الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
وليس (1) واجبًا عند أبي حنيفة (2)، ومالك (3).
فمَن أوجَب الترتيب قال؛ عليه مَسْح الرأسِ، وغَسْل ما بعده إذا لم يطُل الفصل، وإلا انبنى على وجوب الموالاة، ومَن لم يُوجب الترتيب أجزأه عنده مسحَ الرأسِ.
28 - باب ما جاء في مسح الأُذُنين ظاهرهما وباطنهما
حدثنا هنَّاد: ثنا ابن إدريس، عن ابن عجلان، عن زيد بن أسلم، عن عطاء بن يسار، عن ابن عباس:"أنَّ النَّبيَّ صلى الله عليه وسلم مَسَح برأسِه وأُذُنيه ظاهرهما وباطنهما".
قال [أبو عيسى](4): وفي الباب عن الرُّبيَع.
قال أبو عيسى: حديثُ ابنِ عباس حديث حسنٌ صحيح.
والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم، يَرَوْنَ مَسْحَ الأُذُنين ظهورهما وبطونهما (5).
* الكلام عليه:
رواه الإمامُ أحمد (6)، وأبو داود (7)، وابن ماجه (8)، وابن أبي شيبة (9).
(1) ألحقها ناسخ س في الهامش وصحَّحها.
(2)
كما ذكر ذلك في "فتح باب العناية بشرح النقاية" للقاري (1/ 56).
(3)
كما في "المدونة"(1/ 14).
(4)
زيادة من المطبوع طبعة أحمد شاكر.
(5)
"الجامع"(1/ 52 - 53).
(6)
في "مسنده"(9/ 369) وليس فيه: ظاهرهما وباطنهما.
(7)
في "سننه"(كتاب الطهارة 1/ 95 / برقم 137) باب الوضوء مرتين.
(8)
في "سننه"(كتاب الطهارة 1/ 151 / برقم 439) باب ما جاء في مسح الأذنين.
(9)
في "مصنفه"(1/ 18).
رواه عن ابن (1) إدريس، وهذا إسناد صحيح، وزاد فيه ما سنذكره، وذُكر عن ابن خزيمة إخراجه إيَّاه في "صحيحه"(2)، وعن ابن منده ورجاله رجال الصحيح (3).
وحديث الرُّبيّع الذي أشار إليه، تقدّم (4) في الباب قبل هذا.
وحديثها أيضًا: "أنَّ النَّبيَّ صلى الله عليه وسلم توضَّأ، فأدْخَل (5) أصبعيه (6) في حُجْرَي أُذُنَيْه" عند أحمد (7)، وأبي داود (8)، وابن ماجه (9).
وفي الباب ممَّا لم يذكره:
عن عثمان عن النبيِّ صلى الله عليه وسلم مِن طريق عامر بن شقيق، عن شقيق (10) بن سَلَمة، عنه:"مَسَح رأسَهُ وأذُنيه ظاهرهما وباطنهما"، رواه الدارمي (11).
وفيه من حديثِ حميدٍ عن أنسٍ مرفوعًا إلى النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم عند الحاكم في "مستدركه"(12)، وعند الدارقطني (13)، ورواته ثقات.
(1) ساقطة من ت.
(2)
وهو كما ذُكر فقد أخرجه ابن خزيمة في "صحيحه"(1/ 77 / برقم 148).
(3)
في س: برجال الصحيح.
(4)
ساقطة من س.
(5)
في ت: ثمَّ أدخل، والمثبت من س وهو كذلك عند أحمد وأبي داود وابن ماجه.
(6)
في س: إصبعه والمثبت من ت وهو كذلك عند أحمد وأبي داود وابن ماجه.
(7)
في "مسنده"(6/ 359).
(8)
في "سننه"(كتاب الطهارة 1/ 91 - 92 / برقم 131) باب صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم.
(9)
في "سننه"(كتاب الطهارة 1/ 151 / برقم 44) باب ما جاء في مسح الأذنين.
(10)
أشار ناسخ إلى الهامش عندها إلا أنها غير واضحة فيه.
(11)
في "سننه"(1/ 193 / برقم 708).
(12)
(1/ 150).
(13)
في "سننه"(1/ 106 / برقم 51).
وقد تقدّم مِن حديث أنسٍ (1)، عند ابن أبي شيبة إلى ابن مسعود (2) يرفعه-.
وفيه: مِن حديثِ عائشة، عند البغوي، عن طالوت، عن أبي حذيفة اليمان، عن عمرة، عنها.
وفيه: عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جدّه (3).
عند الطحاوي (4)، مِن طريق أبي عوانة، عن موسى بن أبي عائشة، عن عمرو.
وفيه: عن المقدام بن معدي كرب، وقد تقدّم.
وفيه عن عليّ بن أبي طالب، ذكر أبو بكر (5) بن أبي شيبة: ثنا ابن نُمَير، عن عبد الملك بن سلع، عن عبد خير قال:"صلَّيْنا مع عَليٍّ يومًا صلاة الغداةِ، فلمَّا انصرف دعا الغلامَ بالطَّست، فتوضَّأ، ثمَّ أدخل أُصْبُعَيْه في أُذنَيْه، ثم قال لنا: هكذا رأيتُ رسول الله صلى الله عليه وسلم توضَّأ".
وروى (5) أيضًا: عن أبي خالد الأحمر، عن حُمَيْد قال:"رأيتُ أنسًا توضَّأ، فجعَلَ يمسحُ ظاهر أذنيه وباطنهما، فنظرتُ إليه فقال: إنَّ ابن مسعود كان يأمرُ بذلك".
وعند ابن أبي (5) شيبة في حديث ابن عباس: "مَسَح أذنيه داخلهما
(1) قوله: "أنس عند" أثبته ناسخ س وألحقه فوق السطر وصحَّح اللحق.
(2)
كذا في ت وكلمة: يرفعه ساقطة منها وهي مثبته في س وعقبها أشار الناسخ إلى الهامش وفيه إلى ابن مسعود وصحَّح اللحق.
(3)
في س: عن عمر بن شعيب عن عمرة.
(4)
في "شرح معاني الآثار"(1/ 33).
(5)
في "مصنفه"(1/ 18).
بالسبَّابتين، وخالف بإبْهامَيْه إلى ظاهر أذُنَيْه، فمَسَح باطنهما وظاهرهما".
وروى (1) نحوه عن ابن نُمير، عن عُبيد الله العمري، عن نافع، عن ابن عمر -من فعله-.
وعن غندر، عن شعبة، عن الهيثم، عن حمَّاد، عن سعيد بن جُبَيْر، وإبراهيم: أنَّهما قالا في الأذنين: "امْسَحْ ظاهرهما وباطنهما"(2).
وقال (3): ثنا زيدُ بنُ الحُباب: ثنا داود بن أبي الفرات، عن محمد بن زيد، عن إبراهيم، عن الأسود بن يزيد:"أن عُمَر بن الخطاب توضَّأ، فأدْخل أُصْبُعَيْه في باطن أُذنَيه، وظاهرهما [فمسحهما] "(4).
وقد اختلف العلماء في الأذُنين: هل مسحهما بماء جديد أو لا؟
• فذهب مالك (5)، والشافعي (6): إلى أنَّهما يُمْسحان بماءٍ جديد، وهو أحد الروايتين عن أحمد (7)، قالوا: لأنَّ ابنَ عمر كان يفعلُ ذلك.
• وذَهَب أبو حنيفة (8) وآخرون: إلى أنَّه يمسحهما بما فضَلَ من الماء الذي مَسَح به رأسه، ولا يحتاج إلى تجديد ماء فإنّ [الذين وصفوا](9) وضوءَ النبيِّ صلى الله عليه وسلم لم يذكر
(1) في "مصنفه"(1/ 18).
(2)
المصدر السابق.
(3)
ابن أبي شيبة أيضًا في "مصنفه" المصدر السابق.
(4)
زيادة من "المصنف".
(5)
انظر "المدونة"(1/ 16).
(6)
انظر "الأم"(1/ 26) و "المجموع"(1/ 410 - 413) و "روضة الطالبين"(1/ 61).
(7)
انظر "المغني"(1/ 87 - 88) ط دار الكتاب العربي.
(8)
انظر "المبسوط" للسرخسي (1/ 7) و "شرح فتح القدير" لابن الهمام (1/ 24 - 25).
(9)
يقتضيها السياق كذا وفي ت "فإن الذي وصفوا" وفي س "فإن الذي وصف" ولحاق الكلام يقتضي ما أثبتناه لأن قوله "لم يذكر أحد منهم" يقتضي السياق المثبت.
أحدٌ منهم، أنَّه أخذ لأُذُنَيْه ماءً جديدًا، بل الذي في الأحاديث الصحيحة:"أنَّه مسحهما مع رأسه"، ولم يُنقل هذا إلَّا عن ابن عمر، وقد كان ابنُ عمر (1) يُدْخِل الماء في عينيه في الوضوء، ويُذكر عنه أنه قال:"لا تقتدوا بي، فإنّ لي وَسْواسًا" أو نحو هذا.
قال الرافعي (2): "وليس من الشرط أنْ يأخذه جديدًا حينئذٍ، بل لو أمسك بعض أصابعه من البلل المأخوذ، فمَسَح الرأس ومَسَح به الأُذُنَيْن تأدَّت هذه السُنَّة".
ويَمْسَح الصَّماخَيْن بماءٍ جديدٍ أيضًا، لأنّه من الأذن كالفم والأنف من الوجه.
وحُكِيَ قولٌ آخر: أنَّه يكفي مسحُه ببقيَّةِ بلل الأذن، لأنَّ الصِّماخَ من الأذُن، والأحبُّ في إقامة هذه السُّنَّة، أنْ يُدْخل مسبّحتيه في صِماخَيْه، ويديرهما على (3) المعاطف، ويُمِرُّ إبهامَيْه على ظاهرهما (4)، ثمَّ يُلصقْ كفَّيه وهما مبلولتان بالأُذُنَيْن استظهارًا".
وحجَّةُ من قال بتجديد الماء للأذُنين، ما رَوى البيهقي (5) من حديث عبدِ الله بنِ زيد -في الباب قبل هذا-، من طريق ابنِ وهبٍ كروايةِ الترمذيّ، وفيه:"وأخذ (6) لأذنيه ماءً خلاف الماء الذي أخذ لرأسه".
رواه عن الحاكم: عن أحمد بن عبدوس، عن عثمان الدارمي، عن الهيثم بن خارجة عنه. وقال:(5) هذا إسناد صحيح.
(1) قوله "وقد كان ابن عمر" تكرر في س.
(2)
في "فتح العزيز"(1/ 428 بحاشية المجموع).
(3)
في ت "في ".
(4)
في س: "ظهرهما".
(5)
أي البيهقي في "السنن الكبرى"(1/ 65).
(6)
في س "فأخذ".