المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌ ‌أجزاء الميتة الله صلى الله عليه وسلم: "ما أُلقى البَحْر أَو - الهداية في تخريج أحاديث البداية - جـ ٢

[أحمد بن الصديق الغماري]

فهرس الكتاب

- ‌2 - كتاب الغسل

- ‌الباب الأول: في معرفة العمل في هذه الطهارة

- ‌دلك الجسم

- ‌النية في الغسل

- ‌المضمضة والاستنشاق

- ‌الترتيب والموالاة

- ‌الباب الثاني: في معرفة نواقض هذه الطهارة

- ‌الغسل من التقاء الختانين

- ‌الغسل من خروج المني

- ‌الباب الثالث: في أحكام الجنابة

- ‌دخول المسجد للجنب

- ‌مس المصحف

- ‌قراءة القرآن

- ‌أبواب الحيض والاستحاضة

- ‌الباب الأول: أنواع الدماء الخارجة من الرحم

- ‌الباب الثاني: علامات الطهر والحيض والاستحاضة

- ‌عدة أيام الحيض

- ‌الحيضة المنقطعة

- ‌مدة النفاس

- ‌الدم الذي تراه الحامل

- ‌الصفرة والكدرة

- ‌علامة الطهر من الحيض

- ‌المستحاضة

- ‌الباب الثالث: أحكام الحيض والاستحاضة

- ‌ما يستباح من الحائض

- ‌وطء الحائض إذا طهرت قبل الاغتسال

- ‌في الذي يأتي امرأته وهو حائض

- ‌وضوء المستحاضة

- ‌وطء المستحاضة

- ‌3 - كتاب التيمم

- ‌الباب الأول: في معرفة الطهارة التي هذه الطهارة بدل منها

- ‌الباب الثاني: في معرفة من تجوز له هذه الطهارة

- ‌الباب الثالث: في معرفة شروط جواز هذه الطهارة

- ‌النية

- ‌طلب الماء

- ‌دخول الوقت

- ‌الباب الرابع: في صفة هذه الطهارة

- ‌حد مسح اليدين

- ‌عدد ضربات التيمم

- ‌إيصال التراب إلى أعضاء التيمم

- ‌الباب الخامس: فيما تصنع به هذه الطهارة

- ‌الباب السادس: في نواقض هذه الطهارة

- ‌وجود الماء

- ‌الباب السابع: في الأشياء التي هذه الطهارة شرط في صحتها أو في استباحتها

- ‌4 - كتاب الطهارة من النجس

- ‌الباب الأول: في معرفة حكم هذه الطهارة

- ‌الباب الثاني: في معرفة أنواع النجاسات

- ‌ميتة الحيوان

- ‌أجزاء الميتة

- ‌جلود الميتة

- ‌دم الحيوان

- ‌البول

- ‌ما يعفى عنه من النجاسات

- ‌طهارة المني

- ‌الباب الثالث: في معرفة المحال التي يجب إزالتها عنها

- ‌الباب الرابع: في الشيء الذي تزال به

- ‌الباب الخامس: في صفة إزالتها

- ‌الباب السادس: في آداب الاستنجاء

- ‌5 - كتاب الصلاة

- ‌وجوب الصلاة

- ‌بيان وجوب الصلاة

- ‌عدد الواجب من الصلوات

- ‌على من تجب الصلاة

- ‌حكم تارك الصلاة

- ‌شروط الصلاة

- ‌الباب الأول في معرفة الأوقات

- ‌الفصل الأول: في معرفة الأوقات المأمور بها

- ‌وقت الظهر

- ‌وقت العصر

- ‌وقت المغرب

- ‌وقت العشاء

- ‌وقت الصبح

- ‌أوقات الضرورة والعذر

- ‌الصلوات التي لها أوقات ضرورة وعذر

- ‌حدود أوقات الضرورة والعذر

- ‌أهل العذر

- ‌الفصل الثاني: الأوقات المنهي عن الصلاة فيها‌‌عددها

- ‌عددها

- ‌الصلوات التي يتعلق النهي عن فعلها فيها

- ‌الباب الثاني في معرفة الأذان والإِقامة

- ‌الفصل الأول: الأذان

- ‌صفة الأذان

- ‌حكم الأذان

- ‌وقت الأذان

- ‌شروط المؤذن

- ‌فيما يقوله من يسمع الأذان

- ‌الفصل الثاني: الإقامة

- ‌الباب الثالث: في القبلة

- ‌الإجتهاد في القبلة

- ‌الصلاة داخل الكعبة

- ‌سترة المصلي

- ‌الباب الرابع: ستر العورة واللباس في الصلاة

- ‌الفصل الأول: ستر العورة

- ‌حد عورة الرجل

- ‌حد عورة المرأة

- ‌الفصل الثاني: اللباس في الصلاة

- ‌الباب الخامس: اشتراط الطهارة للصلاة

- ‌الباب السادس: المواضع التي يصلى فيها

- ‌الباب السابع: شروط صحة صحة الصلاة

- ‌الباب الثامن: النية وكيفية اشتراطها في الصلاة

الفصل: ‌ ‌أجزاء الميتة الله صلى الله عليه وسلم: "ما أُلقى البَحْر أَو

‌أجزاء الميتة

الله صلى الله عليه وسلم: "ما أُلقى البَحْر أَو جَزَرَ عَنْهُ فَكُلوهُ، وما ماتَ فيه وَطَفا فَلَا تأكلوه" قال أبو داود: (روى هذا الحديث سفيان الثوري، وأيوب، وحماد عن أبي الزبير، أوقفوه على جابر. وقد أسند هذا الحديث أيضًا من وجه ضعيف، عن ابن أبي ذئب عن الزبير، عن جابر، عن النبي صلى الله عليه وسلم). وقال الدارقطني: (رواه غيره موقوفًا) ثم رواه من طريق إسماعيل بن عياش، عن إسماعيل بن أمية به موقوفًا. وقال هذا (هو الصحيح).

وأخرجه الدارقطني أيضًا من طريق أبي أحمد الزبيري، عن سفيان الثوري عن أبي الزبير، عن جابر موقوفًا:"إذا طفا فلا تأكله وإذا جزر عنه فكله وما كان على حافتيه فكله" ثم قال: (لم يسنده عن الثوري غير أبي أحمد، وخالفه وكيع والعدني، وعبد الرزاق، ومؤمل بن إسماعيل، وأبو عاصم وغيرهم فرووه، الثوري موقوفًا وهو الصواب. وكذلك رواه أيوب السختياني، وعبيد الله بن عمر، وابن جريج، وزهير،

ص: 180

وحماد بن سلمة وغيرهم، عن أبي الزبير موقوفًا وروي عن إسماعيل بن أمية، عن أبي الزبير، وابن أبي ذئب، عن أبي الزبير مرفوعًا ولا يصح رَفْعُهُ، وَرَفَعَهُ يحيى بن سليم، عن إسماعيل بن أمية ووقفه غيره).

قلت: رواية إسماعيل بن أمية تقدمت، ورواية ابن أبي ذئب ذكر البيهقي في "السنن" أن الترمذي رواه (عن الحسين بن يزيد الكوفي، عن حفص ابن غياث، عن ابن أبي ذئب، عن أبي الزبير، عن جابر رضي الله عنه، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "ما اصطدتموه وهو حىّ فكلوه، وما وجدتم ميتًا طافيًا فلا تأكلوه". قال الترمذي سألت محمدًا -يعني البخاري- عن هذا الحديث فقال: ليس هذا بمحفوظ، ويروى عن جابر خلاف هذا ولا أعرف لابن أبي ذئب، عن أبي الزبير شيئًا). قال البيهقي: (وقد رواه أيضًا يحيى بن أبي أنيسه، عن أبي الزبير مرفوعًا، ويحيى بن أبي أنيسه متروك لا يحتج به. ورواه عبد العزيز عن وهب بن كيسان، عن جابر مرفوعًا، وعبد العزيز ضعيف لا يحتج به.

ورواه بقية بن الوليد، عن الأوزاعي، عن أبي الزبير، عن جابر مرفوعًا، ولا يحتج بما ينفرد به بقية فكيف بما يخالف فيه، وقول الجماعة من الصحابة على خلاف

ص: 181

قول جابر، مع ما روينا عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال في البحر:"هو الطهور ماؤه الحل ميتته").

* * *

قلت: رواية عبد العزيز بن عبيد الله خرجها الدارقطني، من طريق الحسن بن عرفه، عن إسماعيل بن عياش عنه، ثم قال:(وعبد العزيز ضعيف لا يُحتجّ به). وذكره ابن أبي حاتم في "العلل"، أنه سال أبا زرعة عن هذا الحديث فقال:(هذا خطأ، إنما هو موقوف عن جابر، وعبد العزيز بن عبيد الله واهي الحديث).

تنبيه: عزو البيهقي رواية ابن أبي ذئب إلى الترمذي، لا يريد به "السنن" فإِن الترمذي لم يخرج الحديث على ما في نسختنا، ولا ذكره صاحب "الأطراف" من رواته أيضًا، فلعله خرجه في "العلل المفرد" وقد اغترّ بعض الحفاظ بكلام البيهقي فعزا تلك الرواية إلى الترمذي ومنهم الحافظ الزيلعي في "نصب الراية" وتبعه الحافظ في اختصاره.

ص: 182

172 -

حديث: "ما قُطِعَ مِنَ البَهيَمَةِ وَهيَ حَيَّةٌ فَهُوَ مَيْتَةٌ".

أحمد، والدارمي، وأبو داود، والترمذي، وابن الجارود، والدارقطني، والحاكم، والبيهقي، كلهم من حديث عبد الرحمن بن عبد الله بن دينار، عن زيد بن أسلم، عن أبي واقد الليثي قال:"قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة وبها ناس يَعْمَدُونَ إِلىَ ألِيَّاتِ الغَنَمِ وأَسْنِمَةِ الإبِلِ فَيَجُبونَها، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مَا قُطِعَ مِنَ البَهِيْمَةِ وَهيَ حَيَّةٌ فَهيَ مَيْتةٌ". وقال الترمذي: (حديث حسن ..) وقال

ص: 183