الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الباب السابع: شروط صحة صحة الصلاة
296 -
قوله: (اختلفوا في قتل العقربِ والحيّةِ في الصلاة لمعارضة الأثر في ذلك للقياس).
قلت: الأثر هو حديث أبي هريرة، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم "أمرَ بِقَتْلِ الأسْوَدَيْنِ في الصَّلاةِ: الحَيّةِ وَالعَقْرَبِ".
رواه الطيالسي، وأحمد، والدارمي، والترمذي، وابن ماجه،
والحاكم، والبيهقي، وصححه الترمذي، وابن حبان والحاكم.
* * *
297 -
حديث ابن مسعود: "إِنَّ الله يُحْدِث من أمره ما يشاء" ومما أحدث أن لا تكلموا في الصلاة.
الشافعي، وأحمد، وأبو داود، والنسائي، والطحاوي، والبيهقي
عنه قال: "كنا نسلم على النبي صلى الله عليه وسلم وهو في الصلاة فيرد علينا ونأمر بحاجتنا، فقدمت عليه وهو يصلي، فسلمت عليه فلم يرد عليَّ السلام فأخذني ما قدم وما حدث، فلما قضى الصلاة قال: إِن الله يحدث" وذكره وزاد فرد علي السلام.
وهو متفق عليه من حديثه أيضًا لكن فيه: "فلم يرد علىَّ فقلنا يا رسول الله كنا نرِد نُسَلِّمُ عليك في الصلاة فترد علينا فقال: إن في الصلاة لشغلًا".
* * *
298 -
حديث زَيْدِ بنِ أرْقَم: "كُنَّا نَتَكَلَّمُ في الصَّلَاةِ حتى نَزَلَتْ {وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ} فَأمِرْنَا بِالسُّكُوتِ، وَنُهِينَا عَن الكَلَامِ".
أحمد، والبخاري، ومسلم، وأبو داود، والترمذي،
والنسائي، والطحاوي، والبيهقي وجماعة.
* * *
299 -
حديث مُعَاوِيَةَ بنِ الحَكَمِ السُّلَمِيَّ: "إنَّ صَلَاتَنَا هَذِهِ لَا يَصْلُحُ فِيهَا شَيْءٌ مِنْ كَلَامِ النَّاسِ إنَّما هو التسْبِيحُ، والتَهْلِيلُ والتَحْمِيدُ، وَقِرَاءَةُ القُرْآنِ".
أحمد، والدارمي، ومسلم، وأبو داود، والنسائي، وابن الجارود والطحاوي، والبيهقي وغيرهم في حديث طويل.
* * *
300 -
حديث أبى هريرة: "أن رسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم انْصَرَفَ مِنْ اثْنَتَيْن، فقال له ذُو اليَدَيْنِ:
أقَصَّرْتَ الصَّلَاةَ أمْ نَسَيْتَ يَا رَسُولَ اللهِ؟ فَقَالَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم: أصَدَقَ ذُو اليَدَيْنِ؟ فقالوا: نعم، فَقَامَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم فصَلَّى رَكْعَتينِ ثم سلم".
متفق عليه وله طرق وألفاظ في "الصحيحين" وغيرهما، أفردها الحافظ العلائي بجزء.
301 -
حديث: "رُفِعَ عَنْ أُمَّتي الخَطَأ والنَّسْيَانُ".
تقدم في الطهارة.