المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌الباب السادس: في آداب الاستنجاء - الهداية في تخريج أحاديث البداية - جـ ٢

[أحمد بن الصديق الغماري]

فهرس الكتاب

- ‌2 - كتاب الغسل

- ‌الباب الأول: في معرفة العمل في هذه الطهارة

- ‌دلك الجسم

- ‌النية في الغسل

- ‌المضمضة والاستنشاق

- ‌الترتيب والموالاة

- ‌الباب الثاني: في معرفة نواقض هذه الطهارة

- ‌الغسل من التقاء الختانين

- ‌الغسل من خروج المني

- ‌الباب الثالث: في أحكام الجنابة

- ‌دخول المسجد للجنب

- ‌مس المصحف

- ‌قراءة القرآن

- ‌أبواب الحيض والاستحاضة

- ‌الباب الأول: أنواع الدماء الخارجة من الرحم

- ‌الباب الثاني: علامات الطهر والحيض والاستحاضة

- ‌عدة أيام الحيض

- ‌الحيضة المنقطعة

- ‌مدة النفاس

- ‌الدم الذي تراه الحامل

- ‌الصفرة والكدرة

- ‌علامة الطهر من الحيض

- ‌المستحاضة

- ‌الباب الثالث: أحكام الحيض والاستحاضة

- ‌ما يستباح من الحائض

- ‌وطء الحائض إذا طهرت قبل الاغتسال

- ‌في الذي يأتي امرأته وهو حائض

- ‌وضوء المستحاضة

- ‌وطء المستحاضة

- ‌3 - كتاب التيمم

- ‌الباب الأول: في معرفة الطهارة التي هذه الطهارة بدل منها

- ‌الباب الثاني: في معرفة من تجوز له هذه الطهارة

- ‌الباب الثالث: في معرفة شروط جواز هذه الطهارة

- ‌النية

- ‌طلب الماء

- ‌دخول الوقت

- ‌الباب الرابع: في صفة هذه الطهارة

- ‌حد مسح اليدين

- ‌عدد ضربات التيمم

- ‌إيصال التراب إلى أعضاء التيمم

- ‌الباب الخامس: فيما تصنع به هذه الطهارة

- ‌الباب السادس: في نواقض هذه الطهارة

- ‌وجود الماء

- ‌الباب السابع: في الأشياء التي هذه الطهارة شرط في صحتها أو في استباحتها

- ‌4 - كتاب الطهارة من النجس

- ‌الباب الأول: في معرفة حكم هذه الطهارة

- ‌الباب الثاني: في معرفة أنواع النجاسات

- ‌ميتة الحيوان

- ‌أجزاء الميتة

- ‌جلود الميتة

- ‌دم الحيوان

- ‌البول

- ‌ما يعفى عنه من النجاسات

- ‌طهارة المني

- ‌الباب الثالث: في معرفة المحال التي يجب إزالتها عنها

- ‌الباب الرابع: في الشيء الذي تزال به

- ‌الباب الخامس: في صفة إزالتها

- ‌الباب السادس: في آداب الاستنجاء

- ‌5 - كتاب الصلاة

- ‌وجوب الصلاة

- ‌بيان وجوب الصلاة

- ‌عدد الواجب من الصلوات

- ‌على من تجب الصلاة

- ‌حكم تارك الصلاة

- ‌شروط الصلاة

- ‌الباب الأول في معرفة الأوقات

- ‌الفصل الأول: في معرفة الأوقات المأمور بها

- ‌وقت الظهر

- ‌وقت العصر

- ‌وقت المغرب

- ‌وقت العشاء

- ‌وقت الصبح

- ‌أوقات الضرورة والعذر

- ‌الصلوات التي لها أوقات ضرورة وعذر

- ‌حدود أوقات الضرورة والعذر

- ‌أهل العذر

- ‌الفصل الثاني: الأوقات المنهي عن الصلاة فيها‌‌عددها

- ‌عددها

- ‌الصلوات التي يتعلق النهي عن فعلها فيها

- ‌الباب الثاني في معرفة الأذان والإِقامة

- ‌الفصل الأول: الأذان

- ‌صفة الأذان

- ‌حكم الأذان

- ‌وقت الأذان

- ‌شروط المؤذن

- ‌فيما يقوله من يسمع الأذان

- ‌الفصل الثاني: الإقامة

- ‌الباب الثالث: في القبلة

- ‌الإجتهاد في القبلة

- ‌الصلاة داخل الكعبة

- ‌سترة المصلي

- ‌الباب الرابع: ستر العورة واللباس في الصلاة

- ‌الفصل الأول: ستر العورة

- ‌حد عورة الرجل

- ‌حد عورة المرأة

- ‌الفصل الثاني: اللباس في الصلاة

- ‌الباب الخامس: اشتراط الطهارة للصلاة

- ‌الباب السادس: المواضع التي يصلى فيها

- ‌الباب السابع: شروط صحة صحة الصلاة

- ‌الباب الثامن: النية وكيفية اشتراطها في الصلاة

الفصل: ‌الباب السادس: في آداب الاستنجاء

‌الباب السادس: في آداب الاستنجاء

202 -

قوله: (وأما آداب الاستنجاء ودخول الخلاء فأكثرها محمولة عند الفقهاء على الندب، وهي معلومة من السنة كالبعد في المذهب إذا أراد الحاجة وترك الكلام عليها، والنهي عن الاستنجاء باليمين، وأن لا يمس ذكره بيمينه).

• قلت: أمّا البُعْدُ في المَذهبِ، فرواه الدارمي، والأربعة، وابن

ص: 227

الجارود، والحاكم، والبيهقي من حديث المغيرة بن شعبة:"أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا ذهب المذهب أبعد". وقال الترمذي: حسن صحيح.

ورواه أحمد، والنسائي، وابن ماجه، من حديث عبد الرحمن بن أبي قرادة.

وابن ماجه من حديث يعلي بن مرة، ومن حديث بلال بن الحارث.

وأبو يعلى، والطبراني من حديث ابن عمر.

والطبراني في "الأوسط" من حديث ابن عباس.

ص: 228

• وأما ترك الكلام: فرواه أحمد، وأبو داود، وابن ماجه من حديث أبي سعيد الخدري، قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: "لا يخرج الرجلان يضربان الغائط كاشفين عورتهما يتحدثان، فإن الله يمقت على ذلك".

ورواه الطبراني في "الأوسط" من حديث أبي هريرة، ورجاله ثقات.

ورواه ابن السكن من حديث جابر بنحوه ولفظه: "إذا تغوّط الرجلان فليتوار كل واحد منهما عن صاحبه ولا يتحدّثا".

• وأما النهي عن الاستنجاء باليمين: وأن لا يمس ذكره بيمينه فمتفق عليه من حديث أبي قتادة مرفوعًا: "إذا بال أحدكم فلا يأخذ ذكره بيمينه، ولا يستنجي بيمينه، ولا يتنفس في الإناء".

ص: 229

203 -

قوله: (وغير ذلك مما ورد في الآثار).

• قلت: منها الذكر عند الدخول والخروج: رواه أحمد، والستّة، من حديث أنس بن مالك قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل الخلاء قال: "اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث".

وعن سعيد بن منصور، كان يقول:"بسم الله اللهم إني أعوذ بك" الحديث.

وعند البخاري في "الأدب المفرد" كان إذا دخل الخلاء قال: فذكره.

ص: 230

وعند أحمد، والترمذيّ، وابن ماجه من حديث علي عليه السلام مرفوعًا:"ستر ما بين أعين الجن وعورات بني آدم إذا دخل أحدهم الخلاء أن يقول: بسم الله" وقال الترمذي: إسناده ليس بالقوي.

وعند ابن ماجه من حديث أبي أمامة مرفوعًا: "لا يعجزن أحدكم إذا دخل مرفقه أن يقول: اللهم إني أعوذ بك من الرجس النجس، الخبيث المخبث الشيطان الرجيم".

ورواه ابن السني في "اليوم والليلة" من حديث أنس، عن النبي صلى الله عليه وسلم من فعله، وأنه كان إذا دخل الغائط قال ذلك.

وعند الطبراني في كتاب "الدعاء"، من حديث ابن عمر نحوه.

• وأما الخروج: فعند أحمد، والدارمي، وأبي داود، والترمذي،

ص: 231

والنسائي، والحاكم، من حديث عائشة قالت:"كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا خرج من الخلاء قال: غفرانك".

وعند ابن ماجه، من حديث أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا خرج من الخلاء قال:"الحمد لله الذي أذهب عني الأذى وعافاني".

وعند ابن السني من حديث أبي ذر نحوه.

وعند ابن السني، والطبراني من حديث ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا خرج من الخلاء قال:"الحمد لله الذي أذاقني لذته وأبقى فيّ قوته وأذهب عني أذاه".

• ومنها عدم مصاحبة ما فيه اسم الله تعالى: رواه الأربعة، والحاكم، من

ص: 232

حديث أنس قال: "كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل الخلاء نزع خاتمه" وفي رواية للحاكم: "أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لبس خاتمًا نقشه محمَّد رسول الله فكان إذا دخل الخلاء وضعه" وهو حديث صحيح.

• ومنها التستر: رواه أحمد، وأبو داود، وابن ماجه، والحاكم، والبيهقي، من حديث أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال:"من أتى الغائط فليستتر فإِن لم يجد إلا أن يجمع كثيبًا من رمل فليستتر به، فإِن الشيطان يلعب بمقاعد بني آدم من فعل فقد أحسن ومن لا فلا حرج" وفي سنده مقال.

• ومنها أن لا يبول قائمًا: رواه ابن ماجه من حديث جابر قال: "نهى رسول

ص: 233

الله صلى الله عليه وسلم أن يبول الرجل قائمًا" وفي إسناده عدي بن الفضل وهو متروك. وقال الحافظ: (لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في النهي عن البول قائمًا شيء).

• ومنها ارتياد المكان الرخو للبول: رواه أحمد، وأبو داود، من حديث أبي موسى مرفوعًا "إذا أراد أحدكم أن يبول فليرتد لبوله موضعًا" وفيه راو مجهول.

• ومنها أن لا يبول في الجحر: رواه أحمد، وأبو داود، والنسائي، والحاكم، والبيهقي، من حديث قتادة، عن عبد الله بن سَرْجِسَ قال:"نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يُبالَ في الجُحْر" قالوا لقتادة: ما يكره من البول في الجحر، قال: يقال أنها مساكن الجن، وقد (قيل أن قتادة لم يسمع من عبد الله بن سرجس لكن أثبته ابن المديني، وصحّح الحديث ابن خزيمة، وابن السكن).

ص: 234

• ومنها أن لا يستنجي بأقل من ثلاثة أحجار كما سبق في حديث سلمان.

• ومنها أن لا يبول في المستحم: رواه أحمد، والأربعة، والبيهقي، من حديث أشعث عن الحسن عن عبد الله بن مغفل عن النبي صلى الله عليه وسلم قال:"لا يبولن أحدكم في مستحمه ثم يتوضأ فيه فإن عامة الوسواس منه" ولفظ البيهقي: "ثم يغتسل فيه أو يتوضأ فإن عامة" الحديث. ولم يذكر الترمذي والنسائي وابن ماجه الوضوء. وقال الترمذي: إنه غريب؛ وذكر البيهقي الاختلاف في رفعه ووقفه.

• ومنها النهي عن البول في الماء الراكد: رواه أحمد، ومسلم، والنسائي، وابن ماجه، من حديث جابر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم "نهى أن يبال في الماء الراكد".

ص: 235

• ومنها أن لا يرفع ثوبه حتى يدنو من الأرض: رواه أبو داود، والترمذي، من حديث أنس قال:"كان النبيُّ صلى الله عليه وسلم إذَا أرَادَ الحَاجَةَ لَمْ يَرْفَعْ ثَوْبَهُ حَتْى يَدْنُو مِنَ الأرْضِ".

• ومنها الإِتكاء على اليسرى: رواه الطبراني في "الكبير" من حديث سراقة بن مالك قال: "أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نتوكأ على اليسرى وننصب اليمنى" وفي سنده رجل لم يسمّ. وقال الحازمي: لا نعلم في الباب غيره، وفي إسناده من لا يعرف.

• ومنها أن لا يتخلى تحت الأشجار المثمرة وعلى ضفة النهر: رواه الطبراني في "الأوسط" من حديث ابن عمر قال: "نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يتخلى الرجل تحت شجرة مثمرة وعلى ضفة نهر جار" وفي سنده فرات بن السائب وهو متروك.

• ومنها أن لا يتخلى في طريق الناس أو ظلهم أو مواردهم: رواه مسلم،

ص: 236

وأبو داود، وجماعة من حديث أبي هريرة مرفوعًا:"اتقوا اللاعِنيْنِ قالوا: وما اللاعنان يا رسول الله؟ قال: الذي يَتَخلى في طريقِ الناس أو في ظلهم".

ورواه أبو داود، وابن ماجه، من حديث معاذ بن جبل بلفظ:"اتقوا الملاعن الثلاث البراز في الموارد، وقارعة الطريق، والظل".

• ومنها أن لا يبول في مهاب الريح: رواه الدارقطني، من طريق ابن بقية بن الوليد، ثنا مبشر بن عبيد حدثني الحجاج بن أرطأة، عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن عائشة قالت: مر سراقة بن مالك المدلجي على رسول الله صلى الله عليه وسلم فسأله عن التغوط "فأمر أن يتنكب القبلة ولا يستقبلها، ولا يستقبل الريح" الحديث. وقال الدارقطني: (لم يروه غير مبشر بن عبيد وهو متروك الحديث).

وقال الدولابي في "الكنى" حدثنا إبراهيم بن هانئ أبو إسحاق النيسابوري، ثنا محمَّد بن يزيد بن سنان قال: أنا يزيد عن يحيى بن أبي كثير قال: أخبرني خلاد أنه سمع أباه يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إذا خرج أحدكم يتغوط أو يبول فلا يستقبل

ص: 237

القبلة ولا يستدبرها ولا يستقبل الريح وليتمسح ثلاث مرات" الحديث.

وقال ابن أبي حاتم: (سألت أبي عن حديث رواه أحمد بن ثابت فرخويه، عن عبد الرزاق، عن معمر، عن سماك بن الفضل عن أبي رشدين الجندي، عن سراقة بن مالك، عن النبي صلى الله عليه وسلم: "إذا أتى أحدكم الغائط فلا يستقبل القبلة، واتقوا مجالس اللعن والظل والماء وقارعة الطريق واستمخروا الريح" الحديث قال أبي: إنما يروونه موقوفًا. وأسنده عبد الرزاق بآخرةٍ) قال: أهل الغريب في معنى استمخروا أي انظروا من أين مجراها حتى لا تستقبلوها فترد عليكم البول.

* * *

204 -

حديث أبي أيوب: "أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "إذَا أتَيْتُمْ الغائِطَ فَلَا تَسْتَقْبِلُوا القِبْلَةَ وَلَا تَسْتَدْبِرُوهَا ولَكِنْ شَرِّقُوا أو غَربُوا".

البخاري، ومسلم، والأربعة، وجماعة. وفي الباب عن جماعة فوق العشرة.

ص: 238

205 -

حديث ابن عمر قال: "ارتقيت على ظهر بيت حفصة فرأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم قاعدًا لحاجته على لبنتين مستقبل الشام مستدبر القبلة".

ص: 239

أحمد، والبخاري، ومسلم، والأربعة وغيرهم، وله في الصحيحين ألفاظ.

ص: 240