الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
112
- "وصحّ عن ابن عُمر رضي الله عنهما: أنَّه قد سُئل عن الرجل يكون له الدَّيْنُ على رجلٍ إلى أجل، فيضع عنه صاحبُه، ويُعَجّل له الآخر؟ فكره ذلك ابن عمر، ونهى عنه":
قال (الهدَّام)(2/ 15) مشاكسًا معاكسًا: "أخرجه البيهقي (6/ 28)، وفيه عثمان بن حفص بن خَلْدَة، قال البخاري: لا يتابع في حديثه: "اللسان" (4/ 133) ".
قلت: فيه تدليسٌ خبيثٌ؛ فإنَّ البخاري لم يقل ذلك في عثمان هذا، وإنَّما في (عثمان بن حَفْص) -غير منسوب إلى (ابن خلدة) -، ثم تشكّك في كونه هو هذا، أو هو (عثمان بن عبد الرحمن الوَقّاصي)؟ !
قلتُ: وذلك لأنَّ الوَقَّاصي متروكٌ، والحديث الذي عَقّب عليه البخاري بقوله:"لا يتابع عليه" هو به أشبهُ؛ لنكارته، (وابن خَلْدة) لا يَحتملُ مثله، كيف وقد وثّقه ابن حبان (5/ 155)، وابن عبد البر، وروى عنه ثقتان أحدُهما مالكٌ، وشيوخه ثقات -كما هو مذكورٌ في ترجمته-؟ ! ولذلك صحّحه ابن القيم، فعاكسه (الهدَّام)!
وانظر تعليقي على (ابن خَلْدة) في "تيسير الانتفاع".
113
- "وصحّ عن أبي المِنْهال، أنَّه سأل ابن عمر رضي الله عنهما، فقال: لرجل عليَّ دَيْنٌ، فقال لي: عجِّل لي لأضع عنك؟ قال: فنهاني عنه، وقال: نهى أمير المؤمنين -يعني: عمر- أن يبيع العين بالدّين":
قال (الهدَّام) معاكسًا -أيضًا-: "أخرجه البيهقي (6/ 28)، ورجاله ثقات".