المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌الباب الثالث: في معرفة المحال التي يجب إزالتها عنها - الهداية في تخريج أحاديث البداية - جـ ٢

[أحمد بن الصديق الغماري]

فهرس الكتاب

- ‌2 - كتاب الغسل

- ‌الباب الأول: في معرفة العمل في هذه الطهارة

- ‌دلك الجسم

- ‌النية في الغسل

- ‌المضمضة والاستنشاق

- ‌الترتيب والموالاة

- ‌الباب الثاني: في معرفة نواقض هذه الطهارة

- ‌الغسل من التقاء الختانين

- ‌الغسل من خروج المني

- ‌الباب الثالث: في أحكام الجنابة

- ‌دخول المسجد للجنب

- ‌مس المصحف

- ‌قراءة القرآن

- ‌أبواب الحيض والاستحاضة

- ‌الباب الأول: أنواع الدماء الخارجة من الرحم

- ‌الباب الثاني: علامات الطهر والحيض والاستحاضة

- ‌عدة أيام الحيض

- ‌الحيضة المنقطعة

- ‌مدة النفاس

- ‌الدم الذي تراه الحامل

- ‌الصفرة والكدرة

- ‌علامة الطهر من الحيض

- ‌المستحاضة

- ‌الباب الثالث: أحكام الحيض والاستحاضة

- ‌ما يستباح من الحائض

- ‌وطء الحائض إذا طهرت قبل الاغتسال

- ‌في الذي يأتي امرأته وهو حائض

- ‌وضوء المستحاضة

- ‌وطء المستحاضة

- ‌3 - كتاب التيمم

- ‌الباب الأول: في معرفة الطهارة التي هذه الطهارة بدل منها

- ‌الباب الثاني: في معرفة من تجوز له هذه الطهارة

- ‌الباب الثالث: في معرفة شروط جواز هذه الطهارة

- ‌النية

- ‌طلب الماء

- ‌دخول الوقت

- ‌الباب الرابع: في صفة هذه الطهارة

- ‌حد مسح اليدين

- ‌عدد ضربات التيمم

- ‌إيصال التراب إلى أعضاء التيمم

- ‌الباب الخامس: فيما تصنع به هذه الطهارة

- ‌الباب السادس: في نواقض هذه الطهارة

- ‌وجود الماء

- ‌الباب السابع: في الأشياء التي هذه الطهارة شرط في صحتها أو في استباحتها

- ‌4 - كتاب الطهارة من النجس

- ‌الباب الأول: في معرفة حكم هذه الطهارة

- ‌الباب الثاني: في معرفة أنواع النجاسات

- ‌ميتة الحيوان

- ‌أجزاء الميتة

- ‌جلود الميتة

- ‌دم الحيوان

- ‌البول

- ‌ما يعفى عنه من النجاسات

- ‌طهارة المني

- ‌الباب الثالث: في معرفة المحال التي يجب إزالتها عنها

- ‌الباب الرابع: في الشيء الذي تزال به

- ‌الباب الخامس: في صفة إزالتها

- ‌الباب السادس: في آداب الاستنجاء

- ‌5 - كتاب الصلاة

- ‌وجوب الصلاة

- ‌بيان وجوب الصلاة

- ‌عدد الواجب من الصلوات

- ‌على من تجب الصلاة

- ‌حكم تارك الصلاة

- ‌شروط الصلاة

- ‌الباب الأول في معرفة الأوقات

- ‌الفصل الأول: في معرفة الأوقات المأمور بها

- ‌وقت الظهر

- ‌وقت العصر

- ‌وقت المغرب

- ‌وقت العشاء

- ‌وقت الصبح

- ‌أوقات الضرورة والعذر

- ‌الصلوات التي لها أوقات ضرورة وعذر

- ‌حدود أوقات الضرورة والعذر

- ‌أهل العذر

- ‌الفصل الثاني: الأوقات المنهي عن الصلاة فيها‌‌عددها

- ‌عددها

- ‌الصلوات التي يتعلق النهي عن فعلها فيها

- ‌الباب الثاني في معرفة الأذان والإِقامة

- ‌الفصل الأول: الأذان

- ‌صفة الأذان

- ‌حكم الأذان

- ‌وقت الأذان

- ‌شروط المؤذن

- ‌فيما يقوله من يسمع الأذان

- ‌الفصل الثاني: الإقامة

- ‌الباب الثالث: في القبلة

- ‌الإجتهاد في القبلة

- ‌الصلاة داخل الكعبة

- ‌سترة المصلي

- ‌الباب الرابع: ستر العورة واللباس في الصلاة

- ‌الفصل الأول: ستر العورة

- ‌حد عورة الرجل

- ‌حد عورة المرأة

- ‌الفصل الثاني: اللباس في الصلاة

- ‌الباب الخامس: اشتراط الطهارة للصلاة

- ‌الباب السادس: المواضع التي يصلى فيها

- ‌الباب السابع: شروط صحة صحة الصلاة

- ‌الباب الثامن: النية وكيفية اشتراطها في الصلاة

الفصل: ‌الباب الثالث: في معرفة المحال التي يجب إزالتها عنها

‌الباب الثالث: في معرفة المحال التي يجب إزالتها عنها

183 -

قوله: (وفي الثابت من أمره صلى الله عليه وسلم بغسل الثوب من دم الحيض).

تقدم.

ص: 199

184 -

قوله: (وصبَّه الماء على بول الصبي الذي بال عليه).

قلت: ورد ذلك من حديث أم قيس، وعائشة، وأمَّ كُرْزٍ، وابن عباس، وأبي ليلى، وأنس، وزينب بنت جحش، وأم سلمة.

• حديث أم قيس بنت محصن: رواه أحمد، والبخاري، ومسلم، والأربعة، عنها:"أنها أتت بابن لها صغير لم يأكل الطعام إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فبال على ثوبه فدعا بماء فنضحه عليه ولم يغسله".

• وحديث عائشة: رواه أحمد، والبخاري، ومسلم وابن ماجه عنها

ص: 200

نحوه، ولفظ مسلم "كان يؤتى بالصبيان فيبرك عليهم ويحنكهم فأتي بصبي فبال عليه فدعا بالماء فأتبعه بوله ولم يغسله".

• وحديث أَمَّ كُرزٍ: رواه أحمد وابن ماجه عنها قالت: أُتِيَ بِصَبِي فبال عليه فأمر به فنضح، وأتى بجارية فبالت عليه فأمر به فغسل".

• وحديث ابن عباس: رواه الدارقطني وسنده ضعيف.

• وحديث أبي ليلى: رواه أحمد بسند صحيح، وهو في حق الحسن والحسين عليهما السلام وكذلك حديث أنس وزينب بنت جحش وأم سلمة عند الطبراني.

185 -

: (وأمّا المساجد فلأمره صلى الله عليه وسلم بصب ذنوب من ماء على بول الأعرابي الذي بال في المسجد).

تقدم.

ص: 201

186 -

قوله: (وكذلك ثبت عنه عليه الصلاة والسلام، "أنه أمر بغسل المذي من البدن).

تقدم أيضًا.

* * *

187 -

قوله: (وغسل النجاسات من المخرجين).

قلت: الأمر بغسل النجاسة من المخرجين عزيز نادر، أخرجه ابن ماجه، وابن الجارود، والدارقطني، والحاكم، والبيهقي من حديث طَلْحَةَ بنِ نَافِعٍ قال: حدثني أَبُو أَيُّوبَ، وجَابِرُ بن عَبْدِ الله، وَأَنَسُ بنُ مَالِكٍ الأنْصَارِيُّونَ: "أن هذه الآية لما نزلت: {فِيهِ رِجَالٌ يُحِبُّونَ أَنْ يَتَطَهَّرُوا وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُطَّهِّرِينَ} [التوبة 9: 108] فقال

ص: 202

رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا معشر الأنصار إن الله قد أثنى عليكم خيرًا في الطهور فما طهوركم هذا؟ قالوا يا رسول الله: نتوضأ للصلاة ونغتسل من الجنابة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فهل مع ذلك غيره؟ قالوا: لا، غَيْر أنَّ أحدنا إذا خرج من الغائط أحب أن يستنجي بالماء، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم، هو ذاك فعليكموه".

قال الحاكم صحيح الإسناد ولم يخرجاه، وأقره الذهبي، وضَعّفه بعضهم بعتبة بن أبي حكيم، راويه عن ظلمة بن نافع، لأن ابن معين والنسائي ضعفاه وحسنه بعض الحفاظ.

وقال ابن حبان في "الضعفاء" حدثنا الحسن بن سفيان، ثنا محمد بن أبان الواسطي، ثنا عثمان بن مطر الشيباني، عن الحسن بن أبي جعفر، عن علي بن الحكم، عن نافع، عن ابن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "عليكم بغسل الدبر فإنه يذهب الباسور".

وهكذا رواه ابن السني وأبو نعيم في "الطب النبوي" وأبو يعلى في "معجمه" لكنه قال: "عليكم بإنقاء الدبر". وعثمان بن مطر ضعيف، وقال ابن حبان: (يروي الموضوعات لكن لحديثه شاهد عند أحمد من طريق الأوزاعي قال: حدثني

ص: 203

شداد أبو عمار، عن عائشة:"أن نسوة من أهل البصرة دخلن عليهما فأمرتهن أن يستنجين بالماء وقالت مُرْنَ أَزوَاجَكن بذلك فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعله وهو شفاء من الباسور". عائشة تقوله أو أبو عمار.

وتقدم الأمر بغسل المذي، وما عدا هذا فالوارد إنما هو الأمر بالاستجمار كقوله صلى الله عليه وسلم:"وليستنتج بثلاثة أحجار". رواه الشافعي، وأبو داود وجماعة من حديث أبي هريرة وتقدم غيره.

* * *

188 -

حديث: "أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: وقد سئل عن المذي يغسل ذكره ويتوضأ".

تقدم.

ص: 204