المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌ ‌الفصل الثاني: الأوقات المنهي عن الصلاة فيها   ‌ ‌عددها - الهداية في تخريج أحاديث البداية - جـ ٢

[أحمد بن الصديق الغماري]

فهرس الكتاب

- ‌2 - كتاب الغسل

- ‌الباب الأول: في معرفة العمل في هذه الطهارة

- ‌دلك الجسم

- ‌النية في الغسل

- ‌المضمضة والاستنشاق

- ‌الترتيب والموالاة

- ‌الباب الثاني: في معرفة نواقض هذه الطهارة

- ‌الغسل من التقاء الختانين

- ‌الغسل من خروج المني

- ‌الباب الثالث: في أحكام الجنابة

- ‌دخول المسجد للجنب

- ‌مس المصحف

- ‌قراءة القرآن

- ‌أبواب الحيض والاستحاضة

- ‌الباب الأول: أنواع الدماء الخارجة من الرحم

- ‌الباب الثاني: علامات الطهر والحيض والاستحاضة

- ‌عدة أيام الحيض

- ‌الحيضة المنقطعة

- ‌مدة النفاس

- ‌الدم الذي تراه الحامل

- ‌الصفرة والكدرة

- ‌علامة الطهر من الحيض

- ‌المستحاضة

- ‌الباب الثالث: أحكام الحيض والاستحاضة

- ‌ما يستباح من الحائض

- ‌وطء الحائض إذا طهرت قبل الاغتسال

- ‌في الذي يأتي امرأته وهو حائض

- ‌وضوء المستحاضة

- ‌وطء المستحاضة

- ‌3 - كتاب التيمم

- ‌الباب الأول: في معرفة الطهارة التي هذه الطهارة بدل منها

- ‌الباب الثاني: في معرفة من تجوز له هذه الطهارة

- ‌الباب الثالث: في معرفة شروط جواز هذه الطهارة

- ‌النية

- ‌طلب الماء

- ‌دخول الوقت

- ‌الباب الرابع: في صفة هذه الطهارة

- ‌حد مسح اليدين

- ‌عدد ضربات التيمم

- ‌إيصال التراب إلى أعضاء التيمم

- ‌الباب الخامس: فيما تصنع به هذه الطهارة

- ‌الباب السادس: في نواقض هذه الطهارة

- ‌وجود الماء

- ‌الباب السابع: في الأشياء التي هذه الطهارة شرط في صحتها أو في استباحتها

- ‌4 - كتاب الطهارة من النجس

- ‌الباب الأول: في معرفة حكم هذه الطهارة

- ‌الباب الثاني: في معرفة أنواع النجاسات

- ‌ميتة الحيوان

- ‌أجزاء الميتة

- ‌جلود الميتة

- ‌دم الحيوان

- ‌البول

- ‌ما يعفى عنه من النجاسات

- ‌طهارة المني

- ‌الباب الثالث: في معرفة المحال التي يجب إزالتها عنها

- ‌الباب الرابع: في الشيء الذي تزال به

- ‌الباب الخامس: في صفة إزالتها

- ‌الباب السادس: في آداب الاستنجاء

- ‌5 - كتاب الصلاة

- ‌وجوب الصلاة

- ‌بيان وجوب الصلاة

- ‌عدد الواجب من الصلوات

- ‌على من تجب الصلاة

- ‌حكم تارك الصلاة

- ‌شروط الصلاة

- ‌الباب الأول في معرفة الأوقات

- ‌الفصل الأول: في معرفة الأوقات المأمور بها

- ‌وقت الظهر

- ‌وقت العصر

- ‌وقت المغرب

- ‌وقت العشاء

- ‌وقت الصبح

- ‌أوقات الضرورة والعذر

- ‌الصلوات التي لها أوقات ضرورة وعذر

- ‌حدود أوقات الضرورة والعذر

- ‌أهل العذر

- ‌الفصل الثاني: الأوقات المنهي عن الصلاة فيها‌‌عددها

- ‌عددها

- ‌الصلوات التي يتعلق النهي عن فعلها فيها

- ‌الباب الثاني في معرفة الأذان والإِقامة

- ‌الفصل الأول: الأذان

- ‌صفة الأذان

- ‌حكم الأذان

- ‌وقت الأذان

- ‌شروط المؤذن

- ‌فيما يقوله من يسمع الأذان

- ‌الفصل الثاني: الإقامة

- ‌الباب الثالث: في القبلة

- ‌الإجتهاد في القبلة

- ‌الصلاة داخل الكعبة

- ‌سترة المصلي

- ‌الباب الرابع: ستر العورة واللباس في الصلاة

- ‌الفصل الأول: ستر العورة

- ‌حد عورة الرجل

- ‌حد عورة المرأة

- ‌الفصل الثاني: اللباس في الصلاة

- ‌الباب الخامس: اشتراط الطهارة للصلاة

- ‌الباب السادس: المواضع التي يصلى فيها

- ‌الباب السابع: شروط صحة صحة الصلاة

- ‌الباب الثامن: النية وكيفية اشتراطها في الصلاة

الفصل: ‌ ‌الفصل الثاني: الأوقات المنهي عن الصلاة فيها   ‌ ‌عددها

‌الفصل الثاني: الأوقات المنهي عن الصلاة فيها

‌عددها

ص: 303

240 -

حديث عُقْبَةَ بن عَامِر الجُهَنِي قال: "ثَلَاث سَاعَاتٍ كانَ رَسولُ الله صلى الله عليه وسلم يَنْهَانَا أنْ نُصَلِّيَ فيهن، أو أنْ نَقْبِرَ فِيهن مَوْتَانَا حِينَ تَطْلُعُ الشمس بَازِغَةً حَتْى تَرْتَفِعَ، وَحِينَ يَقُومُ قَائِمُ الظهِيرَةِ حَتْى تَمِيلَ الشَّمْسُ وَحِينَ تَضَيف الشمْسِ لِلغُرُوبِ"، قال ابن رشد: خرجه مسلم.

قلت: وكذا أبو داود الطيالسي، وأحمد ، وأبو داود، والترمذي،

ص: 304

والنسائي، وابن ماجه، والطحاوي، والبيهقي.

* * *

241 -

قوله: (وحديث أبي عبد الله الصُّنَابِحِيِّ في معناه، ولكنه منقطع، خرجه مالك في الموطأ).

قلت: وكذا الشافعي، والنسائي، والبيهقي، كلهم من طريق مالك عن

ص: 305

زيد بن أسلم، عن عطاء بن ياسر، عن عبد الله الصنابحي: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "إن الشمس تطلع ومعها قرن الشيطان فإذا ارتفعت فارقها، ثم إذا استوت قارنها، فإذا زالت فارقها، فإذا دنت للغروب قارنها، فإذا غربت فارقها، ونهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الصلاة في تلك الساعات".

قال ابن عبد البر: (هكذا قال جمهور الرواة، عن مالك وقالت طائفة منهم مطرف، وإسحاق بن عيسى الطباع، عن عطاء، عن أبي عبد الله الصنابحي، وهو الصواب، وهو عبد الرحمن بن عسيلة تابعي ثقة، ليس له صحبة، وروى زهير بن محمَّد هذا الحديث، عن زيد بن أسلم، عن عطاء، عن عبد الله الصنابحي قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو خطأ، والصنابحي لم يلق رسول الله صلى الله عليه وسلم، وزهير لا يحتج بحديثه).

وقال البيهقي هكذا (رواه مالك بن أنس، ورواه معمر بن راشد عن زيد بن أسلم، عن عطاء، عن أبي عبد الله الصُنَابِحِيّ، قال أبو عيسى الترمذي: الصحيح

ص: 306

رواية معمر، وهو ابن عبد الله الصنابحي، واسمه عبد الرحمن بن عسيلة).

قلت: رواية معمر رواها عنه عبد الرزاق في "المصنف"، وعنه أحمد في "المسند"، ومن طريقه أيضًا ابن ماجه، عن إسحاق بن منصور، عن عبد الرزاق.

* * *

• وفي الباب، عن عَمْرُو بن عَبَسَةَ: في حديثه الطويل، أخرجه أحمد ومسلم، وابن ماجه، والطحاوي، والبيهقي وغيرهم.

ص: 307

• وعن صفوان بن المعطل: رواه عبد الله بن أحمد في "زوائد المسند" والحاكم في "المستدرك"، كلاهما من طريق حميد بن الأسود، ثنا الضحاك بن عثمان، عن سعيد المقبري، عن صفوان بن المعطل السلمي:"أنه سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله: إني سائلك عن أمر أنت به عالم وأنا به جاهل، قال: ما هو؟ قال: هل من ساعات الليل والنهار من ساعة تكره فيها الصلاة؟ قال: فإذا صليت الصبح فدع الصلاة حتى تطلع الشمس فإنها تطلع بين قرني الشيطان" وذكر عند الزوال، وعند الغروب.

وقال الحاكم: (صحيح الإسناد)، وكذا قال مع أنَّ المَقْبُرِيَّ لم يسمعه من صفوان، فقد أخرجه ابن ماجه، والبيهقي من رواية ابن أبي فديك، عن الضَّحَّاكِ، عن المَقْبُرِيِّ، عن أبي هُرَيْرَةَ قال:"سأل صَفْوَانُ بنُ المُعَطَّل رسولَ الله صلى الله عليه وسلم فقالَ. ." مثل ما سبق عنه، فهو من مسند أبي هريرة، لا من مسند صفوان.

ص: 308

• وعن مرة بن كعب أو كعب بن مرة، رواه أحمد، والطبراني بسند صحيح

* * *

242 -

حديث أبي هريرة: "أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة نصف النهار حتى تزول الشمس إلا يوم الجمعة".

الشافعي، والبيهقي، من طريقه عن إبراهيم بن محمَّد بن أبي يحيى، عن إسحاق بن عبد الله بن أبي قروة، عن سعيد المقبري، عن أبي هريرة به، وإبراهيم وإسحاق ضعيفان.

ورواه أبو الشيخ بن حيان في كتاب "الجمعة"، والبيهقي من طريق أبي خالد الأحمر، عن شيخ من أهل المدينة، يقال له عبد الله، عن سعيد المقبري به، وله

ص: 309

طريق ثالث من رواية محمَّد بن عمر الواقدي، وحاله معروف ورابع فيه عطاء بن عجلان وهو ضعيف.

وفي الباب: عن أبي قتادة، رواه أبو داود، والبيهقي من طريق مجاهد، عن أبي الخليل، عن أبي قتادة، عن النبي صلى الله عليه وسلم "أنه كره أن يصلي نصف النهار إلا يوم الجمعة لأنّ جهنّم تسجّر كل يوم إلا يوم الجمعة".

قال أبو داود: (هذا مرسل، أبو الخليل لم يلق أبا قتادة).

قال البيهقي: (وروى في ذلك عن أبي سعيد الخدري، وعمرو بن عبسة وابن عمر مرفوعًا، والاعتماد على أن النبي صلى الله عليه وسلم استحب التبكير إلى الجمعة ثم رغب في الصلاة إلى خروج الإِمام من غير تخصيص ولا استثناء).

ص: 310

243 -

حديث أبي هريرة: "أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نَهَى عَن الصلاةِ بَعْدَ العَصْرِ حَتى تَغرُبَ الشَمْسُ، وعَنْ الصَّلَاةِ بَعْدَ الصُبْحِ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ. قال ابن رشد متفق عليه.

قلت: وكذا أخرجه مالك، والشافعي، والطيالسي، وأحمد، وابن ماجه، والطحاوي، والطبراني في "الصغير"، وأبو نُعَيْم في "الحلية"،

ص: 311

والبيهقي والخطيب في "التاريخ"، وغيرهم.

وفي الباب عن نحو عشرين من الصحابة.

* * *

244 -

حديث عائشة قالت: "مَا تَرَكَ رَسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم صَلاتَيْن في بَيْتِي قَطّ سِرًا ولا عَلَانِيَةً، رَكْعَتَيْنِ قَبْلَ الفَجْرِ وَرَكْعَتَيْنِ بَعْدَ العَصْرَ".

ص: 312

أحمد، والدارمي، والبخاري، ومسلم، وأبو داود، والطحاوي والبيهقي.

* * *

245 -

حديث أم سلمة؛ أنها رأت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي الركعتين بعد العصر فسألته عن ذلك فقال: "إِنه أتاني أنَاسَ مِنْ عَبْدِ القَيْسِ فَشَغَلُوني عَنْ الركعَتَينِ اللتَينِ بَعْدَ الظُّهْرِ فَهُمَا هاتان".

ص: 313