المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌25 - باب ما جاء أنه يبدأ بمؤخر الرأس - النفح الشذي شرح جامع الترمذي ط الصميعي - جـ ١

[ابن سيد الناس]

فهرس الكتاب

- ‌المقدمة الأولى* التعريف بأبي عيسى الترمذي وبمن بيننا وبينه:

- ‌ وأما مَنْ بيننا وبينه:

- ‌المقدمة الثانية* في ذكر كتاب "الجامع" لأبي عيسى وفضله:

- ‌فصل

- ‌1 - كتاب الطهارة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم

- ‌1 - باب ما جاء لا تقبل صلاة بغير طهور

- ‌2 - باب ما جاء في فضل الطهور

- ‌3 - باب ما جاء أن مفتاح الصلاة الطهور

- ‌4 - باب ما يقول إذا دخل الخلاء

- ‌5 - باب ما يقول إذا خرج من الخلاء

- ‌6 - باب في النهي عن استقبال القبلة بغائط أو بول

- ‌7 - باب ما جاء من الرخصة في ذلك

- ‌8 - باب ما جاء في النهي عن البول قائمًا

- ‌9 - باب الرخصة في ذلك

- ‌10 - باب ما جاء في الاستتار عند الحاجة

- ‌11 - باب ما جاء في كراهة الاستنجاء باليمين

- ‌12 - باب الاستنجاء بالحجارة

- ‌13 - باب ما جاء في الاستنجاء بالحجرين

- ‌14 - باب ما جاء في كراهية ما يستنجى به

- ‌15 - باب ما جاء في الاستنجاء بالماء

- ‌16 - باب ما جاء أنَّ النبيّ صلى الله عليه وسلم كان إذا أراد الحاجة أبعد في المذهب حدثنا محمد بن بشار: حدثنا عبد الوهاب الثقفي، عن محمد بن عمرو، عن أبي سلمة، عن المغيرة بن شعبة قال: كنت مع النبيّ صلى الله عليه وسلم في سفر؛ فأتى النبيّ صلى الله عليه وسلم حاجته فأبعد في المذهب

- ‌17 - باب ما جاء في كراهية البول في المغتسل

- ‌18 - باب ما جاء في السواك

- ‌19 - باب ما جاء إذا استيقظ أحدكم من منامه فلا يغمس يده في الإناء حتى يغسلها حدثنا أبو الوليد الدمشقي أحمد بن بكار، من ولد بسر بن أرطاة صاحب النبيّ صلى الله عليه وسلم: ثنا الوليد بن مسلم، عن الأوزاعي، عن الزهري، عن سعيد بن المسيب، وأبي سلمة، عن أبي هريرة عن النبيِّ صلى الله عليه وسلم قال: "إذا استيقظ أحدُكم من اللَّيل فلا يُدخل يده في الإناء حتَّى يُفرغ عليها مرتين أو ثلاثًا، فإنَّه لا يدري أين باتت يده

- ‌20 - باب ما جاء في التسمية عند الوضوء

- ‌21 - باب ما جاء في المضمضة والاستنشاق

- ‌22 - باب المضمضة والاستنشاقِ من كفٍ واحدٍ

- ‌23 - باب ما جاء في تخليل اللحية

- ‌25 - باب ما جاء أنَّه يبدأ بمؤخَّر الرأسِ

- ‌26 - باب ما جاء أنَّ مسح الرأس مرَّة

- ‌27 - باب ما جاء أنّه يأخذ لرأسه ماءً جديدًا

- ‌28 - باب ما جاء في مسح الأُذُنين ظاهرهما وباطنهما

- ‌29 - باب ما جاء أن الأذنين من الرأس

- ‌30 - باب ما جاء في تخليل الأصابع

- ‌31 - باب ما جاء ويل للأعقاب من النار

- ‌32 - باب ما جاء في الوضوء مرة مرة

- ‌33 - باب ما جاء الوضوء مرتين مرتين

- ‌34 - باب ما جاء في الوضوء ثلاثًا ثلاثًا

- ‌35 - باب ما جاء في الوضوء مرة ومرتين وثلاثًا

- ‌36 - باب ما جاء فيمن يتوضأ بعض وضوئه مرتين وبعضه ثلاثًا

- ‌37 - باب ما جاء في وضوء النبي صلى الله عليه وسلم كيف كان

- ‌38 - باب ما جاء في النضح بعد الوضوء

- ‌39 - باب ما جاء في إسباغ الوضوء

- ‌40 - باب ما جاء في التمندل بعد الوضوء

الفصل: ‌25 - باب ما جاء أنه يبدأ بمؤخر الرأس

‌25 - باب ما جاء أنَّه يبدأ بمؤخَّر الرأسِ

حدثنا قتيبة: ثنا بشر بن الفضل (1)، عن عبد الله بن محمد بن عقيل، عن الربيّع بنت معوّذ بن عفراء:"أنَّ النبيَّ صلى الله عليه وسلم مَسَح برأسه مرَّتين، بدأ بمؤخَّر رأسه، ثمَّ بمقدَّمه، وبأذنيه كليهما ظهورهما وبطونهما".

قال أبو عيسى: هذا حديث حسن. وحديث عبد الله بن زيد أصحُّ من هذا وأجودُ إسنادًا.

وقد ذهَب بعضُ أهلِ الكوفةِ إلى هذا الحديث منهم وكيع بن الجرَّاح (2).

* الكلام عليه:

هو حديث يدور على عبد الله بن محمد بن عقيل، ولم يكن بالحافظ عندهم، وقد تقدَّم (3)، وألفاظه (4) مختلفة، هذا لفظ بشر بن المُفضَّل، والحسن بن صالح.

ورواه ابنُ عجلان عنه رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضأ فمسح ما أقبل من رأسه وما أدبر، رواه عن ابن عجلان كذلك سعيد بن أبي أيوب، ورواه الليث عن ابن عجلان فقال: فمسح برأسه، فمسح الرأس كُلَّه، مِن فرق الشعر كل ناحية لمنصب الشعر، لا يحرّك الشعر (5) عن هيئته".

وبعضُ هذا عند البيهقي (6)، ورواه الإمام أحمد (7)، ولفظه: "أنَّ رسول الله

(1) في س: الفضل وهو تصحيف والصواب ما هو مثبت كما في ت "جامع الترمذي".

(2)

"الجامع"(1/ 48).

(3)

من س وفي ت "توَّهم" وهو تصحيف ظاهر من السياق.

(4)

من س وفي ت "ولفظه" وهو تصحيف ظاهر من السياق.

(5)

قوله "لا يحرك الشعر" ألحقه الناسخ لـ ت في الهامش وصحَّحه.

(6)

في "السنن الكبرى"(1/ 60).

(7)

في "المسند"(6/ 359).

ص: 334

- صلى الله عليه وسلم توضَّأ عندها، فرأيته مَسَح على رأسه مجاري الشعر، ما أقبل منه وما أدبر، ومسح صدغيه، وأذنيه ظاهرهما وباطنهما".

ورواه أبو داود (1).

وأمَّا البداءةُ في مسَحَ الرأس من مؤخَّره: فمَحْكيّةٌ عن الحسن بن حيِّ، ووكيع بن الجراح.

وقال أبو عمر (2): "قد توَّهم (3) بعضُ النَّاس في حديث عبد الله بن زيد في قوله: "ثمَّ مَسَح رأسه بيديه، فأقبل بهما وأدبر".

أنَّه بدأ بمؤخَّر رأسه، وتوهَّم غيره أنَّه: بدأ من وسَطِ رأسه، فأقبل بيديه وأدبر، وهذه كلُّها ظُنون لا تصح".

قال (4): "وقد رُوي عن ابن عمر "أنَّه كان يبدأ من وسط رأسه"، ولا يصحُّ.

وأصحُّ حديث في هذا الباب: حديث عبد الله بن زيد الذي تقدَّم، والمشهور المتداول الذي عليه الجمهور البداءةُ من مقدَّم الرأس إلى مؤخَّره، وقد جاءت هذه الأحاديث كما ترى:"ما أقبل وما أدبر"، وفي بعضها:"ما أدبر وما أقبل"(5)، وقد سَبَق الجواب عن هذا من الوجهين اللذين (6) ذكرناهما:

* الأول: أنَّ الواو لا تقتضي الترتيب.

* الثاني: أنَّ الفعل قد يُسمَّى بالشروع فيه عند قوم، وبالانتهاء منه عند آخرين.

(1) في "سننه"(كتاب الطهارة 1/ 91 برقم 126) باب صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم.

(2)

في "التمهيد"(20/ 124).

(3)

في ت: تقدّم وهو خطأ ظاهر.

(4)

في ت "قال قال" كذا مكررة.

(5)

في ت "ما أدبر وكذا أقبل".

(6)

في ت: الذي.

ص: 335