الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
كَذَبْحِ الْمَجُوسِيِّ أَوْ أَيِّ ذَبْحٍ غَيْرِ مَشْرُوعٍ، فَأَشْبَهَ الأَْصْل، ثُمَّ إِنَّ الدَّبْغَ إِنَّمَا يُؤَثِّرُ فِي مَأْكُول اللَّحْمِ فَكَذَلِكَ مَا شُبِّهَ بِهِ.
وَذَهَبَ الْحَنَفِيَّةُ وَالْمَالِكِيَّةُ إِلَى طَهَارَةِ الإِْهَابِ بِالذَّكَاةِ الشَّرْعِيَّةِ، وَاسْتَدَل هَؤُلَاءِ بِقَوْل رَسُول اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: دِبَاغُ الأَْدِيمِ ذَكَاتُهُ (1) ؛ وَلأَِنَّ الذَّكَاةَ تَعْمَل عَمَل الدِّبَاغِ فِي إِزَالَةِ الرُّطُوبَاتِ النَّجِسَةِ، أَمَّا النَّهْيُ عَنِ افْتِرَاشِ جُلُودِ السِّبَاعِ وَرُكُوبِ النُّمُورِ فَلأَِنَّ ذَلِكَ مَرَاكِبُ أَهْل الْخُيَلَاءِ، أَوْ لأَِنَّهُمْ كَانُوا يَسْتَعْمِلُونَهَا مِنْ غَيْرِ أَنْ تُدْبَغَ. (2)
وَاسْتَثْنَى الْحَنَفِيَّةُ مِنْ ذَلِكَ إِهَابَ الْحَيَوَانِ الَّذِي لَا يَحْتَمِل الدِّبَاغَةَ، كَإِهَابِ الْفَأْرَةِ، وَإِهَابِ الْحَيَّةِ الصَّغِيرَةِ - لَا ثَوْبَهَا - فَإِنَّهُ لَا تُطَهِّرُهُ الذَّكَاةُ. (3)
ب -
إِهَابُ الْمَيْتَةِ:
3 -
إِهَابُ الْمَيْتَةِ نَجَسٌ بِلَا خِلَافٍ، (4) وَلَا يَجُوزُ الاِنْتِفَاعُ بِهِ قَبْل الدِّبَاغِ بِالاِتِّفَاقِ، إِلَاّ مَا رُوِيَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ شِهَابٍ الزُّهْرِيِّ مِنْ جَوَازِ الاِنْتِفَاعِ بِجُلُودِ الْمَيْتَةِ قَبْل الدِّبَاغِ، (5) فَإِذَا دُبِغَ فَقَدِ اخْتَلَفَ الْفُقَهَاءُ
(1) حديث: " دباغ الأديم ذكاته " أخرجه أحمد (3 / 476) ط المكتب الإسلامي، والحاكم في الأشربة 1 / 141) ط دار الكتاب العربي. وقال: وهذا حديث صحيح الإسناد، ووافقه الذهبي. وقال الحافظ ابن حجر في تلخيص الحبير (1 / 49) : إسناده صحيح.
(2)
نيل الأوطار 1 / 75 طبع مصطفى البابي الحلبي.
(3)
فتح القدير 1 / 66، وحاشية ابن عابدين 1 / 136 وما بعدها، طبعة بولاق الأولى، والمغني 1 / 71، وما بعدها، ومواهب الجليل 1 / 88، نشر دار الفكر في بيروت، والإفصاح لابن هبيرة 1 / 15، وأسنى المطالب 1 / 17.
(4)
المغني 1 / 66.
(5)
عمدة القارئ 21 / 133.
فِي طَهَارَتِهِ بَعْدَ الدِّبَاغِ عَلَى اتِّجَاهَاتٍ.
4 -
الاِتِّجَاهُ الأَْوَّل: أَنَّهُ لَا يَطْهُرُ شَيْءٌ مِنَ الْجُلُودِ بِالدِّبَاغَةِ، وَهُوَ أَشْهَرُ الرِّوَايَتَيْنِ عَنِ الإِْمَامِ أَحْمَدَ، وَإِحْدَى الرِّوَايَتَيْنِ عَنِ الإِْمَامِ مَالِكٍ، قَال النَّوَوِيُّ: وَرُوِيَ هَذَا الْقَوْل عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ - وَلَيْسَ بِمُحَرَّرٍ عَنْهُ كَمَا حَقَّقْنَاهُ - وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، وَعَنْ عَائِشَةَ أُمِّ الْمُؤْمِنِينَ، وَاسْتَدَل هَؤُلَاءِ بِمَا رَوَاهُ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُكَيْمٍ مِنْ أَنَّ رَسُول اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَال قَبْل مَوْتِهِ بِشَهْرٍ: لَا تَنْتَفِعُوا مِنَ الْمَيْتَةِ بِإِهَابٍ وَلَا عَصَبٍ. (1)
5 -
الاِتِّجَاهُ الثَّانِي: أَنَّ جُلُودَ الْمَيْتَةِ كُلِّهَا - وَمِنْهَا الْكَلْبُ وَالْخِنْزِيرُ - تَطْهُرُ بِالدِّبَاغَةِ ظَاهِرًا وَبَاطِنًا، وَهَذَا الْمَذْهَبُ مَرْوِيٌّ عَنِ الإِْمَامِ أَبِي يُوسُفَ صَاحِبِ أَبِي حَنِيفَةَ، وَنَصَرَهُ الشَّوْكَانِيُّ فِي نَيْل الأَْوْطَارِ، وَاسْتَدَل هَؤُلَاءِ بِعُمُومِ الأَْحَادِيثِ، إِذْ أَنَّ الأَْحَادِيثَ لَمْ تُفَرِّقْ بَيْنَ خِنْزِيرٍ وَغَيْرِهِ.
6 -
الاِتِّجَاهُ الثَّالِثُ: يَطْهُرُ بِالدِّبَاغَةِ جُلُودُ جَمِيعِ الْحَيَوَانَاتِ الْمَيِّتَةِ إِلَاّ الْخِنْزِيرَ، وَيَطْهُرُ بِالدِّبَاغِ ظَاهِرُ الْجِلْدِ وَبَاطِنُهُ، وَيَجُوزُ اسْتِعْمَالُهُ فِي الأَْشْيَاءِ الْيَابِسَةِ وَالْمَائِعَةِ، وَلَا فَرْقَ فِي ذَلِكَ بَيْنَ مَأْكُول اللَّحْمِ وَغَيْرِهِ، وَهُوَ مَذْهَبُ أَبِي حَنِيفَةَ، وَاحْتَجُّوا لِذَلِكَ بِقَوْل رَسُول اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: إِذَا دُبِغَ الإِْهَابُ فَقَدْ طَهُرَ (2) ، وَأَمَّا اسْتِثْنَاءُ الْخِنْزِيرِ فَقَدْ كَانَ بِقَوْلِهِ
(1) حديث: " أن لا تنتفعوا من الميتة بإهاب ولا عصب. . . . " أخرجه أبو داود في الفروع (7 / 175) ط الحلبي، وضعفه الحافظ ابن حجر في تلخيص الحبير (1 / 48) .
(2)
حديث: " إذا دبغ الإهاب فقد طهر. . . " أخرجه مسلم في الحيض (1 / 277 / 366) ط البابي الحلبي.