المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌ ‌19 - قال ابن القيِّم رحمه الله: "وقد كان رسول - النصيحة بالتحذير من تخريب «ابن عبد المنان» لكتب الأئمة الرجيحة وتضعيفه لمئات الأحاديث الصحيحة

[ناصر الدين الألباني]

الفصل: ‌ ‌19 - قال ابن القيِّم رحمه الله: "وقد كان رسول

‌19

- قال ابن القيِّم رحمه الله: "وقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في خطبة الحاجة (1): "الحمد لله؛ نستعينه ونستهديه ونستغفره

"، إلى قوله:

"وسيئات أعمالنا".

(1) وهي الخُطبةُ التي كان رسولُ الله صلى الله عليه وسلم يعلّمها أصحابه، وقد كانت أُهملت في بعض السنين، فأحياها بعضُ الأئمة؛ كالإمام الطحاوي، وشيخ الإسلام ابن تيمية، وابن قيِّم الجوزية رحمهم الله وغيرهم -.

ثم أُهملت في القرون المتأخّرة، فجاء دورنا -وللَّهِ الحمدُ - في إحيائها؛ فألَّفْتُ فيها الرسالة المعروفة - "خُطبة الحاجة" -، ونفغ الله بها من شاء من محبِّي السنة، وانتشر العَمَلُ بها في صدور الكتب والرسائل، وفي خُطب الجُمَع وغيرها -فللَّه المِنّة -.

فَمِنَ العجائبِ أن يقفَ في طريقها بعضُ الفُضَلاء، فيكتب كلمةً في كتابه النافع "تصحيح الدعاء"(ص 454)، فيقول ما ملخّصه:

"في الخطبة محدثات؛ منها: التزام افتتاح خُطبة الجمعة بخطبة الحاجة الواردة في حديث ابن مسعود رضي الله عنه، والعجيبُ أن حديث ابن مسعود هذا رواه أصحاب "السنن" مترجمين له في "كتاب النكاح" سوي النسائي؟ فقد ترجم له -أيضًا- في "الصلوات"، ومن تتبَّع هديَ النبي -صلي الله عليه وسلم-، لم يَر فيه التزامَ افتتاحِ خُطبته صلى الله عليه وسلم-بذلك

ولم نَرَ في فعله صلى الله عليه وسلم، وفي الهَدْيِ الراتبِ لصحابتهِ رضي الله عنهم التزامَ هذه الصيغة في خُطَبهم، وافتتاح أُمورهم، وهؤلاء المؤلِّفون مِن علماء الإسلام لا تراهم كذلك، ومنهم شيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله تعالى-؛ فإنه في كتبه وفتاويه يفتتح بها تارة، وبغيرها تارة أخري

".

فأقولُ -وبالله التوفيق-:

أولًا: هي ليست فرضًا حتى لا تُترك أحيانًا؛ بل قد يكون العكسُ هو الأصوبَ، وهو تركُها أحيانًا؛ حتى لا يتوهّم أحدٌ فرضيتها؛ كما في حديث قيام رمضان:"إني خشيتُ أن تُكتب عليكم".

ومما يُدَلِّلُ على أنّنا مُدْرِكون لذلك جيدًا -وللَّه الحمد -: أنني لم أفتتح عَدَدًا من مؤلفاتي وتحقيقاتي بهذه الخطبة؛ مثل: "كتاب الإيمان" لابن أبي شيبة، و "حجاب المرأة المسلمة" الطبعة الأولى، و "تمام المِنّة" / الطبعة الثانية، و "آداب الزفاف" الطبعة الثانية

ومِن آخر ذلك مقدمتي على الطبعة الجديدة من المجلد الأول من "السلسلة الصحيحة"

وغير ذلك كثيرٌ.=

ص: 81

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

= ثانيًا: إذا كان الالتزامُ بدعةً؛ فما حكم إهمالها مطلقاً؟ ! كما هو شأنُ كثيرٍ من المؤلفين ومنهم المردودُ عليهِ -وفّقه الله-! فإني لم أره افتتح كتابًا له بهذه الخطبة المباركة، مستعيضًا عنها بخطب ينشئها هو نفسُهُ! أَلَيْسَ هذا من باب:{أَتَسْتَبْدِلُونَ الَّذِي هُوَ أَدْنَى بِالَّذِي هُوَ خَيْرٌ} ؟ !

ثالثًا: عزا الفاضل المشار إليه -في هذا الموضع من حاشية كتابه - إلى "فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية"(18/ 286 - 287) مُشيرًا إليه بقوله: "مهمّ"!

فأقول: نعم؛ هو مهمّ؛ ومن أهمِّه قولُه رحمه الله: "فإن حديث ابن مسعود لم يَخُصَّ النكاح، وإنما هي خُطبة لكل حاجة في مخاطبة العباد بعضهم بعضًا

".

فما قيمةُ تعجُّب الفاضلِ المذكور من كون أصحاب "السنن" رَوَوْا خُطبةَ الحاجةِ في كتاب "النكاح"؟ !

وكذلك الأمرُ في قوله في آخر بحثه: "بهذا التقرير تعلم فقهَ أصحاب "السنن" -رحمهم اللَّه تعالى - في ترجمة خُطبة الحاجة في "كتاب النكاح"، وتقرير العلماء بمشروعيتها بين يدي عَقْد الزواج"! !

ومن عظيم تقدير المولى -سُبحانه- أنْ تَرِدَ (خُطبة الحاجة) في مجلد "الفتاوى" -الذي عزا إليه الفاضلُ المذكورُ! - في مقدمة رسالتين لشيخ الإسلام رحمه الله (18/ 76، 210) بخلافِ ذاك الموضعِ الذي أشار هو إليه -حاثًّا عليه-، والذي تكلَّم فيه تفصيلًا عن هذه الخُطبة النبوية المباركة؛ هذا فضلًا عن بقية المجلدات -منه-، أو كتبه الأخرى، ومثلُهُ تلميذُهُ الإمامُ ابن قيم الجوزية رحمه الله

فهلاّ كان هذان الإمامانِ قدوةً لهذا الفاضل، فيتأسَّى بهما -ولو مرةً -، فيفتتح كتابًا له بخطبة الحاجة؟ !

رابعًا: ممَّا يؤكد عمومَ مشروعيتها بين يدي كل عملٍ صالحِ حديثُ ابن عباس -الذي رواه مسلم في قصَّة قدوم ضِمَادٍ مكةَ، وفيه ذكر النبي -صلي الله عليه وسلم- له هذه الَخطبةَ المباركةَ، وأنَّ ضمَادًا أسلم بعد سماعها؛ فلم يكُن ثمّةَ نكاحٌ، ولاعقدُ زواجٍ! !

خامسًا: وكأنَّ شيخ الإسلام رحمه الله يُشيرُ في بعض كلامه إلى وقوع إهمالٍ في هذه الخطبة -كما أشرت إليه -، فقال رحمه الله:

"ولهذا استُحِبَّت، وفُعلت في مخاطبة الناس بالعلم عمومًا وخصوصاً؛ من تعليم الكتاب والسُّنَّة، والفقه في ذلك، وموعظة الناس، ومجادلتهم أن يُفتتح بهذه الخطبة الشرعية النبوية. وكان الذي عليه شيوخُ زماننا الذين أدركناهم، وأخذنا عنهم وغيرهم يفتتحون مجالس التفسير، أو الفقه في الجوامع والمدارس وغيرها بخطبة أخرى

".=

ص: 82

قلت. هكذا جزم ابن القيِّم رحمه الله بنسبته إلى النبي -صلي الله عليه وسلم-، وهو الصواب الذي لا ريب فيه -كما يأتي-، وأما (الهدَّام) فضعّفه؛ كدَأْبِه في معاكسة الحق، وقد أطال في تخريجه وبيان الاختلاف فيه على (أبي إسحاق السَّبِيعي)! ويمكن تلخيص المهم منه على وجهين:

الأوّل: أخرجه من أربعة طرق، منها: الأعمش، عن أبي إسحاق السَّبِيعي، عن أبي الأحوص، عن ابن مسعود

مَرْفوعًا.

والآخر: من طرقٍ كثيرةٍ منها؛ الثوري وشعبة، عن أبي إسحاق، عن أبي عُبيدة بن عبد الله بن مسعود، عن أبيه

مرفوعًا؛ وقال عَقِبَ هذا: "ضعيف لانقطاعه؛ فإن أبا عبيدة لم يسمع من أبيه".

وأعَلَّ الأوَّل بأن أبا إسحاق تغيَّر بآخره؛ وكان يدلِّس.

والرَّد على هذا: ما ذكره من رواية أحمد، عن عَفَّان، عن شعبة، عن أبي إسحاق، عن أبي عبيدة، وأبي الأخوص، عن ابن مسعود

مرفوعًا.

قلت: وهذا إسناد صحيح على شرط مسلم كما كنت ذكرت ذلك في رسالتي "خطبة الحاجة"(ص 21)؛ وذلك لأنَّ شعبة قد سمع من أبي إسحاق قبل اختلاطه، ولا يروي عنه ما دَلَّسه، فزال ما أعَلَّه به، ولعلمه بذلك أخذ ينطح الجبل برأسه، فقال:

= إلى أن قال رحمه الله:

"

كما رأيت قومًا يخطبون للنكاح بغير الخطبة المشروعة، وكل قومٍ لهم نوعٌ غير الآخرين

".

أقول: فتأمَّلْ مقابلتَه رحمه الله بين افتتاح (الشيوخ) مجالسَهم بغير خُطبة الحاجة (الشرعية)، وكذا ما ما يفعلُه (القومُ) الذي يخطُبون للنكاح بغير الخطبةِ (المشروعة): يظهر لك الحق، وينكشف أمامك الصواب، بلا ارتياب ..

والحمد للَّه رب العالمين.

ص: 83

"عَفَّان على ثقته وجلاله وقدره له أوهام، ولا يقوى أمام من ذكرنا ممن رواه عن شعبة".

قلت: هذا ليس دليلًا على وهمه إلاّ عند الغريق الهالك في الأوهام، المخالف لأقوال الأئمة الأعلام، فهذا أبو حاتم -المعروفُ بتشدُّدِه في التعديل- يقول:

"عَفَّان إمام ثقة متقن متين".

وقيل لأحمد: مَنْ تابع عَفَّانَ على حديث كذا وكذا؟ فقال:

"وعفّان يحتاج إلى أن يتابعه أحد؟ ! ".

ولقد بالغ أئمّة الجرح والتعديل في الثناء على حفظه -وتفضيله على الآخرين من أمثاله من الحُفّاظ -؛ بما يندر أن يُقال في غيره، فقالوا فيه:"عفان أثبت من يحيى بن سعيد القطان، ومن عبد الرحمن بن مهدي".

ولقد نبّه مَرّة يحيى بنَ معين على خطإ له في حديث، فقال:"هو كما قال عَفّان، ولقد سألت الله أن لايكون عندي على خلاف ما قال عفان"، إلى غير ذلك من أقوالهم الدّالة على حماقة هذا (الهدَّام) الطاعن في حفظ هذا الإمام.

حتى قال الذهبي في ترجمته في "السير"(10/ 250) - بعد أن ساق ثناء الأئمة عليه-:

"قلت: ما فوق عفان أَحدٌ في الثقة".

ومع ذلك كله، فقد تابع شعبةَ جماعةٌ من الثقات:

أولًا: الأعمش، مع ثلاثة آخرين سماهم (الهدَّام)، والمقصود منهم الأعمش خاصة، لأنني أعتقد أنَّه يجهل أنّه سمع أيضًا من أبي إسحاق قبل

ص: 84

الاختلاط، وإلاّ فيكون (الهدَّام) دَلَّس حين شمل روايته مع الآخرين بالإعلال بالاختلاط، ولذلك أضافه الحافظ إلى الثوري وشعبة في الرواية عنه قبل الاختلاط، لأنَّه مات قبلهما بأكثر من عشر سنين.

ثانيًا: إسرائيل، فقال: عن أبي إسحاق، عن أبي الأحوص، وأبي عبيدة معًا.

فأعلّه (الهدَّام) بأن في روايته عنه مناكير!

فأقول: إسرائيل هو ابن يونُس بن أبي إسحاق السَّبِيعي، وهو ثقة مُحتجٌّ به في الأمهات الستة، وروى له الشيخان عن جده أبي إسحاق، فمن الجهالة والمعاندة بمكانٍ إعلالُ روايته هذه عن جده، وذلك لأنَّه متابعَ -كما ترى-؛ فهذا يُبطل إعلاله.

وما مَثَلُ هذا (الهدَّام) إلاّ كمثل قاضٍ مُغْرِضٍ يَرُدُّ شهادة عدلَين في قضيَّةٍ ما؛ بحجةِ أنَّ كلاًّ منهما -على انفراده - لا تُقبل شهادته! ! بل لا يقبل شهادة امرأتين؛ لأنَّ شهادة الواحدة منهنّ لا تُقبل وحدها! ! وهذا خلاف قوله -تعالى-: {فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ أَنْ تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكِّرَ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَى} فللاجتماع -ولو من أفرادٍ ضعفاء- قُوَّةٌ لدى العقلاء؛ فضلًا عن العلماء!

ثالثاً: يونُس والد إسرائيل، قد ذكرت في المقدِّمة (1) أن من عادة هذا (الهدَّام) -السيئة - أنَّه في الوقت الذي يتظاهر بأنَّ التخريج الذي يتوسَّع فيه -كما هنا - هو من استخراجه -والواقع أنَّه لغيره -؛ فإنّه يسلِّط عليه جهله، ويستخرج منه العلل التي يَزْعُمُها، ويُعرض عن ذِكر ما هو حُجَّةٌ عليه؛ فقد

(1) الفقرة (3).

ص: 85

استفاد التخريج والمصادر التي عزا إليها من رسالتي "خطبة الحاجة" التي سبق ذكرها، ثم من تخريج شيخه -كما يزعم - شعيب الأرناؤوط المعلِّق على "مشكل الآثار"(1/ 7)، وقد افتتح تخريجه بقوله: "حديث صحيح، إسناده من طريق أبي الأخوص عن عبد الله: متَّصلٌ صحيح

"، ثم أخذ في تخريج الطرق، ومنها قوله: "ورواه ابن ماجه (1892) من طريق يونُس بن أبي إسحاق".

والمقصود أنَّ التلميذَ العاقَّ -لشيخهِ- لم يتعرّض لتخريج هذه الطريق؛ لأنَّ فيها متابعة قوية من يونُس، فهي متابعة ثالثة، فقد احتجَّ به مسلم، وصحَّح له جمع، وفيه كلامٌ يسيرٌ لا يضرُّ، وبخاصة في المتابعات.

وقد يحتمل أن (الهدَّام) تعمَّد إهمال تخريجها؛ لأنَّها عند ابن ماجه من روايته عن هشام بن عَمَّار، عن عيسى بن يونُس، وبين هشام و (الهدَّام) خصومةٌ (! ) لروايته حديث المعازف في "صحيح البخاري"؛ وهو من جملة ما ضعَّفه (الهدَّام) من أحاديث "الصحيح"، وسيأتي الرَّد عليه وبيان زغله وجهله حوله في محله -هنا - برقم! (79) " فأقطع عليه عِلَّتَهُ، فأقول:

تابع هشامًا محمدُ بن أبي يعقوب الكِرماني: ثنا عيسى بن يونس

أخرجه الطبراني في كتاب "الدعاء"(2/ 1235 - 1236)؛ والكِرماني هذا ثقةٌ من شيوخ البخاري في "صحيحه".

قلت: فإِذا ضُمَّ إلى اتفاق هؤلاء الثقات الثلاثة - وهم: الأعمش، وإسرائيل، ويونس - الآخران اللذان ذكرهما (الهدَّام) وهما معمر والمسعودي، فهم خمسة؛ ويُضم إليهم شعبة في رواية عفان -الحُجَّة-؛ فهم ستة، فأيُّ أحمقَ بعد هذا عنده ذرَّةٌ من علم المتابعات؛ يقول: أخطأوا جميعًا في روايتهم عن أبي إسحاق عن أبي الأحوص عن ابن مسعود؟ ! اللهم إلاّ أَن

ص: 86

يكون كذاك القاضي المُغْرِض! ولذلك صحَّحه ابن دقيق العيد في "الإلمام"(1058).

وبذلك يتبين أنَّ الحديث صحيح الإسناد سالِمٌ من الانقطاع والتدليس، وقد صحَّحه التِّرمذي وابن الجارود، وقد تعَمَّد (الهدَّام) -كعادته- كتمان كلام التِّرمذي المصرِّح بصحته، وبصحة رواية إسرائيل خاصَّة؛ وهو قولُهُ رحمه الله:

"حديث حسن، رواه الأعمش، عن أبي إسحاق، عن أبي الأحوص، عن عبد الله، عن النبي -صلي الله عليه وسلم-، ورواه شعبة، عن أبي إسحاق، عن أبي عبيدة، عن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم.

وكلا الحديثين صحيح، لأنَّ اسرائيل جمعهما؛ فقال: عن أبي إسحاق، عن أبي الأحوص وأبي عبيدة، عن عبد الله بن مسعود، عن النبي صلى الله عليه وسلم".

ولقد ذكرتُ -آنفًا- ستةً من الثقات اتفقوا على رواية الحديث عن أبي إسحاق، عن أبي الأحوص، عن ابن مسعود -مرفوعًا-.

ثم وجدت لهم متابعاً سابعاً، هو جَبَلٌ في الثقة والحفظ ط ألا وهو سفيانُ الثوري، رواه عن أبي إسحاق

به.

أخرجه الدّارقطني في "العلل"(5/ 311) بسنده الصحيح عنه، ثم ذكر متابعة الأعمش والمسعودي ويونس وإسرائيل، وقال:

"وكلهم رووه عن أبي إسحاق -بهذا الإسناد - مرفوعًا إلى النبي -صلي الله عليه وسلم-؛ إلاّ أن إسرائيل من بينهم أضاف إلى أبي الأحوص أبا عبيدة، وكل الأقاويل صِحَاحٌ عن أبي إسحاق".

قلت: فقد اتفق الدّارقطني مع التِّرمذي على أنَّ أبا إسحاق له في هذا

ص: 87