المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌34 - باب ما جاء في الوضوء ثلاثا ثلاثا - النفح الشذي شرح جامع الترمذي ط الصميعي - جـ ١

[ابن سيد الناس]

فهرس الكتاب

- ‌المقدمة الأولى* التعريف بأبي عيسى الترمذي وبمن بيننا وبينه:

- ‌ وأما مَنْ بيننا وبينه:

- ‌المقدمة الثانية* في ذكر كتاب "الجامع" لأبي عيسى وفضله:

- ‌فصل

- ‌1 - كتاب الطهارة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم

- ‌1 - باب ما جاء لا تقبل صلاة بغير طهور

- ‌2 - باب ما جاء في فضل الطهور

- ‌3 - باب ما جاء أن مفتاح الصلاة الطهور

- ‌4 - باب ما يقول إذا دخل الخلاء

- ‌5 - باب ما يقول إذا خرج من الخلاء

- ‌6 - باب في النهي عن استقبال القبلة بغائط أو بول

- ‌7 - باب ما جاء من الرخصة في ذلك

- ‌8 - باب ما جاء في النهي عن البول قائمًا

- ‌9 - باب الرخصة في ذلك

- ‌10 - باب ما جاء في الاستتار عند الحاجة

- ‌11 - باب ما جاء في كراهة الاستنجاء باليمين

- ‌12 - باب الاستنجاء بالحجارة

- ‌13 - باب ما جاء في الاستنجاء بالحجرين

- ‌14 - باب ما جاء في كراهية ما يستنجى به

- ‌15 - باب ما جاء في الاستنجاء بالماء

- ‌16 - باب ما جاء أنَّ النبيّ صلى الله عليه وسلم كان إذا أراد الحاجة أبعد في المذهب حدثنا محمد بن بشار: حدثنا عبد الوهاب الثقفي، عن محمد بن عمرو، عن أبي سلمة، عن المغيرة بن شعبة قال: كنت مع النبيّ صلى الله عليه وسلم في سفر؛ فأتى النبيّ صلى الله عليه وسلم حاجته فأبعد في المذهب

- ‌17 - باب ما جاء في كراهية البول في المغتسل

- ‌18 - باب ما جاء في السواك

- ‌19 - باب ما جاء إذا استيقظ أحدكم من منامه فلا يغمس يده في الإناء حتى يغسلها حدثنا أبو الوليد الدمشقي أحمد بن بكار، من ولد بسر بن أرطاة صاحب النبيّ صلى الله عليه وسلم: ثنا الوليد بن مسلم، عن الأوزاعي، عن الزهري، عن سعيد بن المسيب، وأبي سلمة، عن أبي هريرة عن النبيِّ صلى الله عليه وسلم قال: "إذا استيقظ أحدُكم من اللَّيل فلا يُدخل يده في الإناء حتَّى يُفرغ عليها مرتين أو ثلاثًا، فإنَّه لا يدري أين باتت يده

- ‌20 - باب ما جاء في التسمية عند الوضوء

- ‌21 - باب ما جاء في المضمضة والاستنشاق

- ‌22 - باب المضمضة والاستنشاقِ من كفٍ واحدٍ

- ‌23 - باب ما جاء في تخليل اللحية

- ‌25 - باب ما جاء أنَّه يبدأ بمؤخَّر الرأسِ

- ‌26 - باب ما جاء أنَّ مسح الرأس مرَّة

- ‌27 - باب ما جاء أنّه يأخذ لرأسه ماءً جديدًا

- ‌28 - باب ما جاء في مسح الأُذُنين ظاهرهما وباطنهما

- ‌29 - باب ما جاء أن الأذنين من الرأس

- ‌30 - باب ما جاء في تخليل الأصابع

- ‌31 - باب ما جاء ويل للأعقاب من النار

- ‌32 - باب ما جاء في الوضوء مرة مرة

- ‌33 - باب ما جاء الوضوء مرتين مرتين

- ‌34 - باب ما جاء في الوضوء ثلاثًا ثلاثًا

- ‌35 - باب ما جاء في الوضوء مرة ومرتين وثلاثًا

- ‌36 - باب ما جاء فيمن يتوضأ بعض وضوئه مرتين وبعضه ثلاثًا

- ‌37 - باب ما جاء في وضوء النبي صلى الله عليه وسلم كيف كان

- ‌38 - باب ما جاء في النضح بعد الوضوء

- ‌39 - باب ما جاء في إسباغ الوضوء

- ‌40 - باب ما جاء في التمندل بعد الوضوء

الفصل: ‌34 - باب ما جاء في الوضوء ثلاثا ثلاثا

‌34 - باب ما جاء في الوضوء ثلاثًا ثلاثًا

حدثنا محمد بن بشار: ثنا عبد الرحمن بن مهدي، عن سفيان، عن أبي إسحاق، عن أبي حية، عن علي:"أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ ثلاثًا ثلاثًا".

قال أبو عيسى: وفي الباب، عن عثمان، والرُّبيِّع، وابن عمر، وأبي أمامة، وعائشة، وأبي رافع، وعبد الله بن عمرو، ومعاوية، وأبي هريرة، وجابر، وعبد الله بن زيد، وأبيّ.

قال أبو عيسى: حديث علي أحسن شيء في الباب وأصح، والعمل على هذا عند عامة أهل العلم، أن الوضوء يجزيء مرة مرة، ومرتين أفضل، وأفضله ثلاث، وليس بعده شيء.

قال ابن المبارك: لا آمن إذا زاد في الوضوء على الثلاث أن يأثم.

وقال أحمد وإسحاق: لا يزيد على الثلاث إلا رجل مبتلى (1).

* الكلام عليه:

رواه الإمام أحمد (2)، وأبو داود (3)، والنسائي (4)، وابن ماجه (5)، وصححه الحافظان: أبو علي بن السكن، وأبو عبد الله محمد بن عبد الواحد المقدسي (6)، وسيأتي تصحيح الترمذي إياه بعد هذا.

(1) الجامع (1/ 63 - 64).

(2)

المسند (1/ 120، 148، 149).

(3)

في سننه كتاب الطهارة (1 /) رقم 116 باب صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم.

(4)

في سننه كتاب الطهارة (1/ 73) رقم 93، 94، 95.

(5)

في سننه كتاب الطهارة (1/ 150) رقم 346 و (1/ 155) رقم 456.

(6)

المختارة (2/ 411) رقم 797.

ص: 409

وذكره أبو محمد عبد الحق في أحكامه (1) فسكت عنه، وهو عنده تصحيح.

وتعقب عليه أبو الحسن بن القطان (2) في ذلك فقال: وأبو حية الوادعي، قال فيه أحمد بن حنبل: شيخ، ومعنى ذلك عندهم: أنه ليس من أهل العلم، وإنما وقعت له رواية لحديث أو أحاديث، فأخذت عنه.

وهم يقولون: لا تقبل رواية الشيوخ في الأحكام، وقد رأيت من قال في هذا الرجل: أنه مجهول، وأبو الوليد بن الفرضي ممن قال ذلك. ولا يَروي عنه -فيما أعلم- غير أبي إسحاق.

وقال أبو زرعة (3): لا يسمى، ووثقه بعضهم، وصحح آخرون حديث علي هذا، وممن صححه ابن السكن، وقد أتبع الترمذي هذا الحديث أنه: أحسن شيء في هذا الباب، وهو باعتبار حال أبي حية، وباعتبار حال أبي إسحاق واختلاطه، حسن؛ فإن أبا الأحوص وزهير بن معاوية سمعا منه، وأنه استفاد ذلك من قوله: أنه أحسن شيء في الباب، ومن التقصير بأبي حية؛ إما لجهالته عند من ادعاها عليه، أو لتعريف من عرَّفه، بأنه شيخ، ولم يزد على ذلك.

وبقوله: إنه لم يرو عنه غير أبي إسحاق فيما يعلم، وقال: عن أبي زرعة لا يعرف اسمه، وبرواية زهير عن أبي إسحاق، وهو إنما سمع منه بعد الاختلاط ولا تخلو هذه الشبه كلها من الاعتراضات.

فأما تحسينه له فليس بمستقيم، لتصحيح من صححه ممن ذكره.

وأما قول الترمذي (4): أحسن شيء في الباب، فلا يدل ذلك على أنه عنده

(1) الأحكام الصغرى (1/ 117).

(2)

بيان الوهم والإيهام (4/ 108) رقم 1546.

(3)

الجرح والتعديل (3/ 589) رقم 267.

(4)

الجامع (1/ 67).

ص: 410

حسن، كما تقدم غير مرة، وإن كان ذلك يفيد التحسين فلم يقتصر على هذا اللفظ.

بل قال: أحسن شيء في هذا الباب وأصح، فإن كان استفاد التحسين من قوله: أحسن، فليستفد التصحيح من قوله: وأصح، ولا فرق بل قد صححه الترمذي بعد هذا، في باب: وضوء النبي صلى الله عليه وسلم كيف كان.

وأما الكلام في أبي حية:

فقد وثقه أبو حاتم ابن حبان (1)، وليس في الجهالة التي حكاها عن ابن الفرضي (2)، ولا في قول الإمام أحمد عنه: شيخ (3)، ما يعارض التوثيق المذكور.

وأما قوله: إنه لم يرو عنه غير أبي إسحاق، فقد قال أبو أحمد الحاكم (4): ثنا عمر بن أحمد بن علي الجوهري: ثنا محمد بن عثمان بن أبي شيبة: ثنا إبراهيم بن محمد بن ميمون: ثنا عمرو بن ثابت، عن المنهال بن عمرو وأبي إسحاق، عن أبي حية؛ قال: رأيت عليًّا دخل الرحبة، وذكر حديث الوضوء بطوله، فهذا المنهال بن عمرو راوٍ ثان عن أبي حية، لكنه قال -في ترجمته-: إن كان ذلك محفوظًا، ثم ساقه بهذا السند.

وسئل أبو زرعة عن حديث المنهال بن عمرو؛ قال: حدثنا زر بن حبيش: جاء رجل إلى علي، فسأله عن وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم؛ قال: إنما يروى عن المنهال بن عمرو، عن أبي حية، عن علي وهو الأشبه (5).

(1) الثقات (5/ 180).

(2)

تهذيب التهذيب (4/ 515).

(3)

العلل ومعرفة الرجال (2/ 483 رقم 3172).

(4)

الأسامي والكنى (4/ 228) رقم 1902.

(5)

العلل لابن أبي حاتم (1/ 21) رقم 28 والمجيب أبو حاتم.

ص: 411

وقال: لا نعرف اسمه (1)، وقد سماه ابن حبان -في كتاب الثقات (2) له-: عمرو بن عبد الله.

وقال الأمير (3): أبو حية الوادعي، الحازمي، الهمداني، حدث عن علي، روى عنه السبيعي، يختلف في اسمه يقال: عمرو بن نصر، وقيل: عامر بن الحارث.

وأما التضعيف برواية زهير، عن أبي إسحاق، وأنه سمع منه بعد الاختلاط، فلا تكاد أن ترى في الصحيحين حديثًا من رواية زهير، عن أبي إسحاق، إلا رأيته وليس مما تفرد به زهير، عن أبي إسحاق، بل إنما هو عندنا من رواية سفيان عن أبي إسحاق.

وذكر الشيخ أبو الحسن الدارقطني في كتاب "العلل"(4)، وجوهًا عديدة من الاختلاف على أبي إسحاق في رواية هذا الحديث، ثم قال (5): وأصحها كلها قول من قال: عن أبي حية عن علي أنه توضأ ثلاثًا ثلاثًا.

وحديث عثمان: أخرجه البخاري (6)، ومسلم (7)، وأبو داود (8)، والنسائي (9)، من حديث حمران عنه.

(1) العلل (1/ 56) رقم 144 بزيادة وهو ابن قيس الوادعي.

(2)

الثقات (5/ 180).

(3)

الإكمال لابن ماكولا (2/ 325).

(4)

العلل (4/ 189 - 193) رقم 501.

(5)

العلل (4/ 192).

(6)

في صحيحه كتاب الوضوء (1/ 72) رقم 159 باب الوضوء ثلاثًا ثلاثًا.

(7)

في صحيحه كتاب الطهارة (1/ 204 - 205) رقم 226 باب صفة الوضوء وكماله.

(8)

في سننه كتاب الطهارة (1 /) رقم 106 باب صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم.

(9)

في سننه كتاب الطهارة (1/ 68 - 69) رقم 84 باب المضمضة والاستنشاق وبرقم 59 باب بأي اليدين يتمضمض.

ص: 412