الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
قوله (1).
وأما مرفوع هذا الخبر ففيه أحمد بن الحسن المصري، وهو كذاب متروك.
وفيه أيضًا حديث عن سراقة بن مالك وقد تقدم رده بمبشر بن عبيد الحلبي فيما حكيناه، عن الدارقطني (2).
وفيه: أنه عن عمر أنه كان إذا بال يأتي حائطًا يتمسح به أو يمسه الأرض.
قال البيهقي وهذا أصحُّ ما روى في هذا الباب وأعلاه (3).
14 - باب ما جاء في كراهية ما يستنجى به
حدثنا هنَّاد: ثنا حفص بن غياث، عن داود بن أبي هند، عن الشعبي، عن علقمة، عن عبد الله بن مسعود قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا تستنجوا بالروث ولا بالعظام فإنَّه زاد إخوانكم من الجن".
قال: في الباب عن أبي هريرة، وجابر، وابن عمر.
قال: وقد روى هذا الحديث إسماعيل بن إبراهيم وغيره عن داود بن أبي هند، عن الشعبي، عن علقمة، عن عبد الله: أنه كان مع النبي صلى الله عليه وسلم ليلة الجن
…
الحديث بطوله.
وقال الشعبي: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "لا تستنجوا بالروث ولا بالعظام فإنه زاد إخوانكم من الجن"، وكأن رواية إسماعيل أصح من رواية حفص بن غياث.
والعمل على هذا الحديث عند أهل العلم (4).
(1) البيهقي في الكبرى (1/ 111).
(2)
انظر "السنن"(1/ 57).
(3)
"السنن الكبرى"(1/ 111).
(4)
"جامع الترمذي"(1/ 29 - 30).
* الكلام عليه:
سكت الترمذي عن هذا الحديث وهو صحيح من حديث إسماعيل فإن مسلمًا أخرجه في الصلاة.
قال: ثنا ابن مثنّى قال: ثنا عبد الأعلى: وحدثنا ابن حجر، عن إسماعيل بن إبراهيم، كلاهما عن داود بن أبي هند مفصولًا فيه قول الشعبي من حديث عبد الله (1).
قال البيهقي: ورواه جماعة عن داود مدرجًا في الحديث من غير شك (2).
قال مسلم: وثنا أبو بكر قال: ثنا ابن إدريس، عن داود، عن الشعبي، عن علقمة، عن عبد الله، عن النبيِّ صلى الله عليه وسلم ببعضه (3).
ورواه أبو داود في الطهارة عن موسى بن إسماعيل، عن وهيب، عن داود، عن عامر، عن علقمة (4).
والترمذي في التفسير: عن علي بن حجر، عن ابن عليَّة، عن داود الحديث بتمامه (5).
[وأما](6) من الوجه الأول من طريق حفص بن غياث؛ فإن الشيخ أبا الحسن الدارقطني رحمه الله تعالى قال:
(1) وهو كما قال في كتاب "الصلاة"(1/ 332 / 150) باب الجهر بالقراءة في الصبح والقراءة على الجن.
(2)
انظر "السنن الكبرى"(1/ 109).
(3)
صحيح مسلم كتاب "الصلاة"(1/ 333 / برقم 151) باب الجهر بالقراءة في الصبح.
(4)
في "سننه"(كتاب الطهارة 1/ 67/ 85) باب الوضوء بالنبيذ.
(5)
"جامع الترمذي"(كتاب التفسير 5/ 356 / 3258) باب ومن سورة الأحقاف.
(6)
يقتضيها السياق وموضعها بياض في ت.
يرويه داود بن أبي هند، عن الشعبي، عن علقمة، عن عبد الله.
رواه عنه جماعة من الكوفيين والبصريين،
[فأما](1) البصريون فجعلوا قوله: وسألوه الزاد إلى آخره، من قول الشعبي مرسلًا.
وأما يحيى بن أبي زائدة، وغيره من الكوفيين فأدرجوه في حديث ابن مسعود، عن النبي صلى الله عليه وسلم، والصحيح قول من فصله؛ فإنَّه من كلام الشعبي مرسلًا (2).
قلت: في هذا التصرف من كلام الترمذي والدارقطني رد على من زعم أنَّ الحديث المختلف على الثقات في إسناده وإرساله؛ إذا كان مسنده ثقة حكم له، وإن كان أيضًا مرسله أو مرسلوه ثقات، نظر إلى أنَّ الإسناد زيادة فإذا جاءت عن ثقة قبلت، وهذا وإن كان النظر يقتضيه فليس عملهم عليه مطردًا، وحفص بن غياث ويحيى بن زكريا بن أبي زائدة من الثقات، ولم يحكم لما أسنداه منه، والذي توجَّه به ما قاله الدارقطني في هذا العصر: من لم يقف على نقل فيه يقتضي الترجيح أنَّ نقول: داود بن أبي هند من شيوخ البصرة، فأهل بلده أعلم بحديثه من الغرباء والواردين عليه، مع أنَّ في التفصيل مرتبة تقتضي مزيد علم على من أجمل ولم يفصل، فهذه علة لحديث حفص بن غياث، توجب التوقف عن الحكم بصحته لولاها لكان صحيحًا إذ رواته من شرط الصحيح.
[وأما](1) حديث أبي هريرة وسلمان رضي الله عنهما، فقد تقدما.
[وأما](1) حديث جابر فرواه مسلم، ولفظه: "نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يتمسح
(1) يقتضيها السياق وموضعها بياض في ت.
(2)
ذكر هذا الكلام الدارقطني في "علله"(5/ 131 / 132).
بعظم أو ببعر" (1).
[وأما](2) حديث ابن عمر ........................ (3).
وفي الباب مما لم يذكره حديث رويفع بن ثابت رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "يا رويفع! لعلَّ الحياة ستطول بك بعدي، فأخبر الناس أنه من عقد لحيته أو تقلَّد وترًا أو استنجى برجيع دابة أو عظم؛ فإنّ محمدًا عليه السلام منه بريء".
رواه الإمام أحمد (4)، وأبو داود (5)، والنسائي (6).
وفيه عن عبد الله بن مسعود قال: "قدم وفدُ الجنِّ على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا: يا محمد انْهَ أمتك أن يستنجوا بعظم أو روثة أو حممة؛ فإنَّ الله جلّ وعزّ جعل لنا فيها رزقًا. قال: فنهى النبي صلى الله عليه وسلم".
رواه أبو داود (7) واللفظ له، والدارقطني، وقال: إسناده شامي ليس بشيء، أو ليس بثابت (8).
وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: "أنَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم أتاه ليلة الجنّ ومعه عظم حائل وبعرة، وفحمة فقال: لا يستنجى بشيء من دْلك".
رواه الإمام أحمد من رواية ابن لهيعة (9).
(1) في "صحيحه"(كتاب الطهارة 1/ 224 / 58) باب الاستطابة.
(2)
يقتضيها السياق وموضوعها بياض في ت.
(3)
يوجد بياض في مقدار خمس أو ست كلمات في المخطوط ت، وقد أشار إلى حديث ابن عمر: ابن عبد الهادي في "تنقيح التحقيق"(1/ 97) تبعًا لابن الجوزي (1/ 125).
(4)
في "مسنده"(4/ 108).
(5)
في "سننه"(كتاب الطهارة 1/ 34 / 36) باب ما ينهي عنه أن يستنجى به.
(6)
في "سننه"(كتاب الزينة 8/ 511 / 5082) باب عقد اللحية.
(7)
في "سننه"(كتاب الطهارة 1/ 36 / 39) باب ما ينهي عنه أن يستنجى به.
(8)
في "سننه"(1/ 55 - 56/ 6).
(9)
في "مسند"(1/ 457).
وعن سهل بن حنيف رضي الله عنه: "أنّ النبي صلى الله عليه وسلم بعثه وقال: أن رسولي إلى أهل مكة، قل: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ عليكم السلام ويأمركم بثلاث: لا تحلفوا بغير الله، وإذا تخلّيتم فلا تستقبلوا القبلة -وفي رواية الكعبة- ولا تستدبروها، ولا تستنجوا بعظم ولا ببعر". رواه الإمام أحمد (1).
وعن أبي هريرة: أنّ النبيّ صلى الله عليه وسلم نهى أنَّ يستنجى بروث أو عظم، وقال: إنهما لا يطهران " رواه الدارقطني وقال: إسناد صحيح (2).
قال البيهقي: وأما الحديث الذي رواه عمرو بن الحارث، عن موسى بن أبي إسحاق الأنصاري، عن عبد الله بن عبد الرحمن، عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم من الأنصار: أخبره عن رسول الله رضي الله عنه: "أنَّه نهى أن يستطيب أحد بعظم أو روث أو جلد".
قال: وقد أناه أبو بكر الحارثي: أنا علي بن عمر الحافظ، حدثني جعفر بن محمد بن نصير: ثنا الحسن بن علي: ثنا أبو طاهر عمرو بن سواد: ثنا ابن وهب، عن عمرو بن الحارث: فذكره.
قال علي بن عمر: هذا إسناد غير ثابت (3).
وليس في هذا الحديث ما انفرد به إلا "الجلد"، وفيه خلاف بين الفقهاء يأتي ذكره إن شاء الله.
(1) في "مسنده": (3/ 487) وعبد الرزاق (15920)، و"الحارث"(66 - البغية)، وفيه عبد الكريم بن أبي المخارق. قال الهيثمي (1/ 205): وهو ضعيف.
(2)
"السنن"(1/ 56 / 9). ويظهر من "العلل"(1547) إنما قصد أصله، فقد ضعفه ابن عدي (3/ 331) وتابعه ابن عبد الهادي في "التنقيح"(1/ 97) بسلمة بن رجاء ويعقوب بن كاسب، فذكر أقوال العلماء فيهما، ولعله يحسنه كما فعل الحافظ في "الدراية"(1/ 97) وقارن مع "الفتح"(1/ 256).
(3)
"السنن الكبرى"(1/ 110 - 111).