المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌ ‌الترتيب والموالاة رَأْسِكِ المَاءَ ثَلاثَ حَثياتٍ، ثُمَّ تُفِيضي عَلَيْكِ المَاءَ فَتَطْهُرِينَ، - الهداية في تخريج أحاديث البداية - جـ ٢

[أحمد بن الصديق الغماري]

فهرس الكتاب

- ‌2 - كتاب الغسل

- ‌الباب الأول: في معرفة العمل في هذه الطهارة

- ‌دلك الجسم

- ‌النية في الغسل

- ‌المضمضة والاستنشاق

- ‌الترتيب والموالاة

- ‌الباب الثاني: في معرفة نواقض هذه الطهارة

- ‌الغسل من التقاء الختانين

- ‌الغسل من خروج المني

- ‌الباب الثالث: في أحكام الجنابة

- ‌دخول المسجد للجنب

- ‌مس المصحف

- ‌قراءة القرآن

- ‌أبواب الحيض والاستحاضة

- ‌الباب الأول: أنواع الدماء الخارجة من الرحم

- ‌الباب الثاني: علامات الطهر والحيض والاستحاضة

- ‌عدة أيام الحيض

- ‌الحيضة المنقطعة

- ‌مدة النفاس

- ‌الدم الذي تراه الحامل

- ‌الصفرة والكدرة

- ‌علامة الطهر من الحيض

- ‌المستحاضة

- ‌الباب الثالث: أحكام الحيض والاستحاضة

- ‌ما يستباح من الحائض

- ‌وطء الحائض إذا طهرت قبل الاغتسال

- ‌في الذي يأتي امرأته وهو حائض

- ‌وضوء المستحاضة

- ‌وطء المستحاضة

- ‌3 - كتاب التيمم

- ‌الباب الأول: في معرفة الطهارة التي هذه الطهارة بدل منها

- ‌الباب الثاني: في معرفة من تجوز له هذه الطهارة

- ‌الباب الثالث: في معرفة شروط جواز هذه الطهارة

- ‌النية

- ‌طلب الماء

- ‌دخول الوقت

- ‌الباب الرابع: في صفة هذه الطهارة

- ‌حد مسح اليدين

- ‌عدد ضربات التيمم

- ‌إيصال التراب إلى أعضاء التيمم

- ‌الباب الخامس: فيما تصنع به هذه الطهارة

- ‌الباب السادس: في نواقض هذه الطهارة

- ‌وجود الماء

- ‌الباب السابع: في الأشياء التي هذه الطهارة شرط في صحتها أو في استباحتها

- ‌4 - كتاب الطهارة من النجس

- ‌الباب الأول: في معرفة حكم هذه الطهارة

- ‌الباب الثاني: في معرفة أنواع النجاسات

- ‌ميتة الحيوان

- ‌أجزاء الميتة

- ‌جلود الميتة

- ‌دم الحيوان

- ‌البول

- ‌ما يعفى عنه من النجاسات

- ‌طهارة المني

- ‌الباب الثالث: في معرفة المحال التي يجب إزالتها عنها

- ‌الباب الرابع: في الشيء الذي تزال به

- ‌الباب الخامس: في صفة إزالتها

- ‌الباب السادس: في آداب الاستنجاء

- ‌5 - كتاب الصلاة

- ‌وجوب الصلاة

- ‌بيان وجوب الصلاة

- ‌عدد الواجب من الصلوات

- ‌على من تجب الصلاة

- ‌حكم تارك الصلاة

- ‌شروط الصلاة

- ‌الباب الأول في معرفة الأوقات

- ‌الفصل الأول: في معرفة الأوقات المأمور بها

- ‌وقت الظهر

- ‌وقت العصر

- ‌وقت المغرب

- ‌وقت العشاء

- ‌وقت الصبح

- ‌أوقات الضرورة والعذر

- ‌الصلوات التي لها أوقات ضرورة وعذر

- ‌حدود أوقات الضرورة والعذر

- ‌أهل العذر

- ‌الفصل الثاني: الأوقات المنهي عن الصلاة فيها‌‌عددها

- ‌عددها

- ‌الصلوات التي يتعلق النهي عن فعلها فيها

- ‌الباب الثاني في معرفة الأذان والإِقامة

- ‌الفصل الأول: الأذان

- ‌صفة الأذان

- ‌حكم الأذان

- ‌وقت الأذان

- ‌شروط المؤذن

- ‌فيما يقوله من يسمع الأذان

- ‌الفصل الثاني: الإقامة

- ‌الباب الثالث: في القبلة

- ‌الإجتهاد في القبلة

- ‌الصلاة داخل الكعبة

- ‌سترة المصلي

- ‌الباب الرابع: ستر العورة واللباس في الصلاة

- ‌الفصل الأول: ستر العورة

- ‌حد عورة الرجل

- ‌حد عورة المرأة

- ‌الفصل الثاني: اللباس في الصلاة

- ‌الباب الخامس: اشتراط الطهارة للصلاة

- ‌الباب السادس: المواضع التي يصلى فيها

- ‌الباب السابع: شروط صحة صحة الصلاة

- ‌الباب الثامن: النية وكيفية اشتراطها في الصلاة

الفصل: ‌ ‌الترتيب والموالاة رَأْسِكِ المَاءَ ثَلاثَ حَثياتٍ، ثُمَّ تُفِيضي عَلَيْكِ المَاءَ فَتَطْهُرِينَ،

‌الترتيب والموالاة

رَأْسِكِ المَاءَ ثَلاثَ حَثياتٍ، ثُمَّ تُفِيضي عَلَيْكِ المَاءَ فَتَطْهُرِينَ، أوقال فإذا أَنْتِ قَدْ طَهُرْتِ".

* * *

101 -

حديث: "تَحْتَ كل شَعْرَةٍ جَنَابَةٌ فَأنْقُوا البَشَرَةَ وبُلُّوا الشَّعَرَ".

ص: 13

أبو داود، والترمذي، وابن ماجه، وابن عدي، وأبو نعيم في "الحلية"، والبيهقي كلهم من حديث الحارث بن وجيه، عن مالك بن دينار، عن محمد بن سيرين، عن أبي هريرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال:"إنَّ تَحْتَ كُلِّ شَعْرَةٍ جنابةٌ فبلوا الشعر"، وفي لفظ "فاغسلوا وأنقوا البشرة" وقال أبو داود:(الحارث ابن وجيه حديثه منكر، وهو ضعيف)، وكذلك ضعّفه الترمذي، والبيهقي، وقال، (أنكره أهل العلم بالحديث، البخاري، وأبو داود. وقال الشافعي هذا الحديث ليس بثابت). قلت وذلك بالنظر الى رواية الحارث بن وجيه وحده، أما بالنظر إلى متابعه وشواهده فهو ثابت صحيح، فقد رواه أبو أحمد الغطريفي في "جزئه"، ثنا أبو خليفة، ثنا أبو عمر الحوضي، ثنا الحارث بن وجيه وأخوه، عن مالك بن دينار به، وأبو عمر الحوضي ثقة

ص: 14

ثبت متقن للغاية، وقد حدث به عن الحارث وأخيه فدل على أنه غير منفرد به كما قال الترمذي، وهذا الأخ وإن كان غير مسمى ولا معروف لنا الآن، إلا أن للحديث شواهد من حديث عائشة، وعلي، وأبي أيوب.

• فحديث عائشة: رواه أحمد، ثنا أسود بن عامر، ثنا شريك عن خصيف قال: حدثني رجل منذ ستين سنة، عن عائشة قالت:"أجْمَرْتُ رأسي إجْمَارًا شديدًا فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يا عائشة أما علمتِ أن على كل شعرة جنابة". وهؤلاء الرجال ثقات لولا هذا المبهم لكان على شرط الصحيح.

• وحديث علي: رواه الحسن بن سفيان، ثنا محمد بن خلاد، ثنا يحيى، ثنا حماد بن سلمة، عن عطاء بن السائب، عن زاذان، عن علي عليه السلام، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال:"مع كل شعرة جنابة" ولذلك عاديت شعر رأسي هكذا رواه يحيى عن حماد، ورواه أبو داود الطيالسي، عن حماد. وكذلك خرجه أحمد والدارمي، وأبو

ص: 15

داود، وابن ماجه، والبيهقي، وأبو نعيم، وجماعة من رواية جماعة عن حماد به، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال:"من ترك موضع شعرة من جنابة لم يصبها ماء فَعَلَ الله تعالى به كذا وكذا من النار". قال علي رضي الله عنه: فمن ثَمَّ عادَيْتُ شَعْرَ رَأْسي، وكان يَجُزُّ شَعرَهُ، وإسناده صحيح.

• وحديث أبي أيوب: رواه ابن ماجة من حديث عُتْبَة بنِ أبي حَكِيمٍ.

حدثني طلحة بن نافع، حدثني أبو أيوب الأنصاري، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال:"الصَّلَواتُ الخَمْسُ، والجُمُعَةُ إلى الجُمُعَةِ وَأَدَاءُ الأمانَةِ كَفَّارَةٌ لما بينها قلت وما أداء الأمانة قال غسل الجنابة فإنّ تحت كلّ شعرة جنابة". وهذا سند رجاله رجال الصحيح، وَزَعْمُ أبي حاتِم أَنَّ طَلْحَةَ لَمْ يَسْمَعْ عن أبي أيوب يَرُدُّه تَصْرِيحُهُ هنا بالتحديث، فهذه الشواهد ترفع الحديث إلى الصحيح وترفع ما يتطرق إليه من جهة الحارث بن وجيه.

* * *

102 -

حديث أم سلمة: "إنَّما يكفيك أن تحثي على رأسك ثلاث حثيات".

ص: 16

الحديث تقدم قبل حديث.

ص: 17