المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌18 - باب ما جاء في السواك - النفح الشذي شرح جامع الترمذي ط الصميعي - جـ ١

[ابن سيد الناس]

فهرس الكتاب

- ‌المقدمة الأولى* التعريف بأبي عيسى الترمذي وبمن بيننا وبينه:

- ‌ وأما مَنْ بيننا وبينه:

- ‌المقدمة الثانية* في ذكر كتاب "الجامع" لأبي عيسى وفضله:

- ‌فصل

- ‌1 - كتاب الطهارة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم

- ‌1 - باب ما جاء لا تقبل صلاة بغير طهور

- ‌2 - باب ما جاء في فضل الطهور

- ‌3 - باب ما جاء أن مفتاح الصلاة الطهور

- ‌4 - باب ما يقول إذا دخل الخلاء

- ‌5 - باب ما يقول إذا خرج من الخلاء

- ‌6 - باب في النهي عن استقبال القبلة بغائط أو بول

- ‌7 - باب ما جاء من الرخصة في ذلك

- ‌8 - باب ما جاء في النهي عن البول قائمًا

- ‌9 - باب الرخصة في ذلك

- ‌10 - باب ما جاء في الاستتار عند الحاجة

- ‌11 - باب ما جاء في كراهة الاستنجاء باليمين

- ‌12 - باب الاستنجاء بالحجارة

- ‌13 - باب ما جاء في الاستنجاء بالحجرين

- ‌14 - باب ما جاء في كراهية ما يستنجى به

- ‌15 - باب ما جاء في الاستنجاء بالماء

- ‌16 - باب ما جاء أنَّ النبيّ صلى الله عليه وسلم كان إذا أراد الحاجة أبعد في المذهب حدثنا محمد بن بشار: حدثنا عبد الوهاب الثقفي، عن محمد بن عمرو، عن أبي سلمة، عن المغيرة بن شعبة قال: كنت مع النبيّ صلى الله عليه وسلم في سفر؛ فأتى النبيّ صلى الله عليه وسلم حاجته فأبعد في المذهب

- ‌17 - باب ما جاء في كراهية البول في المغتسل

- ‌18 - باب ما جاء في السواك

- ‌19 - باب ما جاء إذا استيقظ أحدكم من منامه فلا يغمس يده في الإناء حتى يغسلها حدثنا أبو الوليد الدمشقي أحمد بن بكار، من ولد بسر بن أرطاة صاحب النبيّ صلى الله عليه وسلم: ثنا الوليد بن مسلم، عن الأوزاعي، عن الزهري، عن سعيد بن المسيب، وأبي سلمة، عن أبي هريرة عن النبيِّ صلى الله عليه وسلم قال: "إذا استيقظ أحدُكم من اللَّيل فلا يُدخل يده في الإناء حتَّى يُفرغ عليها مرتين أو ثلاثًا، فإنَّه لا يدري أين باتت يده

- ‌20 - باب ما جاء في التسمية عند الوضوء

- ‌21 - باب ما جاء في المضمضة والاستنشاق

- ‌22 - باب المضمضة والاستنشاقِ من كفٍ واحدٍ

- ‌23 - باب ما جاء في تخليل اللحية

- ‌25 - باب ما جاء أنَّه يبدأ بمؤخَّر الرأسِ

- ‌26 - باب ما جاء أنَّ مسح الرأس مرَّة

- ‌27 - باب ما جاء أنّه يأخذ لرأسه ماءً جديدًا

- ‌28 - باب ما جاء في مسح الأُذُنين ظاهرهما وباطنهما

- ‌29 - باب ما جاء أن الأذنين من الرأس

- ‌30 - باب ما جاء في تخليل الأصابع

- ‌31 - باب ما جاء ويل للأعقاب من النار

- ‌32 - باب ما جاء في الوضوء مرة مرة

- ‌33 - باب ما جاء الوضوء مرتين مرتين

- ‌34 - باب ما جاء في الوضوء ثلاثًا ثلاثًا

- ‌35 - باب ما جاء في الوضوء مرة ومرتين وثلاثًا

- ‌36 - باب ما جاء فيمن يتوضأ بعض وضوئه مرتين وبعضه ثلاثًا

- ‌37 - باب ما جاء في وضوء النبي صلى الله عليه وسلم كيف كان

- ‌38 - باب ما جاء في النضح بعد الوضوء

- ‌39 - باب ما جاء في إسباغ الوضوء

- ‌40 - باب ما جاء في التمندل بعد الوضوء

الفصل: ‌18 - باب ما جاء في السواك

وقد روى نحوه من وجه اخر، وقد ذكرناه فهو حسنٌ غريبٌ الغرابة التي لا تُنافي الحُسن.

والمستحمّ (1): هو الموضع الذي يغتسل فيه، وسُمّي مستحمًا باسم الحميم: وهو الماء الحار الذي يغتسل به، ثم قيل: للاغتسال بأي ماء كان استحمام.

قال أهل (1) العلم: وإنّما نهى عن ذلك إذا لم يكن له مسلك يذهب منه البول، أو كان المكان صلبًا فيخيل إليه أنَّه أصابه شيء من رشاشه. فيحصل منه الوسواس. فإن كان لا يخاف ذلك بأن يكون له منفذ أو غير ذلك فلا كراهة، وقد أشار ابن المبارك إلى العلة بقوله: إذا جرى فيه الماء.

والنهي عن الامتشاط كل يوم نهي تنزيه لا تحريم.

‌18 - باب ما جاء في السواك

ثنا أبو كريب: ثنا عبده بن سليمان، عن محمد بن عمرو، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم "لولا أنَّ أشقّ على أمّتي لأمرتهم بالسواك عند كُلِّ صلاةٍ".

قال أبو عيسى: وقد روى هذا الحديث محمدُ بن إسحاق، عن محمد بن إبراهيم، عن أبي سلمة، عن زيد بن خالد، عن النبيِّ صلى الله عليه وسلم.

وحديث أبي سلمة عن أبي هريرة وزيد بن خالد عن النبيِّ صلى الله عليه وسلم؛ كلاهما عندي صحيح؛ لأنه قد روي من غير وجه عن أبي هريرة، عن النبيِّ صلى الله عليه وسلم هذا الحديث.

(1) على بعض الحروف بياض في مصورتي ت فهي لذلك غير واضحة وأثبتها لاقتضاء السياق لها.

ص: 237

وحديث أبي هريرة إنَّما صح لأنه قد روي من غير وجه.

وأما محمد (1) فزعم أنَّ حديث أبي سلمة عن زيد بن خالد أصح.

وفي الباب عن أبي بكر الصدّيق، وعلي، وعائشة، وابن عباس، وحذيفة، وزيد بن خالد، وأنس، وعبد الله بن عمرو، وأم حبيبة، وابن عمر، وأبي أمامة، وأبي أيوب، وتمام بن عباس، وعبد الله بن حنظلة، وأم سلمة، ووائلة، وأبي موسى.

[حدثنا](2) هنّاد: ثنا عبده بن سليمان، عن محمد بن إسحاق، عن محمد بن إبراهيم، عن أبي سلمة، عن زيد بن خالد الجهني قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: "لولا أنَّ أشق على أمَّتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة، ولأخَّرت صلاة العشاءِ إلى ثلثِ الليلِ".

[قال](2): وكان زيد بن خالد يشهد الصلوات في المسجد، وسواكه على أذنه موضعَ القلمِ من أدنِ الكاتبِ، لا يقوم إلى الصلاة إلا استنَّ، ثم ردَّه إلى موضعه.

[قال أبو عيسى (3)]: هذا حديث حسن صحيح (4).

* الكلام عليه:

قد صحح الترمذيُّ كلا الحديثين.

(1) قوله: محمد سقط من المتن وألحقه الناسخ في الهامش وصحَّحه. ومحمد هو ابن إسماعيل البخاري.

(2)

من "جامع الترمذي" وموضوعها بياض في مصورتي ت.

(3)

من "جامع الترمذي" و "قال" موضعها بياض في مصورتي ت.

(4)

"الجامع"(1/ 35) كتاب "الطهارة".

ص: 238

ونقل عن البخاري أنَّ حديث (1) زيد بن خالد أصحُّ، وفي إسناده محمد بن إسحاق.

وفي حديث أبي هريرة محمد بن عمرو، وليسا بمحل الحجة عند البخاري، وليس في لفظه ما يشعر بصحّة حديثِ زيد بن خالد جزمًا.

ومحمد بن عمرو هذا هو ابن علقمة بن وقاص بن محصن بن كلدة بن عبد ياليل بن طريف بن عتوارة بن عامر بن مالك بن ليث بن بكر بن عبد مناة بن كنانة الليثي المدني.

سمع أبا سلمة بن عبد الرحمن، ونافعًا مولى ابن عمر، وسفيان بن أبي يزيد، وإبراهيم بن عبد الله بن حنين، وخالد بن عبد الله بن حرملة، ومحمد بن إبراهيم بن الحارث التميمي، وأبا عبد الله القرّاظ، ويحيى بن عبد الرحمن بن حاطب، وأباه عمرو بن علقمة بن وقاص، وأبا عبد الله الأغر، وسالم بن عبد الله بن عمر، وعمر بن الحكم بن ثوبان، وسعيد بن الحارث الأنصاري.

روى عنه: مالك بن أنس، والثوري، وابن عيينة، وشعبة، ويحيى القطان، ومحمد بن عبيد الطنافسي، وعبد الله بن نمير، ويزيد بن هارون، والنضر بن شميل، وإسماعيل بن جعفر، ومحمد بن بشير، وأبو أسامة، ومعاذ بن معاذ، وخالد بن عبد الله الواسطي، وسعيد بن عامر الضبعي، ووهيب بن خالد، وعباد بن عباد.

قال يحيى القطان: هو رجل صالح (2).

وقال يحيى بن معين: ثقة (3)، وهو أعلى من سهيل بن أبي صالح (4).

(1) ألحقها ناسخ ت في الهامش وصحَّح هذا اللحق.

(2)

ولكلام يحيى القطان فيه تتمة وهي "ليس بأحفظ الناس للحديث" ذكر ذلك ابن عدي عنه في "الكامل"(6/ 224).

(3)

انظر كتاب من كلام يحيى بن معين في "الرجال" رواية ابن طهمان برقم (24).

(4)

هذا الكلام ظنه المؤلف ليحيى بن معين وإما هو ليحيى بن سعيد القطان انظر "علل الترمذي".

ص: 239

وروي عنه أنّه قال: محمد بن عجلان أوثق منه (1).

وقال علي بن المديني، عن يحيى بن سعيد القطان: ليس هو ممن تريد (2).

وقد سألت مالكًا عنه فقال: نحوًا مما قلت لك، وقال: يحيى بن سعيد، ومحمد بن عمرو أحبّ إلي من ابن حرملة (3).

وقال علي بن المديني: سمعت يحيى بن سعيد القطان، وسئل عن سهيل بن أبي صالح، ومحمد بن عمرو بن علقمة، فقال: محمد بن عمرو أعلى (4) منه (5).

وقال ابن أبي خثيمة: سئل يحيى بن معين عن محمد بن عمرو فقال: ما زال الناسُ يتَّقون حديثه. قيل له: وما علّةُ ذلك؛ قال: كان محمد بن عمرو يُحدِّث مرةً عن أبي سلمة بالشيء [من](6) رأيه، ثم يُحدث به مرةً أخرى عن أبي سلمة، عن أبي هريرة (7)، وذكر إسحاق بن منصور، عن يحيى بن معين أنه سُئل عن محمد بن عمرو، ومحمد بن إسحاق أئهما تُقدّم؟ فقال: محمد بن عمرو (7).

[وقال](8) ابن أبي حاتم: سألت أبي عن محمد بن عمرو بن علقمة، فقال: صالح الحديث، يكتب حديثه، وهو شيخ.

[وقال](8) السعدي: ليس بقوي.

(1) تاريخ يحيى بن معين برواية عباس الدوري (2/ 531 / برقم 1053).

(2)

انظر "علل الترمذي"(5/ 699) و "الجرح والتعديل"(8/ 31 / برقم 138).

(3)

انظر المصدرين السابقين.

(4)

من "علل الترمذي" و"الجرح والتعديل" وفي المخطوط ت: أعلم والصواب ما هو مثبت.

(5)

انظر المصدرين السابقين.

(6)

ساقطة من المخطوط ت ولكنها مثبته في "الجرح والتعديل" لذا أثبتها.

(7)

"الجرح والتعديل"(8/ 31).

(8)

يقتضيها السياق وموضعها بياض في مصورتي ت.

ص: 240

قال أبو الحسين يحيى بن علي القرشي الحافظ المصري: محمد بن عمرو بن علقمة؛ أخرج له البخاري استشهادًا، ومسلم في المتابعات، واحتجّ به أصحاب السنن أبو داود والترمذي، وصحَّحَ حديثه وغيرهما (1).

وقال ابن عدي: وقد روى عنه مالك، غيرَ حديث في الموطَّأ، وأرجو أنّه لا بأس به (2).

يكنى أبا عبد الله، وقيل: يكنى أبا الحسن. توفي سنة أربع وأربعين ومائة (3).

وأما محمد بن إسحاق فقد أثنى عليه جماعة من السلف منهم: ابنُ شهاب، وشعبة، وكان يقول فيه:"أمير المؤمنين في الحديث"(4)، وابن عيينة (4)، وأبو زرعة (5)، وعلي بن المديني (6)، والشافعي (7)، وأبو معاوية: محمد بن خازم الضرير (8).

وقال أبو زرعة عبد الرحمن بن عمرو النصري: قد أجمع الكبراء من أهل العلم على الأخذ عنه منهم: سفيان، وشعبة، وابن عيينة، والحمادان، وابن

(1)"الشجرة في أحوال الرجال"(ص 243 / برقم 249) والذي فيه: "ليس بقوي الحديث ويشتهى حديثه".

(2)

"الكامل" لابن عدي (6/ 225).

(3)

"تهذيب الكمال"(26/ 217) و"تهذيب التهذيب"(3/ 663).

(4)

"تاريخ الخطيب"(1/ 219).

(5)

"تاريخ الخطيب"(1/ 228).

(6)

في "تاريخ دمشق"(ص 537).

(7)

في "سؤالات ابن أبي شيبة" له (ص 89 / برقم 83).

(8)

"تاريخ بغداد"(1/ 219).

ص: 241

المبارك، وإبراهيم بن سعد.

وروى عنه من الأكابر: يزيد بن أبي حبيب، وقد اختبره أهلُ الحديث فرأوا صدقًا وخيرًا، مع مدح ابن شهاب له. وقد ذاكرت دحيمًا قول مالك يعني فيه؛ فرأى: أنَّ ذلك ليس للحديث، إنّما هو لأمر آخر بالقدر (1).

وممن أثنى عليه ابن إدريس (2)، ويزيد بن هارون (3)، وأحمد بن عبد الله العجلي: وثَّقه (4).

وقال ابن معين: صدوق (5)، وقال: ليس به بأس (6)، وتكلم فيه آخرون.

وقال أبو بكر الخطيب: قد احتجَّ بروايته في الأحكام قومٌ من أهلِ العلمِ، وصدف عنها آخرون (7).

[وقال](8) في موضع آخر: قد أمسك عن الاحتجاج بروايات ابن إسحاق غيرُ واحد من العلماء، لأسباب منها إنَّه كان يتشيَّع، وينسب إلى القدر، ويُدلِّس، وأمَّا الصدق فليس بمدفوع عنه (9).

وقال أبو الحسن بن القطان: الحديث الذي من أجله وقع الكلام في ابن

(1)"تاريخ دمشق" ص (537 / برقم 1454).

(2)

"تاريخ بغداد"(1/ 225 - 226).

(3)

"تاريخ بغداد"(1/ 226).

(4)

في "معرفة الثقات"(2/ 232 / برقم 1571).

(5)

"تاريخ بغداد"(1/ 231).

(6)

"تاريخ بغداد"(1/ 232).

(7)

"تاريخ بغداد"(1/ 215).

(8)

يقتضيها السياق وموضعها بياض في ت.

(9)

"تاريخ بغداد"(1/ 224).

ص: 242

إسحاق من روايته، عن فاطمة، حتى قال هشام: إنّه كذابٌ، وتبعه في ذلك مالك، وتبعه يحيى بن سعيد، وتتابعوا بعدهم تقليدًا لهم حديث:"فلتقرضه ولتنضح ما لم تر ولتصلّ فيه". (1)

قلت: وقد روينا من حديثه عنها غير ذلك،

وقد أجاب عن ذلك الإمام أحمد، وابن المديني، وغيرهما (2) من أهل العلم، وقد استشهد به البخاري (3).

وأخرج له مسلم متابعة (3)، وممَّن يُصحح حديثه الترمذي وأبو حاتم بن حبان.

فأمَّا الترمذي: فإنه مع تصحيحه حديثه في بعض المواضع؛ ربما اقتصر في بعضها على تحسين حديثه، وربما سكت في بعضها فلم يحكم بشيء.

فممَّا صحَّحَ فيه حديثه حديث هذا الباب.

وحديث: المذي الذي يصيب الثوب (4).

وحديث: أول ما بدئ به رسول الله صلى الله عليه وسلم من النبوة (5).

(1)"بيان الوهم والإيهام"(4/ 225 / برقم 1725).

(2)

"تاريخ بغداد"(1/ 222 - 223).

(3)

"تهذيب الكمال "(24/ 429).

(4)

في "جامعه" في (كتاب الطهارة 1/ 197 - 198 / برقم 115) باب ما جاء في المذي يصيب الثوب وقال: هذا حديث حسن صحيح.

(5)

في "جامعه" كتاب المناقب 5/ 556 / برقم 3632) باب في آيات إثبات نبوة النبي صلى الله عليه وسلم وما قد خصّه الله عز وجل، وقال: هذا حديث حسن غريب كذا في نسخة دار الكتب العلمية، وفي "تحفة الأشراف" (12/ 82 / 16612): حسن صحيح غريب ولعل مراد ابن سيد الناس ما نقله المزي عن الترمذي في "تحفة الأشراف".

ص: 243

وحديث: يمين الله ملأى (1).

وحديث: لم يكذب إبراهيم في شيء قط إلا في ثلاث (2).

وحديث: لما توفي عبد الله بن أبيّ دُعى رسول الله صلى الله عليه وسلم للصلاة عليه (3).

وحديث: لا يحتكر إلا خاطئ (4).

[وحسّن](5) من أخباره: حديث النهي عن نتف الشيب (6).

وقد كان يمكن أنَّ يقال: هذا الحديث من رواية ابن إسحاق، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده. فلعل الذي قصر به عن التصحيح ذلك، لما في هذه النسخة من الاختلاف بين العلماء. لكن منع من ذلك أنّه صحح من هذه النسخة حديث "لا يحل سلف وبيع" وغيره، كما سنقف عليه في موضعه من ذلك في هذا الكتاب (7) إن شاء الله تعالى.

(1) في "جامعه"(كتاب التفسير 5/ 234 / برقم 3045) باب ومن سورة المائدة وقال: هذا حديث حسن صحيح.

(2)

في "جامعه"(كتاب التفسير 5/ 300 / برقم 3166) باب ومن سورة الأنبياء عليهم السلام وقال: هذا حديث حسن صحيح.

(3)

في "جامعه"(كتاب التفسير 5/ 260 / 3097) باب ومن سورة التوبة وقال: هذا حديث حسن صحيح غريب.

(4)

في "جامعه"(كتاب البيوع 3/ 567 / برقم 1267) باب ما جاء في الاحتكار وقال: وحديث معمر حديث حسن صحيح.

(5)

يقتضيها السياق وموضعها عليه بعض البياض مما جعلها غير مقروء.

(6)

في "جامعه"(كتاب الأدب 5/ 115 / برقم 2821) باب ما جاء في النهي عن نتف الشيب وقال: هذا حديث حسن.

(7)

في باب ما جاء في كراهية بيع ما ليس عندك من كتاب "البيوع"(3/ 535 / برقم 1234).

ص: 244

ومَّما حسن الترمذي من حديث ابن إسحاق؛ قدم زيد بن حارثة المدينة في [كتاب](1) الاستئذان (2).

وحديث: ما من مسلم يموت فَيُصلِّى عليه ثلاث صفوف من المسلمين

(3) وممَّا سكت عنه وترك باب النظر فيه مفتوحًا لمن أراده؛ حديث "سأل عثمان قباث بن أشيم: أنت أكبر أم رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ (4)

وسيأتي الكلام على الأحاديث التي حسَّنها أو سكت عنها من أحاديثه حديثًا حديثًا في مواضعها إن شاء الله تعالى.

وإلى تحسين أخباره يذهب أبو الحسن بن القطان (5)، وهي أخلق بالتَّصْحيح إن شاء الله.

وقد بسطت القول في ترجمته والاعتذار عن طعن الطاعنين عليه في كتابي المسمى "عيون الأثر في فنون المغازي والشمائل والسير"(6).

وأمَّا ترجيح البخاري حديث زيد على حديث أبي هريرة فلعلَّه من هذا الوجه

(1) كذا في "الجامع للترمذي" وفي المخطوط ت باب وهو خطأ.

(2)

في "جامعه"(5/ 72 / 2732) باب ما جاء في المعانقة والقبلة وقال: هذا حديث حسن صحيح.

(3)

في "جامعه"(كتاب الجنائز 3/ 347 / برقم 1028) باب ما جاء في الصلاة على الجنائز والشفاعة للميت وقال: حديث حسن.

(4)

في "جامعه"(كتاب المناقب 5/ 550 / 3619) باب ما جاء في ميلاد النبي صلى الله عليه وسلم إلا أنَّ الترمذي لم يسكت عنه كما قال المؤلف بل قال فيه: حديث حسن غريب. وكذا نقل المزي عنه ذلك في "تحفة الأشراف" ولعلَّ ما قاله ابن سيد الناس يرجع إلى اختلاف النسخ والله أعلم.

(5)

انظر مثالًا على ذلك في "بيان الوهم والإيهام"(4/ 218 / برقم 1711) و (4/ 337 / برقم 1917).

(6)

(1/ 10 - 17).

ص: 245

لا مطلقًا فإنه أخرج في صحيحه حديث أبي هريرة (1)، ولم يُخرّج حديث زيد بن خالد. لكن من غير طريق محمد بن عمرو، وكذلك فعل مسلم أيضًا (2)، فقد يستفاد من ذلك ترجيح ابن إسحاق عنده على محمد بن عمرو، وإن كان لا يُصحَّح لواحد منهما وإلى ذلك يشير تصرف الترمذي فإنَّه لم يصحح (3) حديث أبي هريرة لترجيح محمد بن عمرو على محمد بن إسحاق، وإنما علل صِحّته بأنَّه روي من غير وجه، وغيرهما يخالفه في هذا الترجيح بين الرجلين كما حكيناه عن يحيى بن معين.

وقال البيهقي في حديث زيد: قد رُفع آخرُ هذا الحديث عن محمد بن إسحاق، عن أبي جعفر، عن جابر قال:"كان السُّواكُ من أذن النبيِّ صلى الله عليه وسلم موضعَ القلم من أُذن الكاتب (4) هذا".

وطريق يحيى بن يمان وليس بالقوي عندهم (5).

فأمَّا حديث أبي بكر فرواه أبو نعيم من حديث عيسى بن إبراهيم البركي: ثنا حمَّادُ بن سلمة، عن ابن أبي عتيق، عن أبيه، عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "السُّواك مطهرة للفمِّ، مرضاةٌ للرَّبِ" رواه عن فاروق الخطابي، عن أحمد بن محمد [القطان](6)، عنه (7).

(1) وذلك في كتاب "الجمعة" منه (1/ 303 / برقم 847) باب السواك يوم الجمعة.

(2)

وهو كما قال المؤلف فقد أخرج البخاري هذا الحديث في "صحيحه" كما تقدم في الفقرة السابقة، وكذلك فعل مسلم في "صحيحه"(كتاب الطهارة 1/ 220 / 42) ولكن من غير طريق محمد بن عمرو.

(3)

أي لم يرجِّح، وإلا فالترمذي قد تقدم عنه تصحيح الحديثين.

(4)

من تقديم محمد بن عمرو على محمد بن إسحاق.

(5)

انظر "السنن الكبرى"(1/ 37).

(6)

من ترجمته في "سير أعلام النبلاء"(15/ 521) وفي المخطوط "ت": العطار وهو خطأ لا تقدم.

(7)

وكذا عزاه ابن الملقن في "البدر المنير"(3/ 69) ولعله في كتابه "السواك".

ص: 246

ذكر ابن أبي حاتم أنَّه سأل أباه وأبا زرعة عن حديث أبي بكر هذا؟ فقالا: خطأ إنما هو ابن أبي عتيق، عن أبيه، عن عائشة (1).

قال أبو زرعة: أخطأ فيه حمّاد، وقال أبي: الخطأ فيه من حماد، أو ابن أبي عتيق (1).

وأمّا حديث علي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لولا أنَّ أشقّ على أمَّتي لأمرتُهم بالسواك عند كُلِّ صلاةٍ". رواه الإمام أحمد (2).

حديث (آخر) لعليّ من طريق أبي عبد الرحمن السلمي عنه قال: أمرنا بالسِّواك وقال: "إن العبد إذا قام يصلي أتاه الملك فقام خلفه يستمع القرآن ويدنو فلا يزال يسمع ويدنو حتى يضع فاه على فيه". رواه البيهقي (3).

ورواه أبو نعيم (4)، وفيه:"فطيِّبوا أفواهكم للقرآن"(5).

وروى الطبراني: حديث ابن عباس وفيه: "يستاك بين كُلِّ ركعتين"(6).

حديث ثان لابن عباس: روى زهير، عن قابوس بن أبي ظبيان، عن أبيه، عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: "أتى رجلان رسول الله صلى الله عليه وسلم حاجتهما واحدة

(1) انظر "العلل"(1/ 12 / برقم 6).

(2)

في "مسنده"(2/ 273/ برقم 968) وعلق ناسخ ت في الهامش (ل 63 / ب) قائلًا: قلت: إنما رواه عبد الله أحمد من زياداته لا أحمد نفسه كما أظن والله أعلم. قلت: بل رواه أحمد كما تقدم ورواه عبد الله في زياداته على أحمد كما قال الناسخ (2/ 43 / برقم 607).

(3)

في "السن الكبرى"(1/ 38).

(4)

علق الناسخ في هامش ت (ل 64 / ب) قائلًا: "قلت: وقد أخرجه البزار (603 - بحر) قبلهما (أي البيهقي وأبو نعيم) في مسنده وقال: لا نعلمه عن علي بأحسن من هذا الإسناد".

(5)

لم أقف عليه عند أبي نعيم وقد عزاه إليه ابن الملقن كما في "البدر المنير"(3/ 201).

(6)

لم أقف عليه في معاجمه وعزاه إلى الطبراني ابن دقيق العيد كما في "الإمام"(1/ 373) ولعل الشارح ينقل عنه.

ص: 247

فتكلم أحدهما فوجد رسول الله صلى الله عليه وسلم في فيه إخلافًا؛ فقال له: أما تستاك؟ قال: بلى، ولكنِّي لم أطعم من ثلاث فأمر رجلًا من أصحابه فآواه وقضى حاجته". رواه البيهقي من جهة النفيلي وعمرو بن خالد، عن زهير (1).

وقال: أخلف فوه يخلف إخلافًا، كما يقال خلف يخلف خلوفًا (1).

حديث ثالث لابن عباس: روى أبو نعيم من حديث علي بن غراب، عن صالح بن أبي الأخضر، عن الزهري، عن عبيد بن السباق، عن ابن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إن هذا يوم عيد جعله الله للناس، فمنْ جاء الجمعةَ فليغتسل وإن كان طيبًا فليمس منه، وعليك بالسواك".

رواه عن محمد بن علي بن حبيش، عن أحمد بن الوليد بن إبراهيم الواسطي، عن عمار بن خالد عنه (2).

قلت: رواه مالك في الموطأ عن ابن شهاب، عن ابن السباق مرسلًا (3).

ورفعه أبو عمر من حديث أبي هريرة، ومن حديث أبي سعيد الخدري، ومن حديث أنس بن مالك (4)، والأول أصح.

[وأما](5) حديث ابن عباس قال: "كان رسول الله يُصلِّي باللّيل ركعتين

(1)"السنن الكبرى"(1/ 39).

(2)

وكذلك عزاه إليه ابن الملقن كما في "البدر النير"(3/ 199).

(3)

في كتاب "الطهارة"(1/ 65 / 113) باب ما جاء في السواك، وهو موصول عند ابن ماجه (1098) وحسنه الألباني.

(4)

"التمهيد"(11/ 208 - 213).

(5)

يقتضيها السياق وموضعها بياض في مصورتي ت.

ص: 248

ركعتين ثم ينصرف فيستاك". رواه ابن ماجه (1) والنسائي (2).

وأما حديث عائشة عن النبيِّ صلى الله عليه وسلم انه قال: "فضل الصلاة بالسواك، على الصلاة بغير سواك سبعين ضعفًا".

أخرجه الإمام أحمد من طريق ابن إسحاق، قال: ذكر الزهري (3)، كأنَّه لم يسمعه عنه.

[وعن](4) عائشة: "أنَّ النبي صلى الله عليه وسلم كان يوضع له وضوءه وسواكه، فإذا قام من اللَّيل تخلَّى ثم استاك". رواه أبو داود (5).

وعن شريح بن هانئ قال: سألت عائشة قلت: بأيِّ شيء يبدأُ النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل بيته؟ قالت: بالسواك. رواه مسلم (6).

وعن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "السِّواك مطهرة للفمّ، مرضاة للرب".

أخرجه ابن حبّان في "صحيحه"(7)، والحاكم في "الستدرك"، ورواه الإمام أحمد (8) والنسائي (9).

(1) في "سننه"(كتاب الطهارة 1/ 106 / برقم 288) باب السواك.

(2)

في "الكبرى"(كتاب الصلاة 1/ 163 / برقم 405/ 9) باب ذكر اختلاف الناقلين لخبر عباس في كيفية صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم بالليل.

(3)

في "مسنده"(6/ 272).

(4)

يقتضيها السياق وموضعها بياض في مصورتي ت.

(5)

في "سننه"(كتاب الطهارة 1/ 47 / برقم 56) باب السواك لمن قام الليل.

(6)

في "صحيحه"(كتاب الطهارة 1/ 220 / برقم 43) باب السواك.

(7)

انظر "الإحسان"(3/ 348 / 1067).

(8)

في "مسنده"(6/ 47 و 62 و 146 و 238).

(9)

في "سننه"(كتاب الطهارة 1/ 17 / برقم 5) باب الترغيب في السواك.

ص: 249

وللإمام أحمد عن أبي بكر الصِّدِّيق، عن النبيِّ صلى الله عليه وسلم مثله (1)، وقد تقدم معزوًّا لرواية أبي نعيم الحافظ.

وعن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم "من خير خصال المرء السواك". رواه ابن ماجه من رواية مجالد (2).

قال يحيى بن معين: لا يحتجُّ بحديثه (3)، وقال مرة: صالح (4).

وعنها قالت: "كان النبي صلى الله عليه وسلم يستنُّ وعنده رجلان أحدهما أكبر من الآخر، فأوحى الله إليه في فضل السِّواك؛ أنَّ كبِّر أعطِ السواكَ أكبرهما". رواه أبو داود (5).

وعنها قالت: "كان النبيّ صلى الله عليه وسلم يستاك، فيعطيني السواك لأغسله، فأبدأ به، فأستاك ثم أغسله، وأدفعه إليه". رواه أبو داود (6).

وعنها قالت: "توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيتي، وفي يومي، وبين سحري ونحري وفيه: ومرَّ عبد الرحمن بن أبي بكر وفي يده جريدة رطبة فنظر إليه النبيُّ صلى الله عليه وسلم فظننت أنَّ له بها حاجةً، فأخذتُها، فمضغتُ رأسها، ونفضتها ودفعتها إليه، فاستنُّ بها كأحسنِ ما كان مستنًا" الحديث رواه البخاري (7).

وعنها قالت: "كنت أضع لرسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثة آنية مخمَّرة، إناءً لطهوره،

(1) في "مسنده"(1/ 3 و 10).

(2)

في "سننه"(كتاب الصيام 1/ 536 / 1677) باب ما جاء في السواك والكحل للصائم.

(3)

في "تاريخه"(2/ 549/ برقم 3142).

(4)

كما في تاريخ عثمان بن سعيد الدارمي عنه ص (217 / برقم 811).

(5)

في "سننه"(كتاب الطهارة 1/ 43 / 50) باب في الرجل يستاك بسواك غيره.

(6)

في "سننه"(كتاب الطهارة 1/ 44 / 52) باب غسل السواك.

(7)

في "صحيحه"(كتاب المغازي 4/ 1613 / برقم 4174) باب مرض النبي صلى الله عليه وسلم ووفاته.

ص: 250

وإناءً لسواكه، وإناءً لشرابه". رواه ابن ماجه (1).

وعنها قالت: قال رسول الله: "صلى الله عليه وسلم عشر من الفطرة قصُّ الشاربِ، وإعفاءُ اللحيةِ، والسواك، واستنشاق الماء، وقصُّ الأظافرِ، وغسل البراجم، ونتف الإبط، وحلق العانة، وانتقاص الماء".

وقال مصعب: ونسيت العاشرة، إلا أن تكون المضمضة.

قال وكيع: انتقاص الماء يعني الاستنجاء. رواه مسلم (2).

وعنها قالت: "ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصنع شيئًا بعد الوتر إلا أن يستاك". رواه أبو نعيم.

وعن عبد الله بن عباس أيضًا رضي الله عنه قال: "بتُّ عند النبيّ صلى الله عليه وسلم ذاتَ ليلةٍ، فقام نبيُّ الله صلى الله عليه وسلم من آخر الليل فنظر إلى السماء، ثم تلى هذه الآية في آل عمران {إِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ. . .} حتى بلغ {فَقِنَا عَذَابَ النَّارِ}، ثم رجع إلى البيت فتسوَّك وتوضَّأ، ثم قام فصلَّى ثم اضَّطجع، ثمَّ قام، فخرج فنظر إلى السماء فتلا هذه الآية، ثم رجع فتسوَّك، ثم قام فصلَّى". أخرجه البخاري (3) ومسلم (4).

وأمَّا حديث حذيفة فعنه رضي الله عنه قال: "كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام من

(1) في "سننه"(كتاب الطهارة 1/ 129 / برقم 361) باب تغطية الإناء.

(2)

في "صحيحه"(كتاب الطهارة 1/ 223 / برقم 56) باب خصال الفطرة.

(3)

في "صحيحه"(كتاب التفسير 4/ 1665 - / 1666 برقم 4293) باب {إِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ لآيَاتٍ لِأُولِي الْأَلْبَابِ} .

(4)

في "صحيحه"(كتاب الطهارة 1/ 221 / برقم 48) باب السواك.

ص: 251

الَّليل يشوص فاه بالسواك" أخرجه البخاري (1) ومسلم (2).

وزيد بن خالد تقدَّم في الباب حديثه حديث أنس، فعنه رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "أكثرت عليكم في السواك". رواه البخاري (3).

[وعنه](4) أيضًا قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "تجزئ من السواك الأصابع".

رواه البيهقي (5).

وذكره الحافظ ضياء الدين محمد بن عبد الواحد المقدسي، بسنده له، وقال: هذا إسناد لا بأس به.

وبإسناده عنه أيضًا: قال: "كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يستاك بفضل وضوئه". رواه [الدارقطني](6)(7).

[أما](8) حديث عبد الله بن عمرو، فرواه أبو نعيم من حديث إبراهيم بن سليمان بن هشام الإفريقي: ثنا أبي: ثنا معاوية بن صالح، حدثني عبد الرحمن بن جبير بن نفير، عن أبيه، عن عبد الله بن عمرو: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "لولا أن أشقَّ على أمَّتي لأمرتهم بالسواك عند كُلِّ صلاة". رواه أحمد بن عبيد الله بن

(1) في "صحيحه"(كتاب الوضوء 1/ 96 / برقم 242) باب السواك.

(2)

في "صحيحه"(كتاب الطهارة 1/ 220 / برقم 46) باب السوك.

(3)

في "صحيحه"(كتاب الجمعة 1/ 303 / برقم 848) باب السواك يوم الجمعة.

(4)

يقتضيها السياق وموضعها بياض في ت.

(5)

في "السنن الكبرى"(1/ 40) باب الاستياك بالأصابع.

(6)

غير مقروءه في ت ويقتضيها السياق.

(7)

في "سننه"(1/ 40 / برقم 4) باب الوضوء بفضل السواك.

(8)

غير مقروءة في ت ويقتضيها السياق.

ص: 252

محمود، عن عبد الله بن وهب، عنه (1).

وروى أبو نعيم من حديث الوليد، عن ابن لهيعة، عن حيي بن عبد الله، عن أبي عبد الرحمن الحبلي، عن عبد الرحمن بن عمرو.

والصواب: عبد الله بن عمرو، عن النبيّ صلى الله عليه وسلم قال:"لولا أن أشقّ على أمَّتي لأمرتهم أن يستاكوا (2) بالأسحار".

رواه عن علي بن هارون، عن جعفر الفريابي، عن صفوان بن صالح عنه.

حديث أمّ [حبيبة](3) فروى أبو نعيم (4) من حديث محمد بن حميد، ثنا سلمة بن الفضل: ثنا محمد بن إسحاق، عن محمد بن طلحة بن يزيد بن ركانة، عن سالم بن عبد الله، عن أبي الجراح مولى أمِّ حبيبة، عن أُمِّ حبيبة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لولا أن أشقَّ على أمَّتي لأمرتُهم بالسواك عند كلِّ صلاةٍ". رواه عن جندب بن الحسن، عن أحمد بن عون، وعن محمد بن المظفر، عن القاسم بن يحيى قالا: ثنا محمد بن حميد، ولفظهما سواء (5).

[وأما] حديث ابن عمر: فعنه: أنَّ النبيَّ صلى الله عليه وسلم قال: "أراني أتسوَّك بسواك، فجاءني رجلان أحدهما أكبر من الآخر فناولت الأصغر منهما، فقيل لي: كبِّر فدفعته إلى الأكبر منهما" رواه البخاري (6) ومسلم (7).

(1) عزاه في "الدراك"(41) لأبي نعيم بلفظ الأسحار.

(2)

من مصادر تخريج الحديث لأن الكلمة عليها بعض البياض في المخطوط ت.

(3)

يقتضيها السياق وفي المخطوط "ت" أم جندبه.

(4)

علق ناسخ ت في هامشه نسخته (ل 65 / ا) قائلًا "قلت: الحديث في مسند أحمد وهذا لفظه فلا حاجة إلى عزوه إلى أبي نعيم وقد صرَّح ابن إسحاق في رواية أحمد بالتحديث".

(5)

يقتضيها السياق وفي المخطوط ت بياض موضعها.

(6)

في "صحيحه"(كتاب الوضوء 1/ 96 / برقم 243) باب دفع السواك إلى الأكبر.

(7)

في "صحيحه"(كتاب الزهد 4/ 2298 / برقم 70) باب مناولة الأكبر.

ص: 253

إلا أنَّ البخاريَّ قال: وقال عفان: لم يذكر أنَّه حدَّثه به: "أنَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم كان لا ينام إلَّا والسِّواك [في] (1) يده، فإذا استيقظ بدأ بالسِّواك". أن النبيّ صلى الله عليه وسلم[قال:](2)"عليكم بالسِّواك فإنه مطيبة للفمِّ، مرضاة للرب تبارك وتعالى" رواهما الإمام (3) أحمد وساق

من طريق ابن لهيعة.

[وأما](4) حديث أبي أمامة: فروي من حديث بقية عن إسحاق بن مالك [الألهاني](5).

وحدثني يحيى بن الحارث الذماري، عن القاسم أبي عبد الرحمن، عن أبي أمامة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "السِّواك مطهرة للفمِّ مرضاة للربِّ عز وجل".

وروى ابن ماجه حديث عثمان (6) بن أبي العاتكة عن علي بن يزيد عن القاسم عن أبي أمامة مطوَّلًا (7)(8).

وحديث (8) أبي أيوب قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "أربع من سنن المرسلين؛ الختان (9) والسواك والتعطر والنكاح". عند الترمذي، وقال فيه: حسن غريب وسيأتي (10).

(1) من مصادر تخريج الحديث لأن الكلمة عليها بعض البياض في المخطوط ت.

(2)

موضعها بياض في ت.

(3)

في "مسنده"(7/ 108).

(4)

يقتضيها السياق وفي المخطوط ت بياض موضعها.

(5)

غير واضحة في ت: والألهاني.

(6)

من سنن ابن ماجه وفي المخطوط ت غير مقروءة لوجود بياض على بعض حروفها.

(7)

في "سننه"(كتاب الطهارة 1/ 106 / برقم 289) باب السواك.

(8)

يقتضيها السياق وهي غير مقروءة لوجود بعض البياض على حروفها في المخطوط ت.

(9)

علَّق الناسخ للمخطوط ت في الهامش (ل 65 / ب) قائلًا "لفظ الترمذي: الختان".

(10)

في باب ما جاء في فضل التزويج والحث عليه من "جامعه" في (كتاب النكاح 3/ 391 / برقم 1080).

ص: 254

[وأمَّا](1) حديث تمام بن عباس فرواه الإمام أحمد عن تَّمام بن عباس رضي الله عنهما قال: أتوا النبيَّ صلى الله عليه وسلم -أو أتي فقال: "ما لي أراكم تأتوني قلحًا؛ استاكوا! لولا أن أشقَّ على أمَّتي لفرضت عليهم السواك كما فرضت عليهم الوضوء"(2).

[وأما](1) حديث عبد الله بن حنظلة فروى أبو داود (3) من حديث عبد الله بن حنظلة بن أبي عامر الغسيل رضي الله عنه: "أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يُؤمر بالوضوء لكل صلاة طاهرًا كان أو غير طاهر؛ فلما شقَّ ذلك على رسول الله صلى الله عليه وسلم أُمر بالسواك عند كُلِّ صلاة، ووضع عنه الوضوء إلا من حدث".

ورواه أحمد (4).

وأخرجه ابن خزيمة في صحيحه (5)، وكذلك ابن حبَّان والحاكم في مستدركه (6)، وزعم أنّه على شرط مسلم. قال بعضه القشيري.

وأما (7) حديث واثلة بن الأسقع (8) قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "أُمرتُ بالسواك

(1) يقتضيها السياق وهي غير مقروءة لوجود بعض البياض على حروفها في المخطوط ت.

(2)

في "مسنده"(1/ 214)، وانظر "الصحيحة"(3067) حيث تراجع عن تصحيحه له في "الإرواء"(70).

(3)

في "سننه"(كتاب الطهارة 1/ 41 / برقم 48) باب السواك.

(4)

(5/ 225).

(5)

(1/ 71 - 72 / برقم 138).

(6)

(1/ 156).

(7)

يقتضيها السياق وهي غير مقروءة لوجود بعض البياض على حروفها في المخطوط ت.

(8)

يوجد كلام في ت بالهامش مقابل قوله: واثلة بن الأسقع (ل 65 / ب) للناسخ ولكنه غير مقروء عدا قوله " .... حديث أم سلمة".

قلت: لعله يقصد حديثها عند البيهقي (7/ 49): ما زال جبريل يوصيني بالسواك حتى خفت على أضراسي.

ونقل تحسينه عن البخاري، وكذلك حسنه السيوطي في "الدر"(1/ 277)، قال المنذري: إسناده ليّن، واستنكره الألباني في "ضعيف الترغيب"(146).

قلت: وقد أشار لحديث أم سلمة المباركفوري في "تحفة الأحوذي"(1/ 88).

ص: 255

حتى حسبت أن يكتب عليَّ". فرواه الإمام أحمد (1).

وأما (2) حديث أبي موسى الأشعري قال: "أتيت النبيَّ صلى الله عليه وسلم فوجدته يستنُّ بسواك بيده يقول أُع أُع والسِّواك في فيه كأنه يتهوَّع" لفظ البخاري (3).

ولفظ مسلم (4): "دخلت على النبيِّ صلى الله عليه وسلم وهو يستاك وطرف السواك على لسانه" حسب (5).

وزاد فيه الإمام أحمد: "دخلت على النبيِّ صلى الله عليه وسلم وهو يستاك وهو واضع طرف السواك على لسانه يستنُّ إلى فوق، فوصف حمّاد كأنه يرفع سواكه.

قال حماد: ووصفه لنا غيلان: قال: كأنَّه يستنّ طولًا (6).

وفي الباب مما ليس عند الترمذي: عن عامر بن ربيعة وابن مسعود، وبهز، وربيعة بن أكثم بن سخبرة، وعمار بن ياسر، ومليح بن عبد الله الخطمي عن أبيه عن جده، وجبير بن مطعم.

وعن سعيد، وعامر بن واثلة، ووضين، وسليمان بن صرد، وعبد الله بن جراد، وعبد الله بن عمرو بن طلحة، ورافع بن خديج، والعباس بن عبد المطلب،

(1) في "مسنده"(3/ 490). قال الهيثمي (2/ 99): فيه ليث بن أبي سليم وهو مدلس وقد عنعنه.

قلت: وهو ضعيف، كما قال الحافظ في "التلخيص"(1/ 99).

(2)

يقتضيها السياق وهي غير مقروءة لوجود بعض البياض على حروفها في المخطوط ت.

(3)

في "صحيحه"(كتاب الوضوء 1/ 96 / برقم 241) باب السواك.

(4)

في "صحيحه"(كتاب الطهارة 1/ 220 / برقم 45) باب السواك.

(5)

هذه الكلمة جاءت عقب لفظ مسلم ولا أدري ما المراد منها ولعله أراد أن مسلمًا لم يزد شيئًا على ما ذكره بخلاف الإمام أحمد فإنه زاد فيه ما قد ذكره.

(6)

"المسند"(4/ 417).

ص: 256

وسهل بن سعد، وجابر بن عبد الله، وعبد الله بن الزبير، ومحرر، وأسامة، وأبي سعيد الخدري، وربيعة بن أكثم، وبهز بن حكيم عن أبيه عن جده، ومعاذ بن جبل، وكثير بن عبد الله بن عمرو بن عوف المزني عن أبيه عن جده، وأبي حيوة الصباحي، وابن أبي ليلى عن أصحاب محمد.

أما (1) حديث عامر بن ربيعة قال: رأيت رسولَ الله صلى الله عليه وسلم ما لا أحصي يتسوَّك وهو صائم. رواه الإمام أحمد (2) أبو داود (3) والترمذي وقال: حسن وسيأتي (4).

وأما [حديث] ابن مسعود فرواه أبو يعلى الموصلي (5) من حديث زرّ عنه: "كنت أجتني لرسول الله صلى الله عليه وسلم سواكًا من أراك". ورواه الإمام أحمد بنحوه (6).

[وأما](1) حديث بهز وربيعة فإنَّ الحافظ ضياء الدين المقدسي روى من طريق الطبراني (7) ثنا يحيى بن عبد الباقي المصيصي، وإبراهيم بن متويه الأصبهاني قالا: ثنا يحيى بن عثمان الحمصي: ثنا اليمان بن عدي: ثنا ثبيت بن كثير البصري الضبي، عن يحيى بن سعيد، عن سعيد بن المسيب، عن بهز قال:"كان النبيُّ صلى الله عليه وسلم يستاك عرضًا، ويشرب مصًّا، ويتنفس ثلاثًا، ويقول: هو أهنأ وأمرأ وأبرأ".

ثبيت: بضم الثاء المثلثة، وبعدها باء ثاني الحروف مفتوحة، وبعدها آخر الحروف ثم تاء مثناة.

(1) يقتضيها السياق وموضعها بياض في ت.

(2)

قوله "الإمام أحمد" ألحقه الناسخ في ت بالهامش (ل 67 / أ).

(3)

في "سننه"(كتاب الصوم 2/ 768 / برقم 2364) باب السواك للصائم.

(4)

في (كتاب الصوم من "جامعه" 3/ 104 / برقم 725) باب ما جاء في السواك.

(5)

في "مسنده"(9/ 209 / برقم 531 و 5365).

(6)

في "مسنده"(7/ 98 / برقم 3991).

(7)

في "المعجم الكبير"(2/ 47 / برقم 1242).

ص: 257

قال ابن حبان: لا يجوز الاحتجاج بخبره إذا انفرد به (1).

[وقال](2) ابن عدي: ضعفه أحمد بن حنبل (3).

ورواه أبو القاسم البغوي وقال: لا أعلم روى بهز غير هذا وهو منكر (4).

وقال أبو عمر: ولم يرو عن بهز غير سعيد، ولم ينسبه، وإسناد حديثه ليس بالقائم (5).

وأمَّا ربيعة بن أكثم، فإنَّ أبا عمر ذكره في "الاستيعاب"، وذكر له حديث "يستاك عرضًا ويشرب مصًّا" الحديث.

وقال: روى عنه سعيد بن المسيب ولا يحتجُّ بحديثه هذا، لأنَّ من دون سعيد لا يوثق بهم لضعفهم، ولم يره سعيد، ولا أدرك زمانه لأنه ولد زمن عمر رضي الله عنه. انتهى (6).

إنّما قال أبو عمر: ولم يدرك زمانه لأن ربيعة بن أكثم استشهد بخيبر (6).

وأما حديث عمار بن ياسر ففي خصال الفطرة: "أنَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "من الفطرة أو الفطرة المضمضة والاستنشاق وقصُّ الشارب والسواك" الحديث. رواه

(1) أي ثبيت بن كثير الضبي قال عنه ذلك في "المجروحين"(1/ 208).

(2)

يقتضيها السياق وموضعها بياض في المخطوط ت.

(3)

الذي في "الكامل" لابن عدي (7/ 182 / برقم 2091): وثبيت غير معروف، ولكن نقل عن ابن عدي هذا القول أيضًا ابن الملقن في "البدر المنير"(3/ 127) مما يؤكد ثبوته عن ابن عدي، ولعله سقط من المطبوع أو ذكره في موضع آخر وقد نقل الحافظ ابن حجر في "إتحاف المهرة" (2/ 633) تضعيف الإمام أحمد لثبيت فقال: وضعفه أحمد وابن حبان اهـ. وأما في "تهذيب التهذيب"(4/ 452) فنقل عن الإمام أحمد تضعيفه لليمان بن عدي الراوي عن ثبيت هذا الحديث.

(4)

في "معجم الصحابة"(1/ 51).

(5)

انظر "الاستيعاب"(1/ 267 / برقم 227).

(6)

(2/ 69 / برقم 756).

ص: 258

أحمد (1) وأبو داود (2) وابن ماجه (3).

وأما حديث مليح بفتح الميم، وكسر اللام، ابن عبد الله الخطمي.

فروى أبو بكر بن أبي خيثمة في "تاريخه"، من طريق ابن أبي فديك، عن عمر بن محمد الأسلمي، عن مليح بن عبد الله الخطمي، عن أبيه عن جده قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "خمس من سنن المرسلين الحياء والحلم والحجامة والسواك والتعطر" رواه عن إسماعيل بن عبد الله بن خالد البكري عنه (4).

وأما (5) حديث جبير بن مطعم فروى ثابت بن أبي ثابت السرقسطي في كتاب "الدلائل" له حدثنا موسى بن هارون: ثنا محمد بن الصباح: ثنا سفيان بن عيينة، عن أبي الحويرث، عن نافع بن جبير قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لقد أمرت بالسواك حتى خشيت أن يدردني".

وذكر في تفسيره: أن مسقط الأسنان ومغارس الأسنان يقال لها الدردر، ويقال للشيخ ما بقي إلا دردره.

وهذه الرواية التي ذكرها ثابت، قال أبو نعيم: رفعه أبو معشر، ثم أسنده من حديث محمد بن أبي عمرة.

وقال: ثنا بشر بن السري، عن أبي معشر نجيح عن أبي الحويرث، عن نافع بن جبير عن أبيه به. رواه الطبراني عن أحمد بن عمرو الخلال عنه.

(1) في "مسنده"(4/ 264).

(2)

في "سننه"(كتاب الطهارة 1/ 45 - 46 / برقم 54) باب السواك في الفطرة.

(3)

في "سننه"(كتاب الطهارة 1/ 107/ برقم 294) باب الفطرة.

(4)

لم نجده في القسم المطبوع منه.

(5)

يقتضيها السياق وموضعها بياض في المخطوط ت.

ص: 259

وأبو معشر، وأبو الحويرث قد ضُعِّفا.

وحديث سعيد وعامر بن واثلة، روى أبو نعيم من حديث سعيد وعامر بن واثلة، يرفعانه عن النبيّ صلى الله عليه وسلم: قال: "لقد أمرت بالسواك حتى خشيت على فمي".

رواه عن القاضي أبي أحمد محمد بن أحمد بن إبراهيم، عن علي بن الحسين العجلي، عن محمد بن طريف، عن محمد بن فضيل، عن عطاء بن السائب، عن سعيد وعامر.

وحديث الوضين رواه أبو مسلم إبراهيم بن عبد الله الكشّي في "سننه"، عن عبد العزيز بن الخطاب، عن مندل، عن أبي رجاء، عن وضين قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "طيبوا أفواهكم، فإنّ أفواهكم طريق القرآن".

وأمَّا حديث سليمان بن صرد؛ فروى الطبراني في "معجمه الأوسط"(1) من حديث إسماعيل بن عمر البجلي: ثنا الحسن بن صالح، عن موسى بن أبي عائشة، عن سليمان بن صرد جده.

فروى البيهقي: من حديث عمر بن علي بن أبي بكر الكندي، عن علي بن ربيعة القرشي المدني، عن يحيى بن سعيد، عن سعيد بن المسيب، عن ربيعة بن أكثم قال:"كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يستاك عرضًا، ويشرب مصًّا، ويقول: هو أهنأ وأبرأ (2) ". وقد تقدم عن أبي عمر الكلام على هذه الترجمة.

ورواه هشام بن عمار عن مخيَّس بن تميم، عن بهز بن حكيم، عن أبيه، عن جده، كذلك نحوه.

(1)(7/ 259 / برقم 7442).

(2)

في "السنن الكبرى"(1/ 40).

ص: 260

مخيس: بكسر الميم، وسكون الخاء المعجمة بعدها آخر الحروف مفتوحة، ثم سين مهملة. ذكره شيخنا أبو الفتح القشيري.

وأما حديث معاذ بن جبل، فروى الطبراني في "معجمه الأوسط" من حديث إبراهيم بن أبي عبلة، عن عبد الرحمن بن الديلمي، عن عبد الرحمن بن غنم، عن معاذ بن جبل، قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: "نعم السِّواك الزيتون، من شجرة مباركة، يُطيِّبُ الفمَّ ويذهب بالحفر، وهو سواكي وسواك الأنبياء قبلي". رواه عن أحمد بن علي الأبار عن معلل بن نفيل، عن محمد بن محصن، عنه.

وقال: لم يروه عن إبراهيم بن أبي عبلة إلا ابن محصن (1).

وأما حديث كثير بن عبد الله بن عمرو بن عوف المزني، عن أبيه، عن جدِّه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "الأصابع تجري مجرى السواك إذا لم يكن سواك" فرواه أبو نعيم عن سليمان بن أحمد، عن محمد بن عبد الله بن عرس المصري، عن هارون الفروي: ثنا أبو غزية محمد بن موسى عنه (2).

وأما حديث أبي خيرة الصباحي؛ فقال البخاري: قال خليفة: ثنا عون بن كهمس بن الحسن: ثنا داود بن مساور، عن مقاتل بن همام، عن أبي خيرة قال: كنت في الوفد الذين أتينا النبيّ صلى الله عليه وسلم من عبد القيس، فزوَّدَنا الأراك وفي لفظ:"نستاك به"، وفي آخر فقال:"استاكوا بهذا" في حديث صباح بن لكيز بن أفصى، ابن عبد القيس.

وفي غير عبد القيس أيضًا صباح ممن يُنسب إليه بضمِّ الصاد المهملة بعدها باء، ثاني الحروف، وحاء مهملة.

(1) انظر "المعجم الاوسط"(1/ 220 / برقم 678)، وضعفه الألباني جدًّا.

(2)

انظر "المعجم الأوسط"(6/ 288 / 6437).

ص: 261

وأما حديث ابن أبي ليلى عن أصحاب محمد قالوا (1): قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لولا أن أشق على أمَّتي لفرضت عليهم السواك كما فُرض عليهم الوضوء". رواه أبو نعيم عن إبراهيم بن عبد الله، عن السراج، عن قتيبة، عن جرير، عن الأعمش، عن عبد الله بن يسار الجهني عنه (2).

السِّواك: بكسر السين؛ يُراد به الفعل، ويراد به العود الذي يُتَسْوَّكُ به، وهو مُذَّكر، وقيل: وتؤنثَّه العرب أيضًا.

ويقال: من الفعل ساك فمه يسوك سوكًا، واستاك ولا يذكَّر ها هنا الفم.

وقيل: إنَّ السواك مأخوذ من شاك، إذا دُلِك.

وقيل: من جاءت الإبل تساوك، أي تمايل هزلًا وجمع السواك بمعنى العود سُوك ككتاب، وكتب بضمَّتين. وذكر صاحب "المحكم" أنه يجوز أيضًا سؤك بالهمز.

والسواك سنة، ليس بواجب في حال من الأحوال.

وفي هذه الأحاديث دليل على فضل السواك والترغيب فيه.

ودليل على تيسير أمور الديانة، وفضل ذلك، وأنَّ ما شقَّ منها مكروه، قال

(1) علَّق ناسخ ت بالهامش (ل 68 / أ) قائلًا: "قلت: حديث ابن أبي ليلى في مسند أحمد من هذا الوجه

قال: عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ولفظه: "لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة" وقد صرَّح الأعمش فيه بالسماع من عبد الله بن يسار.

انظر "المسند"(5/ 410).

(2)

علَّق ناسخ ت بالهامش (ل 68 / أ) قائلًا: قلت: وفي الباب مما لم يذكره الترمذي ولا الشارح عن زينب بنت جحش أخرجه أحمد في مسنده، بإسناد جيد من رواية أبي الجراح مولى أم حبيبة عنها عن زينب بنت جحش قالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول:"لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة كما يتوضئون".

ص: 262

الله تعالى: {يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ} (1).

ولم يُخيَّر رسولُ الله صلى الله عليه وسلم بين أمرين إلا اختار أيسرهما ما لم يكن إثمًا، فإن كان إثمًا كان أبعد الناس منه (2).

قال أبو عمر: وفضل السواك مجمع عليه لا اختلاف فيه، والصلاة عند الجميع بعد السواك أفضل منها قبله.

قال الأوزاعي رحمه الله تعالى: أدركت أهل العلم يحافظون على السواك مع وضوء الصبح والظهر، وكانوا يستحبونه مع كل وضوء، وكانوا أشدّ محافظة عليه عند هاتين الصلاتين.

وقال الأوزاعي: السواك شطر الوضوء، وقال: وركعة على أثر سواك أفضل من سبعين ركعة بغير سواك.

وقال يحيى بن معين: لا يصح حديث: (الصلاة بأثر السواك أفضل من الصلاة بغير سواك)، وهو باطل.

وقال الشافعي: أحب السواك للصلاة عند كل حال تغير فيه الفم نحو الاستيقاظ من النوم، والأزم، وكل ما يغيِّر الفم، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:"لولا أن أشقّ على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة".

(1) آية (185) من سورة البقرة.

(2)

هذا الحديث أخرجه البخاري في "صحيحه" في (كتاب المناقب 3/ 1306 / برقم 3367) باب صفة النبي صلى الله عليه وسلم في (كتاب الأدب 5/ 2269 / برقم 5775) باب قول النبي صلى الله عليه وسلم: "يسروا ولا تعسروا"، ومسلم في (كتاب الفضائل من "صحيحه" 4/ 1813 / 77) باب مباعدته صلى الله عليه وسلم للآثام واختياره من المباح أسهله.

ص: 263

قال الشافعي: "ولو كان واجبًا لأمرهم بهم شَقَّ أو لم يشقّ"(1)، وقد حكي عن داود الظاهري وعن إسحاق بن راهويه وجوبه (2)، وكأنَّ ذلك لم يثبت عنهما (3).

وهو مستحبٌّ عند مالك رحمه الله.

وتتأكد طلبية السواك في خمسة أوقات:

* أحدها: عند إرادة الصلاة سواء كان متطهرًا بماء أو بتراب، أو غير متطهَّر، كمن لم يجد ماءً ولا ترابًا.

* الثاني: عند الوضوء.

* الثالث: عند قراءة القرآن.

* الرابع: عند الاستيقاظ من النوم.

* الخامس: عند تغيّر الفم، وتغيُّره إما بترك الأكل، أو بأكل ما له رائحة كريهة، أو غير ذلك.

وقد تقدَّمت الأحاديث نصًّا في كلِّ من هذه الخمسة.

(1) انظر "التمهيد" لابن عبد البر (7/ 200 - 201).

(2)

انظر "فتح الباري"(2/ 436) ولكن القول بأنه سنة أقوى كما قال الناسخ للمخطوط ت (ل 69 / ب) والقول بأنه سنة أقوى

باب النوم وما تضمنت الأحاديث من الحض.

(3)

بل هو على اليقين أنه لم يثبت عنهما فقد نفى جماعةٌ من أهل العلم صحته وثبوته عنهما قال النووي في "المجموع"(1/ 271) وهذا النقل عن إسحاق غير معروف ولا يصح عنه وقال القاضي أبو الطيب والعبدري: غلط الشيخ أبو حامد في حكايته وجوبه عن داود بل مذهب داود أنه سنة ....

قلت: بل هذا مذهب الظاهرية عمومًا فإن ابن حزم قال به أيضًا في "المحلى"(2/ 218 / برقم 270).

ص: 264

أمَّا استحبابه مطلقًا؛ فلحديث عائشة وأنس وغيرهما، مما في معناها:"السِّواك مطهرةٌ للفمِّ، مرضاةٌ للرَّب". فلم يخصَّ وقتًا دون وقت، ولا حالة دون أخرى.

وأمَّا عند الصَّلاة؛ فلحديثي الباب، وما في معناهما.

وأما (1) عند الوضوء؛ فلحديث مالك عن ابن شهاب، عن حميد بن عبد الرحمن، عن أبي هريرة رضي الله عنه أنّه قال:"لولا أن يَشقَّ على أمَّته لأمرهم بالسِّواك عند كُلِّ وضوء."(2).

قال أبو عمر: هذا يدخل في المسند لاتصاله من غير ما وجه كما يدلَّ عليه اللفظ (3).

قلت: وقد روي عن أبي هريرة قال: قال رسول الله من غير ما وجه، من حديث حميد وغيره، رواه كذلك الدارقطني (4)، وابن خزيمة (5)، وغيرهما (6).

[وأما](7) عند قراءة القرآن؛ فلما ذكرنا من حديث عليٍّ، ومن حديث وضين أيضًا، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "طيِّبوا أفواهكم فإنّ أفواهكم طريق القرآن".

وأما عند الاستيقاظ من النوم؛ فلحديث حذيفة وغيره.

(1) يقتضيها السياق وموضعها بياض في ت.

(2)

"الموطأ"(كتاب الطهارة 1/ 66 / برقم 115) باب ما جاء في السواك.

(3)

"التمهيد" لابن عبد البر (7/ 194) والعبارة فيها بمعناه لا باللفظ الذي نقله ابن سيد الناس ولعله مذكور بلفظه في موطن آخر.

(4)

في كِتَاب "النزول" ص (123 / برقم 39 - 40 - 43 - 44 - 47).

(5)

في "صحيحه"(/ 1/ 73 برقم 140).

(6)

كالنسائي في "الكبرى"(2/ 196 - 197) والإمام أحمد في "مسنده".

(7)

يقتضيها السياق وموضعها بياض في ت.

ص: 265

وأمَّا عند تغيّر الفم؛ فلحديث ابن عباس: "أتى رجلان رسول الله صلى الله عليه وسلم" الحديث.

وفيما سقناه من الأحاديث: استحباب السِّواك بين كُلِّ ركعتين من صلاة الليل.

واستحبابُ السِّواك يوم الجمعة، وقبل النوم، وبعد الوتر، وعند الأكل، وبالأسحار، ولإزالة القلح، وفي الصيام.

والاستياك عرضًا، والاستياك بالآله من قضبان الأشجار وغيرها، والاستياك بالإصبع.

وقال أصحابنا: إن كان الإصبع لينة لم يحصل بها السواك، وإن كانت خشنة؛ ففيه ثلاثة أقوال:

* المشهور لا يجزئ.

* والثاني: يجزئ.

* والثالث: يجزئ إن لم يجد غيرها، ولا يجزئ إن يجد (1).

والأولى في ذلك عندهم الأراك [لحديث](2) أبي خيرة الصباحي، وقد تقدم في الزيتون حديث.

قال أبو عمر: السِّواك المندوب إليه هو المعروف عند العرب، وفي عصر النبيِّ صلى الله عليه وسلم، وذلك الأراك والبشام، وكُلُّ ما يجلو الأسنان إذا لم يكن فيه صبغ ولون، ما

(1) انظر "فتح العزيز شرح الوجيز" للرافعي (1/ 371) مع المجموع.

(2)

في المخطوط ت: بحديث والصحيح: لحديث كما هو مثبت لاقتضاء السياق له.

ص: 266

خلا الريحان والقصب فإنهما يكرهان (1).

وقد كره جماعة من أهل العلم السِّواك الذي يُغيِّر الفم، ويصبغه لما فيه من التشبُّه بزينة النساء (2).

واستضعفه ابن العربي وزعم أنَّه لا يكره فيه، وقاسه على الكحل (3).

وما قاله أبو عمر أولى.

ويُذكر عن أصحاب أبي حنيفة كراهة السواك عند القيام إلى الصلاة، ويرون أنَّ محلَّه عند إرادة الوضوء لا بالصلاة، لأنَّه أشبه به؛ لاشتراكهما في إزالة الأوساخ ورفع الأدران (4).

وحجة من خالفهم قولُه عليه السلام: "لأمرتهم بالسواك عند كُلِّ صلاة"(5).

وقد يمكن من انتحل مذهبهم أن يحمل الصلاة في الحديث على صلاة المتيمم، أو من لم يجد ماءً ولا ترابًا، حتى لا يخلو المصلي عن سواك إن لم يكن عند الوضوء فعند الصلاة.

وتأوَّل بعضُ أهلِ العلمِ في حديث حذيفة يشوص فاه بالسِّواك: إنه يدلكَ أسنانه بإصبعه، ويجزئ ذلك من السِّواكِ (6).

وفيه أنَّ الأمرَ للوجوب مستفاد من قوله عليه السلام: "لولا أن أشقَّ على أمَّتي لأمرتهم".

(1)"التمهيد" لابن عبد البر (7/ 201 - 202).

(2)

المصدر السابق.

(3)

"عارضة الأحوذي"(1/ 37).

(4)

"فتح القدير" لابن الهمام (1/ 25).

(5)

سبق.

(6)

قاله أبو عمر بن عبد البر في "التمهيد"(7/ 202).

ص: 267

"ولولا" تدلُّ على انتفاء الشيء لوجود غيره، فيدلُّ على انتفاء الأمر لوجود المشقَّة، والمنتفي لوجود المشقة إنَّما هو الوجوب لا الاستحباب، فإنَّ الاستحباب ثابت غيرُ منتفٍ.

وقال بعض أهل العلم: يحتاج في تمام ذلك إلى أن يكون السواك مستحبًا حالة قوله عليه السلام "لولا أن أشق" واستحباب السواك معلل عندهم.

إمَّا بأن المتوجه إلى الله تعالى ينبغي أن يكون على أجمل الأحوال وأكملها.

وإما بأن الملك يتلقى القراءة من فيه كما سبق فينبغي أن يحول بالسواك بينه وبين ما يؤذيه من الرائحة المتغيرة التي يزيل السواك تغيرها.

وفيه أن المندوب ليس مأمورًا به.

وفيه خلاف بين أهل العلم لثبوت الندب وانتفاء الأمر.

وفيه ما سبقت الإشارة إليه من اتحاد زمنهما.

وفي الحديث أنَّ النبيَّ صلى الله عليه وسلم له أن يحكم بالاجتهاد، ولا يتوقَّفُ حكمُه على النَّص، فإنَّه جعل ثبوت المشقة سببًا لعدم أمره صلى الله عليه وسلم، ولو كان الحكم موقوفًا على النصَّ؛ لكان سببُ انتفاءِ أمرهِ صلى الله عليه وسلم عدمَ ورود النَّص به إلى وجود المشقَّة، وإليه ذهب الأكثرون (1).

وفيه ما كان النبيُّ صلى الله عليه وسلم عليه من الرفق بأمته.

وفيه استحباب السِّواك عند القيام لكلِّ صلاةٍ، ويدخل في ذلك الصلاتان الواقعتان بعد الزوال للصائم، ومن يخالف في ذلك يحتاج إلى دليل يخصُّ به العمومَ، وهو حديثُ "خلوفُ فمِ الصائمِ" وفيه بحت يأتي.

(1) انظر "الاستذكار"(2/ 77).

ص: 268

والتهجد الخروج من النوم وهو الهجود بالصلاة، كما يقال: تأثَّم خرج من الإثم، وتحنّث خرج عن الحنث، وما أشبه ذلك.

والشوص: بالشين المعجمة المفتوحة، والصاد المهملة؛ دلك الأسنان بالسواك عرضًا، قاله غير واحد (1).

وقيل: الغسل؛ قاله الهروي (2) وغيره (3).

وقيل: التنقية، قاله أبو عبيد (4) والداودي (5).

وقيل: هو الحك؛ قاله أبو عمر وقد سبق (6).

* * *

(1) منهم إبراهيم الحربي في "غريب الحديث" والخطابي في "معالم السنن"(1/ 43).

(2)

في "غريب الحديث"(1/ 261).

(3)

كالخطابي في "معالم السنن"(1/ 43) والحربي في "غريب الحديث"(2/ 362).

(4)

في "غريب الحديث"(1/ 262).

(5)

نقل عنه أيضًا هذا القاضي.

(6)

الذي سبق عن أبي عمر أنه نقل عن بعض أهل العلم "أن الشوص دلك الأسنان بالأصبع، والدلك بمعنى الحك.

قال النووي في شرحه على مسلم (3/ 145): وقيل هو الحك قاله أبو عمر بن عبد البر تأول بعضهم أنه بأصبعه". اهـ.

قلت: والذي صرح بالحك ابن حبيب فيما حكاه عنه القاضي عياض في "إكماله"(2/ 59).

ص: 269