الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
المسألة 138: القسم الثاني ترخيم الضرورة الشعرية
1
هذا النوع مقصور على غير المنادي؛ ولا يصح إجراؤه إلا بعد أن تتحقق شروط ثلاثة مجتمعة:
أولها: أن يكون في شعر.
ثانيها: أن يكون المرخم غير منادى، ولكنه صالح للنداء؛ فلا يصح ترخيم لفظ:"الغلام"؛ لأنه لا يصلح للنداء؛ بسبب وجود "أل"2..
ثالثها: أن يكون المرخم إما زائدا على ثلاثة، وإما مختوما بتاء التأنيث.
فمثال الأول:
لنعم الفتى -تعشو إلى ضوء ناره-
…
طريف بن مال ليلة الجوع والخصر3
أراد: ابن مالك؛ فرخمه ترخيم الضرورة.
ومثال الثاني:
وهذا ردائي عنده يستعيره
…
ليسلبني حقي، أمال بن حنظل
أراد: يا مالك بن حنظلة4؛ فحذف التاء من "حنظلة" للضرورة في غير المنادي.
وإذا وقع ترخيم الضرورة في لفظ جاز ضبط آخره بإحدى الطريقتين السالفتين: طريقة من لا ينتظر -كالبيتين السالفين5 أو من ينتظر- كقول الشاعر:
1 انظر معنى الضرورة وتفصيلها الدقيق في رقم 2 من هامش ص271.
2 وقد سبق البيان في ص36.
3 الخصر: شدة البرد.
4 والبيت -على هذا التقدير- يصلح شاهدا للحالتين معا.
5 بدليل وجود التنوين في الأول، وكسر اللام في الثاني. فلو جرى على الانتظار لوجب أن يراعى الأصل بحذف التنوين في الأول وبفتح اللام في الثاني.
ألا أضحت حبالكمو رماما1
…
وأضحت منك شائعة2 أماما3
وبمقتضى الأولى يضبط آخر اللفظ المرخم على حسب ما تقتضيه الجملة من ضبطه، ويجري عليه ما تقتضيه الضوابط العامة، من إعلال، وصحة، وإبدال
…
و
…
وقد ينون أو لا ينون إن اقتضى الأمر شيئا مما سبق مع عدم اختلال الوزن؛ ككلمة "مال" المنونة في البيت الأول والمجرورة بالإضافة، وكلمة:"حنظل" المجرورة بالإضافة في البيت الثاني مع عدم التنوين.
وبمقتضى الثانية يبقى المرخم على حاله بعد حذف آخره، ككلمة:"أمام" في البيت الأخير.
هذا، ولا يشترط في المرخم للضرورة أن يكون معرفة "علما أو غير علم"؛ ولا شروطا أخرى غير التي سبقت. ومن ترخيم النكرة قول الشاعر -في بعض الروايات:
ليس حي على المنون بخال
أي: بخالد4
…
1 جمع رمة "بضم الراء غالبا. ويصح الكسر" قطعة حبل بالية.
2 بعيدة.
3 علم امرأة. والأصل قبل الترخيم: أمامة.
4 وقد اكتفى ابن مالك في الكلام على الترخيم الضرورة ببيت واحد هو:
ولاضطرار رخموا دون ندا
…
ما للنداء يصلح؛ نحو: أحمدا
فلم يتعرض لشيء إلا اشتراط أن يكون المرخم للضرورة صالحا للنداء؛ نحو: أحمد. وقد أشرنا في رقم 1 من هامش الصفحة السالفة إلى أن المراد الدقيق من: "الضرورة" موضع تفصيلا في رقم 2 من هامش ص271.