الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الثَّانِي، مَذْهَبُ الْجُمْهُورِ: تُنْتَقَضُ الذِّمَّةُ بِمُخَالَفَةِ مُقْتَضَى الْعَهْدِ عَلَى مَا يَأْتِي فِي مُصْطَلَحِ (أَهْل الذِّمَّةِ) .
انْقِلَابُ الْحَرْبِيِّ ذِمِّيًّا:
7 -
يُصْبِحُ الْحَرْبِيُّ ذِمِّيًّا إِمَّا بِالتَّرَاضِي، أَوْ بِالإِْقَامَةِ لِمُدَّةِ سَنَةٍ فِي دَارِ الإِْسْلَامِ، أَوْ بِالزَّوَاجِ، أَوْ بِالْغَلَبَةِ وَالْفَتْحِ، عَلَى خِلَافٍ وَتَفْصِيلٍ يَأْتِي بَيَانُهُ فِي مُصْطَلَحِ (أَهْل الذِّمَّةِ) .
انْقِلَابُ الْمُسْتَأْمَنِ إِلَى حَرْبِيٍّ:
8 -
الْمُسْتَأْمَنُ: هُوَ الْحَرْبِيُّ الْمُقِيمُ إِقَامَةً مُؤَقَّتَةً فِي دِيَارِ الإِْسْلَامِ (1) ، فَيَعُودُ حَرْبِيًّا لأَِصْلِهِ بِانْتِهَاءِ مُدَّةِ إِقَامَتِهِ الْمُقَرَّرَةِ لَهُ فِي بِلَادِنَا، لَكِنْ يَبْلُغُ مَأْمَنَهُ لِقَوْلِهِ تَعَالَى:{إِلَاّ الَّذِينَ عَاهَدْتُمْ مِنَ الْمُشْرِكِينَ ثُمَّ لَمْ يَنْقُصُوكُمْ شَيْئًا وَلَمْ يُظَاهِرُوا عَلَيْكُمْ أَحَدًا فَأَتِمُّوا إِلَيْهِمْ عَهْدَهُمْ إِلَى مُدَّتِهِمْ} (2) ، أَوْ بِنَبْذِ الْعَهْدِ، أَيْ نَقْضِهِ مِنْ جَانِبِ الْمُسْلِمِينَ؛ لِوُجُودِ دَلَالَةٍ عَلَى الْخِيَانَةِ، لِقَوْلِهِ تَعَالَى:{وَإِمَّا تَخَافَنَّ مِنْ قَوْمٍ خِيَانَةً فَانْبِذْ إِلَيْهِمْ عَلَى سَوَاءٍ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْخَائِنِينَ} (3) ، وَهِيَ فِي أَهْل الْهُدْنَةِ أَوِ الأَْمَانِ، لَا فِي أَهْل جِزْيَةٍ، فَلَا يُنْبَذُ عَقْدُ الذِّمَّةِ؛ لأَِنَّهُ مُؤَبَّدٌ، وَعَقْدُ مُعَاوَضَةٍ فَهُوَ آكَدُ مِنْ عَقْدِ الْهُدْنَةِ.
وَقَدْ يُصْبِحُ الْمُسْتَأْمَنُ حَرْبِيًّا بِنَقْضِ الأَْمَانِ مِنْ جَانِبِهِ هُوَ، أَوْ بِعَوْدَتِهِ لِدَارِ الْحَرْبِ بِنِيَّةِ الإِْقَامَةِ، لَا التِّجَارَةِ أَوِ التَّنَزُّهِ أَوْ لِحَاجَةٍ يَقْضِيهَا، ثُمَّ يَعُودُ إِلَى دَارِ
(1) شرح السير الكبير 1 / 207، والبدائع 5 / 281، و 7 / 326.
(2)
سورة التوبة / 4.
(3)
سورة الأنفال / 58.
الإِْسْلَامِ، فَإِذَا رَجَعَ إِلَيْهِمْ وَلَوْ لِغَيْرِ دَارِهِ، انْتَهَى أَمَانُهُ. (1)
هَذَا، وَكُل مَا يُنْتَقَضُ بِهِ عَهْدُ الذِّمِّيِّ، يُنْتَقَضُ بِهِ أَمَانُ الْمُسْتَأْمَنِ، عَلَى حَسَبِ الاِتِّجَاهَيْنِ السَّابِقَيْنِ؛ لأَِنَّ عَقْدَ الذِّمَّةِ أَمَانٌ مُؤَبَّدٌ، وَآكَدُ مِنَ الأَْمَانِ الْمُؤَقَّتِ، وَلأَِنَّ الْمُسْتَأْمَنَ كَالذِّمِّيِّ يَلْتَزِمُ بِتَطْبِيقِ أَحْكَامِ الإِْسْلَامِ.
وَمَنْ نَقَضَ أَمَانَهُ بِنَقْضِ الْعَهْدِ يُنْبَذُ إِلَيْهِ وَيَبْلُغُ الْمَأْمَنَ عِنْدَ الْجُمْهُورِ، وَيُخَيَّرُ الإِْمَامُ فِي شَأْنِهِ كَالأَْسِيرِ الْحَرْبِيِّ، مِنْ قَتْلٍ وَمَنٍّ وَفِدَاءٍ وَغَيْرِهِ عِنْدَ الْحَنَابِلَةِ. (2)
انْقِلَابُ الْحَرْبِيِّ إِلَى مُسْتَأْمَنٍ:
9 -
يَصِيرُ الْحَرْبِيُّ مُسْتَأْمَنًا بِالْحُصُول عَلَى أَمَانٍ مِنْ كُل مُسْلِمٍ بَالِغٍ عَاقِلٍ عِنْدَ الْجُمْهُورِ، أَوْ حَتَّى مِنْ مُمَيِّزٍ عِنْدَ آخَرِينَ. (3)
دُخُول الْحَرْبِيِّ بِلَادَ الْمُسْلِمِينَ بِغَيْرِ أَمَانٍ:
10 -
لَيْسَ لأَِهْل الْحَرْبِ دُخُول دَارِ الإِْسْلَامِ بِغَيْرِ أَمَانٍ؛ لأَِنَّهُ لَا يُؤْمَنُ أَنْ يَدْخُل جَاسُوسًا، أَوْ
(1) الدر المختار ورد المحتار 3 / 275، والمغني 8 / 400.
(2)
المدونة 3 / 42، والفروق 3 / 74، والشرح الكبير والدسوقي 2 / 172، وتحفة المحتاج 8 / 98، ومغني المحتاج 4 / 238، و 262، وفتح القدير 4 / 300، وتصحيح الفروع 3 / 66، وكشاف القناع 3 / 100.
(3)
الاتجاه الأول للجمهور: أبي حنيفة وأبي يوسف والشافعي وأحمد في رواية عنه. والاتجاه الثاني للإمام مالك وأحمد ومحمد بن الحسن. واللجنة ترى أن المرجع الأخير لولي الأمر مراعيا في ذلك مصلحة الدولة.