الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
دليل له على ذلك.
وقال الشيخ محيي الدين النواوي رحمه الله: "ليس في أحاديث التسمية على الوضوء حديث صحيح صريح".
وقد ذكرنا من الأحاديث ما يستدل الفقهاء بمثله ويستند العلماء في الأحكام إليه، فليس من شأنهم أن لا يحتجّوا إلا بالصحيح، بل أكثر احتجاجهم بالحسن، ولا يخلو هذا الباب عن ذلك من حسن صريح وصحيح غير صريح، والله أعلم.
21 - باب ما جاء في المضمضة والاستنشاق
حدثنا قتيبة: ثنا حماد بن زيد وجرير، عن منصور، عن هلال بن يساف، عن سلمة بن قيس، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إذا توضأت فانتثر، وإذا استجمرت فأوتر".
قال: وفي الباب عن عثمان، ولقيط بن صبرة، وابن عباس، والمقدام بن معدي كرب، ووائل بن حجر، وأبي هريرة.
قال أبو عيسى: حديث سلمة بن قيس حديث حسن صحيح.
* واختلف أهل العلم فيمن ترك المضمضة والاستنشاق
* فقالت طائفة منهم: إذا تركهما في الوضوء حتى صلى أعاد، ورأوا ذلك في الوضوء والجنابة سواء.
وبه يقول ابن أبي ليلى، وعبد الله بن المبارك، وأحمد، وإسحاق.
وقال أحمد: الاستنشاق أوكد من المضمضة.
* قال: وقالت طائفة من أهل العلم يعيد في الجنابة ولا يعيد في الوضوء.
وهو قول سفيان الثوري وأهل الكوفة.
" وقالت طائفة: لا يعيد في الوضوء، ولا في الجنابة؛ لأنَّهما سُنَّة عن النَّبي صلى الله عليه وسلم، فلا تجب الإعادة عليه، من تركهما في الوضوء ولا في الجنابة وهو قول مالك والشافعي رحمهما الله تعالى (1).
* الكلام عليه:
قد صحَّحَ حديث الباب.
وقد أخرجه النسائي (2) وابن ماجه (3)، ورجاله رجال الصحيحين إلى سلمة صحابيه.
وأما حديث عثمان؛ فعن حمران، عنه: أنّه دعا بوضوء فتوضأ فغسل كفّيه ثلاث مرات، ثم مضمض واستنثر ثم غسل [وجهه ثلاث مرات، ثم غسل يده اليمنى إلى المرفق ثلاث مرات، ثم غسل يده اليسرى مثل ذلك، ثم مسح برأسه، ثم غسل](4) رجله اليمنى إلى الكعبين ثلاث مرات، ثم غسل رجله اليسرى مثل ذلك، ثم قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم توضَّأ نحو وضوئي هذا ثمَّ قال صلى الله عليه وسلم: "من توضَّأ نحو وضوئي هذا ثم قام فركع ركعتين لا يُحدِّث فيهما نفسه غُفر له ما تقدم من ذنبه".
(1)"الجامع"(1/ 40 / 41).
(2)
في "سننه"(كتاب الطهارة 1/ 71 / برقم 89) باب الأمر بالاستنثار.
(3)
في "سننه"(كتاب الطهارة 1/ 142 / برقم 406) باب المبالغة في الاستنشاق والاستنثار.
(4)
ما بين المعكوفتين ألحقه ناسخ في الهامش وصحَّح اللحق فيه.
فرواه البخاري (1) ومسلم (2) وهذا لفظه.
وقال البخاري (1)"ثمَّ تمضمض واستنشق واستنثر".
وأما حديث لقيط بن صبرة فذكره (3) الترمذي وصححه (4)، وسيأتي.
وأخرجه ابن حبان في صحيححه (5) أيضًا وابن خزيمة (6).
وأمَّا حديثُ ابن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "استنثروا مرتين بالغتين أو ثلاثًا". فرواه الإمام أحمد (7) وأبو داود (8) وابن ماجه (9).
وأما حديث المقدام بن معدي كرب قال: "أُتي رسولُ الله صلى الله عليه وسلم بوَضوء فتوضَّأ، فغسل كفيه ثلاثًا، وغسل وجهه ثلاثًا، ثمَّ غسل ذراعيه ثلاثًا، ثم تمضمض واستنشق ثلاثًا، ثم مسح برأسه (10) وأذنيه ظاهرهما وباطنهما، ثم غسل رجليه (11) ثلاثًا".
(1) في "صحيحه"(كتاب الوضوء 1/ 72 / برقم 162) باب المضمضة في الوضوء.
(2)
في "صحيحه"(كتاب الطهارة 1/ 204 / برقم 226) باب صفة الوضوء وكماله.
(3)
في س "فذكر".
(4)
في "سننه"(كتاب الصوم 3/ 155 / برقم 788) باب ما جاء في كراهية مبالغة الاستنشاق للصائم وقال: حسن صحيح.
(5)
في "صحيحه"(3/ 368 / برقم 1087) ذكر الأمر بتخليل الأصابع في الوضوء.
(6)
في "صحيحه"(1/ 78 / برقم 150) باب الأمر بالمبالغة في الاستنشاق إذا كان المتوضيء مضطرًا غير صائم.
(7)
في "مسنده"(1/ 228، 352).
(8)
في "سننه"(كتاب الطهارة 1/ 96 - 97 / برقم 141) باب الاستنثار.
(9)
في "سننه"(كتاب الطهارة 1/ 143 / برقم 408) باب المبالغة في الاستنشاق والاستنثار.
(10)
في س "رأسه".
(11)
في س "برجليه".
فرواه [الإمام](1) أحمد (2) وهذا لفظه، وأبو داود (3) بعضه.
وقال ابنُ الجارود: ثنا محمد بن يحيى: ثنا أبو المغيرة: ثنا حريز: حدثني عبد الرحمن بن ميسرة الحضرمي، سمعت المقدام بن معدي كرب قال: "أُتي النبيّ صلى الله عليه وسلم بوَضوء فتوضأ ثلاثًا ثلاثًا [ثم](4) مسح برأسه، وأذنيه ظاهرهما وباطنهما (5)
…
" الحديث.
وأمَّا حديثُ وائل بن حجر فعند البزار من طريق محمد بن حجر، عن سعيد بن عبد الجبار بن وائل، عن أبيه، عن أمَّه، عن وائل أبيه قال:"شهدتُ النبيَّ صلى الله عليه وسلم وأُتِيَ بإناء فيه ماءٌ فأكفأه على يمينه ثلاثًا، ثم غمس يمينه في الماء فغسل بها يساره ثلاثًا، ثمَّ أدخل يمينه في الماء فحفن بها حفنة من الماء، فتمضمض واستنشق ثلاثًا" الحديث (6).
وأمَّا حديثُ أبي هريرة؛ فإنَّ (7) رسولَ الله صلى الله عليه وسلم قال. "إذا توضَّأ أحدُكم فليجعل في أنفه ماء، ثم لينتثر" فرواه البخاري (8) ومسلم (9).
وفي الباب مما لم يذكره عن علي رضي الله عنه: "أنه دعا بوضوء فتمضمض واستنشق ونثر بيده اليسرى، وفعل هذا ثلاثًا ثم قال: هذا طهورُ نبيِّ الله صلى الله عليه وسلم".
(1) زيادة من س.
(2)
في "مسنده"(4/ 132).
(3)
في "سننه"(كتاب الطهارة 1/ 88 / برقم 121) باب صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم.
(4)
كذا في "المنتقى" لابن الجارود وفي نسخة س وأما في نسخة ت ففيها "ومسح".
(5)
في "المنتقى"(1/ 73 / برقم 74 "غوث المكدود").
(6)
عند البزار كما قال، في "مسنده"(1/ 140 - / 142 برقم 268)"كشف الأستار".
(7)
في س "أنَّ".
(8)
في "صحيحه"(كتاب الوضوء 1/ 72 / برقم 160) باب الاستجمار وترًا.
(9)
في "صحيحه"(كتاب الطهارة 1/ 212 / برقم 237) باب الإيتار في الاستنثار والاستجمار.
رواه الإمام أحمد (1) والنسائي (2) والدارقطني (3).
وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: "أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمضمضة والاستنشاق" رواه الدارقطني (4).
وهذان الحديثان ليس (5) من حديث سلمة بالتبويب لأن فيهما ذكر المضمضة والاستنشاق، وليس في حديث سلمة إلَّا ذكر الاستنثار فقط. وهو يدل على الاستنشاق بطريق الملازمة.
وأما المضمضة فليست فيه بمطابقة، ولا التزام، ولا وجه.
ومن طريق أبي داود: ثنا حميد بن مسعدة: ثنا معتمر قال: سمعت ليثًا يذكر عن طلحة، عن أبيه، عن جده قال: دخلت -يعني على النبيِّ صلى الله عليه وسلم وهو يتوضَّأ، والماء يسيل من وجهه ولحيته على صدره، فرأيته يفصل بين المضمضة والاستنشاق" (6).
وقال أبو داود: في حديث آخر لليث بن أبي سليم، عن طلحة بن مصرف، عن أبيه، عن جده في الوضوء.
قال مسدد: فحدَّثتُ به يحيى القطان فأنكره.
وقال أبو داود: وسمعت أحمد يقول: ابن عيينة زعموا كان ينكر؛ ويقول:
(1) في "مسنده"(1/ 139).
(2)
في "سننه"(كتاب الطهارة 1/ 72 / برقم 91) بأي اليدين يستنثر.
(3)
في "سننه"(1/ 92 / برقم 6).
(4)
في "سننه"(/ 1/ 116 برقم 9).
(5)
في س "أمسُّ".
(6)
في "سننه"(كتاب الطهارة 1/ 96 / برقم 139) باب الفرق بين المضمضة والاستنشاق.
إيش هذا طلحة بن مصرف، عن أبيه، عن جده؟ " (1).
وعن علي بن المديني أنه قال لسفيان: إن ليثًا روى عن طلحة بن مصرف، عن أبيه، عن جده:"أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم توضَّأ" فأنكر ذلك سفيان، وعجب أن يكون جدُّ طلحة لقي النبيّ صلى الله عليه وسلم.
قال علي: وسألت عبد الرحمن -يعني ابن مهدي- عن نسب جدِّ طلحة فقال: عمرو بن كعب، أو كعب بن عمرو، وكانت له صحبة، وقال غيره: عمرو بن كعب لم يشكَّ فيه (2).
وذكر العباس الدَّوري أنَّه سأل يحيى بن معين عن طلحة بن مصرف عن أبيه عن جده؛ رأى جده النبيّ صلى الله عليه وسلم فقال يحيى: المحدثون يقولون: قد رآه، وأهل بيت طلحة يقولون: ليست له صحبة (3).
وأمَّا حديث أبي هريرة المذكور عن الدَّارقطني (4)؛ فذكره البيهقي (5) عن غيره (6) من حديث هدبة بن خالد عن حمَّاد بن سلمة، عن عمَّار بن أبي عمَّار، عن أبي هريرة الحديث.
قال: وقال مرة أخرى: مرسلًا، لم يقل عن أبي هريرة، وقال: كذا في هذا (7) الحديث أظنّه هُدْبَة؛ أرسله مرة ووصله أخرى. وتابعه داود بن المحبر (8)، عن حمَّاد
(1) في "سننه"(كتاب الطهارة 1/ 92 / برقم 132) باب صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم.
(2)
انظر "السنن الكبرى" للبيهقي (1/ 51).
(3)
"التاريخ" ليحيى بن معين برواية الدوري (2/ 278 - 279).
(4)
في ص (269) حاشية رقم (1).
(5)
قوله "عن غيره" ساقط من س.
(6)
في "السنن الكبرى"(1/ 52).
(7)
في نسخة ت ألحق الناسخ كلمة "هذا" في الهامش ولم يصحح اللحق.
(8)
في س "بجير" وهو تحريف والصواب ما هو مثبت كما في ت.
في وصله وغيرهما، يرويه مرسلًا كذلك، ذكره لي [أبو بكر] الفقيه، عن أبي الحسن الدارقطني.
قال البيهقي (1): وخالفهما إبراهيم بن سليمان الخلال شيخ ليعقوب بن سفيان، فقال: عن حمَّاد، عن عمَّار، عن ابن عباس. وكلاهما غير محفوظ.
وفي الباب أيضًا ممَّا لم يذكره حديث عائشة! أنَّ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم قال: "المضمضة والاستنشاق من الوضوء الذي لا بد منه".
ذكره البيهقي (1) من حديث سليمان عن الزهري، عن عروة عنها، رواه عن أبي سعد أحمد بن محمد الصوفي، عن ابن عدي الحافظ، عن عبد الله بن سليمان بن الأشعث: ثنا الحسين بن علي بن مهران: ثنا عصام بن يوسف، عن ابن المبارك، عن ابن جريج عنه (1).
قال: ورواه إسماعيل بن بشر البلخي، عن عصام نحوه، إلَّا أنَّه قال:"من الوضوء الذي لا تتم الصلاةُ إلا به". ثم رواه عن ابن جريج عن سليمان بن موسى مرسلًا (1).
وحكى (2) عن الدارقطني ترجيح المرسل، لكنه ضعف المسند (3) هناك لمحمد بن الأزهر الجوزجاني (1)، وليس مسندنا من طريقه فليعلم ذلك.
وفي الباب حديث عبد الله بن زيد في صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم، وسيأتي لطرف منه ذكر عنده، [فيذكر](4) هناك بكماله، وما يتعلَّق به.
(1) في "السنن الكبرى"(1/ 52).
(2)
غير مقروءة في ت لوجود بعض البياض على حروفها.
(3)
غير مقروءة في س.
(4)
كذا في س وفي نسخة ت: فذكر والذي في س أنسب للسياق ولذا أثبته.
وفي الباب ما في حديث الصنابحي، وعمرو بن عنبسة، من بعض الطرق الذي تقدم ذكر ذلك في أحاديث فضل الوضوء فأغنى عن الإعادة ها هنا (1).
والمضمضة مأخوذة من الحركة، حركة الماء في الفم أو الغسل وهو قريب منه (2).
قال ابن سيده: ومضمض إناءه غسله. والصاد يعني المهملة لغة حكاهما يعقوب. ومضمض الماء في فيه حركه وتمضمض به، ومضمض النعاسُ في عينيه: دبَّ، وتمضمضت به العين.
وأمَّا حقيقتها الشرعية: فقال أصحابنا: كمالها أن يجعل الماء في فيه، ثم يديره فيه ثم يمجُّه.
وأمَّا أقلَّها: فأن يجعل الماء في فيه، ولا يشترط إدارته على المشهور. وقال بعض الأصحاب: يشترط (3).
والاستنشاق: جذب الماء بريح الأنف إلى الخياشيم. قاله القاضي عياض (4).
وقال: الاستنثار: طرح الماء من الأنف بعد استنشاقه (4).
وقال ابن قتيبة: الاستنشاق والاستنثار واحد، وحكي ذلك عن ابن
(1) علق الناسخ في هامش ت (ل 77 / ب) قائلًا "وفي الباب مما لم يذكره المصنف ولا الشارح عن أبي بكرة أخرجه البزار من حديث عبد العزيز بن أبي بكر عن أبيه قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ فغسل يديه ثلاثًا ومضمض ثلاثًا واستنثر ثلاثًا وذكر الحديث".
قلت: هو في "كشف الأستار"(267) مطولًا، وقال البزار: لا نعلمه عن أبي بكرة إلا بهذا الإسناد، وبكار بن عبد العزيز ليس به بأس، وعبد الرحمن بن بكار صالح الحديث.
وذكره الهيثمي (1/ 232) وقال: وشيخ البزار محمد بن صالح بن العوام لم أجد له ترجمة، وبقية رجاله رجال الصحيح.
(2)
قوله "أو الغسل وهو قريب منه" ساقط من س.
(3)
انظر شرح "عمدة الأحكام" لابن دقيق العيد (1/ 170) وشرح مسلم للنووي (3/ 105).
(4)
في "مشارق الأنوار"(2/ 29).
الأعرابي (1).
وقال ابن قتيبة: مأخوذان من النثرة وهي الأنف.
قال القاضي عياض: ولم يقل شيئًا (2).
وقال ابن عبد البر: "متقاربان في المعنى؛ إلا أن أخذَ الماء للأنف هو الاستنشاق، والاستنثار: ردُّ الماء بعد أخذه بريح الأنف، هذه حقيقة اللفظين (3) "(4).
وقال غيره في الاستنثار مأخوذ من النثرة: وهي طرف الأنف.
وقال الخطابي (5): "الأنف" والمشهور: الأول (6).
ويحتمل (7) أن يكون مأخوذًا من النثرة (8) لأنَّه نُثر الماء، وردُّه من الأنف.
قال أبو عمر: "وقد كان مالك يرى أنّ الاستنثار أن يجعل يده على أنفه ويستنثر.
قال: وأكثر أهل العلم يكتفون في هذا المعنى باللفظ الواحد، وقد روي (9) عن
(1) في "مشارق الأنوار"(2/ 29).
(2)
من قوله "وقال ابن قتيبة" إلى قوله "عن ابن الأعرابي" ساقط من س.
(3)
في س اللفظتين.
(4)
في "التمهيد"(4/ 33).
(5)
في "معالم السنن"(1/ 85).
(6)
عليها بعض الطمس في ت.
(7)
مطموسة في ت.
(8)
في س "من النثر".
(9)
ساقطة من ت.
رسول الله صلى الله عليه وسلم اللفظان جميعًا" (1).
قال أصحابنا: وعلى أيِّ صفةٍ أوصل الماء إلى الفمِّ والأنفِ، حصلت (2) المضمضة والاستنشاق (3).
وفي الأفضل خمسة أوجه يأتي ذكرها.
قال أبو عمر: "وأمَّا اختلافهم في حكمها (4)، فإنَّ مالكًا والشافعيَّ وأصحابَهما يقولون: المضمضة والاستنشاق سنة ليستا بفرض لا في الجنابة، ولا في الوضوء.
وكذلك قال محمد بن جرير الطبري، وهو قول الأوزاعي، والليث بن سعد، ورُوي أيضًا عن الحسن البصري، والزهري، وربيعة، ويحيى بن سعيد، وقتادة، والحكم بن عتيبة.
فمن توضَّأ وتركهما، وصلَّى: فلا إعادة عليه عند واحد من هؤلاء المذكورين.
وقال أبو حنيفة وأصحابُه والثوري: هما فرض في الجنابة، سنة في الوضوء، فإنْ تركهما في غسل من الجنابة وصلَّى؛ أعاد كمن ترك لُمعةً، ومن تركهما في وضوءه فلا إعادة عليه.
وقال ابن أبي ليلى، وحماد (5) بن أبي سليمان، وهو قول إسحاق بن راهويه: هما فرض في (6) الغسل والوضوء جميعًا.
(1) قاله في "التمهيد"(4/ 33).
(2)
غير مقروءة في ت.
(3)
انظر شرح صحيح مسلم للنووي (3/ 105).
(4)
في س "حكمهما".
(5)
ساقطة من ت.
(6)
ساقطة من س.
وروي عن الزهري وعطاء مثل هذا القول أيضًا.
وروي عنهما مثل قول مالك والشافعي.
وكذلك اختلف أصحاب داود فمنهم من يقول: هما فرض في الغسل والوضوء جميعًا.
ومنهم (1) من قال: إن المضمضة سنة، والاستنشاق فرض.
وكذلك اخْتُلِفَ عن أحمد بن حنبل كهذين القولين المذكورين عن داود وأصحابه (2).
وقال الإمام أبو العباس أحمد بن تيمية: "المشهور عند أحمد يجبان في الطهَّارتين الصغرى والكبرى (3)، فمنْ أخلَّ بهما حتَّى صلَّى أعاد.
قال أبو عمر (4): "ولم يختلف قول أبي عبيد وأبي ثور (5): إنَّ المضمضة سنة، والاستنشاق واجب؛ فمن ترك الاستنشاق وصلَّى أعاد. ومن ترك المضمضة لم يعد.
وحجة من لم يوجبهما أنَّ الله لم يذكرهما في كتابه، ولا أوجبهما رسوله صلى الله عليه وسلم، ولا اتفق الجميع عليه، والفرائض لا تثبت إلا من هذه الوجوه.
وحجة من أوجبهما في الغسل من الجنابة دون الوضوء قوله صلى الله عليه وسلم: "تحت كُلِّ شعرة جنابة، فبلُّوا الشَّعرَ، وأنقوا البشرة". وفي الأنف ما فيه من الشَّعر، وأنَّه لا يوصل إلى غسل الأسنان والشفتين إلَّا بالمضمضة.
(1) غير مقروءه في ت.
(2)
"التمهيد" لابن عبد البر (4/ 34 - 35).
(3)
"شرح عمدة الفقه"(1/ 177) دون قوله "فمن أخلَّ بها حتى صلَّى أعاد".
(4)
في ت: أبو عمرو وهو تصحيف، وأبو عمر هو ابن عبد البر.
(5)
في س أبي ثور وأبي عبيد.
وقد قال النبيُّ صلى الله عليه وسلم: "العينان تزنيان، والفمُّ يزني ونحو هذا إلى أشياء يطول ذكرها.
وحجَّةُ من أوجبهما في الوضوء وفي غسل الجنابة جميعًا: أنَّ الله عز وجل قال: {وَلَا جُنُبًا إلا عَابِرِي سَبِيلٍ حَتَّى تَغْتَسِلُوا} كما قال: {فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ} . فما وجب في الواحد من الغسل، وجب في الآخر (1)، والنبيُّ صلى الله عليه وسلم لم يُحفَظْ عنه أنه ترك المضمضة والاستنشاق في وضوئه ولا في غسله للجنابة، وهو المُبيَّن عن الله عز وجل مراده قولًا وعملًا، وقد بيَّن من (2) مراد الله بقوله:{فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ} ؛ المضمضة والاستنشاق [مع](3)[غسل](4) سائر الوجه.
وحجَّة من فرَّق بين المضمضة والاستنشاق: أنَّ النبيَّ صلى الله عليه وسلم فعل المضمضة ولم يأمر بها، وأفعاله مندوب إليها ليست بواجبة إلا بدليل.
وفَعَلَ الاستنثار وأمرَ به، وأمرُه على الوجوب أبدًا، إلا أنْ يتبيَّن غيرُ (5) ذلك من مراده، وهذا على أصولهم في ذلك. انتهى ما ذكره الحافظ أبو عمر رحمه الله تعالى (6) " (7).
فأمَّا الاحتجاج لمن لا يرى وجوبهما بأنّ الله لم يذكرهما في كتابه، ولا أوجبهما رسوله صلى الله عليه وسلم فقد ثبت (8) من حديث أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "إذا
(1) في ت "الخر" وهو تحريف ظاهر.
(2)
ساقطة من س.
(3)
كذا في س وهو الأنسب للشاق وفي ت "من".
(4)
زيادة من "التمهيد" لابن عبد البر المطبوع وهي زيادة يقتضيها السياق فضلًا عن كونها ثابتة في الأصل.
(5)
في س عن وهو تحريف يرده السياق.
(6)
في س "رضي الله تعالى عنه ورحمه".
(7)
في كتابه "التمهيد"(4/ 35 - 36).
(8)
عليها بعض البياض في ت.
توضأ أحدُكم فليجعل في أنفه ماء، ثم لينتثر". رواه البخاري (1) ومسلم (2)، وقد تقدَّم في أحاديث في معناه عند غيرهما، أيضًا أول الباب.
وأمَّا الاحتجاج لمن يوجبهما في الغسل دون الوضوء بقوله عليه السلام: "فبلُّوا الشَّعر وأنقوا البشرة" فهو حديث لا تقوم (3) به حجة لتفرَّد الحارث بن وجيه به وهو ضعيف جدًّا.
قال يحيى: ليس بشيء (4).
وقال النسائي: ضعيف (5).
وقال ابن حبَّان: يتفرّد بالمناكير عن المشاهير (6).
وأمَّا الاحتجاج لمن أوجب الاستنشاق دون المضمضة فإنَّ النبيَّ صلى الله عليه وسلم فعل المضمضة ولم يأمر بها.
فقد حدثنا أبو الفضل عبد الرحيم بن يوسف الموصلي قراءة عليه، وأنا أسمع: قال: ثنا أبو حفص عمر محمد بن طبرزد أنا [أبو الوليد بن إبراهيم](7) بن محمد بن منصور الكرخي الفقيه: أبنا الحافظ أبو بكر أحمد بن علي الخطيب: ثنا أبو عمر القاسم بن جعفر الهاشمي، أبنا أبو علي محمد بن أحمد بن [لؤلؤ: ثنا أبو داود سليمان بن الأشعث: ثنا قتيبة بن سعيد في آخرين قالوا: ثنا يحيى بن سليم،
(1) في صحيحه.
(2)
في صحيحه.
(3)
في س "لا يقوم".
(4)
في سؤالات ابن الجنيد له (95).
(5)
في كتابه "الضعفاء والمتروكين" ص (165 / برقم 118).
(6)
في كتابه "المجروحون"(1/ 224).
(7)
كذا في س وفي ت: "ثنا أبو البدر إبراهيم".
عن] (1) إسماعيل بن كثير، عن عاصم بن لقيط بن صبرة، عن أبيه لقيط بن صبرة قال: كنت وافد بني المنتفق أو في وفد بني المنتفق إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وفيه: فقلت: يا رسول الله! أخبرني عن الوضوء؟ قال: "أسبغ الوضوء وخلِّل بين الأصابع، وبالغ في الاستنشاق إلَّا أن تكون صائمًا"(2).
وبه إلى أبي داود قال: ثنا عقبة بن مكرم: ثنا يحيى بن سعيد: ثنا ابن جريج: حدَّثني إسماعيل بن كثير، عن عاصم بن لقيط، عن أبيه لقيط بن صبرة (3) فذكر معنى ما ذكرناه (4).
قال أبو داود: ثنا محمد بن يحيى بن فارس: ثنا أبو عاصم، أبنا [ابن] (5) جريج هذا الحديث قال فيه:"إذا توضأت فمضمض"(6). انتهى.
ليس في إسناد هذا الحديث إلا من وُثِّق.
أمَّا محمد بن يحيى الذهلي: فإمام نيسابور المجمع على إمامته، وبفضله.
وأبو عاصم الضحاك بن مخلد، وابن جريج أعرف من أن يعرَّف بهما، وأشهر من أن ينبّه على محلِّهما.
(1) ما بين المعكوفتين ألحقه ناسخ س في الهامش وصحَّح هذا اللحق.
(2)
رواه المؤلف من طريق أبي داود وهو في "سننه" في (كتاب الطهارة 1/ 97 - 100 / برقم 142) باب في الاستنثار.
(3)
من أمر بالإستنشاق دون المضمضة.
(4)
رواه المؤلف من طريق أبي داود وهو في "سننه" في (كتاب الطهارة 1/ 100 / برقم 143) باب في الاستنثار.
(5)
كذا في س وهو الصواب وفي ت: أبو جريج وهو تحريف.
(6)
في "سننه"(كتاب الطهارة 1/ 100 / برقم 144) باب في الاستنثار.
وإسماعيل بن كثير وثقه أحمد (1) وابن سعد (2).
وقال أبو حاتم: صالح (3).
وعاصم: وثقه ابن حبَّان (4) ولم نقف لأحد على جرح في واحد منهما.
وحديث عاصم هذا صحَّحه الترمذي.
وأخرجه ابنُ حبَّان، وابن خزيمة في صحيحيهما.
وقال أبو بشر الدولابي فيما جمعه من حديث الثوري: ثنا محمد بن بشار: أبنا ابن مهدي، عن سفيان، عن أبي هاشم، عن عاصم بن لقيط، عن أبيه، عن النبيِّ صلى الله عليه وسلم قال:"إذا توضَّأت فأبلغ في المضمضة والاستنشاق، إلَّا أن تكون صائمًا".
قال أبو الحسن بن القطان: "وهذا صحيح"(5).
فهذا أمر صحيح صريح، وانضمَّ إليه مواظبة النبيِّ صلى الله عليه وسلم عليهما (6)؛ فثبت ذلك عن النبيِّ صلى الله عليه وسلم قولًا وفعلًا، مع المواظبة على الفعل، فلا وجه لدعوى التفرقة بينهما، ومن احتجَّ على وجوب المضمضة في الوضوء بوجوبها في الغسل [بطريق](7)
(1)"الجرح والتعديل"(2/ 194 / برقم 656).
(2)
في "الطبقات"(5/ 500).
(3)
"الجرح والتعديل"(2/ 194).
(4)
في "الثقات"(5/ 234).
(5)
أي الحديث ذكر ذلك في "بيان الوهم والإيهام"(5/ 593).
(6)
أي على المضمضة في الوضوء، وفي المخطوط س:"عليها".
(7)
كذا في س وهو الأنسب للسياق وفي المخطوط ت "وطريق".