحْكَامُ الْمُتَعَلِّقَةُ بِالإِْهَابِ:

- ‌ جِلْدُ الْمُذَكَّى ذَكَاةً شَرْعِيَّةً:

- ‌ إِهَابُ الْمَيْتَةِ:

- ‌ذَبْحُ الْحَيَوَانِ غَيْرِ الْمَأْكُول مِنْ أَجْل إِهَابِهِ:

- ‌بَيْعُ الْحَيَوَانِ مِنْ أَجْل إِهَابِهِ:

- ‌سَلْخُ إِهَابِ الذَّبِيحَةِ:

- ‌بَيْعُ إِهَابِ الأُْضْحِيَّةِ وَمَا فِي مَعْنَاهُ:

- ‌إِهَانَةٌ

- ‌التَّعْرِيفُ:

- ‌الْحُكْمُ الإِْجْمَالِيُّ:

- ‌الاِعْتِبَارُ الثَّانِي: بِمَعْنَى الْعُقُوبَةِ:

- ‌(مَوَاطِنُ الْبَحْثِ) :

- ‌إِهْدَاءٌ

- ‌أَهْلٌ

- ‌أَهْل الأَْهْوَاءِ

- ‌التَّعْرِيفُ:

- ‌الأَْلْفَاظُ ذَاتُ الصِّلَةِ:

- ‌ الْمُبْتَدِعَةُ:

- ‌ الْمَلَاحِدَةُ:

- ‌مُنَاظَرَةُ أَهْل الأَْهْوَاءِ وَكَشْفُ شُبَهِهِمْ:

- ‌هَجْرُ أَهْل الأَْهْوَاءِ:

- ‌تَوْبَةُ أَهْل الأَْهْوَاءِ:

- ‌أَهْل الأَْهْوَاءِ عَلَى نَوْعَيْنِ:

- ‌عُقُوبَةُ أَهْل الأَْهْوَاءِ:

- ‌شَهَادَةُ أَهْل الأَْهْوَاءِ:

- ‌رِوَايَةُ أَهْل الأَْهْوَاءِ لِلْحَدِيثِ:

- ‌إِمَامَةُ أَهْل الأَْهْوَاءِ فِي الصَّلَاةِ:

- ‌أَهْل الْبَيْتِ

- ‌أَهْل الْحَرْبِ

- ‌التَّعْرِيفُ:

- ‌الأَْلْفَاظُ ذَاتُ الصِّلَةِ:

- ‌ أَهْل الذِّمَّةِ:

- ‌ أَهْل الْبَغْيِ:

- ‌ أَهْل الْعَهْدِ:

- ‌ الْمُسْتَأْمَنُونَ:

- ‌انْقِلَابُ الذِّمِّيِّ أَوِ الْمُعَاهَدِ أَوِ الْمُسْتَأْمَنِ حَرْبِيًّا:

- ‌انْقِلَابُ الْحَرْبِيِّ ذِمِّيًّا:

- ‌انْقِلَابُ الْمُسْتَأْمَنِ إِلَى حَرْبِيٍّ:

- ‌انْقِلَابُ الْحَرْبِيِّ إِلَى مُسْتَأْمَنٍ:

- ‌دُخُول الْحَرْبِيِّ بِلَادَ الْمُسْلِمِينَ بِغَيْرِ أَمَانٍ:

- ‌دِمَاءُ أَهْل الْحَرْبِ وَأَمْوَالُهُمْ:

- ‌أَوَّلاً: قَتْل الْمُسْلِمِ أَوِ الذِّمِّيِّ حَرْبِيًّا:

- ‌ثَانِيًا: حُصُول الْمُسْلِمِ أَوِ الذِّمِّيِّ عَلَى شَيْءٍ مِنْ مَال الْحَرْبِيِّ بِمُعَامَلَةٍ يُحَرِّمُهَا الإِْسْلَامُ:

- ‌ثَالِثًا: إِتْلَافُ مُمْتَلَكَاتِ أَهْل الْحَرْبِ:

- ‌ فِي حَالَةِ الأَْمَانِ أَوِ الْعَهْدِ:

- ‌ فِي حَالَةِ عَدَمِ الْعَهْدِ وَالأَْمَانِ:

- ‌عَمَل مَا يَنْفَعُ أَهْل الْحَرْبِ وَيُقَوِّيهِمْ

- ‌ الْوَصِيَّةُ لأَِهْل الْحَرْبِ:

- ‌ الْوَقْفُ عَلَى أَهْل الْحَرْبِ:

- ‌ الصَّدَقَةُ عَلَى أَهْل الْحَرْبِ:

- ‌ تَوَارُثُ الذِّمِّيِّ وَالْحَرْبِيِّ:

- ‌ إِرْثُ الْمُسْلِمِ الْحَرْبِيَّ، وَالْحَرْبِيِّ الْمُسْلِمَ:

- ‌ الاِتِّجَارُ مَعَ أَهْل الْحَرْبِ:

- ‌نِكَاحُ الْمُسْلِمِ الْحَرْبِيَّةَ الْكِتَابِيَّةَ:

- ‌النَّفَقَةُ عَلَى الزَّوْجَةِ وَالأَْقَارِبِ الْحَرْبِيِّينَ:

- ‌أَوَّلاً: نَفَقَةُ الزَّوْجَةِ الْحَرْبِيَّةِ:

- ‌ثَانِيًا: نَفَقَةُ الأَْقَارِبِ الْحَرْبِيِّينَ:

- ‌أَهْل الْحَل وَالْعَقْدِ

- ‌التَّعْرِيفُ:

- ‌الأَْلْفَاظُ ذَاتُ الصِّلَةِ:

- ‌ أَهْل الاِخْتِيَارِ:

- ‌ أَهْل الشُّورَى:

- ‌صِفَاتُ أَهْل الْحَل وَالْعَقْدِ:

- ‌تَعْيِينُ (أَهْل الاِخْتِيَارِ) مِنْ أَهْل الْحَل وَالْعَقْدِ:

- ‌أَعْمَال أَهْل الْحَل وَالْعَقْدِ:

- ‌عَدَدُ مَنْ تَنْعَقِدُ بِهِمُ الإِْمَامَةُ مِنْ أَهْل الْحَل وَالْعَقْدِ:

- ‌أَهْل الْخِبْرَةِ

- ‌أَهْل الْخُطَّةِ

- ‌أَهْل الدِّيوَانِ

- ‌التَّعْرِيفُ:

- ‌أَوَّل مَنْ وَضَعَ الدِّيوَانَ، وَسَبَبُ وَضْعِهِ:

- ‌أَصْنَافُ أَهْل الدِّيوَانِ:

- ‌الْقَوْل الضَّابِطُ فِي الْمَصَارِفِ:

- ‌التَّفَاضُل فِي الْعَطَاءِ بَيْنَ أَهْل الدِّيوَانِ:

- ‌عَلَاقَةُ أَهْل الدِّيوَانِ بِالْعَاقِلَةِ:

- ‌أَهْل الذِّمَّةِ

- ‌التَّعْرِيفُ:

- ‌أَِهْل الْكِتَابِ

- ‌الأَْلْفَاظُ ذَاتُ الصِّلَةِ:

- ‌ أَهْل الأَْمَانِ (الْمُسْتَأْمَنُونَ) :

- ‌ أَهْل الْحَرْبِ:

- ‌مَا يَكُونُ بِهِ غَيْرُ الْمُسْلِمِ ذِمِّيًّا:

- ‌أَوَّلاً - عَقْدُ الذِّمَّةِ:

- ‌مَنْ يَتَوَلَّى إِبْرَامَ الْعَقْدِ:

- ‌مَنْ يَصِحُّ لَهُ عَقْدُ الذِّمَّةِ:

- ‌ الْجِزْيَةَ

- ‌شُرُوطُ عَقْدِ الذِّمَّةِ:

- ‌ثَانِيًا: حُصُول الذِّمَّةِ بِالْقَرَائِنِ:

- ‌وَهُوَ أَنْوَاعٌ:

- ‌ الإِْقَامَةُ فِي دَارِ الإِْسْلَامِ:

- ‌ زَوَاجُ الْحَرْبِيَّةِ مِنَ الْمُسْلِمِ أَوِ الذِّمِّيِّ:

- ‌ شِرَاءُ الأَْرَاضِي الْخَرَاجِيَّةِ:

- ‌ثَالِثًا - صَيْرُورَتُهُ ذِمِّيًّا بِالتَّبَعِيَّةِ:

- ‌ الأَْوْلَادُ الصِّغَارُ وَالزَّوْجَةُ:

- ‌ اللَّقِيطُ:

- ‌رَابِعًا - الذِّمَّةُ بِالْغَلَبَةِ وَالْفَتْحِ:

- ‌حُقُوقُ أَهْل الذِّمَّةِ

- ‌أَوَّلاً - حِمَايَةُ الدَّوْلَةِ لَهُمْ:

- ‌ثَانِيًا - حَقُّ الإِْقَامَةِ وَالتَّنَقُّل:

- ‌ثَالِثًا - عَدَمُ التَّعَرُّضِ لَهُمْ فِي عَقِيدَتِهِمْ وَعِبَادَتِهِمْ:

- ‌ مَعَابِدُ أَهْل الذِّمَّةِ:

- ‌ إِجْرَاءُ عِبَادَاتِهِمْ:

- ‌رَابِعًا - اخْتِيَارُ الْعَمَل:

- ‌الْمُعَامَلَاتُ الْمَالِيَّةُ لأَِهْل الذِّمَّةِ:

- ‌ الْمُعَامَلَةُ بِالْخَمْرِ وَالْخِنْزِيرِ:

- ‌ ضَمَانُ الإِْتْلَافِ:

- ‌ اسْتِئْجَارُ الذِّمِّيِّ مُسْلِمًا لِلْخِدْمَةِ:

- ‌ وَكَالَةُ الذِّمِّيِّ فِي نِكَاحِ الْمُسْلِمَةِ:

- ‌ عَدَمُ تَمْكِينِ الذِّمِّيِّ مِنْ شِرَاءِ الْمُصْحَفِ وَكُتُبِ الْحَدِيثِ:

- ‌ شَهَادَةُ أَهْل الذِّمَّةِ:

- ‌أَنْكِحَةُ أَهْل الذِّمَّةِ وَمَا يَتَعَلَّقُ بِهَا

- ‌وَاجِبَاتُ أَهْل الذِّمَّةِ الْمَالِيَّةِ

- ‌أ - الْجِزْيَةُ:

- ‌ب - الْخَرَاجُ:

- ‌ج - الْعُشُورُ:

- ‌مَا يُمْنَعُ مِنْهُ أَهْل الذِّمَّةِ:

- ‌جَرَائِمُ أَهْل الذِّمَّةِ وَعُقُوبَاتُهُمْ

- ‌أَوَّلاً - مَا يَخْتَصُّ بِأَهْل الذِّمَّةِ فِي الْحُدُودِ:

- ‌ثَانِيًا - مَا يَخْتَصُّ بِأَهْل الذِّمَّةِ فِي الْقِصَاصِ:

- ‌ثَالِثًا - التَّعْزِيرَاتُ:

- ‌خُضُوعُ أَهْل الذِّمَّةِ لِوِلَايَةِ الْقَضَاءِ الْعَامَّةِ

- ‌مَا يُنْقَضُ بِهِ عَهْدُ الذِّمَّةِ

- ‌حُكْمُ مَنْ نَقَضَ الْعَهْدَ مِنْهُمْ:

- ‌أَهْل الشُّورَى

- ‌أَهْل الْكِتَابِ

- ‌التَّعْرِيفُ:

- ‌الأَْلْفَاظُ ذَاتُ الصِّلَةِ:

- ‌ الْكُفَّارُ

- ‌ أَهْل الذِّمَّةِ:

- ‌التَّفَاوُتُ بَيْنَ أَهْل الْكِتَابِ:

- ‌عَقْدُ الذِّمَّةِ لأَِهْل الْكِتَابِ:

- ‌ذَبَائِحُ أَهْل الْكِتَابِ:

- ‌نِكَاحُ نِسَاءِ أَهْل الْكِتَابِ:

- ‌اسْتِعْمَال آنِيَةِ أَهْل الْكِتَابِ:

- ‌دِيَةُ أَهْل الْكِتَابِ:

- ‌مُجَاهَدَةُ أَهْل الْكِتَابِ:

- ‌الاِسْتِعَانَةُ بِأَهْل الْكِتَابِ فِي الْقِتَال:

- ‌تَرْكُ أَهْل الْكِتَابِ وَمَا يَدِينُونَ:

- ‌الأَْحْكَامُ الْمُشْتَرَكَةُ بَيْنَ أَهْل الْكِتَابِ وَالْمُشْرِكِينَ:

- ‌وِلَايَةُ أَهْل الْكِتَابِ عَلَى الْمُسْلِمِينَ:

- ‌بُطْلَانُ زَوَاجِ أَهْل الْكِتَابِ بِالْمُسْلِمَاتِ:

- ‌الْعَدْل بَيْنَ الزَّوْجَاتِ الْمُسْلِمَاتِ وَالْكِتَابِيَّاتِ:

- ‌حُكْمُ التَّعَامُل مَعَ أَهْل الْكِتَابِ:

- ‌أَهْل الْمَحَلَّةِ

- ‌التَّعْرِيفُ:

- ‌الأَْلْفَاظُ ذَاتُ الصِّلَةِ:

- ‌ الْعَاقِلَةُ:

- ‌ الْقَبِيلَةُ:

- ‌ أَهْل الْخُطَّةِ:

- ‌ أَهْل السِّكَّةِ:

- ‌أَحْكَامُ أَهْل الْمَحَلَّةِ:

- ‌أَهْل النَّسَبِ

- ‌التَّعْرِيفُ:

- ‌الْحُكْمُ الإِْجْمَالِيُّ:

- ‌مَوَاطِنُ الْبَحْثِ:

- ‌إِهْلَالٌ

- ‌التَّعْرِيفُ:

- ‌صِلَتُهُ بِالاِسْتِهْلَال:

- ‌الْحُكْمُ الإِْجْمَالِيُّ:

- ‌مَوَاطِنُ الْبَحْثِ:

- ‌أَهْلِيَّةٌ

- ‌التَّعْرِيفُ:

- ‌الأَْلْفَاظُ ذَاتُ الصِّلَةِ:

- ‌ التَّكْلِيفُ:

- ‌ الذِّمَّةُ:

- ‌مَنَاطُ الأَْهْلِيَّةِ وَمَحَلُّهَا:

- ‌أَقْسَامُ الأَْهْلِيَّةِ وَأَنْوَاعُهَا:

- ‌أَوَّلاً: أَهْلِيَّةُ الْوُجُوبِ:

- ‌أَنْوَاعُ أَهْلِيَّةِ الْوُجُوبِ:

- ‌ أَهْلِيَّةُ الْوُجُوبِ نَوْعَانِ:

- ‌ثَانِيًا: أَهْلِيَّةُ الأَْدَاءِ:

- ‌أَنْوَاعُ أَهْلِيَّةِ الأَْدَاءِ:

- ‌أَثَرُ الأَْهْلِيَّةِ فِي التَّصَرُّفَاتِ:

- ‌ الْمَرَاحِل الَّتِي يَمُرُّ بِهَا الإِْنْسَانُ

- ‌الْمَرْحَلَةُ الأُْولَى - الْجَنِينُ:

- ‌الْمَرْحَلَةُ الثَّانِيَةُ - الطُّفُولَةُ:

الفصل: ‌بيع الحيوان من أجل إهابه:

تَعَالَى: {أَوْ لَحْمَ خِنْزِيرٍ فَإِنَّهُ رِجْسٌ} (1) حَيْثُ جَعَلُوا الضَّمِيرَ فِي (إِنَّهُ) عَائِدًا إِلَى الْمُضَافِ إِلَيْهِ، وَهُوَ كَلِمَةُ (خِنْزِيرٍ) .

7 -

الاِتِّجَاهُ الرَّابِعُ: كَالثَّالِثِ، إِلَاّ أَنَّهُمْ قَالُوا: إِنَّ الدِّبَاغَةَ لَا تُطَهِّرُ جِلْدَ الْخِنْزِيرِ وَالْكَلْبِ، حَيْثُ قَاسُوا الْكَلْبَ عَلَى الْخِنْزِيرِ لِلنَّجَاسَةِ، وَهُوَ مَذْهَبُ الشَّافِعِيِّ وَمُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ، وَحَكَاهُ النَّوَوِيُّ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ وَابْنِ مَسْعُودٍ.

8 -

الاِتِّجَاهُ الْخَامِسُ: كَالثَّالِثِ إِلَاّ أَنَّهُمْ قَالُوا: إِنَّ الدِّبَاغَةَ لَا تُطَهِّرُ جِلْدَ الْخِنْزِيرِ وَالْكَلْبِ وَالْفِيل، وَهُوَ قَوْل الإِْمَامِ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ صَاحِبِ أَبِي حَنِيفَةَ.

9 -

الاِتِّجَاهُ السَّادِسُ: يَطْهُرُ بِالدِّبَاغَةِ جِلْدُ مَأْكُول اللَّحْمِ وَلَا يَطْهُرُ غَيْرُهُ، وَهُوَ مَذْهَبُ الأَْوْزَاعِيِّ وَعَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُبَارَكِ وَأَبِي ثَوْرٍ وَإِسْحَاقَ بْنِ رَاهْوَيْهِ، وَاسْتَدَل هَؤُلَاءِ بِقَوْل رَسُول اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فِي الأُْهُبِ دِبَاغُهَا ذَكَاتُهَا (2) أَيْ كَذَكَاتِهَا (وَالذَّكَاةُ) الْمُشَبَّهُ بِهَا فِي الْحَدِيثِ لَا يَحِل بِهَا غَيْرُ الْمَأْكُول، فَكَذَلِكَ (الدِّبَاغُ) الْمُشَبَّهُ لَا يُطَهِّرُ جِلْدَ غَيْرِ الْمَأْكُول.

10 -

الاِتِّجَاهُ السَّابِعُ: يَطْهُرُ بِالدِّبَاغِ ظَاهِرُ جِلْدِ الْمَيْتَةِ دُونَ بَاطِنِهِ، وَعَلَى هَذَا فَإِنَّهُ يَحِل الاِنْتِفَاعُ بِهِ فِي الأَْشْيَاءِ الْيَابِسَةِ دُونَ الْمَائِعَةِ، وَهُوَ الْمَشْهُورُ مِنْ مَذْهَبِ الإِْمَامِ مَالِكٍ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى. وَشَبِيهٌ بِهَذَا الاِتِّجَاهِ إِحْدَى الرِّوَايَتَيْنِ عِنْدَ الْحَنَابِلَةِ، وَهِيَ جَوَازُ الاِنْتِفَاعِ بِجِلْدِ الْمَيْتَةِ الْمَدْبُوغِ فِي الْيَابِسَاتِ. (3)

(1) سورة الأنعام / 145.

(2)

حديث: " دباغها ذكاتها. . . . " أخرجه أحمد (3 / 476) ط المكتب الإسلامي، قال الحافظ ابن حجر في تلخيص الحبير (1 / 49) : إسناده صحيح.

(3)

عمدة القارئ 21 / 133، وشرح النووي لصحيح مسلم 4 / 54 طبع المطبعة المصرية، ونيل الأوطار 1 / 77 طبع مصطفى البابي الحلبي، والإفصاح 1 / 51، ومشكل الآثار 1 / 71، ومصنف عبد الرزاق 1 / 77 طبع المكتب الإسلامي في بيروت، وحاشية ابن عابدين 1 / 136، وفتح القدير 1 / 63، وبدائع الصنائع 1 / 270، طبع مطبعة الإمام وما بعدها، وآثار أبي يوسف 231، والتاج والإكليل بهامش مواهب الجليل 1 / 101، والشرح الصغير 1 / 52، وأسنى المطالب 1 / 18، وحاشية قليوبي 1 / 18، والمغني 1 / 66، وما بعدها، والمجموع شرح المهذب 1 / 214 وما بعدها نشر المكتبة السلفية في المدينة المنورة.

ص: 97

‌ذَبْحُ الْحَيَوَانِ غَيْرِ الْمَأْكُول مِنْ أَجْل إِهَابِهِ:

11 -

اخْتَلَفَ الْفُقَهَاءُ فِي حِل ذَبْحِ أَوْ صَيْدِ غَيْرِ مَأْكُول اللَّحْمِ مِنْ أَجْل الاِنْتِفَاعِ بِجِلْدِهِ أَوْ شَعْرِهِ أَوْ رِيشِهِ.

فَذَهَبَ الشَّافِعِيَّةُ إِلَى تَحْرِيمِ ذَبْحِ مَا لَا يُؤْكَل، كَبَغْلٍ وَحِمَارٍ لِلاِنْتِفَاعِ بِجِلْدِهِ (1) ؛ لِلنَّهْيِ عَنْ ذَبْحِ الْحَيَوَانِ إِلَاّ لِمَأْكَلَةٍ. (2)

وَذَهَبَ الْحَنَفِيَّةُ إِلَى حِل اصْطِيَادِ مَا لَا يُؤْكَل لَحْمُهُ؛ لِمَنْفَعَةِ جِلْدِهِ أَوْ شَعْرِهِ أَوْ رِيشِهِ؛ لأَِنَّ الاِنْتِفَاعَ غَايَةٌ مَشْرُوعَةٌ. (3) وَهُوَ مَا يُفْهَمُ مِنْ مَذْهَبِ الْمَالِكِيَّةِ فِي اعْتِبَارِ الْمَنْفَعَةِ مُسَوِّغًا لِذَكَاةِ مَا لَا يُؤْكَل. (4) وَلَمْ نَعْثُرْ عَلَى مَذْهَبِ الْحَنَابِلَةِ فِي ذَلِكَ.

‌بَيْعُ الْحَيَوَانِ مِنْ أَجْل إِهَابِهِ:

12 -

اخْتَلَفَ الْفُقَهَاءُ فِي جَوَازِ بَيْعِ الْحَيَوَانِ الَّذِي

(1) أسنى المطالب 1 / 18.

(2)

النهي عن ذبح الحيوان. . . . . أصله حديث: " ما من إنسان يقتل عصفورا فما فوقها بغير حقها، إلا سأله الله عز وجل عنها. قيل: يا رسول الله وما حقها؟ قال: يذبحها فيأكلها، ولا يقطع رأسها فيرمي بها ". أخرجه النسائي في الصيد (7 / 207) وضعفه الحافظ ابن حجر في تلخيص الحبير (4 / 154) لأن في سنده صهيب مولى ابن عامر ونقل عن ابن القطان تضعيفه.

(3)

حاشية ابن عابدين 5 / 305.

(4)

الدسوقي 2 / 108.

ص: 97