المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌الفصل الثاني: اللباس في الصلاة - الهداية في تخريج أحاديث البداية - جـ ٢

[أحمد بن الصديق الغماري]

فهرس الكتاب

- ‌2 - كتاب الغسل

- ‌الباب الأول: في معرفة العمل في هذه الطهارة

- ‌دلك الجسم

- ‌النية في الغسل

- ‌المضمضة والاستنشاق

- ‌الترتيب والموالاة

- ‌الباب الثاني: في معرفة نواقض هذه الطهارة

- ‌الغسل من التقاء الختانين

- ‌الغسل من خروج المني

- ‌الباب الثالث: في أحكام الجنابة

- ‌دخول المسجد للجنب

- ‌مس المصحف

- ‌قراءة القرآن

- ‌أبواب الحيض والاستحاضة

- ‌الباب الأول: أنواع الدماء الخارجة من الرحم

- ‌الباب الثاني: علامات الطهر والحيض والاستحاضة

- ‌عدة أيام الحيض

- ‌الحيضة المنقطعة

- ‌مدة النفاس

- ‌الدم الذي تراه الحامل

- ‌الصفرة والكدرة

- ‌علامة الطهر من الحيض

- ‌المستحاضة

- ‌الباب الثالث: أحكام الحيض والاستحاضة

- ‌ما يستباح من الحائض

- ‌وطء الحائض إذا طهرت قبل الاغتسال

- ‌في الذي يأتي امرأته وهو حائض

- ‌وضوء المستحاضة

- ‌وطء المستحاضة

- ‌3 - كتاب التيمم

- ‌الباب الأول: في معرفة الطهارة التي هذه الطهارة بدل منها

- ‌الباب الثاني: في معرفة من تجوز له هذه الطهارة

- ‌الباب الثالث: في معرفة شروط جواز هذه الطهارة

- ‌النية

- ‌طلب الماء

- ‌دخول الوقت

- ‌الباب الرابع: في صفة هذه الطهارة

- ‌حد مسح اليدين

- ‌عدد ضربات التيمم

- ‌إيصال التراب إلى أعضاء التيمم

- ‌الباب الخامس: فيما تصنع به هذه الطهارة

- ‌الباب السادس: في نواقض هذه الطهارة

- ‌وجود الماء

- ‌الباب السابع: في الأشياء التي هذه الطهارة شرط في صحتها أو في استباحتها

- ‌4 - كتاب الطهارة من النجس

- ‌الباب الأول: في معرفة حكم هذه الطهارة

- ‌الباب الثاني: في معرفة أنواع النجاسات

- ‌ميتة الحيوان

- ‌أجزاء الميتة

- ‌جلود الميتة

- ‌دم الحيوان

- ‌البول

- ‌ما يعفى عنه من النجاسات

- ‌طهارة المني

- ‌الباب الثالث: في معرفة المحال التي يجب إزالتها عنها

- ‌الباب الرابع: في الشيء الذي تزال به

- ‌الباب الخامس: في صفة إزالتها

- ‌الباب السادس: في آداب الاستنجاء

- ‌5 - كتاب الصلاة

- ‌وجوب الصلاة

- ‌بيان وجوب الصلاة

- ‌عدد الواجب من الصلوات

- ‌على من تجب الصلاة

- ‌حكم تارك الصلاة

- ‌شروط الصلاة

- ‌الباب الأول في معرفة الأوقات

- ‌الفصل الأول: في معرفة الأوقات المأمور بها

- ‌وقت الظهر

- ‌وقت العصر

- ‌وقت المغرب

- ‌وقت العشاء

- ‌وقت الصبح

- ‌أوقات الضرورة والعذر

- ‌الصلوات التي لها أوقات ضرورة وعذر

- ‌حدود أوقات الضرورة والعذر

- ‌أهل العذر

- ‌الفصل الثاني: الأوقات المنهي عن الصلاة فيها‌‌عددها

- ‌عددها

- ‌الصلوات التي يتعلق النهي عن فعلها فيها

- ‌الباب الثاني في معرفة الأذان والإِقامة

- ‌الفصل الأول: الأذان

- ‌صفة الأذان

- ‌حكم الأذان

- ‌وقت الأذان

- ‌شروط المؤذن

- ‌فيما يقوله من يسمع الأذان

- ‌الفصل الثاني: الإقامة

- ‌الباب الثالث: في القبلة

- ‌الإجتهاد في القبلة

- ‌الصلاة داخل الكعبة

- ‌سترة المصلي

- ‌الباب الرابع: ستر العورة واللباس في الصلاة

- ‌الفصل الأول: ستر العورة

- ‌حد عورة الرجل

- ‌حد عورة المرأة

- ‌الفصل الثاني: اللباس في الصلاة

- ‌الباب الخامس: اشتراط الطهارة للصلاة

- ‌الباب السادس: المواضع التي يصلى فيها

- ‌الباب السابع: شروط صحة صحة الصلاة

- ‌الباب الثامن: النية وكيفية اشتراطها في الصلاة

الفصل: ‌الفصل الثاني: اللباس في الصلاة

‌الفصل الثاني: اللباس في الصلاة

285 -

قوله: (والنهي الوارد عن هيئآت بعض الملابس في الصلاة مثل اشتمال الصَّمَّاء).

أحمد، والبخاري، ومسلم، وأبو داود، والنسائي، وابن ماجه من حديث أبي سعيد الخُدريِّ، أن النبي صلى الله عليه وسلم: "نهى عن اشتمال الصماء والاحتباء في

ص: 404

ثوب واحد ليس على فرجه منه شيء" وهو عند الترمذي من حديث أبي هريرة.

وكذلك رواه البخاري ومسلم من حديثه أيضًا قال: "نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يَحْتَبِيَ الرجُلُ في الثوبِ ليس على أحد شقّيه منه شيء".

* * *

286 -

حديث: سُئُلَ النبيُّ صلى الله عليه وسلم أيُصَلِّى الرَّجُلُ في الثَّوْبِ الوَاحِدِ فقال: "أو لِكُلَّكُمْ ثَوْبَان".

ص: 405

أحمد، والبخاري، ومسلم، وأبو داود، والنسائي، وابن ماجه، من حديث أبي هريرة بهذا اللفظ.

* * *

287 -

حديث: "نهيه صلى الله عليه وسلم أن يصلي الرجل في الثوب الواحد ليس على عاتقه منه شيء".

ص: 406

متفق عليه من حديث أبي هريرة: "لا يصلين أَحَدُكُمْ فِي الثَّوْبِ الواحِدِ لَيْسَ عَلَى عَاتِقِهِ مِنْهُ شَيْءٌ". وقال مسلم "على عَاتِقَيْه". ورواه أحمد باللفظين.

* * *

288 -

حديث أم سلمة: "أنها سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم ماذا تصلي فيه المرأة؟ فقال: في الخمار والدرع السابغ إذا غَيَّبَتْ ظُهُورَ قَدَمَيْها".

أبو داود، والحاكم، والبيهقي من حديث عبد الله بن عبد الرحمن بن دينار، عن محمد بن زيد بن قنفذ، عن أمّه، عن أم سلمة، "أنّها سألت النبي صلى الله عليه وسلم أتصلي المرأة في درع وخمار ليس عليها إِزار، قال: اذا كان الدرع سابغًا يغطّي ظهور قدميها" قال الحاكم: (صحيح على شرط البخاري ولم يخرّجاه).

ص: 407

وقال أبو داود: (روى هذا الحديث مالك بن أنس، وبكر بن مضر، وحفص بن غياث، وإسماعيل بن جعفر، وابن أبي ذئب، وابن إسحاق عن محمد بن زيد، عن أمه، عن أم سلمة، لم يذكر أحد منهم النبي صلى الله عليه وسلم قصروا به على أم سلمة).

قلت: والموقوف رواه مالك في "الموطأ"؛ ورواه البيهقي من طريق بحر بن نصر قال: (قرئ على ابن وهب، أخبرك مالك، وابن أبي ذئب، وهشام بن سعد وغيرهم، أن محمد بن زيد القرشي حدثهم عن أمه: "أنها سألت أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم: ماذا تصلي فيه المرأة من الثياب فقالت في الخمار والدرع السابغ الذي يغيب ظهور قدميها" -ثم قال البيهقي- وكذلك رواه بكر بن مضر، وحفص بن غياث، وإسماعيل بن جعفر، ومحمد بن إسحاق، عن محمد بن زيد، عن أمه، عن أم سلمة موقوفًا اهـ).

ولأجل هذا قال عبد الحق وغيره: (إن الصواب وقفه).

* * *

289 -

حديث عائشة: "لَا يَقْبَلُ الله صَلَاةَ حَائِضٍ إلَّا بخِمَارٍ".

ص: 408

أبو داود الطيالسي، وأحمد، وأبو داود، والترمذي، وابن ماجه، وابن الجارود، والحاكم، والبيهقي كلهم من حديث حماد، عن قتادة، عن

ص: 409

محمد بن سيرين، عن صفيَّة بِنْتِ الحَارِثِ، عن عائِشَةَ، عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال:"لا تُقْبَلُ صَلاة الحَائِضِ إلَّا بِخِمَارٍ". وقال الترمذي: (حسن)؛ وقال الحاكم: (صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه وأظن أنه لخلاف فيه على قتادة)، ثم أخرجه من طريق سعيد بن أبي عروبة عن قتادة، عن الحسن مرسلًا.

وصحح الموصول أيضًا ابن خزيمة، وابن حبان، وأعله الدارقطني بالإرسال والوقف، وزعم أن الوقف أشبه. وليس كما قال.

ص: 410