المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌20 - باب ما جاء في التسمية عند الوضوء - النفح الشذي شرح جامع الترمذي ط الصميعي - جـ ١

[ابن سيد الناس]

فهرس الكتاب

- ‌المقدمة الأولى* التعريف بأبي عيسى الترمذي وبمن بيننا وبينه:

- ‌ وأما مَنْ بيننا وبينه:

- ‌المقدمة الثانية* في ذكر كتاب "الجامع" لأبي عيسى وفضله:

- ‌فصل

- ‌1 - كتاب الطهارة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم

- ‌1 - باب ما جاء لا تقبل صلاة بغير طهور

- ‌2 - باب ما جاء في فضل الطهور

- ‌3 - باب ما جاء أن مفتاح الصلاة الطهور

- ‌4 - باب ما يقول إذا دخل الخلاء

- ‌5 - باب ما يقول إذا خرج من الخلاء

- ‌6 - باب في النهي عن استقبال القبلة بغائط أو بول

- ‌7 - باب ما جاء من الرخصة في ذلك

- ‌8 - باب ما جاء في النهي عن البول قائمًا

- ‌9 - باب الرخصة في ذلك

- ‌10 - باب ما جاء في الاستتار عند الحاجة

- ‌11 - باب ما جاء في كراهة الاستنجاء باليمين

- ‌12 - باب الاستنجاء بالحجارة

- ‌13 - باب ما جاء في الاستنجاء بالحجرين

- ‌14 - باب ما جاء في كراهية ما يستنجى به

- ‌15 - باب ما جاء في الاستنجاء بالماء

- ‌16 - باب ما جاء أنَّ النبيّ صلى الله عليه وسلم كان إذا أراد الحاجة أبعد في المذهب حدثنا محمد بن بشار: حدثنا عبد الوهاب الثقفي، عن محمد بن عمرو، عن أبي سلمة، عن المغيرة بن شعبة قال: كنت مع النبيّ صلى الله عليه وسلم في سفر؛ فأتى النبيّ صلى الله عليه وسلم حاجته فأبعد في المذهب

- ‌17 - باب ما جاء في كراهية البول في المغتسل

- ‌18 - باب ما جاء في السواك

- ‌19 - باب ما جاء إذا استيقظ أحدكم من منامه فلا يغمس يده في الإناء حتى يغسلها حدثنا أبو الوليد الدمشقي أحمد بن بكار، من ولد بسر بن أرطاة صاحب النبيّ صلى الله عليه وسلم: ثنا الوليد بن مسلم، عن الأوزاعي، عن الزهري، عن سعيد بن المسيب، وأبي سلمة، عن أبي هريرة عن النبيِّ صلى الله عليه وسلم قال: "إذا استيقظ أحدُكم من اللَّيل فلا يُدخل يده في الإناء حتَّى يُفرغ عليها مرتين أو ثلاثًا، فإنَّه لا يدري أين باتت يده

- ‌20 - باب ما جاء في التسمية عند الوضوء

- ‌21 - باب ما جاء في المضمضة والاستنشاق

- ‌22 - باب المضمضة والاستنشاقِ من كفٍ واحدٍ

- ‌23 - باب ما جاء في تخليل اللحية

- ‌25 - باب ما جاء أنَّه يبدأ بمؤخَّر الرأسِ

- ‌26 - باب ما جاء أنَّ مسح الرأس مرَّة

- ‌27 - باب ما جاء أنّه يأخذ لرأسه ماءً جديدًا

- ‌28 - باب ما جاء في مسح الأُذُنين ظاهرهما وباطنهما

- ‌29 - باب ما جاء أن الأذنين من الرأس

- ‌30 - باب ما جاء في تخليل الأصابع

- ‌31 - باب ما جاء ويل للأعقاب من النار

- ‌32 - باب ما جاء في الوضوء مرة مرة

- ‌33 - باب ما جاء الوضوء مرتين مرتين

- ‌34 - باب ما جاء في الوضوء ثلاثًا ثلاثًا

- ‌35 - باب ما جاء في الوضوء مرة ومرتين وثلاثًا

- ‌36 - باب ما جاء فيمن يتوضأ بعض وضوئه مرتين وبعضه ثلاثًا

- ‌37 - باب ما جاء في وضوء النبي صلى الله عليه وسلم كيف كان

- ‌38 - باب ما جاء في النضح بعد الوضوء

- ‌39 - باب ما جاء في إسباغ الوضوء

- ‌40 - باب ما جاء في التمندل بعد الوضوء

الفصل: ‌20 - باب ما جاء في التسمية عند الوضوء

‌20 - باب ما جاء في التسمية عند الوضوء

حدثنا نصر بن علي وبشر بن معاذ العقدي قالا: ثنا بشر بن المفضل، عن عبد الرحمن بن حرملة، عن أبي ثفال المرّي، عن رباح بن عبد الرحمن بن أبي سفيان بن حويطب، عن جدته، عن أبيها قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: "لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه".

قال: وفي الباب عن عائشة، وأبي هريرة، وأبي سعيد، وسهيل (1) بن سعد، وأنس.

قال أحمد: لا أعلم في هذا الباب حديثًا له إسناد جيد.

وقال إسحاق: إن ترك التسمية عامدًا أعاد الوضوء؛ فإن كان ناسيًا أو متأوِّلًا أجزأه.

قال محمد: أحسن شيء في هذا الباب حديث رباح بن عبد الرحمن.

قال أبو عيسى: ورباح بن عبد الرحمن، عن جدته، عن أبيها، وأبوها (2): سعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل.

وأبو ثفال المرّي: اسمه ثمامة بن حصين، ورباح بن عبد الرحمن هو أبو بكر بن حويطب منهم من روى هذا الحديث فقال: عن أبي بكر بن حويطب، فنسبه إلى جده (3).

* الكلام عليه:

قال الشيخ أبو الحسن الدارقطني: وقد سئل عن حديث الباب (4) هذا فقال: يرويه أبو ثُفال المرّي (5).

(1) في س سهل، وهو الصواب، كما سيأتي.

(2)

من س وفي ت غِر واضحة لوجود بعض البياض عليها.

(3)

"الجامع"(1/ 37 / 39).

(4)

في المخطوط س "وقد سُئل عن هذا الباب" وهو خطأ يرده السياق.

(5)

"علل" الدارقطني (4/ 433).

ص: 280

وأبو علي ضبطه بضمِّ الثاء المثلثة وبعدها فاء.

المرّي: بالراء المهملة.

[واختلف](1) عنه: فرواه عبد الرحمن بن حرملة الأسلمي، عن أبي ثفال واختلف عنه.

وقال وهيب وبشر بن المفضل وابن أبي فديك وسليمان بن بلال، عن [أبي](2) حرملة، عن أبي ثفال، عن رباح بن عبد الرحمن بن أبي سفيان بن حويطب، عن جدّته، عن أبيها، عن النبيّ صلى الله عليه وسلم.

وأبوها: هو سعيد بن زيد (3)، وخالفهم حفص بن ميسرة، وأبو معشر: نجيح وإسحاق بن حازم.

فرووه عن [أبي](2) حرملة، عن أبي ثفال، عن رباح، عن جدته أنها: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولم يذكروا أباها في الإسناد.

ورواه يزيد بن عياض بن جعد به، والحسن بن أبي جعفر الجفري، وعبد الله بن جعفر بن نجيح المديني، عن أبي ثفال، عن رباح، عن جدته، عن أبيها سعيد، كقول وهيب ومن تابعه، عن [أبي](2) حرملة.

ورواه الدراوردي، عن أبي ثفال، عن رباح، عن ابن ثوبان مرسلًا، عن النبيّ صلى الله عليه وسلم.

ورواه حمّاد بن سلمة، عن صدقة مولى آل (4) الزبير، عن أبي ثفال، عن أبي بكر بن حويطب مرسلًا، عن النبيّ صلى الله عليه وسلم.

(1)"علل" الدارقطني ومن س.

(2)

من "علل" الدارقطني ومن س وهو الصواب وفي ت: ابن وما فيها خطأ.

(3)

في المخطوط س "زيه" وهو تحريف بيِّن.

(4)

ساقطة من س.

ص: 281

والصحيح قول وهيب وبشر بن المفضل، ومن تابعهما (1).

وذكر أبو الحسن بن القطان (2)، وقال: عن عبد الحق حين أخرج هذا الحديث من طريق الترمذي. وذكر كلامه عليه كما سقناه: "فإن كان اعتمد قول أحمد فقد بقي عليه أن يبيّن علّته، وذلك هو الذي قصدت بيانه لتكمل الفائدة، وإن كان اعتمد قول البخاري فقد توهَّم أنَّه حسن، وليس كذلك، وما هو إلا ضعيف جدًّا، وإنَّما معنى (3) كلام البخاري أنَّه أحسن ما في الباب على علاته.

وعلَّل ابنُ القطان الحديث بأنْ قال: "في إسناده ثلاثة مجاهيل الأحوال:

* أوَّلهم: جدَّةُ رباح فإنَّها لا تُعرف بغير هذا، ولا يُعرف لها اسم ولا حال، وغاية ما تعرفنا بهذا أنها ابنة لسعيد بن زيد.

* والثاني: رباح المذكور فإنَّه مجهول الحال كذلك.

ولم (4) يعرف ابن أبي حاتم من حاله بأكثر مما أخذ من هذا الإسناد من روايته عن جدته، ورواية أبي ثفال عنه.

* الثالث: أبو ثفال المذكور فإنّه أيضًا مجهول الحال كذلك، وهو أشهرهم لرواية جماعة عنه. منهم عبد الرحمن بن حرملة، وسليمان بن بلال، وصدقة مولى آل الزبير، والحسن بن أبي جعفر، وعبد الله بن عبد العزيز" انتهى ما ذكره ابن القطان (5).

(1) علل الدارقطني (4/ 433 - 435).

(2)

"بيان الوهم والإيهام"(3/ 313 / رقم 1062).

(3)

في س "يعني".

(4)

في المخطوط ت "ولا" والمثبت من س وهو أنسب لسياق الكلام.

(5)

"بيان الوهم والإيهام"(3/ 314 - 315/ 1062).

ص: 282

وقوله إنَّ جدةَ رباح لم يعرف لها اسم؛ قد ذكر البيهقي (1) أنَّ اسم جدة رباح أسماء، وأنَّ رباحًا لا يعرف له حال، وقد وثَّق رباحًا أبو حاتم بن حبّان (2).

وقال البخاري: أبو ثفال المرّي، عن رباح بن عبد الرحمن في حديثه نظر، قاله العقيلي عنه (3)، وقال أيضًا: الأسانيد في هذا الباب فيها لين (3).

قلت: لم يحكم الترمذي على هذا الحديث بشيء. وما حكاه عن البخاري لا يدل على أنّه من باب الحسن، بل هو كما قال ابن القطان على علّاته، وقد ذكره الترمذي في كتاب "العلل"(4). وذكر نحو ما تقدم، وذكر حديث أبي هريرة فقال: ثنا قتيبة: ثنا محمد بن موسى المخزومي، عن يعقوب بن سلمة، عن أبيه، عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه"، فسألت محمّدًا عن هذا الحديث فقال: محمد بن موسى المخزومي لا بأس به مقارب الحديث، ويعقوب بن سلمة مدني لا يعرف له سماع من أبيه، ولا يعرف لأبيه سماع من أبي هريرة (5).

قلت: قد ذكر الحافظ عبد العظيم المنذري حديث أبي هريرة هذا من عند أبي داود، من هذا الوجه، وزعم المنذري أنّه أجود أحاديث هذا الباب.

قال: وقد رويت في هذا الباب أحاديث ليست أسانيدها مستقيمة (6).

(1) في "السنن الكبرى"(1/ 43).

(2)

في كتابه "الثقات"(6/ 307).

(3)

في كتابه "الضعفاء"(1/ 177).

(4)

"العلل الكبير"(1/ 110).

(5)

"العلل الكبير"(1/ 111 - 112).

(6)

في مختصر سنن أبي داود (1/ 88).

ص: 283

وفيما قاله المنذري نظر لانقطاع حديث أبي هريرة هذا في موضعين.

قال الترمذي: وثنا أحمد بن منيع: ثنا أبو أحمد الزبيري، عن كثير بن زيد، عن ربيح بن عبد الرحمن بن أبي سعيد، عن أبيه، عن أبي سعيد، عن النبيّ صلى الله عليه وسلم قال:"لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه".

قال محمد: ربيح بن عبد الرحمن بن أبي سعيد (1) منكر الحديث (2).

قلت: حديث أبي سعيد هذا أجود من الحديثين المتقدِّمين وذلك أنَّ كثير بن زيد ذكر ابن أبي خيثمة (3) عن يحيى بن معين أنّه قال: ليس بالقويّ (4).

وقال معاوية بن صالح عنه: صالح (5).

وقال محمد بن عبد الله بن عمار عنه: هو ثقة (5).

وحكس ابن الجوزي عن ابن معين توثيقه (6).

وقال أبو زرعة: صدوق وفيه لين (7).

وقال أبو حاتم: صالح ليس بالقويّ يكتب حديثه (7).

(1)"العلل الكبير"(1/ 112 - 113).

(2)

في س "ابنُ أبي سعيد بن أبي الحديث" وهو خطأ ظاهر.

(3)

في س حبيبه وهو تحريف ظاهر.

(4)

الذي في "الجرح والتعديل"(7/ 151 / برقم 841) عن ابن أبي خيثمة عن يحيى بن معين أنه قال فيه: ليس بذاك القوي.

(5)

انظر هذا القول عنه في "تهذيب الكمال"(24/ 115).

(6)

في كتابه "الضعفاء والمتروكين"(3/ 22 / برقم 2786) وكذلك حكى عن ابن معين توثيقه ابن عدي في "الكامل"(6/ 67).

(7)

"الجرح والتعديل"(7/ 151).

ص: 284

وقال ابن سعد: كان كثير الحديث (1).

وذكره أبو حاتم: في الثقات، وقال: مات سنة ثمان وخمسين ومائة (2)، وربيح (3) بن عبد الرحمن: وثّقه أبو حاتم بن حبّان (4).

وقال أبو حاتم الرازي (5): شيخ.

وابن حبان يخرج حديثه في الصحيح!!

وقد قال الإمام أحمد أحسن ما في الباب حديث ربيح، حكاه عنه البيهقي (6).

وأخرجه الإمام أحمد (7) وابن ماجه (8).

وأمّا حديث أبي هريرة (9) المتقدِّم فأخرجه أحمد (10) وأبو داود (11) وابن ماجه (12).

(1) في كتابه "الطبقات"(5/ 461)

(2)

وهو كما قال، انظر "الثقات"(7/ 354).

(3)

في س: ورابح وهو تحريف والصواب ما هو مثبت كما في ت.

(4)

في كتابه "الثقات"(6/ 309).

(5)

الذي قال فيه شيخ في "الجرح والتعديل" هو أبو زرعة (13/ 19 ل) ولعل أبا حاتم قاله في موضع آخر.

(6)

في "السنن الكبرى" بمعناه (1/ 43) ولعله في موطن آخر حكاه عنه بنصِّه.

(7)

في "مسنده"(3/ 41).

(8)

في "سننه"(كتاب الطهارة" 1/ 39 / برقم 397) باب ما جاء في التسمية على الوضوء.

(9)

ألحقها ناسخ س في الهامش وصحح اللحق.

(10)

في "مسنده"(2/ 418).

(11)

في "سننه"(كتاب الطهارة 1/ 75 / برقم 1) باب في التسمية على الوضوء.

(12)

في "سننه"(كتاب الطهارة 1/ 140 / برقم 399) باب ما جاء في التسمية على الوضوء.

ص: 285

وأمَّا حديثُ أنسٍ ففي قصة الحديبية، وفيه:"توضؤوا باسم الله".

رواه النسائي (1) والدارقطني (2).

ذكره الحافظان أبو بكر البيهقي وقال: هذا أصحُّ ما في التسمية (3).

وضياء الدين محمد بن عبد الواحد في باب التسمية على الوضوء. أيضًا كما ذكره البيهقي. وقال: إسناده جيِّد (4).

وهو عند البيهقي من طريق معمر، عن ثابت وقتادة، عن أنس: رواه عن [بشران](5)، عن إسماعيل الصفار، عن أحمد بن منصور الرمادي، عن عبد الرزاق، عنه (6).

وهذا من الصحيح، غير أنّه ليس صريحًا في الباب، ولولا أنَّ البيهقيَّ والمقدسيَّ ذكراه في ذلك لا نصرف الذهن إلى أنَّ الترمذي أراد غيره.

وأمَّا حديثُ عائشةَ فعند الدارقطني (7) من طريق حارثة بن محمد، عن عمرة (8)، عن عائشة قالت:"كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا مسَّ طهوره أسمى الله".

قال: وفي لفظ: "كان يقوم إلى الصلاة فَيُسمِّي الله، ثمَّ يُفرغ الماء على

(1) في "سننه"(كتاب الطهارة 1/ 65 / برقم 78) باب التسمية على الوضوء.

(2)

في "سننه"(1/ 71/ برقم 1) باب التسمية على الوضوء.

(3)

وذلك في "سننه الكبرى"(1/ 43) باب التسمية على الوضوء.

(4)

لعلَّ ذلك في كتابه "الأحكام" وهو غير مطبوع.

(5)

كذا في السنن الكبرى للبيهقي وهو الصواب وفي المخطوط ت: ابن نزار وهو تصحيف وفي س موضعها بياض علق عليه ناسخ س بقوله "بياض".

(6)

في "السنن الكبرى"(1/ 43).

(7)

في "سننه"(1/ 72 / برقم 4).

(8)

في س عمر وهو تصحيف.

ص: 286

يديه". رواه الدارقطني عن حارثة (1) وغيره يضعفه (2).

وأمَّا حديثُ سهلِ بن سعدٍ: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا صلاة لمن لا وضوء له، ولا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه، ولا صلاة لمن لم يصلِّ على النبيِّ صلى الله عليه وسلم، ولا صلاة لمن لم يحب الأنصار" فرواه ابن ماجه من طريق عبد المهيمن بن عباس بن سهل بن سعد بن الساعدي (3)، عن أبيه [عباس](4) عن جده. وعبد المهيمن ضعيف عندهم.

وفي الباب مما ليس عند الترمذي حديث سبرة بن معبد الجهني (5)، وهو عند البغوي (6).

قال البغوي: ثنا صلت بن مسعود الجحدري: ثنا يحيى بن عبد الله بن يزيد بن عبد الله بن أنيس: حدثني عيسى بن سبرة، عن أبيه، عن جده أبي سبرة (7) قال: "خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم في ساعة لا صلاة فيها إلى المسجد، فجلس على المنبر ساكتًا، فتداعى الناس [لخروج](8) رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما كثر الناس؛ قام رسول الله صلى الله عليه وسلم فحمد الله ثم قال: يا أيها الناس! لا صلاة إلا بوضوء، ولا وضوء لمن لم

(1) في "سننه"(1/ 72 / برقم 4).

(2)

أشار المؤلف بقوله وغيره يضعفه إلى توثيق الدارقطني لحارث بن محمد ولا أدري من أين استفاد ذلك وأما غير الدارقطني فقد ضعفه الإمام أحمد وابن معين وأبو زرعة وغيرهم انظر "تهذيب الكمال"(5/ 314).

(3)

في س: ابن عدي وهو تصحيف والصواب ما هو مثبت كما في ت.

(4)

زيادة من س.

(5)

في س وهو تصحيف والصواب ما هو مثبت كما في ت.

(6)

في "معجم الصحابة" كما في "نتائج الأفكار"(1/ 236) وفيه عيسى بن سبرة قال عنه البغوي: منكر الحديث.

(7)

قوله: "أبي سبرة" ساقط من س وجاء في هامش ت (ل 74 / أ): لعله أبو سبره الجهني.

(8)

من س وفي ت: بخروح وما في س أنسب للسياق.

ص: 287

يسمِّي الله تبارك وتعالى

الحديث.

وفي الباب ممَّا لَمْ يذكره أيضًا: حديثٌ لعبد الله بن مسعود قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: "إذا تطهَّر أحدُكم فليذكر اسم الله، فإنه يُطهِّر جسده [كله] (1)، وإن لم يذكر أحدُكم اسم الله على طهوره، لم يطهِّر إلا ما مرَّ عليه الماء".

الحديث ذكره البيهقي من حديث الأعمش، عن شقيق، عن عبد الله.

رواه عن محمد بن موسى بن شاذان، أنا أبو عبد الله محمد بن عبد الله الصفار: ثنا أحمد بن مهران الأصبهاني: ثنا أبو زكريا يحيى بن هاشم السمسار عنه.

وضعَّفه بيحيى بن هاشم هذا، قال: ولا أعلمه رواه عن الأعمش غيره (2).

وفيه أيضًا حديث ابن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "من توضَّأ وذكر اسم الله على وضوئه كان طهورًا لجسده، ومن توضَّأ ولم يذكر اسم الله على وضوئه كان طهورًا لأعضائه".

وهذا أيضًا ضعيف، ذكره البيهقي أيضًا، من حديث أبي بكر الداهري، عن عاصم بن محمد، عن نافع.

رواه عن أبي الحسن علي بن أحمد بن عبدان، عن أحمد بن عبيد الصفار: ثنا محمد بن غالب: ثنا هشام بن بهرام: ثنا عبد الله بن حكيم أبو بكر الداهري، وضعفه بالداهري هذا (2).

فيه التسمية على الوضوء. وقد ذهب الإمام أحمد إلى وجوبها (3).

(1) كذا في سنن البيهقي وفي س وأما المخطوط ت فقد تصحف فيه كلمة كله إلى عليه.

(2)

في "السنن الكبرى"(1/ 44).

(3)

في إحدى الروايات عنه وإلا فظاهر مذهبه أنها مسنونة في طهارة الأحداث كلها كما قال =

ص: 288

أمَّا (1) مالك رحمه الله فسئل عن ذلك فقال: أتريد أن تذبح؟ إشارة إلى أنّ التسمية إنّما هي مشروعة عند الذبح (2).

وهي عندنا سنة على خلاف منقول عن بعض الأصحاب فيها، يأتي له مزيدُ بيانٍ.

قال الرافعي: "ومن سنن الوضوء أن يقول في ابتدائه: بسم الله على سبيل التبرك والتيمُّن.

وذهب أحمد إلى أنَّ التسميةَ واجبةٌ لقوله صلى الله عليه وسلم "لا وضوء لمن لا يسمي الله عليه"؛ قلنا: لا وضوء كاملًا.

كذلك روى في بعض الروايات ويدلُّ عليه قوله صلى الله عليه وسلم: "من توضَّأ وذكر اسم الله عليه؛ كان طهورًا لجميع بدنه، ومن توضأ ولم يذكر اسم الله؛ كان طهورًا لأعضاء وضوئه، ولو كانت التسمية واجبة لما طهر شيء، ثمَّ لو نسي التسمية في الابتداء وتذكرها في أثناء الوضوء أتى بها، كما لو نسي التسمية في ابتداء الأكل يأتي بها إذا تذكَّر في الأثناء. ولو تركها في الابتداء عمدًا فهل يشرع له التدارك في الأثناء هذا محتمل.

وحُكي عن بعض الأصحاب أنَّه لم يعدَّها من سنن الوضوء، وقال:"هي محبوبة في كلِّ أمر ذي بال، فلا اختصاص لها بالوضوء"(3).

وقال القاضي أبو بكر بن العربي: وقال الشافعي: هي من سنن الوضوء، ولا

= ابن قدامة في "المغني"(1/ 114 / م 130) ونقل قول الخلال عنه حيث قال: والذي استقرت الروايات عنه أنه لا بأس به -يعني إذا ترك التسمية اهـ. قلت: يؤكد ذلك عن الإمام أحمد قوله: لا أعلم في هذا الباب حديثًا له إسناد جيد، وقد نقل قوله هذا الترمذي بعد إيراده للحديث مع جملة أقوال لأهل العلم.

(1)

في س: وأما.

(2)

انظر "عارضة الأحوذي"(1/ 40) لابن العربي المالكي.

(3)

"فتح العزيز"(1/ 373 - 394 حاشية المجموع).

ص: 289