المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌29 - باب ما جاء أن الأذنين من الرأس - النفح الشذي شرح جامع الترمذي ط الصميعي - جـ ١

[ابن سيد الناس]

فهرس الكتاب

- ‌المقدمة الأولى* التعريف بأبي عيسى الترمذي وبمن بيننا وبينه:

- ‌ وأما مَنْ بيننا وبينه:

- ‌المقدمة الثانية* في ذكر كتاب "الجامع" لأبي عيسى وفضله:

- ‌فصل

- ‌1 - كتاب الطهارة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم

- ‌1 - باب ما جاء لا تقبل صلاة بغير طهور

- ‌2 - باب ما جاء في فضل الطهور

- ‌3 - باب ما جاء أن مفتاح الصلاة الطهور

- ‌4 - باب ما يقول إذا دخل الخلاء

- ‌5 - باب ما يقول إذا خرج من الخلاء

- ‌6 - باب في النهي عن استقبال القبلة بغائط أو بول

- ‌7 - باب ما جاء من الرخصة في ذلك

- ‌8 - باب ما جاء في النهي عن البول قائمًا

- ‌9 - باب الرخصة في ذلك

- ‌10 - باب ما جاء في الاستتار عند الحاجة

- ‌11 - باب ما جاء في كراهة الاستنجاء باليمين

- ‌12 - باب الاستنجاء بالحجارة

- ‌13 - باب ما جاء في الاستنجاء بالحجرين

- ‌14 - باب ما جاء في كراهية ما يستنجى به

- ‌15 - باب ما جاء في الاستنجاء بالماء

- ‌16 - باب ما جاء أنَّ النبيّ صلى الله عليه وسلم كان إذا أراد الحاجة أبعد في المذهب حدثنا محمد بن بشار: حدثنا عبد الوهاب الثقفي، عن محمد بن عمرو، عن أبي سلمة، عن المغيرة بن شعبة قال: كنت مع النبيّ صلى الله عليه وسلم في سفر؛ فأتى النبيّ صلى الله عليه وسلم حاجته فأبعد في المذهب

- ‌17 - باب ما جاء في كراهية البول في المغتسل

- ‌18 - باب ما جاء في السواك

- ‌19 - باب ما جاء إذا استيقظ أحدكم من منامه فلا يغمس يده في الإناء حتى يغسلها حدثنا أبو الوليد الدمشقي أحمد بن بكار، من ولد بسر بن أرطاة صاحب النبيّ صلى الله عليه وسلم: ثنا الوليد بن مسلم، عن الأوزاعي، عن الزهري، عن سعيد بن المسيب، وأبي سلمة، عن أبي هريرة عن النبيِّ صلى الله عليه وسلم قال: "إذا استيقظ أحدُكم من اللَّيل فلا يُدخل يده في الإناء حتَّى يُفرغ عليها مرتين أو ثلاثًا، فإنَّه لا يدري أين باتت يده

- ‌20 - باب ما جاء في التسمية عند الوضوء

- ‌21 - باب ما جاء في المضمضة والاستنشاق

- ‌22 - باب المضمضة والاستنشاقِ من كفٍ واحدٍ

- ‌23 - باب ما جاء في تخليل اللحية

- ‌25 - باب ما جاء أنَّه يبدأ بمؤخَّر الرأسِ

- ‌26 - باب ما جاء أنَّ مسح الرأس مرَّة

- ‌27 - باب ما جاء أنّه يأخذ لرأسه ماءً جديدًا

- ‌28 - باب ما جاء في مسح الأُذُنين ظاهرهما وباطنهما

- ‌29 - باب ما جاء أن الأذنين من الرأس

- ‌30 - باب ما جاء في تخليل الأصابع

- ‌31 - باب ما جاء ويل للأعقاب من النار

- ‌32 - باب ما جاء في الوضوء مرة مرة

- ‌33 - باب ما جاء الوضوء مرتين مرتين

- ‌34 - باب ما جاء في الوضوء ثلاثًا ثلاثًا

- ‌35 - باب ما جاء في الوضوء مرة ومرتين وثلاثًا

- ‌36 - باب ما جاء فيمن يتوضأ بعض وضوئه مرتين وبعضه ثلاثًا

- ‌37 - باب ما جاء في وضوء النبي صلى الله عليه وسلم كيف كان

- ‌38 - باب ما جاء في النضح بعد الوضوء

- ‌39 - باب ما جاء في إسباغ الوضوء

- ‌40 - باب ما جاء في التمندل بعد الوضوء

الفصل: ‌29 - باب ما جاء أن الأذنين من الرأس

قال (1): ويروى عن عبد العزيز بن (2) مقلاص، وحرملة (3)، عن ابن وهب، كرواية الهيثم بن خارجة عنه.

‌29 - باب ما جاء أن الأذنين من الرأس

حدثنا قتيبة: ثنا حمَّاد بن زيد، عن سنان بن ربيعة، عن شهر بن حوشب، عن أبي أمامة؛ قال:"توضَّأ النَّبيُّ صلى الله عليه وسلم فغسل وجهه ثلاثًا، ويديه ثلاثًا، ومسح برأسه وقال: الأذنان من الرأس".

قال قتيبة: قال حماد: لا أدري هذا من قول النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم أو من قول أبي أمامة؟

قال: وفي الباب عن أنس.

قال أبو عيسى: هذا حديث ليس إسناده بذاك القائم، والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم من أصحاب النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم ومن بعدهم، أن الأذنين من الرأس.

وبه يقول سفيان، وابن المبارك، وأحمد، وإسحاق.

وقال بعضُ أهلِ العلمِ: ما أقبل من الأذنين فمن الوجه، وما أدبر فمن الرأس.

قال إسحاق: وأختار أن يمسح مقدَّمَهما مع وجهه، ومؤخَّرهما مع رأسه (4).

* الكلام عليه:

ذكر أبو داود (5): أن سليمان بن حرب؛ قال: يقولها أبو أمامة؛ يعني: قصة الأذنين.

(1) أي البيهقي في "السنن الكبرى"(1/ 65).

(2)

ساقطة من ت.

(3)

بياض في س.

(4)

"الجامع"(1/ 53 - 55).

(5)

في "سننه"(كتاب الطهارة برقم 134) باب صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم.

ص: 357

وقال الدارقطني: "رَفعه وهم، والصواب أنه موقوف"(1).

قال: وقال سليمان بن حرب: الأذنان من الرَّأس، إنما هو قول أبي أمامة، فمن قال غير هذا فقد بدَّل أو كلمة قالها سليمان أي أخطأ (2).

قال الدارقطني (2): ثنا دعلج؛ قال: سألت موسى بن هارون عن هذا الحديث، فقال: ليس بشيء، فيه شَهْرٌ وشهر ضعيف والحديث في رفعه شك.

وقال ابن أبي حاتم (3): سنان بن ربيعة، أبو ربيعة مضطرب الحديث -يعني: راويه عن شهر-.

قلت: سنان بن ربيعة أخرج له البخاري (4).

وقال ابن عدي: أرجو أنه لا بأس به (5).

وشهرٌ: وثَّقه (6) أحمد (7) ويحيى (8) والعجلي (9) ويعقوب بن شيبة (10)،

(1) أشار الدارقطني إلى استصواب الوقوف في "السنن" ولم أقف على كلامه هذا نصًّا في "السنن" فلعل الدارقطني قاله في كتاب آخر.

(2)

"السنن" للدارقطني (1/ 104 / برقم 41).

(3)

في "العلل"(1/ 28 / برقم 47).

(4)

وهو كما قال ولكن مقرونًا بغيره قال الحافظ ابن حجر في "هدي الساري" ص (74) ط دار الفكر: ليس له في البخاري سوى حديث واحدٍ في كتاب "الأطعمة" مقرونًا بالجعد بن عثمان ومحمد بن سيرين ثلاثتهم عن أنس.

قلت: الحديث في كتاب "الأطعمة"(32/ 447 / برقم 5461) باب الرجل يُدعى إلى طعام فيقول: وهذا معي.

(5)

في "الكامل"(3/ 1277).

(6)

"الجرح والتعديل"(4/ 382 - 383 / برقم 1668).

(7)

في س: أحمد بن يحيى وهو تحريف ظاهر.

(8)

"الجرح والتعديل"(4/ 382 - 383 / برقم 1668).

(9)

في "معرفة الثقات"(1/ 461 / برقم 471).

(10)

انظر "تهذيب الكمال"(12/ 585).

ص: 358

وحسَّن البخاري (1) حديثه، وتكلَّم فيه آخرون (2)، وليس الكلام فيه بكبير أمر.

فالحديث لو سلم من تعليل ممَّن علَّله ممَّن ذكرناه، لكان صحيحًا أو حسنًا.

ويشهد له حديث عبد الله بن زيد؛ قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "الأذنان من الرأس".

رواه ابن ماجه (3)، عن سويد بن سعيد، عن يحيى بن زكريا بن (4) أبي زائدة، عن شعبة، عن حبيب بن زيد، عن عبَّاد بن تميم، عن عمِّه.

ورجالهُ (5) كُلُّهم موثقون، مُخرَّج لهم في الصَّحيح، إلَّا حبيب بن زيد، فقد وثَّقه أبو حاتم ابن حبان (6)، وتقلَّد تصحيح حديثه هذا (7).

وقال فيه أبو حاتم الرازي: "صالح"(8).

وحديث عبد الله بن زيد لم يذكره الترمذي مسنَدًا، ولا بصحابيَّه.

وفي الباب ممَّا لم يذكره أيضًا: عن أبي هريرة؛ قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "الأذنان من الرأس".

(1) كما في "جامع الترمذي"(5/ 58).

(2)

كالنسائي في "الضعفاء والمتروكين" برقم (310) والجوزجاني في "الشجرة" برقم (141).

(3)

في "سننه"(كتاب الطهارة 1/ 152 / برقم 443) باب الأذنان من الرأس.

(4)

كذا في سنن ابن ماجه وفي نسخة س وفي نسخة ت: عن وهو تصحيف.

(5)

في ت و "خالد" وهو تحريف ظاهر يرده السياق.

(6)

في "ثقاته"(6/ 181) وعلَّق ناسخ ت في نسخته (ل 91 / أ) قائلًا "ليس كما قال فإن ابن حبان لم يُخرِّج لسويد بل ذكره في "المجروحين" وقد تفرَّد سويد بهذه الجملة.

قلت: بل كلام الشارح صحيح فحبيب بن زيد وثقه ابن حبان وأخرج له في صحيحه وأما سويد بن سعيد فلم يقل الشارح أن ابن حبان أخرج له في صحيح بل قال: مخرج لهم في الصحجح أي صحيح مسلم فإنَّ مسلمًا أخرج لسويد بن سعيد فتعلق الناسخ ليس في موضعه.

(7)

في "صحيحه"(3/ 363 - 364 / برقم 1082 و 1083).

(8)

كما في "الجرح والتعديل" لابنه (3/ 101 / برقم 468).

ص: 359

رواه ابن ماجه (1)، والدَّارقطني (2)، وفي إسناده (3) عمرو بن حصين، وهو متروك، قاله ابن عدي (4)، والدارقطني (5).

وقال أبو حاتم الرازي (6): "أخرج لنا عن ابن علاثة (7) أحاديث موضوعة"، وحديثه هذا عن محمد بن علاثة.

وقال أبو حاتم (8) -في ابن علاثة-: يُكْتَبُ حديثه، ولا يحتجُّ به.

وقال البخاري: في حديثه نظر (9).

قال أبو الفتح الأزدي: لسنا نقنع من البخاري بهذا، حديثه يدل على كذبه، وكان أحدُ العُضَلِ في التزيّد (10).

وقال الدَّراقطني: ضعيف، متروك (11). ووثَّقه ابنُ معين (12)، وابنُ سعد (13)

(1) في "سننه"(كتاب الطهارة 1/ 152 / برقم 445) باب الأذنان من الرأس.

(2)

في "سننه"(1/ 102 / برقم 32).

(3)

ألحقها ناسخ في الهامش وصحَّح اللحق.

(4)

الذي قاله ابن عدي في "الكامل" عنه "مظلم الحديث" انظر "الكامل"(5/ 1798 - 1799).

(5)

في "الضعفاء والمتروكين" ص (403 / برقم 390) وفي "السنن" أيضًا (1/ 102) و (1/ 221).

(6)

كما في "الجرح والتعديل" لابنه (6/ 229 / برقم 1272) بنحوه.

(7)

في س: ابن علاقه وهو تصحيف.

(8)

كما في "الجرح والتعديل"(7/ 302 / برقم 1638).

(9)

الذي قاله البخاري في "التاريخ الكبير"(1/ 133 / برقم 399) عنه أنه "في حفظه نظر".

(10)

انظر "تاريخ بغداد"(5/ 390 / برقم 2916).

(11)

في "السنن"(1/ 221 / برقم 72).

(12)

كما في "تاريخ عثمان بن سعيد الدارمي" ص (216 / برقم 808).

(13)

في "الطبقات الكبرى"(7/ 483).

ص: 360

وغيرهما (1).

ورواه الدارقطني (2) من حديث ابن عمر (3)، وابن عباس (4)، وأبي أمامة (5)، وأبي موسى (6)، وعائشة (7)، وأنس (8)، وضعَّفها كُلَّها، ولم يروه من طريق عبد الله بن زيد.

فأمَّا حديثُ أنسٍ: فذكره أيضًا أبو أحمد ابن عدي في ترجمة خارجة بن مصعب (9)، عن الهيثم بن جمّاز، عن يزيد الرقاشي، عن أنس.

وخارجة متروك الحديث (10).

وذكره عن أنس، من غير هذه الطريق وأعلَّها أيضًا (11).

وأمَّا حديثُ ابن عباس: فإنَّ الدَّارقطني قال: ثنا محمد بن عبد الله بن زكريا النيسابوري -بمصر-: ثنا أحمد بن عمرو بن عبد الخالق البزار: ثنا أبو كامل الجحدري: ثنا غُنْدر، عن ابن جريج، عن عطاء، عن ابن عباس: أن النَّبيَّ صلى الله عليه وسلم

(1) كالخطيب البغدادي في "تاريخه"(5/ 390 / برقم 2916).

(2)

في "سننه".

(3)

انظر "السنن" له (1/ 97 - 98 برقم 1 و 2 و 3 و 4 و 5 و 6 و 7 و 8 و 9 و 10).

(4)

انظر "السنن" له (1/ 98، 99، 101 / برقم 11 و 13 و 14)(21 و 22 و 23 و 25 و 26 و 28 و 29 و 30).

(5)

انظر "السنن" له (1/ 103 - 104 / برقم 37 و 38 و 39 و 40 و 41 و 43 و 44).

(6)

انظر "السنن" له (1/ 102 - / 103 برقم 35 و 36).

(7)

انظر "السنن" له (1/ 100، 105 / برقم 20 و 47).

(8)

انظر "السنن" له (1/ 104 / برقم 45).

(9)

في "الكامل"(3/ 925).

(10)

كما قال النسائي في "الضعفاء والمتروكين" ص (97 / برقم 2916).

(11)

في "الكامل"(2/ 450).

ص: 361

قال: "الأذنان من الرأس"(1).

حدَّثني به أبي: ثنا محمد بن سليمان الباغندي: ثنا أبو كامل الجحدري بهذا مثله (2).

هذا صحيح بثقة رواته، واتصاله، وإنمَّا أعلَّه الدارقطني بالاضطراب (3) في إسناده، قاله أبو الحسن بن القطان (3).

وقال: وهو ليس بعلَّة فيه، والذي قال فيه الدارقطني (4) هو: أنَّ أبا كامل تفرَّد به عن غُنْدر، ووهم (5) فيه عليه.

هذا ما قال، ولم يؤيده بشيء، ولا عضده بحجة، غير أنَّه ذكر أنَّ ابن جريج الذي دار الحديث عليه، يروي عن (6) سليمان بن موسى، عن النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم مرسلًا.

وما أدري ما الذي يمنع أن يكون عنده في ذلك حديثان، مسند ومرسل (7).

قلت: ما قاله ابن القطان له وجه من النَّظر، لكن ليس هو الاصطلاح عندهم، وإنَّما لا يكون الاضطراب عِلَّة عند تساوي الطرفين، أو تقاربهما.

وأمَّا حيثُ يكونُ أصحابُ غندر كُلُّهم رووه عنه، من طريق سليمان بن

(1) في "سننه"(1/ 98 - 99 / برقم 11).

(2)

في "سننه"(1/ 99 / برقم 12).

(3)

مطموسة في ت وهي مثبتة في س.

(4)

في "السنن"(1/ 99).

(5)

كذا في س و"سنن" الدارقطني و "بيان الوهم والإيهام" وفي ت وهمٌ وهو تصحيف يرده السياق فضلًا عن غيره.

(6)

في ت: عنه وهو تصحيف والصواب ما هو مثبت كما في س و "سنن" الدارقطني.

(7)

انتهى نقل كلام ابن القطان الذي في "بيان الوهم والإيهام"(5/ 262 - 264 / برقم 2462).

ص: 362

موسى، وانفرد أبو كامل وحده بطريق أخرى، لم يتابعه عليها غيره، فشبهة تضعيفه راجحة على تصحيحه اصطلاحًا.

وقال ابن عدي: ليس هو من حديث غندر بمحفوظ، وضعَّف الحديث (1).

وفيه: حديث مالك، عن زيد بن أسلم، عن عطاء بن يسار، عن الصُّنابحي، وقد تقدَّم، وفيه:"فإذا مسح برأسه، خرجت الخطايا من رأسه، حتَّى تخرج من أذنيه" الحديث.

وحديث عبد الله بن زيد، وأبي أمامة، وابن عباس، والصُّنابحي، أجود ما في هذا الباب.

وأمَّا حديثُ أنسٍ، وابن عمر، وأبي موسى، وعائشةَ، فواهية.

أمَّا حديثُ أنسٍ: فقد تقدَّم تعليله.

وأمَّا حديثُ ابن عمر: فمن طريق محمد بن الفضل بن عطية، والكلام فيه شديد (2)، عن زيد العمِّي، وضُعِّف (3)، عن نافع (4) عنه.

وأمَّا حديثُ أبي موسى: فمردود بأشعث بن سوَّار.

(1) في "الكامل"(4/ 1513).

(2)

ومن ذلك ما قاله أحمد فيه "ليس بشيء حديثه حديث أهل الكذب""العلل"(2/ 549 / برقم 3601).

(3)

نعم ضعَّفه النسائي في "الضعفاء" ص (111 / برقم 226) وأبو زرعة كما في "الجرح والتعديل"(3/ 560 / برقم 2535) وانظر "تهذيب الكمال"(10/ 56 - 60 / برقم 2102).

(4)

ساقطة من ت.

ص: 363

قال أحمد (1) ويحيى (2) والنسائي (3) والدَّارقطني (4): ضعيف.

وكان ابن مهدي يَخُطُّ على حديثه (5).

وقال ابن حِبَّان: فاحش الخطأ، كثير الوهم (6).

ومُعلَّلٌ بغيره أيضًا (7).

وحديث عائشة: ذكره الدارقطني (8) من طريق سليمان بن موسى -مرفوعًا- وزعم أنَّ إرساله هو الصحيح.

وذكره من طريق اليمان أبي (9) حذيفة، وضعَّفه به (10).

قال أبو عمر (11): وأمَّا اختلافُ العلماءِ في حكم الأذنين في الطهارة:

فإنَّ مالكًا قال -فيما روى (12) عنه ابن وهب وابن القاسم وأشهب وغيرهم-: الأذنان من الرأس؛ إلَّا أنَّه يرى لهما ماءًا جديدًا، سوى (13) الماء الذي مسح به

(1) في "العلل" و "معرفة الرجال"(1/ 415/ برقم 887).

(2)

"التاريخ" برواية الدوري (2/ 40).

(3)

في "الضعفاء والمتروكين" ص (56 / برقم 60).

(4)

في "الضعفاء والمتروكين" ص (155 / برقم 115).

(5)

كما في "الجرح والتعديل"(2/ 271 / برقم 978).

(6)

في "المجروحين"(1/ 171).

(7)

كالانقطاع بين الحسن وأبي موسى وتصويب وقفه على رفعه فيما قاله الدارقطني في "سننه"(1/ 30 / برقم 35 مرفوعًا وبرقم 36 موقوفًا).

(8)

في "السنن"(1/ 100 / برقم 20).

(9)

في ت ابن وهو خطأ.

(10)

في "السنن"(1/ 105 / برقم 47).

(11)

في "التمهيد"(4/ 36 - 37).

(12)

في ت يروى والمثبت من س.

(13)

غير مقروءة في س ومن قوله "سوى" إلى قوله "ماءً جديدًا" الحق في هامش س وصحَّح فيه اللحق المشار إليه أعلاه.

ص: 364

الرأس، فوافق الشافعيَّ في هذه، لأنَّ الشافعي يرى لها ماءًا جديدًا؛ كما قال مالك، ولكنَّه قال:"هما سُنَّةٌ على حيالهما (1)، لا من الوجه، ولا من الرأس".

وقال أبو ثور في ذلك كقول الشافعي، سواءًا حرفًا بحرف، وقول أحمد في ذلك كقول مالك سواءً.

وقال الثوري، وأبو حنيفة، وأصحابُهما: الأذنان [مع الرأس](2)؛ يُمسحان مع الرأس بماء واحد".

وروي عن جماعة مثل هذا القول من الصَّحابة، والتَّابعين، وسيأتي.

وقال ابن شهاب الزهري: الأذنان من الوجه.

وقال الشعبي: ما أقبل منهما من الوجه، وظاهرهما من الرأس.

وبهذا القول قال الحسن بن حي (3)، وإسحاق بن راهويه.

وحكاه ابن أبي هريرة عن الشافعي، والمشهور من مذهبه ما تقدَّم، رواه المزني والربيع والزعفراني والبويطي وغيرهم.

وقد روي عن أحمد بن حنبل مثل قول الشعبي، وإسحاق في هذا أيضًا (4).

فتلخَّص (5) ممَّا ذكره أبو عمر خمسة أقوال:

* قول: بأنَّهما من الرأس، فيمسحان بمائه.

* وقول: بأنَّهما من الرأس، يجدد الماء لمسحهما.

(1) في ت على حالهما.

(2)

قوله "مع الرأس" ساقط من س.

(3)

الحقها الناسخ ت في الهامش.

(4)

"التمهيد"(4/ 36 - 37).

(5)

يقتضيها السياق وهي غير مقروءه في ت ومن قوله "فتخلص" إلى قوله "من الرأس" ساقط من س.

ص: 365

* وقول: بأنَّهما عضوان مستقلان.

* وقول رابع: بأنَّهما من الوجه.

* وقول خامس: بأنَّ ما أقبل منهما من الوجه، وما أدبر من الرأس، كما سبق في المسح والغسل.

* وذكر ابن الفرس (1) قولًا سادسًا: أنهما يغسلان مع الوجه، ويمسحان مع الرأس.

وفيما يأتي ذكره حكاية بهذا القول عن ابن سيرين وإبراهيم.

وقال داود: "إن مسح أذنيه فحسن، وإن لم يمسح فلا شيء عليه"(2).

وأهل العلم يكرهون للمتوضِّئ ترك مسح أذنيه، ويجعلونه تارك سنة من سنن النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم لا يوجبون عليه إعادة، إلَّا إسحاق بن راهويه، فإنَّه قال:"إن ترك مسح أذنيه عامدًا لم يجزئه".

وقال أحمد بن حنبل: "إن تركهما عمدًا أحببت أن يعيد".

وقد كان بعض أصحاب مالك يقولون: من ترك سنةً من سُنن الوضوء، أو الصَّلاة عامدًا أعاد. هذا عند الفقهاء ضعيف، وليس لقائله سلف، ولا له حظ من النظر، ولو كان ذلك كذلك لم يَعرف الفرض الواجب من غيره.

وقال بعضهم: من ترك مسح أذنيه، فكأنَّه ترك مسح بعض رأسه، وهو ممَّن يقول بأنَّ الفرض مسح بعض الرأس، وأنَّه يجزئ المتوضِّئُ مسح بعضه، وقول هذا كله ليس على أصل مذهب مالك الذي يعتبر.

وقد ذكرنا حجة من قال بتجديد الماء لهما في الباب قبل هذا.

(1) شيخ المالكية بغرناطة في زمانه واسمه عبد المنعم بن الإمام محمد بن عبد الرحيم بن أحمد الأنصاري الخزرجي ألف في أحكام القرآن كتابًا من أحسن ما وضع في ذلك انظر "سير أعلام النبلاء"(21/ 364 - 365 ترجمة 191).

(2)

انظر "التمهيد"(4/ 37).

ص: 366

وأمَّا من ذهب إلى أنَّهما يمسحان مع الرأس بماء واحد، فاحتجَّ بحديث ابن عباس، وقد سبق عن النبي صلى الله عليه وسلم أنَّه فعل كذلك، وبحديث الرُّبيِّع، وطلحة بن مصرف، عن أبيه، عن جده، وبحديث الصنابحي، قوله:"خرجت الخطايا من أذنيه".

وحجَّةُ من قال بغسل (1) باطنهما مع الوجه، ومسح (2) ظاهرهما مع الرأس: أنَّ الله قد أمر بغسل الوجه، وهو مأخوذ من المواجهة، فكلُّ ما وقع عليه اسم وجه، وجب غسله.

وأمر الله (3) عز وجل بمسح الرأس، وما لم يواجهك من الأذنين فمن الرأس يمسح معه (4).

قال أبو عمر (5): هذا قول ترده الآثار الثَّابتة عن النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم: أنَّه كان يمسح ظهور أذنيه وبطونهما، وقد تقدَّم.

وحجَّةُ ابنُ شهاب في أنَّهما من الوجه: أنَّ ما لم يَنْبُتْ عليه الشَّعرُ، فهو من الوجه، لا من الرأس، إذا أدركته المواجهة، ولم يكن قفا، والله قد أمر بغسل الوجه مطلقًا.

ويمكن أن يُحْتَجَّ له بحديث ابن أبي مليكة: أنَّه رأى عثمان بن عفان، فذكر صفة وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثًا، قال:"ثمَّ أدخل يده، فأخذ ماءًا، فمسح رأسه وأذنيه، فغسل ظهورهما وبطونهما".

(1) في س "يغسل".

(2)

في س "يمسح".

(3)

زيادة من س.

(4)

"التمهيد"(4/ 37 - 38).

(5)

في "التمهيد"(4/ 40).

ص: 367

ومن الحجة له ما صحَّ عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنَّه كان يقول في سجوده: "سجد وجهيَ للذي خلقه وشق سمعه وبصره". فأضاف السَّمع إلى الوجه.

قال: وهذا كله يحتمل التأويل، ويمكن فيه الاعتراض.

وحجَّة الشَّافعي في قوله: "إنَّ مسح الأذنين سنة على حيالهما"(1) إجماع القائلين بإيجاب الاستيعاب في مسح الرأس، أنه إن ترك مسح أذنيه، وصلَّى لم يُعِد، فبطل قولهم أنَّهما من الرأس؛ لأنه لو ترك شيئًا من رأسه لم يُجْزئه.

وإجماع العلماء على أنَّ الذي يجب عليه حلق رأسه في الحجِّ، ليس عليه أن يأخذ ما على أذنيه من الشعر، فدلّ ذلك على أنهما ليستا من الرأس، وأنَّ مسحهما سنة على الانفراد، كالمضمضة، والاستنشاق (2).

وأمَّا ما أشرنا إليه (3) من أن جماعة من الصَّحابة والتَّابعين، قالوا: الأذنان من الرأس، فروي ذلك عن عثمان، وابن عباس، وابن عمر، وأبي موسى الأشعري رضي الله عنهم.

وعن قتادة، عن سعيد بن المسيب، والحسن.

وعن عمرو بن مهاجر، عن عمر بن عبد العزيز.

وعن جابر، عن أبي جعفر الهاشمي.

وعن أبي معشر، عن إبراهيم.

وعن إسماعيل بن أبي خالد، عن الشعبي؛ قال:"ما أقبل من الأذنين فمن الوجه، وما أدبر فمن الرأس".

(1) في ت حالها وهو خطأ.

(2)

"التمهيد"(4/ 40 - 41).

(3)

في س عليه.

ص: 368

وعن أبي عون: أن ابن سيرين كان يغسل أذنيه مع وجهه، ويمسحهما مع رأسه.

وعن حصين، عن إبراهيم؛ قال: سألته عن مسح الأذنين مع الرأس، أو مع الوجه؟ قال: مع كلٍّ.

وعن سعيد بن جبير؛ قال: "الأذنان من الرأس"(1).

وهل مسحهما سنة أو واجب؟

عن مالك روايتان: فوجه الوجوب: أنهما مع الرأس، فواجب مسحهما، لدخولهما في عموم قوله تعالى:{وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ} .

وذكر بعض أصحاب مالك: أن الخلاف في ذلك إنما هو في ظاهرهما، وأما باطنهما فلا خلاف أنه سنة.

وقد ذُكر عن الإمام أحمد في مسحهما الوجوب، حكاه أصحابنا (2)، لكن فيما حكيناه عن أبي عمر أنه قال (3):"إن تركهما عمدًا أحببت أن يعيد"، ما يقتضي عدم الوجوب.

* * *

(1) هذه الآثار التي تقدم ذكرها تجدها في "مصنف" ابن أبي شيبة (1/ 17 - 18).

(2)

وانظر "المغني"(1/ 119).

(3)

لم يقل أبو عمر ذلك وإنما حكاه الإمام أحمد رحمه الله.

ص: 369