المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌ ‌جلود الميتة الحاكم: (صحيح على شرط البخاري) وأقره الذهبي مع أنه - الهداية في تخريج أحاديث البداية - جـ ٢

[أحمد بن الصديق الغماري]

فهرس الكتاب

- ‌2 - كتاب الغسل

- ‌الباب الأول: في معرفة العمل في هذه الطهارة

- ‌دلك الجسم

- ‌النية في الغسل

- ‌المضمضة والاستنشاق

- ‌الترتيب والموالاة

- ‌الباب الثاني: في معرفة نواقض هذه الطهارة

- ‌الغسل من التقاء الختانين

- ‌الغسل من خروج المني

- ‌الباب الثالث: في أحكام الجنابة

- ‌دخول المسجد للجنب

- ‌مس المصحف

- ‌قراءة القرآن

- ‌أبواب الحيض والاستحاضة

- ‌الباب الأول: أنواع الدماء الخارجة من الرحم

- ‌الباب الثاني: علامات الطهر والحيض والاستحاضة

- ‌عدة أيام الحيض

- ‌الحيضة المنقطعة

- ‌مدة النفاس

- ‌الدم الذي تراه الحامل

- ‌الصفرة والكدرة

- ‌علامة الطهر من الحيض

- ‌المستحاضة

- ‌الباب الثالث: أحكام الحيض والاستحاضة

- ‌ما يستباح من الحائض

- ‌وطء الحائض إذا طهرت قبل الاغتسال

- ‌في الذي يأتي امرأته وهو حائض

- ‌وضوء المستحاضة

- ‌وطء المستحاضة

- ‌3 - كتاب التيمم

- ‌الباب الأول: في معرفة الطهارة التي هذه الطهارة بدل منها

- ‌الباب الثاني: في معرفة من تجوز له هذه الطهارة

- ‌الباب الثالث: في معرفة شروط جواز هذه الطهارة

- ‌النية

- ‌طلب الماء

- ‌دخول الوقت

- ‌الباب الرابع: في صفة هذه الطهارة

- ‌حد مسح اليدين

- ‌عدد ضربات التيمم

- ‌إيصال التراب إلى أعضاء التيمم

- ‌الباب الخامس: فيما تصنع به هذه الطهارة

- ‌الباب السادس: في نواقض هذه الطهارة

- ‌وجود الماء

- ‌الباب السابع: في الأشياء التي هذه الطهارة شرط في صحتها أو في استباحتها

- ‌4 - كتاب الطهارة من النجس

- ‌الباب الأول: في معرفة حكم هذه الطهارة

- ‌الباب الثاني: في معرفة أنواع النجاسات

- ‌ميتة الحيوان

- ‌أجزاء الميتة

- ‌جلود الميتة

- ‌دم الحيوان

- ‌البول

- ‌ما يعفى عنه من النجاسات

- ‌طهارة المني

- ‌الباب الثالث: في معرفة المحال التي يجب إزالتها عنها

- ‌الباب الرابع: في الشيء الذي تزال به

- ‌الباب الخامس: في صفة إزالتها

- ‌الباب السادس: في آداب الاستنجاء

- ‌5 - كتاب الصلاة

- ‌وجوب الصلاة

- ‌بيان وجوب الصلاة

- ‌عدد الواجب من الصلوات

- ‌على من تجب الصلاة

- ‌حكم تارك الصلاة

- ‌شروط الصلاة

- ‌الباب الأول في معرفة الأوقات

- ‌الفصل الأول: في معرفة الأوقات المأمور بها

- ‌وقت الظهر

- ‌وقت العصر

- ‌وقت المغرب

- ‌وقت العشاء

- ‌وقت الصبح

- ‌أوقات الضرورة والعذر

- ‌الصلوات التي لها أوقات ضرورة وعذر

- ‌حدود أوقات الضرورة والعذر

- ‌أهل العذر

- ‌الفصل الثاني: الأوقات المنهي عن الصلاة فيها‌‌عددها

- ‌عددها

- ‌الصلوات التي يتعلق النهي عن فعلها فيها

- ‌الباب الثاني في معرفة الأذان والإِقامة

- ‌الفصل الأول: الأذان

- ‌صفة الأذان

- ‌حكم الأذان

- ‌وقت الأذان

- ‌شروط المؤذن

- ‌فيما يقوله من يسمع الأذان

- ‌الفصل الثاني: الإقامة

- ‌الباب الثالث: في القبلة

- ‌الإجتهاد في القبلة

- ‌الصلاة داخل الكعبة

- ‌سترة المصلي

- ‌الباب الرابع: ستر العورة واللباس في الصلاة

- ‌الفصل الأول: ستر العورة

- ‌حد عورة الرجل

- ‌حد عورة المرأة

- ‌الفصل الثاني: اللباس في الصلاة

- ‌الباب الخامس: اشتراط الطهارة للصلاة

- ‌الباب السادس: المواضع التي يصلى فيها

- ‌الباب السابع: شروط صحة صحة الصلاة

- ‌الباب الثامن: النية وكيفية اشتراطها في الصلاة

الفصل: ‌ ‌جلود الميتة الحاكم: (صحيح على شرط البخاري) وأقره الذهبي مع أنه

‌جلود الميتة

الحاكم: (صحيح على شرط البخاري) وأقره الذهبي مع أنه اختلف فيه على زيد أسلم، فرواه عبد الرحمن بن عبد الله بن دينار عنه كما سبق، ورواه سليمان بن بلال عنه، عن عطاء، عن أبي سعيد الخدري، أخرجه الحاكم وصحّحه أيضًا على شرط الشيخين، وأقره الذهبي أيضًا.

ورواه هشام بن سعد عنه فقال: عن ابن عمر، أخرجه ابن ماجه والدارقطني، والحاكم وقال: رواه عبد الرحمن بن مهدي، عن سليمان بن

ص: 184

بلال، عن زيد بن أسلم مرسلًا.

قلت: ورجّحه الدارقطني على عادتهم في ترجيح المرسل.

وفي الباب: عن تميم الداري، أخرجه ابن ماجه، ثنا هشام بن عمار ثنا إسماعيل بن عياش، ثنا أبو بكر الهذلي، عن شهر بن حوشب، عن تميم الداري قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "يكون في آخر الزمان قوم يَجُبُّونَ أَسْنِمَةَ الإبِلِ وَيقْطَعُونَ أَذْنابَ الغَنَمِ، أَلَا فَمَا قُطِعَ مَنْ حَي فَهُوَ مَيتٌ". وأبو بكر الهذلي ضعيف، وشهر بن حوشب فيه مقال.

ص: 185

173 -

حديث ميمونة: "أنه صلى الله عليه وسلم مَرَّ بِمَيْتَةٍ فقال: هَلا انْتَفَعَتْمُ بِجِلْدهَا".

مالك، والشافعي، وأحمد، والدارمي، والبخاري، ومسلم، وأبو داود، والنسائي، وابن ماجه، والطحاوي، والدارقطني، والبيهقي وجماعة من حديث الزهري عن عبيدِ الله بن عبد الله بن عتبة، عن ابن

ص: 186

عباس قال: "مَرَّ النبيُّ صلى الله عليه وسلم بِشاةٍ مَيْتَةٍ كانَ أَعْطاها مَوْلاةً لِمَيْمُونَةَ زَوْجِ النَبِي صلى الله عليه وسلم فقال: أَفَلَا انْتَفَعْتُمْ بِجِلْدها؟ فقالوا يا رسولَ الله! إنَها مَيْتَةٌ فقالَ رسولُ الله صلى الله عليه وسلم: إنَّما حَرُمَ أَكْلُها". هكذا قال مالك وغيره، عن الزهري، لم يذكر في المتن "الدباغ" وجعله من حديث ابن عباس.

ورواه ابن عيينة وغيره، عن الزهري فقال: عن ابن عباس، عن ميمونة، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر بشاة ميتة لميمونة فقال:"ألا أخذوا إهابها فذبغوه فانتفعوا به" الحديث. ولم يقع الدباغ عند البخاري في هذا الحديث لكن في حديث ابن عباس عن سودة.

* * *

174 -

حديث ابن عُكَيْم: "أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كتب: ألًا تَنْتَفِعُوا مِنَ الميْتَةِ بإهَاب وَلَا عَصبٍ"، وذلك قبلَ موته بعام.

الشافعي في "سنن حرملة"، وأحمد، والبخاري في "التاريخ" وأبو

ص: 187

داود، والترمذي، والنسائي، وابن ماجه، والطحاوي، والدارقطني، والبيهقي، من حديث عبدِ الله بن عُكَيْمٍ قال: قُرِئَ عَلَيْنا كِتابُ رسولِ الله صلى الله عليه وسلم أنْ لا تَنْتَفِعُوا من المَيْتَةِ بإهَاب ولا عَصَبٍ". وعند بعضهم: "قبل موته بشهر". وصحّحه ابن حبان، وابن حزم وغيرهما، وحسّنه الترمذي، وتبعه جماعة، وضعّفه بعض من رد العمل به، ولم يفهم وجهه بعلل مرفوعة. والحق أنه صحيح ولا معارضة بينه وبين الأحاديث المثبتة للطهارة بالدبغ، فإن الإهاب إنما هو اسم للجلد قبل أن يدبغ.

ص: 188

175 -

حديث ابن عباس: "إذَا دُبغَ الإهَابُ فَقَدْ طَهُرَ".

مالك، والطبراني، والشافعي، وأحمد، والدارمي، ومسلم،

ص: 189