المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌ ‌الصفرة والكدرة النبي صلى الله عليه وسلم قال: "تنتظر النفساء أربعين - الهداية في تخريج أحاديث البداية - جـ ٢

[أحمد بن الصديق الغماري]

فهرس الكتاب

- ‌2 - كتاب الغسل

- ‌الباب الأول: في معرفة العمل في هذه الطهارة

- ‌دلك الجسم

- ‌النية في الغسل

- ‌المضمضة والاستنشاق

- ‌الترتيب والموالاة

- ‌الباب الثاني: في معرفة نواقض هذه الطهارة

- ‌الغسل من التقاء الختانين

- ‌الغسل من خروج المني

- ‌الباب الثالث: في أحكام الجنابة

- ‌دخول المسجد للجنب

- ‌مس المصحف

- ‌قراءة القرآن

- ‌أبواب الحيض والاستحاضة

- ‌الباب الأول: أنواع الدماء الخارجة من الرحم

- ‌الباب الثاني: علامات الطهر والحيض والاستحاضة

- ‌عدة أيام الحيض

- ‌الحيضة المنقطعة

- ‌مدة النفاس

- ‌الدم الذي تراه الحامل

- ‌الصفرة والكدرة

- ‌علامة الطهر من الحيض

- ‌المستحاضة

- ‌الباب الثالث: أحكام الحيض والاستحاضة

- ‌ما يستباح من الحائض

- ‌وطء الحائض إذا طهرت قبل الاغتسال

- ‌في الذي يأتي امرأته وهو حائض

- ‌وضوء المستحاضة

- ‌وطء المستحاضة

- ‌3 - كتاب التيمم

- ‌الباب الأول: في معرفة الطهارة التي هذه الطهارة بدل منها

- ‌الباب الثاني: في معرفة من تجوز له هذه الطهارة

- ‌الباب الثالث: في معرفة شروط جواز هذه الطهارة

- ‌النية

- ‌طلب الماء

- ‌دخول الوقت

- ‌الباب الرابع: في صفة هذه الطهارة

- ‌حد مسح اليدين

- ‌عدد ضربات التيمم

- ‌إيصال التراب إلى أعضاء التيمم

- ‌الباب الخامس: فيما تصنع به هذه الطهارة

- ‌الباب السادس: في نواقض هذه الطهارة

- ‌وجود الماء

- ‌الباب السابع: في الأشياء التي هذه الطهارة شرط في صحتها أو في استباحتها

- ‌4 - كتاب الطهارة من النجس

- ‌الباب الأول: في معرفة حكم هذه الطهارة

- ‌الباب الثاني: في معرفة أنواع النجاسات

- ‌ميتة الحيوان

- ‌أجزاء الميتة

- ‌جلود الميتة

- ‌دم الحيوان

- ‌البول

- ‌ما يعفى عنه من النجاسات

- ‌طهارة المني

- ‌الباب الثالث: في معرفة المحال التي يجب إزالتها عنها

- ‌الباب الرابع: في الشيء الذي تزال به

- ‌الباب الخامس: في صفة إزالتها

- ‌الباب السادس: في آداب الاستنجاء

- ‌5 - كتاب الصلاة

- ‌وجوب الصلاة

- ‌بيان وجوب الصلاة

- ‌عدد الواجب من الصلوات

- ‌على من تجب الصلاة

- ‌حكم تارك الصلاة

- ‌شروط الصلاة

- ‌الباب الأول في معرفة الأوقات

- ‌الفصل الأول: في معرفة الأوقات المأمور بها

- ‌وقت الظهر

- ‌وقت العصر

- ‌وقت المغرب

- ‌وقت العشاء

- ‌وقت الصبح

- ‌أوقات الضرورة والعذر

- ‌الصلوات التي لها أوقات ضرورة وعذر

- ‌حدود أوقات الضرورة والعذر

- ‌أهل العذر

- ‌الفصل الثاني: الأوقات المنهي عن الصلاة فيها‌‌عددها

- ‌عددها

- ‌الصلوات التي يتعلق النهي عن فعلها فيها

- ‌الباب الثاني في معرفة الأذان والإِقامة

- ‌الفصل الأول: الأذان

- ‌صفة الأذان

- ‌حكم الأذان

- ‌وقت الأذان

- ‌شروط المؤذن

- ‌فيما يقوله من يسمع الأذان

- ‌الفصل الثاني: الإقامة

- ‌الباب الثالث: في القبلة

- ‌الإجتهاد في القبلة

- ‌الصلاة داخل الكعبة

- ‌سترة المصلي

- ‌الباب الرابع: ستر العورة واللباس في الصلاة

- ‌الفصل الأول: ستر العورة

- ‌حد عورة الرجل

- ‌حد عورة المرأة

- ‌الفصل الثاني: اللباس في الصلاة

- ‌الباب الخامس: اشتراط الطهارة للصلاة

- ‌الباب السادس: المواضع التي يصلى فيها

- ‌الباب السابع: شروط صحة صحة الصلاة

- ‌الباب الثامن: النية وكيفية اشتراطها في الصلاة

الفصل: ‌ ‌الصفرة والكدرة النبي صلى الله عليه وسلم قال: "تنتظر النفساء أربعين

‌الصفرة والكدرة

النبي صلى الله عليه وسلم قال: "تنتظر النفساء أربعين ليلة فإِن رأت الطهر قبل ذلك فهي طاهر وإن جاوزت الأربعين فهي بمنزلة المستحاضة تغتسل وتصلي فإِن غلبها الدم توضأت لكل صلاة"، وهو من رواية عمرو بن الحصين عن محمد بن عبد الله بن علاثة، وهما متروكان.

• وحديث جابر: رواه الطبراني في "الأوسط" وفيه عبيد بن جناد وهو ضعيف.

• وحديث عائشة: رواه ابن حبان في "الضعفاء" والدارقطني من وجهين

ص: 49

عنها وهما ضعيفان، وطريق ابن حبان أضعف.

• وحديث أبي الدرداء وأبي هريرة: رواه ابن عدي في "الكامل" عنهما معًا مرفوعًا من قول النبي صلى الله عليه وسلم بنحو حديث عبد الله بن عمرو، وفيه العلاء بن كثير الدمشقي ضعيف.

• أما الموقوفات فخرجها الدارقطني إلا أثر ابن عباس فخرجه البيهقي وسند صحيح.

فصل: أما حديث معاذ الوارد بالسبع أخرجه الدارقطني، والحاكم، والبيهقي، ولفظه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال:"إذا مضى للنفساء سبع ثم رأت الطهر فلتغتسل ولتصل". وقال الحاكم: (الحديث غريب في الباب). وقال البيهقي: (إسناده ليس بالقوي)، وتعقبه المارديني بأنه (إِذا كان ذلك لأجل بقية لأنه مدلس فقد صرح

ص: 50

بالتحديث، والمدلس إِذا صرح بذلك فهو مقبول).

* * *

116 -

حديث أم عطية أنها قالت: "كنا لا نعد الصفرة والكدرة بعد الغسل شيئًا".

عبد الرزاق، وسعيد بن منصور، والدارمي، والبخاري، وأبو داود، والنسائي، وابن ماجه، والبيهقي، ووهم الحاكم فاستدركه أيضًا، ثم إنه من

ص: 51

رواية ابن سيرين، عند البخاري، وبعضهم ومن رواية أم الهذيل عند الباقين، كلاهما عن أمّ عطية، فلفظ ابن سيرين:"كنّا لا نعدّ الصفرة والكدرة شيئًا" ولفظ أم الهذيل: "كنا لا نعد الصفرة والكدرة بعد الطهر شيئًا".

قال البيهقي: (وروي عن عائشة بإِسناد ضعيف)، ثم أخرجه من طريق بحر بن كنيز السقا، وهو ضعيف، عن الزهري، عن عروة، عن عائشة قالت:"ما كنا نعدّ الكدرة والصفرة شيئًا ونحن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم". قال البيهقي: (وروى معناه عن عائشة بإِسناد أمثل من ذلك)، ثم أخرجه من طريق محمد بن راشد، عن سليمان بن موسى، عن عطاء عن عائشة قالت: "إِذا رأت المرأة الدم فلتمسك عن الصلاة حتى تراه أبيض كالقصة، فإِذا رأت ذلك فلتغتسل ولتصلّ فإِذا رأت بعد ذلك صفرة أو كدرة فلتتوضأ ولتصلّ فإذا رأت دمًا أحمر فلتغتسل ولتصل). قلت وهذا سند جيد رجاله ثقات، وهو حديث يدفع التعارض بين حديث أم عطية، وحديث عائشة الآتي بعدهُ.

* * *

117 -

حديث عائشة: "أَنَّ النساءَ كُنَّ يَبْعَثْنَ إلَيْها بِالدَّرَجَةِ فِيها الكُرْسُفُ، فيهِ الصُفْرَةُ والكدرة مِنْ دَمِ الحَيْضِ يَسْألْنَهَا عَنْ الصَّلاةِ فَتَقُولُ: لا تَعْجَلْنَ حَتّى تَرَيْنَ القَصَّةَ البَيْضاءَ".

ص: 52

مالك، والشافعي عنه عن علقمة بن أبي علقمة، عن أمه مولاة عائشة قالت: كان النساء يبعثن إلى عائشة. . . . الخ. وعلّقه البخاري في "الصحيح". وخرّجه جماعة من طريق مالك أيضًا.

تنبيه: وقع للشوكاني في "نيل الأوطار" أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لعائشة: "لا تصلي حتى تري القصة البيضاء"، وهو وهم إنما هو قول عائشة كما هنا.

* * *

118 -

حديث: "دَمُ الحَيْضِ دَمٌ أسْوَدٌ يُعْرَفُ".

ص: 53