الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
وفي حديث جابر "الإداوة" آنية الماء تشبه المطهرة؛ قاله القاضي عياض (1) قال: والبعير المخشوش هو الذي جُعل في أنفه خشاش وهو عود يربط عليه حبل يدلك به لينقاد.
وفي انقياد النخلتين ثم وجمعهما علم عظيم من أعمال (2) النبوة.
11 - باب ما جاء في كراهة الاستنجاء باليمين
حدثنا محمد بن أبي عمر العدني المكي: ثنا سفيان بن عيينة، عن معمر، عن يحيى بن أبي كثير، عن عبد الله بن أبي قتادة، عن أبيه: أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يمس الرجل ذكره بيمينه.
وفي الباب: عن عائشة، وسلمان، وأبي هريرة، وسهل بن حنيف.
قال: هذا حديث حسن صحيح.
وأبو قتادة اسمه الحارث بن ربعي والعمل على هذا عند أهل العلم كراهة الاستنجاء باليمين (3).
* الكلام عليه:
أما حديث أبي قتادة: فمتفق عليه، وحيث قلنا: متفق عليه أو مخرج في الكتب الستة؛ فالمراد منه: أنه عند البخاري (4)، ومسلم (5)، وأبي داود (6)،
(1)"إكمال المعلم"(8/ 569) بمعناه.
(2)
كذا في المخطوط ولعل الصواب: أعلام.
(3)
"الجامع" للترمذي (1/ 23).
(4)
وهو كما قال فقد أخرجه البخاري في "صحيحه"(كتاب الطهارة 1/ 70 / 153) باب النهي عن الاستنجاء باليمين، وفي باب لا يمسك ذكره بيمينه (1/ 71 / 654) وفي (كتاب الأشربة باب النهي عن التنفس في الإناء 4/ 20 / 5630).
(5)
وهو كما قال فقد أخرجه مسلم في "صحيحه"(كتاب الطهارة 1/ 225 / 267) باب النهي عن الاستنجاء باليمين.
(6)
وهو كما قال فقد أخرجه أبو داود في "سننه"(كتاب الطهارة 1/ 31 / 31) باب كراهية مس الذكر باليمين في الاستبراء.
والترمذي (1)، والنسائي (2)، وابن ماجه (3).
وحديث عائشة: رواه الإمام أحمد (4) وأبو داود (5)، من حديث إبراهيم وهو ابن يزيد النخعي، عن عائشة؛ قالت:"كانت يد رسول الله صلى الله عليه وسلم اليمنى لطهوره وطعامه، وكانت يده اليسرى لخلافه وما كان من أذى".
قال العباس بن محمد الدوري عن ابن معين: لم يسمع إبراهيم من عائشة، ومراسيله صحيحة؛ إلا حديث تاجر البحرين (6).
وقد رواه أبو داود أيضًا (7)، حدثنا محمد بن حاتم بن بزيع، حدثنا عبد الوهاب بن عطاء، عن سعيد، عن أبي معشر، عن إبراهيم، عن الأسود، عن عائشة، فاتصل من هذا الوجه وظهر الواسطة بين إبراهيم وعاثشة. وقد خرج في الكتب الستة من حديث مسروق عن عائشة بمعناه (8).
(1)"الجامع" للترمذي (1/ 23).
(2)
وهو كما قال فقد أخرجه النسائي (كتاب الطهارة 1/ 29 - 30 / برقم 24 - 25) باب النهي عن مس الذكر باليمين عند الحاجة، وفي باب النهي عن الاستنجاء باليمين (1/ 46 - 47 / برقم 47 - 48).
(3)
وهو كما قال فقد أخرجه ابن ماجه في (كتاب الطهارة من "سننه" 1/ 113 / برقم 310) باب كراهة مس الذكر باليمين والاستنجاء باليمين.
(4)
في "مسنده"(6/ 265).
(5)
في "سننه"(كتاب الطهارة 1/ 32 / 33) باب كراهية مس الذكر باليمين.
(6)
لم نجد هذه العبارة في تاريخ ابن معين برواية الدوري (2/ 15) وإنما سُئل: إبراهيم النخعي أدخل على عائشة؟ أظن يحيى قال: وهو صبي" اهـ. يعني لم يسمع منها وليس فيه قوله: ومراسيله صحيحة إلا حديث تاجر البحرين، ولعل هذا القول لابن سيد الناس وليس من كلام يحيى بن معين فالأمر محتمل على أن ابن معين ذكر حديث تاجر البحرين في تاريخه مرسلًا عن إبراهيم النخعي فالله أعلم.
(7)
في سننه كتاب الطهارة (1/ 32 / 34) باب كراهية مس الذكر باليمين في الاستبراء.
(8)
وهو كما قال فقد أخرجه البخاري في "صحيحه"(كتاب الوضوء 1/ 73 / 166) وهو فيه =
وحديث سلمان: قيل له: "قد علَّمكم نَبيكم صلى الله عليه وسلم كل شيء حتى الخراءةَ؛ قال: أجل لقد نهانا أن نستقبل القبلة بغائط أو بول، أو أن نستنجي باليمين، أو أن نستنجي بأقل من ثلاثة أحجار، أو أن يستنجي أحدُنا برجيع أو عظم". رواه مسلم (1) والنسائي (2) وابن ماجه (3) وسيأتي عند الترمذي (4).
وحديث أبي هريرة: "إنما أنا لكم بمنزلة الوالد أُعلِّمكم؛ فإذا أتى أحدكم الغائط فلا يستقبل القبلة ولا يستدبرها ولا يستطبَّ بيمينه". الحديث أخرجه مسلم (5) وأبو داود (6) مختصرًا.
وأخرجه النسائي (7) وابن ماجه (8) تامًّا.
وحديث سهل بن حنيف (9).
= أيضًا برقم (416) وبرقم (565) وبرقم (5516) وبرقم (5582) وأخرجه مسلم في صحيحه كتاب الطهارة باب السنن في الطهور وغيره، وأبو داود في "سننه"(كتاب اللباس 4/ 378 / 4140) باب في الانتعال، والترمذي في "الجامع"(كتاب الصلاة 2/ 506 / 608) باب ما يستحب من التيمن في الطهور، والنسائي في "سننه"(كتاب الطهارة 1/ 83 / 112) باب بأي الرجلين يبدأ بالغسل وهو فيه أيضًا برقم (419) وبرقم (5255) وابن ماجه في "سننه"(كتاب الطهارة 1/ 141 / 401) باب التيمن في الوضوء.
(1)
في "صحيحه"(كتاب الطهارة 1/ 223 / 262) باب الاستطابة.
(2)
في "سننه"(كتاب الطهارة 1/ 41 - 41/ 42) باب النهي عن الاكتفاء في الاستطابة بأقل من ثلاثة أحجار.
(3)
في "سننه"(كتاب الطهارة 1/ 115 / 316) باب الاستنجاء بالحجارة والنهي عن الروث والرمة.
(4)
في "جامعه"(كتاب الطهارة 1/ 24 / 16) باب الاستنجاء بالحجارة.
(5)
في "صحيحه" كتاب الطهارة (265) باب الاستطابة مختصرًا.
(6)
في "سننه"(كتاب الطهارة 1/ 18 / 8) باب كراهة استقبال القبلة عند قضاء الحاجة، وبتمامه.
(7)
في "سننه"(كتاب الطهارة 1/ 41 / 40) باب النهي عن الاستطابة بالروث.
(8)
في "سننه"(كتاب الطهارة 1/ 114 / 313) باب الاستنجاء بالحجارة والنهي عن الروث والرمة.
(9)
يوجد سقط بالكلام إذ الكلام غير تام.
وفي الباب مما لم يذكره حديث حفصة: "أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يجعل يمينه لطعامه وشرابه وثيابه، ويجعل شماله لا سوى ذلك".
رواه الإمام أحمد (1) وأبو داود (2)، وعند أحمد فيه:"لطعامه وطهوره وصلاته" الحديث في إسناده أبو أيوب الإفريقي عبد الله بن علي، وفيه مقال، وفيه أبو الزبير عن جابر لكنه معلل. قال ابن أبي حاتم (3):"سألت أبي وأبا زرعة عن حديث رواه مصعب بن المقدام، عن الثوري، عن أبي الزبير، فقالا: خطأ إنما هو الثوري، عن معمر، عن قتادة، عن يحيى بن أبي كثير، عن أبي قتادة، عن أبيه والوهم من مصعب". وحديث أبي قتادة أورده مختصرًا ذكره ما يقتضيه التبويب.
ولفظه عند مسلم (4) عن أبي قتادة الأنصاري؛ قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا يمسكن أحدكم ذكره بيمينه وهو يبول، ولا يتمسح من الخلاء بيمينه، ولا يتنفس في الإناء".
قال: وأبو قتادة الحارث بن ربعي (5).
قال أبو عمر (6): هكذا يقول ابن شهاب وجماعة أهل الحديث: قال ابن إسحاق وأهله يقولون: إن اسمه النعمان بن عمرو بن بلدمة".
قال أبو عمر (7): وقيل بلدمة بن خناس بن سنان بن عبيد بن عدي بن غنم
(1) في "مسنده"(6/ 287).
(2)
في "سننه"(كتاب الطهارة 1/ 32 / 32) باب كراهية مس الذكر باليمين في الاستبراء.
(3)
في كتابه (العلل / 1/ 22 برقم 30) بنحوه، وانظر "الإتحاف"(3315) لابن حجر.
(4)
في "صحيحه"(كتاب الطهارة 1/ 225 / 267) باب النهي عن الاستنجاء باليمين.
(5)
أي الترمذي في "الجامع"(1/ 23).
(6)
في "الاستيعاب"(1/ 353 / ترجمة 414).
(7)
المصدر السابق.
ابن كعب بن سلمة الأنصاري السلمي، وقيل: النعمان بن ربعي، وقيل: النعمان بن عمرو بن بلدمة وقيل: عمرو بن ربعي بن بلدمة.
واختلف في تقييدها؛ فقيل: مهملة الدال وأولها باء (1) ثاني الحروف مفتوحتان، وقيل: مضمومتان، وقيل: بالذال المعجمة مضمومة.
قال ابن دريد (2): البلدمة لحم الصدر ونحوه وهو أيضًا الرجل الثقيل حلّه (!) بالمهملة.
وقال أبو عبيد: البلذم بالمعجمة الحلقوم.
وقال ابن دريد (3): هو ما اضطرب من المريء.
وقال الأصمعي (4) في "الفرس": البلدم: هو ما اضطرب من حلقومه ومريئه.
وأمه كبشة بنت مطهر بن حرام بن سواد بن غنم بن كعب بن سلمة، اخُتلف في شهوده بدرًا فلم يذكره ابن عقبة ولا ابن إسحاق في البدريين، وشهد أحدًا وما بعدها من المشاهد كُلِّها.
وذكر الواقدي (5) قال: حدثني يحيى بن عبد الله بن أبي قتادة، عن أبيه، عن أبي قتادة؛ قال: "أدركني رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم ذي قرد، فنظر إلي، فقال: اللهم بارك في شعره وبشره، وقال: أفلح وجهك، قلت: ووجهك يا رسول الله؛ قال قتلت
(1) في المخطوط ت "ياء" وهو خطأ يرده السياق.
(2)
"الاشتقاق"(ص 465).
(3)
لم أقف على هذا الكلام في "الاشتقاق" لابن دريد.
(4)
نقل هذا القول عن الأصمعي في كتاب "الفرس" الجوهري في "الصحاح" مادة بلدم (5/ 1874).
(5)
في كتابه "المغازي"(2/ 545).
مسعدة؛ قلت: نعم، قال: فما هذا الذي بوجهك، قلت: سهم قد رميت به يا رسول الله! قال: فادن، فدنوت منه فبصق عليه فما ضرب عليَّ قطٌ ولا قاح".
وروى من مرسل محمد بن المنكدر (1) ومرسل عطاء (2) ومرسل عروة: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لأبي قتادة: "من اتخذ شعرًا فليحسن إليه أو ليحلقه"، وقال له:"أكرم جُمَّتك وأحسن إليها (3). فكان يرجلها غبًّا" وكان يُقال لأبي قتادة: فارسُ رسول الله [روينا عن النبي] أنه قال: "خير فرساننا أبو قتادة وخير رجالتنا سلمة بن الأكوع"(4). روي له عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مئة حديث وسبعون حديثًا اتفقا منها على أحد عشر حديثًا وانفرد البخاري بحديثين وانفرد مسلم بثمانية أحاديث.
روى عنه ابنه عبد الله، وأبو سعيد الخدري، وجابر بن عبد الله، وسعيد بن المسيب، وسعيد بن كعب بن نافع، وأبو الجليل صالح بن أبي مريم، وأبو سلمة بن عبد الرحمن، وعمرو بن سليم، ومعبد بن كعب بن مالك، وأبو محمد بن نافع مولاه، وعبد الله بن رباح الأنصاري، وعبد الله بن معبد الرماني، وعلي بن رباح وعطاء بن يسار، وعمار مولى بني هاشم.
واختلف في وفاته قال أبو عمر: "فقيل: مات بالمدينة سنة أربع وخمسين" وقيل: بل مات في خلافة علي رضي الله عنه بالكوفة وهو ابن سبعين سنة وصلى عليه علي رضي الله عنه وكبر عليه سبعًا.
قال الشعبي: وكان بدريًّا.
(1) رواه بذلك النسائي في "سننه"(كتاب الزينة (8/ 567 / برقم 5252) باب تسكين الشعر.
(2)
رواه بذلك الطبراني في "الأوسط"(4/ 187 / برقم 3933).
(3)
رواه بذلك الطبراني في "الأوسط"(1/ 208 / برقم 671).
(4)
رواه مسلم في "صحيحه"(كتاب الجهاد والسير 3/ 1433 / برقم 1807) باب غزوة ذي قرد وغيرها في حديث طويل.
وقال الحسن بن عثمان: مات سنة أربعين وشهد أبو قتادة مع علي رضي الله عنهما مشاهده كلها (1).
وقال الواقدي: لم أر بين ولد أبي قتادة وأهل البلد عندنا اختلافًا: أنَّ أبا قتادة توفي بالمدينة سنة أربع وخمسين وهو ابن سبعين، وروى أهل الكوفة أنه توفي بالكوفة وعلي بن أبي طالب بها وهو صلى عليه، فالله أعلم (2).
وقوله: "نهى أنْ يمسَّ الرجلُ ذكره بيمينه" ظاهُر النهي التحريم، وعليه حمله الظاهري فإنه قال: من استنجى بيمينه لا يجزئه لاقتضاء النهي فساد المنهي عنه، وعند الجمهور لا يقتضيه وأيضًا فإن الجمهور صرفوا هذا النهي إلى غير ذات المنهي (3) عنه وهو احترام المطعوم واليمين والمطلوب الذي هو الإنقاء قد حصل، فيجزئ عندهم لكنه أساء، واللفظ الذي ذكره الترمذي يقتضي النهي عن مس الذكر باليمين مطلقًا، فمن الناس من أخذ بهذا العام.
ولفظ مسلم: "لا يمسكنَّ أحدُكم ذكره بيمينه وهو يبول" فقد سبق إلى الفهم أن العام محمول على الخاص، فيختص النهي بهذه الحالة، وهذا هو الظاهر في هذه الصورة؛ فإن الحديثَ واحدٌ والمخرج واحد وكله راجع إلى حديث يحيى بن أبي كثير، عن عبد الله بن أبي قتادة، عن أبيه؛ فزيادة الثقة فيه مقبولة مقيدة بمطلق من لم يزد، وأما إذا اختلف الحديثان فقد يتوجه ذلك في بعض الصور وقد لا يتوجه كما سيأتي في موضعه إن شاء الله.
قال الخطابي (4): "إنما كره مس الذكر باليمين تنزيهًا له عن مباشرة العضو الذي
(1) في "الاستيعاب"(4/ 295).
(2)
ذكره الحافظ عنه في الإصابة (7/ 274) بنحوه.
(3)
نقل نحوه القرطبي في "المفهم" عن أهل الظاهر (1/ 518 - 519).
(4)
"معالم السنن"(1/ 33).
يكون منه [الأذى والحديث، وكان صلى الله عليه وسلم يجعل يمناه لطعامه وشرابه ولباسه ويسراه لما عداها من بقية البدن"](1).
وقد تعرض ها هنا شبهة وتشكل مسألة؛ فيقال: قد نهى عن الاستنجاء باليمين، ونهى عن مس الذكر باليمين، فكيف يعمل إذا أراد الاستنجاء من البول؟ فإنه إن أمسك ذكره بشماله احتاج إلى أن يستنجي بيمينه، وإن أمسكه بيمينه يقع الاستنجاء بشماله، فقد دخل في النهي؟ والجواب: أن الصواب في هذا أن يتوخى الاستنجاء بالحجر الضخم الذي لا يزول عن مكانه بأدنى حركة تصيبه، أو بالجدار، أو بالوضع الثاني، ومن وجه الأرض، وبنحوها من الأشياء؛ فإن أدت الضرورة إلى الاستنجاء بالحجارة والنبل ونحوها، فالوجه أن يأتي لذلك بأن يلصق مقعدته إلى الأرض ويمسك الممسوح بين عقبيه، ويتناول عضوه بشماله فيمسحه به وينزه عنه يمينه.
وسمعت ابن أبي هريرة يقول: حضرت مجلس المحاملي وقد حضره شيخ من أهل أصفهان نبيل الهيئة، قدم أيام الموسم حاجًّا، فأقبلت عليه وسألته عن مسألة في الطهارة، فتضجر وقال: مثلي يسأل عن مسائل الطهارة؟! فقلت: لا والله، إن سألتك إلا عن الاستنجاء نفسه. فألقيت عليه هذه المسألة فبقي متحيرًا لا يحسن الخروج منها إلى أن فهمته (2).
قوله: "بالحجارة والنبل"، النبل: حجارة صغار بعد الاستنجاء، وفي الحديث:"اتقوا اللاعن وأعدوا النبل"(3).
(1) ما بين المعكوفتين ألحقه الناسخ في الهامش للمخطوط "ت".
(2)
انتهى كلام الخطابي.
(3)
قال الحافظ ابن حجر في (التلخيص الحبير 1/ 118 / 18) عن هذا الحديث: "عبد الرزاق عن ابن جريج عن الشعبي مرسلًا ورواه أبو عبيد من وجه آخر عن الشعبي عن من سمع النبي صلى الله عليه وسلم وإسناده ضعيف ورواه ابن أبي حاتم في "العلل" من حديث سراقة مرفوعًا وصحح أبوه وقفه كما تقدم".
قال أبو العباس القرطبي (1): في النهي عن إمساك الذكر باليمين وعن التمسح في الخلاء باليمين يلزم منهما تعذر، اختلف علماؤنا في كيفية التخلص منه.
فقال المازري (2): يأخذ ذكره بشماله ثم يمسح به حجرًا ليسلم على مقتضى الحديثين.
قال: هذا إن أمكنه حجر ثابت أو أمكنه أن يسترخي فيتمسح بالأرض، فإذا لم يمكنه شيء من ذلك، فقال الخطابي (3): وذكر عنه ما حكيناه، ثم قال: وقد يكون موضع لا يآتى له فيه الجلوس.
فقال عياض (4): أولى ذلك أن يأخذ ذكره بشماله ثم يأخذ الحجر بيمينه فيمسكه أمامه، ويتناول بالشمال تحريك رأس ذكره ويمسحه بذلك دون أن يستعمل اليمين، في غير إمساك على ما يتمسح به.
قال أبو العباس (5): وهذه الكيفية أحسنها لقلة تكلفها ولتأتيها ولسلامتها على ارتكاب منهي عنه، إذ لم يمسك ذكره باليمين ولا تمسَّح به وإنما أمسك ما يتمسَّح به.
وسيأتي لهذا مزيد بيان في الكلام على الحديث الذي يلي هذا إن شاء الله تعالى.
وقوله: "ولا يتنفس في الإناء" وهو نهي تنزيه كما سبق من باب التأدب
(1) في "المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم"(1/ 519).
(2)
في "المعلم بفوائد مسلم"(1/ 241).
(3)
"معالم السنن"(1/ 33 - 34).
(4)
في "إكمال المعلم"(2/ 68).
(5)
"المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم"(1/ 519).