المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌الباب الأول: في معرفة حكم هذه الطهارة - الهداية في تخريج أحاديث البداية - جـ ٢

[أحمد بن الصديق الغماري]

فهرس الكتاب

- ‌2 - كتاب الغسل

- ‌الباب الأول: في معرفة العمل في هذه الطهارة

- ‌دلك الجسم

- ‌النية في الغسل

- ‌المضمضة والاستنشاق

- ‌الترتيب والموالاة

- ‌الباب الثاني: في معرفة نواقض هذه الطهارة

- ‌الغسل من التقاء الختانين

- ‌الغسل من خروج المني

- ‌الباب الثالث: في أحكام الجنابة

- ‌دخول المسجد للجنب

- ‌مس المصحف

- ‌قراءة القرآن

- ‌أبواب الحيض والاستحاضة

- ‌الباب الأول: أنواع الدماء الخارجة من الرحم

- ‌الباب الثاني: علامات الطهر والحيض والاستحاضة

- ‌عدة أيام الحيض

- ‌الحيضة المنقطعة

- ‌مدة النفاس

- ‌الدم الذي تراه الحامل

- ‌الصفرة والكدرة

- ‌علامة الطهر من الحيض

- ‌المستحاضة

- ‌الباب الثالث: أحكام الحيض والاستحاضة

- ‌ما يستباح من الحائض

- ‌وطء الحائض إذا طهرت قبل الاغتسال

- ‌في الذي يأتي امرأته وهو حائض

- ‌وضوء المستحاضة

- ‌وطء المستحاضة

- ‌3 - كتاب التيمم

- ‌الباب الأول: في معرفة الطهارة التي هذه الطهارة بدل منها

- ‌الباب الثاني: في معرفة من تجوز له هذه الطهارة

- ‌الباب الثالث: في معرفة شروط جواز هذه الطهارة

- ‌النية

- ‌طلب الماء

- ‌دخول الوقت

- ‌الباب الرابع: في صفة هذه الطهارة

- ‌حد مسح اليدين

- ‌عدد ضربات التيمم

- ‌إيصال التراب إلى أعضاء التيمم

- ‌الباب الخامس: فيما تصنع به هذه الطهارة

- ‌الباب السادس: في نواقض هذه الطهارة

- ‌وجود الماء

- ‌الباب السابع: في الأشياء التي هذه الطهارة شرط في صحتها أو في استباحتها

- ‌4 - كتاب الطهارة من النجس

- ‌الباب الأول: في معرفة حكم هذه الطهارة

- ‌الباب الثاني: في معرفة أنواع النجاسات

- ‌ميتة الحيوان

- ‌أجزاء الميتة

- ‌جلود الميتة

- ‌دم الحيوان

- ‌البول

- ‌ما يعفى عنه من النجاسات

- ‌طهارة المني

- ‌الباب الثالث: في معرفة المحال التي يجب إزالتها عنها

- ‌الباب الرابع: في الشيء الذي تزال به

- ‌الباب الخامس: في صفة إزالتها

- ‌الباب السادس: في آداب الاستنجاء

- ‌5 - كتاب الصلاة

- ‌وجوب الصلاة

- ‌بيان وجوب الصلاة

- ‌عدد الواجب من الصلوات

- ‌على من تجب الصلاة

- ‌حكم تارك الصلاة

- ‌شروط الصلاة

- ‌الباب الأول في معرفة الأوقات

- ‌الفصل الأول: في معرفة الأوقات المأمور بها

- ‌وقت الظهر

- ‌وقت العصر

- ‌وقت المغرب

- ‌وقت العشاء

- ‌وقت الصبح

- ‌أوقات الضرورة والعذر

- ‌الصلوات التي لها أوقات ضرورة وعذر

- ‌حدود أوقات الضرورة والعذر

- ‌أهل العذر

- ‌الفصل الثاني: الأوقات المنهي عن الصلاة فيها‌‌عددها

- ‌عددها

- ‌الصلوات التي يتعلق النهي عن فعلها فيها

- ‌الباب الثاني في معرفة الأذان والإِقامة

- ‌الفصل الأول: الأذان

- ‌صفة الأذان

- ‌حكم الأذان

- ‌وقت الأذان

- ‌شروط المؤذن

- ‌فيما يقوله من يسمع الأذان

- ‌الفصل الثاني: الإقامة

- ‌الباب الثالث: في القبلة

- ‌الإجتهاد في القبلة

- ‌الصلاة داخل الكعبة

- ‌سترة المصلي

- ‌الباب الرابع: ستر العورة واللباس في الصلاة

- ‌الفصل الأول: ستر العورة

- ‌حد عورة الرجل

- ‌حد عورة المرأة

- ‌الفصل الثاني: اللباس في الصلاة

- ‌الباب الخامس: اشتراط الطهارة للصلاة

- ‌الباب السادس: المواضع التي يصلى فيها

- ‌الباب السابع: شروط صحة صحة الصلاة

- ‌الباب الثامن: النية وكيفية اشتراطها في الصلاة

الفصل: ‌الباب الأول: في معرفة حكم هذه الطهارة

‌الباب الأول: في معرفة حكم هذه الطهارة

161 -

حديث: "من تَوَضَّأ فلَيَسْتَنْثِر، وَمَنْ اسْتَجْمَرَ فَلْيَوُتِرْ".

متفق عليه من حديث أبي هريرة.

ص: 163

162 -

قوله: (ومنها أمره صلى الله عليه وسلم بغسل دم الحيض من الثوب).

مالك، والشافعي، وابن أبي شيبة، وأحمد، والبخاري، ومسلم، والأربعة، وجماعة، من حديث أسماء بنت أبي بكر قالت: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن دم الحيض يصيب الثوب، فقال:"حتيه ثم أقرصيه ثم رشيه وصلي فيه". لفظ الشافعي ولفظ الباقين.

وفي رواية للشافعي أيضًا قالت: "سألت امرأة النبي صلى الله عليه وسلم فقالت إحدانا يصيب

ص: 164

ثوبها من دم الحيض كيف تصنع؟ قال: تحتّه، ثم تقرصه بالماء ثم تنضحه، ثم تصلّي فيه".

ولابن أبي شيبة وابن ماجه: "اقرصيه بالماء واغسليه وصلّي فيه".

وعند أحمد، وأبي داود، من حديث أبي هريرة أن خولة بنت يسار قالت يا رسول الله: ليس لي إلا ثوب واحد وأنا أحيض فيه، قال:"فإِذا طهرت فاغسلي موضع الدم ثم صلي فيه، قالت يا رسول الله إن لم يخرج أثره؟ قال: يكفيك الماء ولا يضرك أثره".

وعند أحمد، وأبي داود، والنسائي، وابن ماجه، وصححه ابن خزيمة وابن حبان، وابن القطان من حديث أُمِّ قَيْسٍ بِنْتِ مِحْصَنٍ، "أنها سألت

ص: 165

رسول الله صلى الله عليه وسلم عن دَمِ الحَيْضِ يُصِيبُ الثَّوْبَ، فَقَالَ: حُكِّيهِ بِضِلَعٍ واغْسِليِهِ بِمَاءٍ وَسِدْرٍ".

* * *

163 -

قوله: (وأمره بصب ذنوب من ماء على بول الأعرابي).

تقدم في الباب الثالث من المياه.

* * *

164 -

حديث: "قوله صلى الله عليه وسلم في صاحبي القبر، إنَّهُما لَيُعَذبَانِ وما يُعَذَّبانِ في كبِيرٍ" الحديث.

أبو داود الطيالسي، وابن أبي شيبة، وأحمد، والدارمي،

ص: 166

والبخاري، ومسلم، وأبو داود، والترمذي، والنسائي، وابن ماجه،

ص: 167

والبيهقي، وآخرون من حديث ابن عباس:"أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر بقبرين فقال: إِنَّهُما لَيُعَذَبَانِ وما يُعَذَّبان في كبير، بلى إنه كبير أما أحدهما فكان يمشي بالنميمة، وأما الآخر فكان لا يستتر من بوله".

* * *

165 -

قوله: (فمنها حديث صاحبي القبر المشهور).

ص: 168

قلت: هو مشهور اصطلاحًا لوروده من طريق جماعة من الصحابة كابن عباس، وعائشة، وأنس، وأبي بكرة وأبي أمامة، وعبد الله بن عمر، وجابر بن عبد الله، وأبي هريرة.

فحديث ابن عباس: سبق في الذين قبله.

وحديث عائشة: رواه الطبراني في "الأوسط" بسند حسن.

وحديث أنس: رواه الطبراني في "الأوسط" أيضًا من وجهين.

وحديث أبي بكرة: رواه الطيالسي، وابن أبي شيبة، وأحمد، والبخاري، في "التاريخ الكبير"، وابن ماجه.

وحديث أبي أمامة: رواه أحمد وفي سنده ضعف.

ص: 169

وحديث عبد الله بن عمر: رواه الطبراني في "الأوسط" بسند ضعيف.

وحديث جابر: رواه البخاري في "الأدب المفرد"، وأسلم بن سهل الواسطي في "تاريخ واسط" وهو في مسند أحمد "والبعث" لابن داود بدون ذكر سبب التعذيب.

وحديث أبي هريرة: رواه ابن حبان في "الصحيح" وهو في مسند أحمد، بدون ذكر سبب التعذيب.

* * *

166 -

حديث: "أنه صلى الله عليه وسلم رُمِيَ عَلَيْهِ وهُوَ في الصلاة بِسَلا جَزُورٍ بالدم والفرث فلم يقطع الصلاة".

متفق عليه من حديث ابن مسعود قال: "بَيْنَما رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم يُصَلّي عِنْدَ

ص: 170

البَيْتِ، وَأَبُو جَهْلٍ وأَصْحابٌ لَهُ جُلُوسُ وَقَدْ نُحِرَتْ جَزُورٌ بِالأمْسِ، فقالَ أبو جَهْلٍ لَعَنَهُ اللهُ: أيكم يقوم إلى سَلَاجَزُورِ بَني فُلانٍ فَيأْخُذُهُ فَيَضَعهُ في كَتِفَيْ مُحَمًدٍ إِذَا سَجَدَ، فَانْبَعَثَ أشْقَى القَوْمِ فَأَخَذَهُ فَلَمَّا سَجَدَ النَبِيُّ صلى الله عليه وسلم وضَعَهُ بَيْنَ كَتِفَيْهِ، قال: فَاسْتَضْحَكوا وجَعَلَ بَعْضُهُمْ يَميلُ على بَعْضٍ، وأَنا قَائِمٌ أَنْظُرُ، لَوْ كَانَتْ لي مَنَعَة طَرَحْتُهُ عَنْ ظَهْرِ رَسولِ الله صلى الله عليه وسلم وَالنبِيُّ صلى الله عليه وسلم ساجِدٌ مَا يَرْفَعُ رَأْسَهُ حَتى انْطَلَقَ إِنْسَان فَأخْبَرَ فَاطِمَةَ صلى الله عليه وسلم فَجَاءَتْ وَهِيَ جُويرِيةً فَطَرَحَتْهُ عَنْهُ ثُمً أَقبَلَتْ عَلَيْهِمْ تَشْتِمُهُمْ فَلَمّا قَضَى النبِيُّ صلى الله عليه وسلم صَلَاتَهُ رَفَعَ صَوْتَهُ ثُمَّ دَعَا عَلَيْهِمْ. . . ." الحديث.

* * *

167 -

حديث: "أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في صلاة من الصلوات يصلي في نعليه فطرح نعليه فطرح الناس نعالهم" الحديث.

ص: 171

أحمد، والدارمي، ابن سعد، وأبو داود، والحكم، والبيهقي، وجماعة من حديث أبي سعيد الخدري قال: "بينما رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بأصحابه إذ خلع نعليه فوضعهما عن يساره فلما رأى القوم ذلك ألقوا نعالهم فلما قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاته قال: ما حملكم على إلقاء نعالكم؟ قالوا رأيناك ألقيت نعليك فألقينا نعالنا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن جبريل عليه السلام أتاني فأخبرني أن فيهما قذرًا، أو قال أذى، وقال: إِذا جاء أحدكم إلى المسجد فلينظر فإِن رأى في نعليه قذرًا أو أذى فليمسه

ص: 172

وليصل فيهما".

وقال الحاكم صحيح على شرط مسلم. وكذا صححه ابن خزيمة وابن حبان.

ص: 173