الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الفصل الثاني: اللباس في الصلاة
285 -
قوله: (والنهي الوارد عن هيئآت بعض الملابس في الصلاة مثل اشتمال الصَّمَّاء).
أحمد، والبخاري، ومسلم، وأبو داود، والنسائي، وابن ماجه من حديث أبي سعيد الخُدريِّ، أن النبي صلى الله عليه وسلم: "نهى عن اشتمال الصماء والاحتباء في
ثوب واحد ليس على فرجه منه شيء" وهو عند الترمذي من حديث أبي هريرة.
وكذلك رواه البخاري ومسلم من حديثه أيضًا قال: "نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يَحْتَبِيَ الرجُلُ في الثوبِ ليس على أحد شقّيه منه شيء".
* * *
286 -
حديث: سُئُلَ النبيُّ صلى الله عليه وسلم أيُصَلِّى الرَّجُلُ في الثَّوْبِ الوَاحِدِ فقال: "أو لِكُلَّكُمْ ثَوْبَان".
أحمد، والبخاري، ومسلم، وأبو داود، والنسائي، وابن ماجه، من حديث أبي هريرة بهذا اللفظ.
* * *
287 -
حديث: "نهيه صلى الله عليه وسلم أن يصلي الرجل في الثوب الواحد ليس على عاتقه منه شيء".
متفق عليه من حديث أبي هريرة: "لا يصلين أَحَدُكُمْ فِي الثَّوْبِ الواحِدِ لَيْسَ عَلَى عَاتِقِهِ مِنْهُ شَيْءٌ". وقال مسلم "على عَاتِقَيْه". ورواه أحمد باللفظين.
* * *
288 -
حديث أم سلمة: "أنها سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم ماذا تصلي فيه المرأة؟ فقال: في الخمار والدرع السابغ إذا غَيَّبَتْ ظُهُورَ قَدَمَيْها".
أبو داود، والحاكم، والبيهقي من حديث عبد الله بن عبد الرحمن بن دينار، عن محمد بن زيد بن قنفذ، عن أمّه، عن أم سلمة، "أنّها سألت النبي صلى الله عليه وسلم أتصلي المرأة في درع وخمار ليس عليها إِزار، قال: اذا كان الدرع سابغًا يغطّي ظهور قدميها" قال الحاكم: (صحيح على شرط البخاري ولم يخرّجاه).
وقال أبو داود: (روى هذا الحديث مالك بن أنس، وبكر بن مضر، وحفص بن غياث، وإسماعيل بن جعفر، وابن أبي ذئب، وابن إسحاق عن محمد بن زيد، عن أمه، عن أم سلمة، لم يذكر أحد منهم النبي صلى الله عليه وسلم قصروا به على أم سلمة).
قلت: والموقوف رواه مالك في "الموطأ"؛ ورواه البيهقي من طريق بحر بن نصر قال: (قرئ على ابن وهب، أخبرك مالك، وابن أبي ذئب، وهشام بن سعد وغيرهم، أن محمد بن زيد القرشي حدثهم عن أمه: "أنها سألت أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم: ماذا تصلي فيه المرأة من الثياب فقالت في الخمار والدرع السابغ الذي يغيب ظهور قدميها" -ثم قال البيهقي- وكذلك رواه بكر بن مضر، وحفص بن غياث، وإسماعيل بن جعفر، ومحمد بن إسحاق، عن محمد بن زيد، عن أمه، عن أم سلمة موقوفًا اهـ).
ولأجل هذا قال عبد الحق وغيره: (إن الصواب وقفه).
* * *
289 -
حديث عائشة: "لَا يَقْبَلُ الله صَلَاةَ حَائِضٍ إلَّا بخِمَارٍ".
أبو داود الطيالسي، وأحمد، وأبو داود، والترمذي، وابن ماجه، وابن الجارود، والحاكم، والبيهقي كلهم من حديث حماد، عن قتادة، عن
محمد بن سيرين، عن صفيَّة بِنْتِ الحَارِثِ، عن عائِشَةَ، عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال:"لا تُقْبَلُ صَلاة الحَائِضِ إلَّا بِخِمَارٍ". وقال الترمذي: (حسن)؛ وقال الحاكم: (صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه وأظن أنه لخلاف فيه على قتادة)، ثم أخرجه من طريق سعيد بن أبي عروبة عن قتادة، عن الحسن مرسلًا.
وصحح الموصول أيضًا ابن خزيمة، وابن حبان، وأعله الدارقطني بالإرسال والوقف، وزعم أن الوقف أشبه. وليس كما قال.