الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
30 - باب ما جاء في تخليل الأصابع
ثنا قتيبة وهناد؛ قالا: ثنا وكيع، عن سفيان، عن أبي هاشم، عن عاصم بن لقيط بن صبرة، عن أبيه؛ قال: قال النَّبيُّ صلى الله عليه وسلم: "إذا توضَّأت فخلِّل الأصابع".
قال: وفي الباب عن ابن عباس، والمستورد، وأبي أيوب الأنصاري.
قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح. والعمل على هذا عند أهل العلم: أنه يخلل أصابع رجليه في الوضوء.
وبه يقول أحمد وإسحاق، وقال إسحاق: يخلل أصابع يديه ورجليه.
وأبو هاشم: اسمه إسماعيل بن كثير.
حدثنا إبراهيم بن سعيد: ثنا سعد بن عبد الحميد بن جعفر: ثنا عبد الرحمن بن أبي الزناد، عن موسى بن عقبة، عن صالح مولى التوأمة، عن ابن عباس: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "إذا توضأت فخلل أصابع يديك ورجليك".
قال: هذا حديث حسن غريب.
حدثنا قتيبة: ثنا ابن لهيعة، عن يزيد بن عمرو، عن أبي عبد الرحمن الحبلي، عن المستورد؛ قال:"رأيت النبي صلى الله عليه وسلم إذا توضأ دَلَك أصابع رجليه بخنصره".
قال أبو عيسى: هذا حديث حسن غريب، لا نعرفه إلا من حديث ابن لهيعة.
* الكلام عليه:
حديث عاصم بن لقيط بن صَبرة -بفتح الصاد المهملة، وكسر الباء ثانية
الحروف، ومن الناس من يسكنها- أخرجه أبو داود في الطهارة مطولًا، والنسائي في "الطهارة" و "الوليمة"، وابن ماجه في "الطهارة" مختصرًا، ورواه أبو بكر ابن أبي شيبة في مصنفه: ثنا يحيى بن سليم، عن إسماعيل بن كثير به.
وأبو هاشم: إسماعيل بن كثير المكي، روى عن مجاهد، وسعيد بن جبير، وعاصم بن لقيط بن صَبِرة.
روى عنه: ابن جريج، والثوري، ويحيى بن سليم الطائفي، وداود بن عبد الرحمن العطار.
وقال أحمد بن حنبل (1): "هو ثقة".
وقال أبو حاتم (2): "صالح".
وقال ابن سعد (3): "ثقة كثير الحديث".
وعاصم بن لقيط بن صبرة: وثقه أبو حاتم ابن حبان (4)، وأخرج حديثه هذا في "صحيحه"(5).
وقال البغوي -"في شرح السنة"(6) -: هذا حديث صحيح.
وذكر شيخنا القشيري (7): أن ابن خزيمة (8) صححه.
(1) انظر الجرح والتعديل (2/ 194) برقم 656.
(2)
المصدر السابق.
(3)
الطبقات الكبرى (5/ 458).
(4)
الثقات (5/ 234).
(5)
صحيح ابن حبان (3/ 368) برقم 1087.
(6)
الحدبث في شرح السنة (1/ 415 - 417) وليس فيه قول البغوي: هذا حديث صحيح.
(7)
الإلمام بأحاديث الأحكام (1/ 67 - 68) برقم 41.
(8)
الحديث رواه ابن خزيمة في صحيحه (1/ 78) رقم 150 و (1/ 87) رقم 168.
ومن عدا هذين من رجال إسناده فمخرَّج له في الصحيح.
وأما حديث ابن عباس: فأخرجه ابن ماجه (1) أيضًا عن إبراهيم بن سعيد الجوهري به.
وغرابته ترجع إلى الإسناد، فلا ينافي الحسن، فقد ذكر في معناه عدة أحاديث.
وابن أبي الزناد: قد وثقه مالك (2) وإن ضغفه جماعة (3).
وقد تقدم الترمذي إلى تحسين هذا الحديث البخاريَّ فيما ذكر عنه الترمذيُّ في كتاب "العلل"، قال: سألت محمدًا عن هذا الحديث فقال: هو حديث حسن (4).
وموسى بن عقبة سمع من صالح مولى التوأمة قديمًا.
وكان أحمد (5) يقول: من سمع من صالح قديمًا، فسماعه حسن، ومن سمع منه أخيرًا، فكأنه يضعف سماعه.
قال محمد: وابن أبي ذئب سمع منه أخيرًا ويروي عنه مناكير (6).
وأما حديث المستورد بن شداد: فقال فيه: حسن غريب (7).
(1) في سننه كتاب الطهارة (1/ 153) برقم 447 باب تخليل الأصابع.
(2)
قاله الترمذي في جامعه (4/ 234).
(3)
كالإمام أحمد حيث قال: مضطرب الحديث كما في الجرح والتعديل (5/ 252) رقم 1201 وقال ابن معين: ليس ممن يحتج به أصحاب الحديث كما في سؤالات ابن محرز (رقم 189).
(4)
العلل الكبير (1/ 117) وليس فيه تحسين البخاري ولا ما ذكره الشارح.
(5)
العلل ومعرفة الرجال (3/ 115) برقم 2479.
(6)
انظر تهذيب التهذيب (2/ 202).
(7)
أي الترمذي كما في الجامع (1/ 58).
والظاهر أنه يشير بالغرابة إلى تفرد ابن لهيعة به، عن يزيد بن عمرو، ومن طريقه رواه الجماعة (1)، والبزار (2)، وعبد الباقي بن قانع (3) وغيرهم.
وبابن لهيعة أيضًا صار حسنًا، فإن يكن ذلك فليس بغريب، ولا حسن.
فقد رواه عن يزيد كرواية ابن لهيعة الليثُ بن سعد، وعمرو بنُ الحارث، وناهيك بهما جلالةً ونبلًا.
قال البيهقي (4): أنا أبو حازم عمر بن أحمد الحافظ: أنا أبو أحمد محمد بن محمد بن أحمد الحافظ: أنا أبو محمد عبد الرحمن بن محمد إدريس الحنظلي بالري: ثنا أحمد -يعني: ابن عبد الرحمن بن وهب- قال: سمعت عمي يقول: سمعت مالكًا سئل عن تخليل أصابع الرجلين في الوضوء، فقال: ليس ذلك على الناس، فتركته حتى خف الناس، وقلت له: يا أبا عبد الله! سمعتك تفتي في مسألة "تخليل أصابع الرجلين"، زعمت أن ليس ذلك على الناس، وعندنا في ذلك سنة؛ فقال: وما هي؟ فقلت: ثنا الليث بن سعد، وابن لهيعة، وعمرو بن الحارث، عن يزيد بن عمرو المعافري، عن أبي عبد الرحمن الحبلي، عن المستورد بن شداد القرشي؛ قال:"رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يدلك بخنصره ما بين أصابع رجليه".
فقال: إن هذا حديث حسن، وما سمعت به قط إلا الساعة. ثم سمعته سئل بعد ذلك فأمر بتخليل الأصابع.
(1) رواه أبو داود في سننه كتاب الطهارة (1 /) برقم 148 باب غسل الرجلين. وابن ماجه في سننه كتاب الطهارة (1/ 152) برقم 446 باب تخليل الأصابع، وقوله: الجماعة يوهم أن النسائي ممن رواه الحديث وليس كذلك.
(2)
في مسنده (8/ 390 - 391) برقم 3464.
(3)
معجم الصحابة (3/ 109) برقم 1075.
(4)
السنن الكبرى (1/ 76 - 77).
قال عمّي: ما أقل من يتوضأ إلا ويخطئه الخط الذي تحت الإبهام في الرجل، فإن الناس يثنون إبهامهم عند الوضوء، فمن تفقد ذلك؛ فقد سلم.
فالحديث إذن صحيح مشهور.
وقد حاول أبو الحسن بن القطان (1) تصحيحه، فوقف عن ذلك لفَصْلٍ أشكل عليه، وقد أوضحناه، فزال بحمد الله الإشكال.
وهو سماع ابن أبي حاتم من أحمد بن عبد الرحمن بن وهب، فإنه أشكل عليه؛ هل سمع منه، أو روى عنه إجازة؟ فإن ابن القطان (2) ذكره عن أبي داود (3): ثنا قتيبة: ثنا ابن لهيعة، كما ذكره الترمذي.
وضعف من رواته ابن لهيعة، ثم قال (4): فأما الإسناد الصحيح، فقال ابن أبي حاتم: أنا أحمد بن عبد الرحمن ابن أخي ابن وهب، فذكر نحو ما ذكرناه.
ثم قال: أحمد بن عبد الرحمن، قد وثقه أهل زمانه.
قال ابن أبي حاتم: سألت محمد بن عبد الله بن عبد الحكم عنه، فقال: ثقة ما رأينا إلا خيرًا، قلت: سمع من عمه؟ قال: إي والله.
وقال أبو حاتم: سمعت عبد الملك بن شعيب بن الليث يقول: أبو عبد الله بن أخي ابن وهب ثقة، ما رأينا إلا خيرًا، قلت: سمع من عمه؟ قال: إي والله.
وقد أخرج له مسلم، وإنما أنكر عليه بعض من تأخر أحاديث، رواها بأخرة عن عمه، وهذا لا يضره -إذ هو ثقة- أن ينفرد بأحاديث، ما لم يكن ذلك الغالب عليه.
(1) بيان الوهم والإيهام (5/ 264 - 266).
(2)
بيان الوهم والإيهام (5/ 264) برقم 2463.
(3)
وهو في سننه كتاب الطهارة (1 /) برقم 148 باب غسل الرجلين.
(4)
بيان الوهم والإيهام (5/ 264 - 266).
وإنما الذي يجب أن يتفقد من أمر هذا الحديث، قول أبي محمد ابن أبي حاتم: أنا أحمد بن عبد الرحمن، فإني أظنه، يعني: في الإجازة، فإنه لما ذكره في بابه؛ قال: إن أبا زرعة أدركه، ولم يكتب عنه، وإن أباه قال: أدركته وكتبت عنه.
فظاهر هذا أنه لم يسمع منه فإنه لم يقل: كتبت عنه مع أبي كما هي عادته". انتهى كلامه (1).
وقد صرح بالتحديث من طريق الحاكم أبي أحمد الحافظ عنه، وكذلك أيضًا رواه عن ابن أخي ابن وهب: أبو بشر محمد بن أحمد بن حماد الدولابي، حدث به الدارقطني في "غرائب حديث مالك"، عن أبي جعفر الأسواني، عن الدولابي؛ قال: ثنا أحمد بن عبد الرحمن بن وهب؛ قال: ثنا عمي، فذكر معنى الخبر والقصة عن ابن لهيعة والليث بن سعد، لم يذكر عمرو بن الحارث.
فهذا أبو محمد ابن أبي حاتم، وأبو بشر الدولابي، كل منهما يقول: ثنا أحمد بن عبد الرحمن.
والأُسواني -بضم الهمزة، وعند ابن السمعاني (2) بفتحها، وعند الرشاطي (3) بضمها، وقال ابن خلكان (4): قال لي الحافظ المنذري: الأسواني صوابه بضم الهمزة، لا كما زعمه ابن السمعاني.
(1) انظر الإمام لابن دقيق العيد (1/ 613).
(2)
الأنساب (1/ 158).
(3)
هو الشيخ المتقن النسّابة أبو محمد عبد الله بن علي بن عبد الله بن علي بن أحمد اللَّخمي الأندلسي المَرِتِّي الرُّشاطي، صنف اقتباس الأنوار والتماس الأزهار في أنساب الصحابة ورواة الآثار ولعل الشارح ينقل منه وله كذلك الإعلام بما في كتاب المختلف والمؤتلف للدارقطني من الأوهام وغير ذلك توفي سنة اثنتين وأربعين وخمس مئة في جمادي الآخرة عند دخول العدو المرية. السير (20/ 258 - 260) برقم 175.
(4)
وفيات الأعيان (1/ 163 - 164).
وأما حديث أبي أيوب: فقال أبو بكر ابن أبي شيبة في "المصنف"(1): ثنا عبد الرحيم بن سليمان، عن واصل بن السائب، عن أبي سورة، عن عمه أبي أيوب؛ قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "حبذا المتخللون، أن تخلل بين أصابعك بالماء، وأن تخلل من الطعام".
وفي الباب مما ليس عند الترمذي، عن عثمان، وأبي هريرة، والرُّبَيّع بنت مُعَوّذ بن عفراء، وعائشة، وأبي رافع رضي الله عنهم عن النبي صلى الله عليه وسلم.
أما حديث عثمان: ففي الحديت الذي سبق في "تخليل اللحية" عند الترمذي (2) مصَحّحًا، وفيه:"وخلّل أصابع قدميه ثلاثًا، وقال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فعل كما فعلت". رواه الدارقطني (3).
وحديث أبي هريرة: عند الدارقطني (4) أيضًا من طريق الليث بن أبي سليم -مرفوعًا-: "خللوا بين أصابعكم، لا يخللها اللهُ يوم القيامة بالنار".
وحديث الرُّبيِّع بنت معوذ بن عفراء: رواه الطبراني في "معجمه الأوسط"(5) من حديث عبد الله بن الحجاج بن المنهال الأنماطي: ثنا أبي: ثنا يزيد بن إبراهيم التستري: ثنا ليث بن أبي سليم، عن النعمان بن سالم، عن الرُّبيِّع بنت معوذ قالت: "كان النبي صلى الله عليه وسلم يأتينا ويغشانا، فإذا حضرت الصلاة، وضعنا له إناءًا، وحزرناه يأخذ مدًّا، أو مدًّا ونصفًا، فيغسل كفيه ثلاثًا، ويمضمض ثلاثًا، ويستنشق ثلاثًا، ويغسل وجهه ثلاثًا، ويمسح رأسه مرة، ويغسل أذنيه ظاهرهما وبطونهما
(1) المصنف (1/ 12).
(2)
الجامع (1/ 46).
(3)
السنن (1/ 86) رقم 12 و 13.
(4)
السنن (1/ 95) رقم 3.
(5)
المعجم الأوسط (7/ 214 - 215) رقم 7309.
وغضونهما، ويغسل رجليه ثلاثًا ثلاثًا، يخلل بين أصابعه".
قال (1): لم يرو هذا الحديث عن النعمان بن سالم إلا ليث، ولا عن ليث إلا يزيد، ولا عن يزيد إلا الحجاج، تفرد به ابنُه.
وحديث عائشة؛ قالت: "كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضأُ، ويخلل بين أصابعه، ويدلك عقبيه، ويقول: خللوا بين أصابعكم، لا يخلل الله بينها بالنار، ويل للأعقاب من النار".
رواه الدارقطني (2) من رواية عمر بن قيس.
قال البخاري (3): منكر الحديث.
وقال الدارقطني (4): ضعيف.
وحديث أبي رافع: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا توضأ حرك خاتمه.
رواه ابن ماجه (5)، والدارقطني (6)، من حديث معمر بن محمد بن عبيد الله بن أبي رافع.
قال البخاري (7): "هو منكر الحديث".
وروى وكيع عن سفيان، عن واقد، عن مصعب بن سعد؛ قال: "مرَّ عمر على
(1) المعجم الأوسط (7/ 215) رقم 7309.
(2)
السنن (1/ 95) رقم 2.
(3)
التاريخ الكبير (6/ 187) رقم 2122.
(4)
الضعفاء والمتروكون (298) رقم 378.
(5)
في كتاب الطهارة (1/ 153) برقم 449 باب تخليل الأصابع.
(6)
السنن (1/ 83) رقم 16.
(7)
لم أقف عليه في مصنفات البخاري وذكر ذلك عنه الذهبي في ميزان الاعتدال (6/ 484) رقم 8699 (ط دار الكتب العلمية) وابن حجر في التهذيب (4/ 128).
قوم يتوضؤون، فقال: خللوا".
وأبو الأحوص، عن أبي مسكين، عن هزيل؛ قال: قال عبد الله: "ليُنْهِكن الرجل ما بين أصابعه بالماء، أو لتنهكنه النار".
وأبو الأحوص، عن أبي إسحاق؛ قال: حدثني من سمع حذيفة يقول: "خللوا ما بين الأصابع في الوضوء، قبل أن تخللها النار"(1).
وهشيم عن عمران بن أبي عطاء؛ قال: رأيت ابن عباس توضأ فغسل قدميه حتى تتبع بين أصابعه، فغسلهن.
وأبو داود الطيالسي عن هشام، عن يحيى: أن أبا بكر الصديق؛ قال: لتخللن أصابعكم بالماء، أو ليُخَلِّلُنَّها الله بالنار.
وعن ابن علية، عن محمد بن إسحاق، عن شيبة بن نصاح (2)؛ قال: صحبت (2) القاسم بن محمد إلى مكة، فرأيته إذا توضأ للصلاة يدخل أصابع يديه بين أصابع رجليه. قال: وهو يصب الماء عليها، فقلت له: يا أبا محمد! لم تصنع هذا؟ فقال: رأيت عبد الله بن عمر يصنعه.
وعن ابن نمير، عن يحيى بن سعيد، عن القاسم بن محمد، عن ابن عمر: أنه رآه في سفر ينزع خفيه، ثم يخلل أصابعه.
وعن وكيع، عن أبي مسكين، عن عكرمة؛ قال: إذا توضأت فابدأ بأصابعك فخللها، فإنه كان يقال: هو مقيل الشيطان.
وروى عن ابن الحنفية والحسن في ذلك. كله عن أبي بكر ابن أبي شيبة (3).
(1) في ت: يخللها بالنار.
(2)
في س نضاح.
(3)
المصنف (1/ 11 - 12).
قال أصحابنا (1): من سنن الوضوء تخليل أصابع الرجلين في غسلها، وهذا إذا كان الماء يصل إليها من غير تخليل، فلو كانت الأصابع ملفقة (2)، لا يصل الماء إليها إلا بالتخليل، فحينئذٍ يجب التخليل، لا لذاته، لكن لأداء فرض الغسل، وإن كانت ملتحمة، لم يجب الفتق، ولا يستحب أيضًا، والأحبُّ في كيفية التخليل: أن يخلل بخنصر اليد اليسرى، من أسفل الأصابع، مبتدئًا بخنصر الرجل اليمنى، ومختتمًا بخنصر اليسرى.
وعن أبي طاهر الزيادي (3): أنه يخلل ما بين كل أصبعين من أصابع رجله بأصبع من أصابع يده، ليكون بماء جديد، ويفصل الإبهامات، فلا يخلل بها لما فيه من العسر، وهل التخليل من خاصية أصابع الرجل، أو هو مستحب في أصابع اليدين أيضًا؟
قال الرافعي (4): معظم أئمة المذهب ذكروه في أصابع الرجل، وسكتوا عنه في اليدين.
لكن القاضي أبا القاسم بن كج (5)؛ قال: إنه مستحب فيهما، واستدل بخبر لقيط، فإن الأصابع تنتظمهما، وبحديث ابن عباس الذي ذكرناه.
وعلى هذا فالذي يقرب من الفهم ها هنا، أن يشبك بين الأصابع، ولا تعود فيه الكيفية المذكورة في الرجلين.
* * *
(1) فتح العزيز (1/ 436).
(2)
لعلها ملففة.
(3)
الأصل كما في فتح العزيز: الزيادي وهو الصواب وهو محمد بن محمد بن مَحْمِش أبو طاهر الزيادي انظر طبقات الشافعية الكبرى للسبكي (4/ 198) برقم 347، جاء خطأ: الرمادي!
(4)
فتح العزيز (1/ 436 - 347).
(5)
المصدر السابق.