الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الباب الأول: في معرفة حكم هذه الطهارة
161 -
حديث: "من تَوَضَّأ فلَيَسْتَنْثِر، وَمَنْ اسْتَجْمَرَ فَلْيَوُتِرْ".
متفق عليه من حديث أبي هريرة.
162 -
قوله: (ومنها أمره صلى الله عليه وسلم بغسل دم الحيض من الثوب).
مالك، والشافعي، وابن أبي شيبة، وأحمد، والبخاري، ومسلم، والأربعة، وجماعة، من حديث أسماء بنت أبي بكر قالت: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن دم الحيض يصيب الثوب، فقال:"حتيه ثم أقرصيه ثم رشيه وصلي فيه". لفظ الشافعي ولفظ الباقين.
وفي رواية للشافعي أيضًا قالت: "سألت امرأة النبي صلى الله عليه وسلم فقالت إحدانا يصيب
ثوبها من دم الحيض كيف تصنع؟ قال: تحتّه، ثم تقرصه بالماء ثم تنضحه، ثم تصلّي فيه".
ولابن أبي شيبة وابن ماجه: "اقرصيه بالماء واغسليه وصلّي فيه".
وعند أحمد، وأبي داود، من حديث أبي هريرة أن خولة بنت يسار قالت يا رسول الله: ليس لي إلا ثوب واحد وأنا أحيض فيه، قال:"فإِذا طهرت فاغسلي موضع الدم ثم صلي فيه، قالت يا رسول الله إن لم يخرج أثره؟ قال: يكفيك الماء ولا يضرك أثره".
وعند أحمد، وأبي داود، والنسائي، وابن ماجه، وصححه ابن خزيمة وابن حبان، وابن القطان من حديث أُمِّ قَيْسٍ بِنْتِ مِحْصَنٍ، "أنها سألت
رسول الله صلى الله عليه وسلم عن دَمِ الحَيْضِ يُصِيبُ الثَّوْبَ، فَقَالَ: حُكِّيهِ بِضِلَعٍ واغْسِليِهِ بِمَاءٍ وَسِدْرٍ".
* * *
163 -
قوله: (وأمره بصب ذنوب من ماء على بول الأعرابي).
تقدم في الباب الثالث من المياه.
* * *
164 -
حديث: "قوله صلى الله عليه وسلم في صاحبي القبر، إنَّهُما لَيُعَذبَانِ وما يُعَذَّبانِ في كبِيرٍ" الحديث.
أبو داود الطيالسي، وابن أبي شيبة، وأحمد، والدارمي،
والبخاري، ومسلم، وأبو داود، والترمذي، والنسائي، وابن ماجه،
والبيهقي، وآخرون من حديث ابن عباس:"أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر بقبرين فقال: إِنَّهُما لَيُعَذَبَانِ وما يُعَذَّبان في كبير، بلى إنه كبير أما أحدهما فكان يمشي بالنميمة، وأما الآخر فكان لا يستتر من بوله".
* * *
165 -
قوله: (فمنها حديث صاحبي القبر المشهور).
قلت: هو مشهور اصطلاحًا لوروده من طريق جماعة من الصحابة كابن عباس، وعائشة، وأنس، وأبي بكرة وأبي أمامة، وعبد الله بن عمر، وجابر بن عبد الله، وأبي هريرة.
فحديث ابن عباس: سبق في الذين قبله.
وحديث عائشة: رواه الطبراني في "الأوسط" بسند حسن.
وحديث أنس: رواه الطبراني في "الأوسط" أيضًا من وجهين.
وحديث أبي بكرة: رواه الطيالسي، وابن أبي شيبة، وأحمد، والبخاري، في "التاريخ الكبير"، وابن ماجه.
وحديث أبي أمامة: رواه أحمد وفي سنده ضعف.
وحديث عبد الله بن عمر: رواه الطبراني في "الأوسط" بسند ضعيف.
وحديث جابر: رواه البخاري في "الأدب المفرد"، وأسلم بن سهل الواسطي في "تاريخ واسط" وهو في مسند أحمد "والبعث" لابن داود بدون ذكر سبب التعذيب.
وحديث أبي هريرة: رواه ابن حبان في "الصحيح" وهو في مسند أحمد، بدون ذكر سبب التعذيب.
* * *
166 -
حديث: "أنه صلى الله عليه وسلم رُمِيَ عَلَيْهِ وهُوَ في الصلاة بِسَلا جَزُورٍ بالدم والفرث فلم يقطع الصلاة".
متفق عليه من حديث ابن مسعود قال: "بَيْنَما رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم يُصَلّي عِنْدَ
البَيْتِ، وَأَبُو جَهْلٍ وأَصْحابٌ لَهُ جُلُوسُ وَقَدْ نُحِرَتْ جَزُورٌ بِالأمْسِ، فقالَ أبو جَهْلٍ لَعَنَهُ اللهُ: أيكم يقوم إلى سَلَاجَزُورِ بَني فُلانٍ فَيأْخُذُهُ فَيَضَعهُ في كَتِفَيْ مُحَمًدٍ إِذَا سَجَدَ، فَانْبَعَثَ أشْقَى القَوْمِ فَأَخَذَهُ فَلَمَّا سَجَدَ النَبِيُّ صلى الله عليه وسلم وضَعَهُ بَيْنَ كَتِفَيْهِ، قال: فَاسْتَضْحَكوا وجَعَلَ بَعْضُهُمْ يَميلُ على بَعْضٍ، وأَنا قَائِمٌ أَنْظُرُ، لَوْ كَانَتْ لي مَنَعَة طَرَحْتُهُ عَنْ ظَهْرِ رَسولِ الله صلى الله عليه وسلم وَالنبِيُّ صلى الله عليه وسلم ساجِدٌ مَا يَرْفَعُ رَأْسَهُ حَتى انْطَلَقَ إِنْسَان فَأخْبَرَ فَاطِمَةَ صلى الله عليه وسلم فَجَاءَتْ وَهِيَ جُويرِيةً فَطَرَحَتْهُ عَنْهُ ثُمً أَقبَلَتْ عَلَيْهِمْ تَشْتِمُهُمْ فَلَمّا قَضَى النبِيُّ صلى الله عليه وسلم صَلَاتَهُ رَفَعَ صَوْتَهُ ثُمَّ دَعَا عَلَيْهِمْ. . . ." الحديث.
* * *
167 -
حديث: "أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في صلاة من الصلوات يصلي في نعليه فطرح نعليه فطرح الناس نعالهم" الحديث.
أحمد، والدارمي، ابن سعد، وأبو داود، والحكم، والبيهقي، وجماعة من حديث أبي سعيد الخدري قال: "بينما رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بأصحابه إذ خلع نعليه فوضعهما عن يساره فلما رأى القوم ذلك ألقوا نعالهم فلما قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاته قال: ما حملكم على إلقاء نعالكم؟ قالوا رأيناك ألقيت نعليك فألقينا نعالنا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن جبريل عليه السلام أتاني فأخبرني أن فيهما قذرًا، أو قال أذى، وقال: إِذا جاء أحدكم إلى المسجد فلينظر فإِن رأى في نعليه قذرًا أو أذى فليمسه
وليصل فيهما".
وقال الحاكم صحيح على شرط مسلم. وكذا صححه ابن خزيمة وابن حبان.