الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
قال الرافعي (1): "بناه بعضهم على وجهين: هل هو سُنة فيجدّد، أو أدب فلا يجدد؛ والأدب والسُّنَّة يشتركان في الندبيّة، لكن السنّة آكد".
ومَن تركَ مَسْح العُنُق فوضوؤه صحيح باتفاق.
27 - باب ما جاء أنّه يأخذ لرأسه ماءً جديدًا
حدثنا عليُّ بن خشرم: ثنا عبد الله بن وهب: ثنا عمرو بن الحارث، عن حبّان بن واسع، عن أبيه، عن عبد الله بن زيد:"أنَّه رأى النبيَّ صلى الله عليه وسلم توضَّأ، وأنَّه مسح رأسه بماء غير فضلِ يديه".
قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح.
وروى ابن لهيعة هذا الحديث عن حَبَّان بن واسع، عن أبيه، عن عبد الله بن زيد:"أنَّ النبيَّ صلى الله عليه وسلم توضّأ، وأنه مسح رأسه بما غَبَرَ من فضل يديه".
ورواية عمرو بن الحارث عن حبَّان أصحُّ، لأنه قد روى من غير وجه هذا الحديث عن عبد الله بن زيد وغيره:"أنَّ النبيَّ صلى الله عليه وسلم أخذ لرأسه ماءً جديدًا".
والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم، رَأوا أن يأخذ لرأسه ماءً جديدًا (2).
* الكلام عليه:
أخرجه مسلمٌ (3) عن هارون بن معروف، وهارون بن سعيد، وأبي الطاهر كُلُّهم عن ابن وهب.
(1) في "فتح العزيز"(1/ 434).
(2)
"الجامع"(1/ 50 - 52).
(3)
في "صحيحه"(كتاب الطهارة 1/ 211 / برقم 236).
وقد كان يمكن (1) حديث (2) ابن لهيعة أن يكونَ حسنًا، لكنَّه لم يحكم عليه بشيء (3).
فشرطه في الحسن موجودٌ فيه، وهو أن ابن لهيعة كما عُلِم من حاله مقبول عند قومٍ، ومردود عند آخرين، ويُفرَّق فيه بين من رَوى عنه قبل احتراق كتبه، أو بعدها عند قوم، فضعفه ضعف محتمل، وليس هو ثمَن يُتَّهم بالكذب -كما قال- (4).
وللحديث شاهد روى نحوه من وجه آخر.
قال أبو عمر (5): "اتفق مالك، والشافعي، وأبو حنيفة، وأصحابُهم: أنَّ الرأس لا يجزيء مسحه إلا بماءٍ جديدٍ، ومَن مسح رأسه بما فضل في يديه عن غسل ذراعيه لم يجزءه.
وقال الأوزاعي: يُجزيء (6)، وإليه ذهب جماعة من السلف".
قال أبو بكر بن أبي شيبة في "مصنّفه"(7): "مَن كان يمسح رأسه بفضل يده": ثنا وكيع: ثنا سفيان، عن عبد الله بن محمد بن عقيل قال: حدَّثتني الرُّبيِّع بنتُ مَعوِّذ بن عفراء قالت:
(1) ألحقها ناسخ ت في الهامش ولم يصحح اللحق ولعله استدركها من عنده مراعاة للسياق.
(2)
في ت: من حديث والمثبت من س لمناسبته السياق بالأولوية.
(3)
في ت: بشيء فيه والمثبت من س لمناسبته السياق بالأولوية.
(4)
لا أدري من الذي اتهم ابن لهيعة بالكذب، والكلام له تتمه كما يظهر من السياق ولكنها فيما بين يدي من النسخ.
(5)
في "التمهيد"(20/ 130).
(6)
ساقطة من ت.
(7)
(1/ 21).
"أتانا النبيُّ صلى الله عليه وسلم فتوضَّأ ومَسَحَ رأسه بما بقي من وَضوئه".
أبو داود (1): عن مسدد، عن عبد الله بن داود، عن الثوري به (2).
وقد رُوي في معناه من الآثار ما نذكره إن شاء الله تعالى.
قال (3): ثنا عبدُ الرحمن بنُ مهدي: ثنا حماد بن سلمة، عن هشام، عن أبيه.
وعن حُمَيْد، عن الحسن:"أنَّهما كانا يمسحان رؤوسهما بفضل أيديهما (4) ".
وروى ابن أبي شيبة أيضًا (5): ثنا وكيع، عن معمر، عن أبي جعفر، عن النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم:
"أنَّه (6) كان يمسح رأسَه بفضلِ وضوئه".
وروى أبو بكر بن عيَّاش، عن مغيرة، عن إبراهيم قال:"إذا نسِي أنْ يمسح رأسَه، وفي لحيته بلل فذكر وهو في الصلاة، فإن كان في لحيته بلل؛ فليمسحْ رأسه (7) "(8).
وعن عطاء: "إذا نسيَ مَسْحَ رأسِهِ، فوجد في لحيته بللًا أجزأه أنْ يمسح به
(1) في "سننه"(كتاب الطهارة 1/ 91 / برقم 130) باب صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم.
(2)
قوله "أبو داود عن مسدد عن عبد الله بن داود عن الثوري به" ألحقه ناسخ س في الهامش وصحَّحه.
(3)
ابن أبي شيبة في "مصنفه" انظر التعليق الآتي.
(4)
"المصنف" لابن أبي شيبة.
(5)
في "مصنفه" المصدر السابق.
(6)
ساقطة من س.
(7)
في ت: برأسه.
(8)
في "المصنف"(1/ 21).
رأسه" (1).
وروى حفصُ بنُ غياث، عن هشام، عن الحسن.
وعن الأعمش، عن إبراهيم، مثله (2).
وقال ابن أبي شيبة (3)؛ ثنا يزيد بن هارون، عن حمَّاد بن سلمة، عن قتادة، عن خِلاس -فيما يعلم حمَّاد- عن عليٍّ قال:"إذا توضَّأ الرجلُ فنَسِي أنْ يمسح برأسه -فوجد في لحيته بللًا- أخذ من لحيته، فمسح (4) به رأسه".
وقوله (5) في حديث ابنِ لهيعة: "بما غَبَر من فضل يديه"؛ أي: بَقي. قد استُدِلَّ به على جواز الماء المستعمل، وقد ألمَمتُ بطرف من ذلك فيما مَضَى.
وانفصل عنه (6) مَن لم يَرَ جوازَ الاستعمال باضطراب الحديث أو بأنَّه من فضلِ الغسلة الثالثة، وهي مطهّرة على الصحيح.
وأمَّا مَن نسي مَسْحَ رأسِه، فمَسَح بعد الوضوء، فهل يجب عليه غسل ما بعد مسح (7) الرأس من أعضاء الوضوء أم لا؟
ينبني على الخلاف في الترتيب، هل هو واجب أم لا؟
وهو واجب عند الشافعي، وأحمد (8).
(1) في "المصنف"(1/ 21).
(2)
كما في "المصنف" لابن أبي شيبة (1/ 22).
(3)
في مصنفه (1/ 22).
(4)
ساقطة من ت.
(5)
أي الترمذي في "جامعه"(1/ 51).
(6)
في ت: غير.
(7)
أشار إليها الناسخ لس في الهامش وصحح اللحق إلا أنها غير مقروءة فيه من مصورتي.
(8)
كما في "مسائل أحمد" لأبي داود (11) و"مسائل إسحاق" أيضًا (1/ 3).