الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الصلوات التي يتعلق النهي عن فعلها فيها
أحمد، والدارمي، والبخاري، ومسلم، وأبو داود، والطحاوي،
والبيهقي (1) وفيه قصّة.
* * *
246 -
حديث: "إِذا نَسِيَ أحَدُكُمْ الصلاةَ فَلْيُصَلهَا إذَا ذَكَرَهَا".
أحمد، والبخاري، ومسلم، والترمذي، وغيرهم من حديث أنس بن
مالك قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "مَنْ نَسِيَ صَلاةً فَلْيُصَلهَا إذا ذَكَرَهَا لَا كَفارَةَ لَهَا إِلَّا ذلِكَ". وفي لفظ لمسلم: "من نسي صلاة أو نام عنها مكارتها أن يصليها إذا ذكرها".
ورواه أحمد، ومن طريقه أبو نُعَيم، في "الحلية" بلفظ:"إِذا رقد أحدكم عن الصلاة أو غفل عنها فليصلها إذا ذكرها فإن الله تعالى يقول: {أَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِي} "[طه 20: 14].
* * *
247 -
قوله: (وقوله في أحاديث النهي في هذه الأوقات: "نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الصلاة فيها".)
تقدم حديث أبي هريرة قريبًا.
وإن في الباب عن جماعة عدلًا جلهم متواترًا (1) في "الصحيحين" منهما حديث عمر، وأبي سعيد.
* * *
248 -
حديث: "من أدرك رَكعَة من العصر قبل أن تغرب الشمس".
تقدم.