المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌ ‌الفصل الأول: في معرفة الأوقات المأمور بها ‌ ‌وقت الظهر - الهداية في تخريج أحاديث البداية - جـ ٢

[أحمد بن الصديق الغماري]

فهرس الكتاب

- ‌2 - كتاب الغسل

- ‌الباب الأول: في معرفة العمل في هذه الطهارة

- ‌دلك الجسم

- ‌النية في الغسل

- ‌المضمضة والاستنشاق

- ‌الترتيب والموالاة

- ‌الباب الثاني: في معرفة نواقض هذه الطهارة

- ‌الغسل من التقاء الختانين

- ‌الغسل من خروج المني

- ‌الباب الثالث: في أحكام الجنابة

- ‌دخول المسجد للجنب

- ‌مس المصحف

- ‌قراءة القرآن

- ‌أبواب الحيض والاستحاضة

- ‌الباب الأول: أنواع الدماء الخارجة من الرحم

- ‌الباب الثاني: علامات الطهر والحيض والاستحاضة

- ‌عدة أيام الحيض

- ‌الحيضة المنقطعة

- ‌مدة النفاس

- ‌الدم الذي تراه الحامل

- ‌الصفرة والكدرة

- ‌علامة الطهر من الحيض

- ‌المستحاضة

- ‌الباب الثالث: أحكام الحيض والاستحاضة

- ‌ما يستباح من الحائض

- ‌وطء الحائض إذا طهرت قبل الاغتسال

- ‌في الذي يأتي امرأته وهو حائض

- ‌وضوء المستحاضة

- ‌وطء المستحاضة

- ‌3 - كتاب التيمم

- ‌الباب الأول: في معرفة الطهارة التي هذه الطهارة بدل منها

- ‌الباب الثاني: في معرفة من تجوز له هذه الطهارة

- ‌الباب الثالث: في معرفة شروط جواز هذه الطهارة

- ‌النية

- ‌طلب الماء

- ‌دخول الوقت

- ‌الباب الرابع: في صفة هذه الطهارة

- ‌حد مسح اليدين

- ‌عدد ضربات التيمم

- ‌إيصال التراب إلى أعضاء التيمم

- ‌الباب الخامس: فيما تصنع به هذه الطهارة

- ‌الباب السادس: في نواقض هذه الطهارة

- ‌وجود الماء

- ‌الباب السابع: في الأشياء التي هذه الطهارة شرط في صحتها أو في استباحتها

- ‌4 - كتاب الطهارة من النجس

- ‌الباب الأول: في معرفة حكم هذه الطهارة

- ‌الباب الثاني: في معرفة أنواع النجاسات

- ‌ميتة الحيوان

- ‌أجزاء الميتة

- ‌جلود الميتة

- ‌دم الحيوان

- ‌البول

- ‌ما يعفى عنه من النجاسات

- ‌طهارة المني

- ‌الباب الثالث: في معرفة المحال التي يجب إزالتها عنها

- ‌الباب الرابع: في الشيء الذي تزال به

- ‌الباب الخامس: في صفة إزالتها

- ‌الباب السادس: في آداب الاستنجاء

- ‌5 - كتاب الصلاة

- ‌وجوب الصلاة

- ‌بيان وجوب الصلاة

- ‌عدد الواجب من الصلوات

- ‌على من تجب الصلاة

- ‌حكم تارك الصلاة

- ‌شروط الصلاة

- ‌الباب الأول في معرفة الأوقات

- ‌الفصل الأول: في معرفة الأوقات المأمور بها

- ‌وقت الظهر

- ‌وقت العصر

- ‌وقت المغرب

- ‌وقت العشاء

- ‌وقت الصبح

- ‌أوقات الضرورة والعذر

- ‌الصلوات التي لها أوقات ضرورة وعذر

- ‌حدود أوقات الضرورة والعذر

- ‌أهل العذر

- ‌الفصل الثاني: الأوقات المنهي عن الصلاة فيها‌‌عددها

- ‌عددها

- ‌الصلوات التي يتعلق النهي عن فعلها فيها

- ‌الباب الثاني في معرفة الأذان والإِقامة

- ‌الفصل الأول: الأذان

- ‌صفة الأذان

- ‌حكم الأذان

- ‌وقت الأذان

- ‌شروط المؤذن

- ‌فيما يقوله من يسمع الأذان

- ‌الفصل الثاني: الإقامة

- ‌الباب الثالث: في القبلة

- ‌الإجتهاد في القبلة

- ‌الصلاة داخل الكعبة

- ‌سترة المصلي

- ‌الباب الرابع: ستر العورة واللباس في الصلاة

- ‌الفصل الأول: ستر العورة

- ‌حد عورة الرجل

- ‌حد عورة المرأة

- ‌الفصل الثاني: اللباس في الصلاة

- ‌الباب الخامس: اشتراط الطهارة للصلاة

- ‌الباب السادس: المواضع التي يصلى فيها

- ‌الباب السابع: شروط صحة صحة الصلاة

- ‌الباب الثامن: النية وكيفية اشتراطها في الصلاة

الفصل: ‌ ‌الفصل الأول: في معرفة الأوقات المأمور بها ‌ ‌وقت الظهر

‌الفصل الأول: في معرفة الأوقات المأمور بها

‌وقت الظهر

ص: 261

215 -

حديث: "إمامة جبريل أنه صلّى بالنبي صلى الله عليه وسلم الظهر في اليوم الأول حين زالت الشمس، وفي اليوم الثاني حين كان ظل كل شيء مثله ثم قال: الوقت ما بين هذين".

أحمد، والترمذي، والنسائي، والدارقطني، والحاكم،

ص: 262

والبيهقي من حديث وهب بن كيسان، عن جابر بن عبد الله "أن النبي صلى الله عليه وسلم جاءه جبريل عليه السلام فقال له قم فصله، فصلى الظهر حين زالت الشمس، ثم جاءه العصر فقال: قم فصله فصلى العصر حين صار كل شيء مثله، ثم جاءه المغرب فقال: قم فصله فصلى المغرب حين وجبت الشمس، ثم جاءه العشاء فقال: قم فصله فصلى العشاء حين غاب الشفق، ثم جاء الفجر فقال: قم فصله فصلى الفجر حين برق الفجر أو قال سطع الفجر، ثم جاءه من الغد للظهر فقال: فصله فصلى الظهر حين صار ظل كل شيء مثله، ثم جاءه العصر فقال: قم فصله فصلى العصر حين صار ظل كل مثليه، ثم جاءه المغرب وقتًا واحدًا لم يزل عنه، ثم جاءه العشاء حين ذهب نصف الليل أو قال ثلث الليل فصلى العشاء، ثم جاءه الفجر حين أسفر جدًا فقال قم فصله فصلى الفجر، ثم قال ما بين هذين الوقتين وقت". لفظ أحمد.

وقال الترمذي: (حديث جابر في المواقيت، قد رواه عطاءُ بنُ أبي رَبَاح، وَعَمْرُو بن دينارٍ، وأبو الزبَيْرِ، عن جابِرِ بن عبدِ اللهِ عن النبِي صلى الله عليه وسلم نحوَ حديث وَهْبِ بنِ كيْسَانَ، عن جابر)، (وقال محمَّد -يعني البخاري- أصح شيء في المواقيت، حديث جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم).

وقال الحاكم: (هذا حديث صحيح مشهور). وقال ابن القطان: (هذا الحديث يجب أن يكون مرسلًا، لأن جابرًا لم يذكر من حدّثه بذلك، وجابر لم يشاهد ذلك صبيحة الإسراء لما علم أنه أنصاري، إنما صحب بالمدينة ولا يلزم ذلك في

ص: 263

حديث أبي هريرة، وابن عباس فإنهما رويا إمامة جبريل من قول النبي صلى الله عليه وسلم.

وتعقبه ابن دقيق العيد في "الإِمام" فقال: (وهذا المرسل غير ضار، فَمِنْ أبعَدِ البُعْدِ أن يكون جابر سمعه من تابعي عن صحابي، وقد اشتهر أن مراسيل الصحابة مقبولة، وجهالة عينهم غير ضارة).

قلت: وهذا غريب منهما معًا، وغفلة عما في الأصول، ففي "سنن الترمذي" عن جابر بن عبد الله، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أمني جبريل، فذكر الحديث وهكذا في "سنن الدارقطني" و"مستدرك الحاكم" من رواية عبد الكريم عن عطاء عن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم، على أن قول ابن القطان وجابر لم يشاهد ذلك صبيحة الإسراء غفلة من جهة المعنى أيضًا، فإن جابرًا والصحابة الذين شاهدوا ذلك بمكة سواء في سماع ذلك من النبي صلى الله عليه وسلم لأنهم لم يشاهدوا جبريل، وإنما أخبرهم النبي صلى الله عليه وسلم، وقد روى إمامة جبريل للنبي صلى الله عليه وسلم وتعليمه الأوقات، عبد الله بن عباس، وأبو هريرة، وابن عمر، وأنس بن مالك، وأبو مسعود البدري، وأبو سعيد الخدري، وعمرو بن حزم، وقد عده الحافظ السيوطي متواترًا لأجل رواية هؤلاء ولا يخفى ما فيه.

* * *

216 -

حديث: "إنما بَقَاؤُكُمْ فيما سَلَفَ قَبْلَكُمْ مِنَ الأُمَمِ كَمَا بَيْنَ صَلَاةِ العَصْرِ إلى غروب الشمس". الحديث.

ص: 264

مالك، والطيالسي، وأحمد، والبخاري، والترمذي من حديث عبد الله بن عمر.

ص: 265

217 -

حديث: "لَا يَخْرُجُ وَقْت صَلَاةٍ حتى يَدْخُلَ وَقْتُ أخرى"، قال ابن رشد: وهو حديث ثابت.

يريد أنه مخرج في الصحيح، وهو كذلك لكن بدون هذا اللفظ، فإنه غير موجود لا في الصحيح ولا في غيره على ما أعلم، وإنما الذي في صحيح مسلم من حديث أبي قتادة في قصة نومهم عن الصلاة وفيه قول النبي صلى الله عليه وسلم:"أما إنه ليس في النوم تفريط، إنما التفريط على من لم يصل الصلاة حتى يجيء وقت الأخرى" الحديث.

ورواه أبو داود، وابن الجارود، والبيهقي مختصرًا بلفظ:"ليس في النوم تفريط، إنما التفريط في اليقظة، أن تؤخر صلاة حتى يدخل وقت أخرى". وهو عند

ص: 266

أحمد، والترمذي، وابن ماجه بدون ذكر محل الشاهد، ولفظه عندهم:"ليس في النوم تفريط إنما التفريط في اليقظة فإذا نسي أحدكم صلاة أو نام عنها فليصلّها إذا ذكرها".

* * *

218 -

حديث: "إذا اشتَد الحَر فأبرِدوا عنِ الصلاة، فإن شِدَّةَ الحَرِّ من فيح جهنم".

أحمد، والدارمي، والبخاري، ومسلم، وأبو داود، والترمذي،

ص: 267

والنسائي، وابن ماجه، وابن الجارود، والطحاوي، والطبراني في "الصغير" والدينوري في "المجالسة" وأبو نُعَيْم في "الحلية"، والبيهقي في "السنن"، والخطيب في "التاريخ"، من حديث أبي هريرة.

وفي الباب عن جماعة وقد عُدَّ مُتَواتِرًا.

ص: 268

219 -

حديث: "كانَ يُصَلي الظهْرَ بِالهَاجِرَةِ".

متفق عليه من حديث جابر بن عبد الله قال: "كانَ رسول الله صلى الله عليه وسلم يصَلي الظُّهْرَ بالهَاجِرَةِ، والعَصْرَ والشْمْسُ نَقِيْة، وَالمَغْرِبَ إذا وَجَبَتْ، والعِشَاءَ أحيانًا يؤخرها وأحيانًا يعَجل، كان إذَا رَآهُمْ اجْتَمَعُوا عجلَ، واذَا رَآهُمْ قد أبْطَأوا أخرَ، وَالصبْحَ كان النبي صلى الله عليه وسلم يصَلّيها بِغَلَسٍ".

ص: 269

220 -

حديث خباب: "أنهُمْ شَكُوا إلَيْهِ حَر الرمْضَاءِ فَلَمْ يُشْكِهِمْ". قال ابن رشد: خرجه مسلم.

قلت: وكذا الطيالسي، وأحمد، والنسائي، وابن ماجه، والبيهقي، والخطيب ولفظه:"شكونا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم حر الرمضاء في جباهنا وأكفنا فلم يشكنا". وفي رواية للبيهقي: "شكونا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الرمضاء فما أشكانا وقال: إذا أزالت الشمس فصلوا".

ص: 270

• وفي الباب: عن ابن مسعود قال: "شكونا إلى النبي صلى الله عليه وسلم حر الرمضاء فلم يشكنا". رواه ابن ماجه بسند فيه مقال. لكن رواه البزّار، والطبراني بسند رجاله ثقات على ما قيل.

• وعن جابر بن عبد الله أخرجه الطبراني في "الصغير"، ثنا الحكم بن معبد الخزاعي، ثنا محمَّد بن أبي عمر العدني، ثنا عبد المجيد بن عبد العزيز بن أبي رواد، ثنا بلهط بن عباد، عن محمَّد بن المنكدر، عن جابر بن عبد الله قال:"شكونا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الرمضاء فلم يشكنا وقال: أكثروا من قول لا حول ولا قوة إلا بالله فإنها ترفع تسعة وتسعين بابًا من الضر أدناها الهَم والفقر". وقال الطبراني: (لم يروه عن محمَّد بن المنكدر إلا بلهُط بن عباد المكي وهو عندي ثقة).

ص: 271

ورواه أبو نُعَيْم في "الحلية" من هذا الوجه وفيه وقال: "استعينوا" بدل "أكْثِرُوا، و (بَلْهُطُ) ذكره ابن حبان في "الثقات"، وخرج له هذا الحديث الذي قال الطبراني أنه لم يرو غيره، وخالفهما العقيلي فذكر بَلْهُطَ في "الضعفاء" وخرج له الحديث أيضًا. وزعم الذهبي أنه خبر منكر. وهو زعم باطل.

* * *

221 -

حديث: قوله عليه الصلاة والسلام: "وقد سئل: أي الأعمال أفضل؟ قال: الصلاة لأول وقتها". قال ابن رشد: والحديث متفق عليه، وهذه الزيادة فيه، أعني "لأول وقتها" مختلف فيها.

قلت: لفظ الحديث عن ابن مسعود قال: سألت النبي صلى الله عليه وسلم: "أي الأعمال أفضل؟ قال: الصلاة لوقتها، قلت: ثم أي؟ قال: بر الوالدين، قلت: ثم أي؟ قال: الجهد في سبيل الله، قال حدثني بهن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولو استزدته لزادني". رواه شُعْبةُ عن الوَليدِ بن العَيْزَارِ، عن أبي عَمْرو الشيْبَانِي عن ابن مسعود واتفق أصحاب شعبة

ص: 272