الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
البول
قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "أُحلَّتْ لَنَا مَيْتَتَانِ وَدَمَانِ فأمَّا الميْتَتَانِ فالحُوت والجَرَادُ وأمَّا الدَمانِ فالكَبِدُ والطِّحالُ".
ورواه الدارقطني من طريق مطرف، عن عبد الله بن زيد بن أسلم عن أبيه.
ورواه البيهقي في موضع آخر من طريق ابن أبي أويس قال: حدثنا عبد الرحمن وأسامة وعبد الله بنو زيد بن أسلم، عن أبيهم به ثم قال البيهقي: (أولاد زيد
هؤلاء كلهم ضعفاء، جرحهم يحيى بن معين، وكان أحمد بن حنبل، وعليّ بن المديني يوثقان عبد الله بن زيد، إلا أن الصحيح من هذا الحديث الأول) يعني الموقوف، الذي أخرجه من طريق ابن وهب، عن سليمان بن بلال، عن زيد بن أسلم، عن عبد الله بن عمر أنه قال: أحل لنا وذكره. ثم قال البيهقي: (وهو في معنى المسند)، قال المارديني: بل (رواه يحيى بن حسان، عن سليمان بن بلال مرفوعًا كذا قال ابن عدي في "الكامل"). قلت فالحديث صحيح مرفوعًا على كل حال.
* * *
177 -
قوله: (أحدهما اختلافهم في مفهوم الإباحة الواردة للصلاة في مرابض الغنم).
قلت: تقدمت الأحاديث في ذلك في الباب الرابع في نواقض الوضوء.
178 -
قوله: (وإباحته صلى الله عليه وسلم للعرنيين شرب أبوال الإِبل وألبانها).
متفق عليه من حديث أنس: "أنّ رهطًا من عُكلٍ أو عُرَيْنَةَ قَدِمُوا فَاجْتَوَوا المَدينةَ، فَأَمَرَ لَهُمْ رسولُ الله صلى الله عليه وسلم بلقاح وأمرهم أن يخرجوا فيشربوا من أبوالها وألبانها". الحديث.
* * *
179 -
قوله: (ومن فهم من النهي عن الصلاة في أعطان الإِبل).