المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌عدد الواجب من الصلوات - الهداية في تخريج أحاديث البداية - جـ ٢

[أحمد بن الصديق الغماري]

فهرس الكتاب

- ‌2 - كتاب الغسل

- ‌الباب الأول: في معرفة العمل في هذه الطهارة

- ‌دلك الجسم

- ‌النية في الغسل

- ‌المضمضة والاستنشاق

- ‌الترتيب والموالاة

- ‌الباب الثاني: في معرفة نواقض هذه الطهارة

- ‌الغسل من التقاء الختانين

- ‌الغسل من خروج المني

- ‌الباب الثالث: في أحكام الجنابة

- ‌دخول المسجد للجنب

- ‌مس المصحف

- ‌قراءة القرآن

- ‌أبواب الحيض والاستحاضة

- ‌الباب الأول: أنواع الدماء الخارجة من الرحم

- ‌الباب الثاني: علامات الطهر والحيض والاستحاضة

- ‌عدة أيام الحيض

- ‌الحيضة المنقطعة

- ‌مدة النفاس

- ‌الدم الذي تراه الحامل

- ‌الصفرة والكدرة

- ‌علامة الطهر من الحيض

- ‌المستحاضة

- ‌الباب الثالث: أحكام الحيض والاستحاضة

- ‌ما يستباح من الحائض

- ‌وطء الحائض إذا طهرت قبل الاغتسال

- ‌في الذي يأتي امرأته وهو حائض

- ‌وضوء المستحاضة

- ‌وطء المستحاضة

- ‌3 - كتاب التيمم

- ‌الباب الأول: في معرفة الطهارة التي هذه الطهارة بدل منها

- ‌الباب الثاني: في معرفة من تجوز له هذه الطهارة

- ‌الباب الثالث: في معرفة شروط جواز هذه الطهارة

- ‌النية

- ‌طلب الماء

- ‌دخول الوقت

- ‌الباب الرابع: في صفة هذه الطهارة

- ‌حد مسح اليدين

- ‌عدد ضربات التيمم

- ‌إيصال التراب إلى أعضاء التيمم

- ‌الباب الخامس: فيما تصنع به هذه الطهارة

- ‌الباب السادس: في نواقض هذه الطهارة

- ‌وجود الماء

- ‌الباب السابع: في الأشياء التي هذه الطهارة شرط في صحتها أو في استباحتها

- ‌4 - كتاب الطهارة من النجس

- ‌الباب الأول: في معرفة حكم هذه الطهارة

- ‌الباب الثاني: في معرفة أنواع النجاسات

- ‌ميتة الحيوان

- ‌أجزاء الميتة

- ‌جلود الميتة

- ‌دم الحيوان

- ‌البول

- ‌ما يعفى عنه من النجاسات

- ‌طهارة المني

- ‌الباب الثالث: في معرفة المحال التي يجب إزالتها عنها

- ‌الباب الرابع: في الشيء الذي تزال به

- ‌الباب الخامس: في صفة إزالتها

- ‌الباب السادس: في آداب الاستنجاء

- ‌5 - كتاب الصلاة

- ‌وجوب الصلاة

- ‌بيان وجوب الصلاة

- ‌عدد الواجب من الصلوات

- ‌على من تجب الصلاة

- ‌حكم تارك الصلاة

- ‌شروط الصلاة

- ‌الباب الأول في معرفة الأوقات

- ‌الفصل الأول: في معرفة الأوقات المأمور بها

- ‌وقت الظهر

- ‌وقت العصر

- ‌وقت المغرب

- ‌وقت العشاء

- ‌وقت الصبح

- ‌أوقات الضرورة والعذر

- ‌الصلوات التي لها أوقات ضرورة وعذر

- ‌حدود أوقات الضرورة والعذر

- ‌أهل العذر

- ‌الفصل الثاني: الأوقات المنهي عن الصلاة فيها‌‌عددها

- ‌عددها

- ‌الصلوات التي يتعلق النهي عن فعلها فيها

- ‌الباب الثاني في معرفة الأذان والإِقامة

- ‌الفصل الأول: الأذان

- ‌صفة الأذان

- ‌حكم الأذان

- ‌وقت الأذان

- ‌شروط المؤذن

- ‌فيما يقوله من يسمع الأذان

- ‌الفصل الثاني: الإقامة

- ‌الباب الثالث: في القبلة

- ‌الإجتهاد في القبلة

- ‌الصلاة داخل الكعبة

- ‌سترة المصلي

- ‌الباب الرابع: ستر العورة واللباس في الصلاة

- ‌الفصل الأول: ستر العورة

- ‌حد عورة الرجل

- ‌حد عورة المرأة

- ‌الفصل الثاني: اللباس في الصلاة

- ‌الباب الخامس: اشتراط الطهارة للصلاة

- ‌الباب السادس: المواضع التي يصلى فيها

- ‌الباب السابع: شروط صحة صحة الصلاة

- ‌الباب الثامن: النية وكيفية اشتراطها في الصلاة

الفصل: ‌عدد الواجب من الصلوات

‌بيان وجوب الصلاة

‌عدد الواجب من الصلوات

206 -

حديث الإسراء: "أنه لما بلغ الفرض إلى خمس قال له موسى: ارجع إلى ربك فإن أمتك لا تطيق ذلك، قال: فَرَاجَعْتُهُ فقال تعالى: هي خَمْسٌ وهيَ خَمْسُونَ لا يُبَدلُ القَوْلُ لَديَّ".

متفق عليه من حديث أنس وله طرق وألفاظ.

ص: 246

207 -

حديث الأعرابي أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الإِسلام فقال: "خمس صلَواتٍ في اليَوْمِ والليْلَةِ، قال: هلْ علي غيرها؟ قال: لا إلَّا أنْ تَطَّوَّعَ".

مالك، وأحمد، والبخاري، ومسلم، وأبو داود، والنسائي من حديث طلحة بن عُبَيْد الله قال: "جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من أهل نجد ثائر الرأس، نسمع دوي صوته ولا نفقه ما يقول حتى دنا، فإذا هو يسأل عن الإِسلام فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: خَمسُ صَلَوات في اليوم والليلة، قال: هل عليَّ غيرهن؟ قال: لا إلَّا أن تَطَّوَّع قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وصيام شهر رمضان، قال هل عليَّ غيره؟ قال: لا إلا أن تَطوَّع، قال: وذكر له رسول الله صلى الله عليه وسلم الزكاة، فقال: هل علي غيرها؟ قال: لا إلا

ص: 247

أن تَطوعَ، قال: فأدبر الرجل وهو يقول: والله لا أزيد على هذا ولا أنقص منه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أفلح الرجل إن صدق".

* * *

208 -

حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:"إِن الله قد زَادَكُمْ صَلَاةً وهي الوِتْرُ فحافِظُوا عليها".

أبو داود الطيالسي، وأحمد، ومحمد بن نصر المروزي في "كتاب الوتر" من طريق المثنى بن الصباح؛ وأحمد من طريق الحجاج بن أرطأة، والدارقطني من طريق محمَّد بن عبيد الله العرزمي، ثلاثتهم عن عمرو بن شعيب به، وثلاثتهم ضعفاء.

ص: 248

209 -

حديث خَارِجَةَ بنِ حُذَافَةَ: "أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "إِن الله أمَرَكمْ بِصَلَاةٍ هي خيرَ لَكُمْ من حُمْرِ النعَمْ وهي الوِتْرُ وجَعَلَها لَكُمْ فِيما بَيْنَ صلَاةِ العِشَاءِ إلَى طُلُوعِ الفَجْرِ".

البخاري في "التاريخ الكبير"، وأبو داود، والترمذي، وابن ماجه، ومحمد بن نصر المروزي في "الوتر"، والطحاوي في "معاني الآثار"، والدارقطني، والحاكم، والبيهقي كلهم من حديث عبد الله بن راشد الزوْفِي، عن عبد الله بن أبي مُرةَ، عن خَارِجَةَ. وقال البخاري: (لا يعرف لإِسناده سماع

ص: 249

بعضهم من بعض) وقال الترمذي: (غريب)، وقال الحاكم:(صحيح الإِسناد ولم يخرّجاه رُوَاته مدنيون ومصريون ولم يتركاه إلا لما قدمت ذكره من تفرد التابعي عن الصحابي ا. هـ) وكأنه لم يقف على قول البخاري إنه لا يعرف لإِسناده سماع بعضهم لبعض فلهذا تركاه لا لِمَا قال الحاكم. ومن الغريب أن الذهبي أقر الحاكم على تصحيح الحديث هنا، وقال في "الميزان" في ترجمة عبد الله المذكور في "الثقات"، وقال في حديثه هذا: إسناده منقطع ومتنه باطل، وهذا منه إسراف، فالحديث لو فرض أنه منقطع كما زعموا فله طرق متعددة هو بها صحيح بلا خلاف، ينبغي أن يكون فيه بين من أنصف ووقف مع القواعد، ولم يجابه الحقائق بالباطل، فإِن ذلك غير ضار بمن يقول بوجوب الوتر، ولا تصحيحه بنافع له أيضًا. فالحديث صحيح والوتر غير واجب إذ لا دلالة في قوله صلى الله عليه وسلم:"زادكم صلاة" على الوجوب لأنه قال مثل ذلك في ركعتي الفجر أيضًا فلو كان ذلك يدل على الوجوب لكانت ركعتا الفجر واجبة أيضًا، ولا قائل به، بمعنى الزيادة التشريع والندب إلى الفعل المحصل للثواب الجسيم والفضل العميم.

* * *

210 -

حديث بريْدة الأسلمي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "الوِتْرُ حَق فَمَنْ لَمْ يُوْتِرْ فَلَيْسَ مِنا".

ص: 250

أحمد، وأبو داود، ومحمد بن نصر، والدولابي في "الكنى" والحاكم، والبيهقي، والخطيب في "التاريخ"، كلهم من رواية أبي المنيب عبيد الله بن عبد الله العتكي، عن عبد الله بن بريدة عن أبيه، وزاد أكثرهم تكرار فمن لم يوتر فليس منا ثلاثًا.

وقال الحاكم: (حديث صحيح، وأبو المنيب العتكي مروزي ثقة)، وتعقبه

ص: 251