الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الباب الخامس: في صفة إزالتها
193 -
قوله: (وأما الصفة التي بها تزول فاتفق العلماء على أنها: غسل، ومسح، ونضح، لورود ذلك في الشرع وثبوته بالآثار).
تقدم جميع ذلك.
194 -
قوله: (وكذلك ذيل المرأة الطويل اتفقوا على أن طهارته هي على ظاهر حديث أم سلمة).
تقدم قريبًا.
* * *
195 -
حديث عائشة: "أن النبى صلى الله عليه وسلم كان يُؤْتَى بالصبيان فيبرك عليهم ويحنكهم"
الحديث.
تقدّم قريبًا في صب الماء على بول الصبي.
* * *
196 -
حديث أنس: حين وصف صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيته قال: "فقمت إلى حصير لنا قد اسودّ من طول ما لُبِسَ، فنضحته بالماء".
البخاري، ومسلم، وأهل السنن وغيرهم.
197 -
قوله: (ومن الناس من رجّح الآثار الواردة في الغسل).
تقدمت.
* * *
198 -
حديث أبي السَّمْحِ: "يُغْسَلُ من بول الجارية ويرشّ من بول الصبي". قال ابن رشد: رواه أبو داود.
قلت: لفظ الحديث: "ويرش من بول الغلام"، أخرجه أيضًا النسائي، وابن ماجه، والدولابي في "الكنى" والدارقطني، والحاكم، وأبو نعيم في "الحلية" والبيهقي، وآخرون من حديثه قال:"كنت خادم النبي صلى الله عليه وسلم فجيء بالحسن والحسين فبال على صدره فأرادوا أن يغسلوه فقال: "رشّوه رشًّا فإِنه يغسل بول الجارية، ويرش بول الغلام" لفظ الحاكم وقال: صحيح الإِسناد.
وقد خرج الشيخان في بول الصبي حديث عائشة، وأم قيس بنت محصن
أن النبي صلى الله عليه وسلم "أمر بماء فصب على بول الصبي" فأما ذكر بول الصبية فإنهما لم يخرجاه.
• وفي الباب عن جماعة، فأخرجه أحمد، وأبو داود، وابن ماجه، والطحاوي، والحاكم، والبيهقي [عن] أم الفضل لبابة بنت الحارث قالت:"كان الحسن بن علي في حجر النبي صلى الله عليه وسلم فبال عليه فقلت: البس ثوبًا جديدًا وأعطني إزارك حتى أغسله فقال: "إنّما يُغْسَل مِنْ بَوْلِ الأنْثى ويُنْضَح مِنْ بَوْلِ الذَّكَرِ".
• ورواه أحمد وأبو داود، وابن ماجه، والطحاوي والدارقطني،
والحاكم، والبيهقي من حديث علي عليه السلام، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في بول الرضيع:"ينضح بول الغلام ويغسل بول الجارية". قال قتادة هذا ما لم يطعما فإذا طعما غسلا وقال الحاكم صحيح على شرطهما.
• ورواه أحمد، وابن ماجه، من حديث أم كُرْزٍ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:"بول الغلام ينضح، وبول الجارية يغسل" لفظ ابن ماجه.
• ورواه البيهقي من حديث أم سلمة مثله، ثم قال: هذا صحيح عن أم سلمة من فعلها ثم أخرجه عنها.
فائدة: قال البيهقي: (الأحاديث المسندة في الفرق بين الغلام والجارية في هذا الباب إذا ضم بعضها إلى بعض قويت، وكأنها لم تثبت عند الشافعي رحمه الله حين قال: ولا يتبين لي في بول الصبي والجارية فرق من السنة الثابتة وإلى مثل ذلك ذهب البخاري ومسلم حيث لم يودعا شيئًا منها كتابيهما، إلا أن البخاري استحسن
حديث أبي السمح، وصوب هشامًا في رفع حديث عليّ ومع ذلك فعل أم سلمة رضي الله عنها صحيح عنها مع ما سبق من الأحاديث الثابتة في الرش على بول الصبي).
قلت: من وقف على جميع طرق الحديث التي مر كثير منها سابقًا مع هذه وغيرها، جزم وقطع بصحة ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم ولذلك عدّه بعض شيوخنا في الأحاديث المتواترة وإِن كان في العدد الذي ذكره ما لا يخفى على من وقف على الأسانيد لأن بعضه متداخل، إلا أنه مع ذلك يفيد القطع بالثبوت.
فائدة: قال الحسن بن القطان في "زوائد ابن ماجه"(ثنا أحمد بن موسى بن مَعْقِل ثنا أبو اليَمَان المِصْرِي، قالَ: سَألْتُ الشافِعِيّ رضي الله عنه، عن حديثِ النبي صلى الله عليه وسلم: "يُرَشُ مِنْ بَوْلِ الغُلَام، ويُغْسَلُ من بَوْلِ الجارِيَةِ والماآن جميعًا واحِدٌ، قالَ: لأنَّ بول الغُلامِ مِنَ الماءِ والطينِ، وَبَوْلَ الجَارِيَةِ من اللَّحمِ والدمِ ثمّ قالَ لِي: فَهِمْتَ؟ أو قالَ: لَقِنْتَ؟ قلتُ: لا! قالَ: إِنَ اللهَ تَعالى لَمّا خَلَقَ آدَمَ خُلِقَتْ حَوّاءُ مِنْ ضِلْعِهِ القَصِيرِ، فَصَارَ بَوْلُ الغُلَامِ مِنَ الماءِ والطينِ، وَصَارَ بَوْلُ الجَارِيَةِ مِنَ اللَّحمِ والدمِ، قالَ لي فَهِمتَ قُلْتُ: نَعَمْ، قالَ لِي: نَفَعَكَ اللهُ بِهِ).
قلت: وهذا معنى جليل والظاهر أن الله تعالى فتح به على الإِمام الشافعي رضي الله عنه بعد قوله السابق إنه لم يتبين له فرق بين بول الصبي والجارية.
…
199 -
قوله: (وأما من لم يفرق فإِنما اعتمد قياس الأنثى على الذكر الذي ورد فيه الحديث الثابت).
قلت: لعله يريد حديث بول الأعرابي في المسجد أو حديث نضح البول على
الصبي، وكلاهما تقدّم.
* * *
200 -
قوله: (في حديث سلمان الثابت الذي فيه الأمر ألا يستنجي بأقل من ثلاثة أحجار).
أبو داود الطيالسي، وأحمد، ومسلم، وأبو داود، والترمذي، وابن
ماجه، وابن الجارود، والطحاوي، والدارقطني، والبيهقي، من حديث عبد الرحمن بن يزيد قال:"قيل لسلمان علمكم نبيكم كل شيء حتى الخراءة، فقال سلمان: أجل، نهانا أن نستقبل القبلة بغائط أو بول أو نستنجي باليمين أو أن يستنجي أحدنا بأقل من ثلاثة أحجار أو أن يستنجي برجيع أو بعظم".
* * *
201 -
حديث: "إذا استيقظ أحدكم من النوم فليغسل يده ثلاثًا قبل أن يدخلها في إنائه".
تقدّم أول الكتاب.