الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
جلود الميتة
الحاكم: (صحيح على شرط البخاري) وأقره الذهبي مع أنه اختلف فيه على زيد أسلم، فرواه عبد الرحمن بن عبد الله بن دينار عنه كما سبق، ورواه سليمان بن بلال عنه، عن عطاء، عن أبي سعيد الخدري، أخرجه الحاكم وصحّحه أيضًا على شرط الشيخين، وأقره الذهبي أيضًا.
ورواه هشام بن سعد عنه فقال: عن ابن عمر، أخرجه ابن ماجه والدارقطني، والحاكم وقال: رواه عبد الرحمن بن مهدي، عن سليمان بن
بلال، عن زيد بن أسلم مرسلًا.
قلت: ورجّحه الدارقطني على عادتهم في ترجيح المرسل.
وفي الباب: عن تميم الداري، أخرجه ابن ماجه، ثنا هشام بن عمار ثنا إسماعيل بن عياش، ثنا أبو بكر الهذلي، عن شهر بن حوشب، عن تميم الداري قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "يكون في آخر الزمان قوم يَجُبُّونَ أَسْنِمَةَ الإبِلِ وَيقْطَعُونَ أَذْنابَ الغَنَمِ، أَلَا فَمَا قُطِعَ مَنْ حَي فَهُوَ مَيتٌ". وأبو بكر الهذلي ضعيف، وشهر بن حوشب فيه مقال.
173 -
حديث ميمونة: "أنه صلى الله عليه وسلم مَرَّ بِمَيْتَةٍ فقال: هَلا انْتَفَعَتْمُ بِجِلْدهَا".
مالك، والشافعي، وأحمد، والدارمي، والبخاري، ومسلم، وأبو داود، والنسائي، وابن ماجه، والطحاوي، والدارقطني، والبيهقي وجماعة من حديث الزهري عن عبيدِ الله بن عبد الله بن عتبة، عن ابن
عباس قال: "مَرَّ النبيُّ صلى الله عليه وسلم بِشاةٍ مَيْتَةٍ كانَ أَعْطاها مَوْلاةً لِمَيْمُونَةَ زَوْجِ النَبِي صلى الله عليه وسلم فقال: أَفَلَا انْتَفَعْتُمْ بِجِلْدها؟ فقالوا يا رسولَ الله! إنَها مَيْتَةٌ فقالَ رسولُ الله صلى الله عليه وسلم: إنَّما حَرُمَ أَكْلُها". هكذا قال مالك وغيره، عن الزهري، لم يذكر في المتن "الدباغ" وجعله من حديث ابن عباس.
ورواه ابن عيينة وغيره، عن الزهري فقال: عن ابن عباس، عن ميمونة، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر بشاة ميتة لميمونة فقال:"ألا أخذوا إهابها فذبغوه فانتفعوا به" الحديث. ولم يقع الدباغ عند البخاري في هذا الحديث لكن في حديث ابن عباس عن سودة.
* * *
174 -
حديث ابن عُكَيْم: "أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كتب: ألًا تَنْتَفِعُوا مِنَ الميْتَةِ بإهَاب وَلَا عَصبٍ"، وذلك قبلَ موته بعام.
الشافعي في "سنن حرملة"، وأحمد، والبخاري في "التاريخ" وأبو
داود، والترمذي، والنسائي، وابن ماجه، والطحاوي، والدارقطني، والبيهقي، من حديث عبدِ الله بن عُكَيْمٍ قال: قُرِئَ عَلَيْنا كِتابُ رسولِ الله صلى الله عليه وسلم أنْ لا تَنْتَفِعُوا من المَيْتَةِ بإهَاب ولا عَصَبٍ". وعند بعضهم: "قبل موته بشهر". وصحّحه ابن حبان، وابن حزم وغيرهما، وحسّنه الترمذي، وتبعه جماعة، وضعّفه بعض من رد العمل به، ولم يفهم وجهه بعلل مرفوعة. والحق أنه صحيح ولا معارضة بينه وبين الأحاديث المثبتة للطهارة بالدبغ، فإن الإهاب إنما هو اسم للجلد قبل أن يدبغ.
175 -
حديث ابن عباس: "إذَا دُبغَ الإهَابُ فَقَدْ طَهُرَ".
مالك، والطبراني، والشافعي، وأحمد، والدارمي، ومسلم،