الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الباب الثاني: في معرفة نواقض هذه الطهارة
103 -
حديث أُمِّ سَلَمَة أَنّها قالت: "يا رسولَ الله: المَرْأَةُ تَرَى في المَنامِ مِثْلَ ما يَرى
الرَّجُلُ هل عَلَيْها غُسْلٌ؟ قال: نَعَمْ إذَا رَأَتْ الماءَ".
متفق عليه من حديثها رضي الله عنها، أن أم سليم، جاءت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: إن الله لا يستحي من الحق، هل على المرأة غسل إذا احتلمت؟ قال: نعم إذا رأت الماء. فقالت لها أم سلمة رضي الله عنها، فَضَحْتِ النساءَ، الحديث وله عندهما ألفاظ.
ورواه مسلم من حديث أنس، عن أمه أم سُلَيْم.
ومن حديث عائشة أن أم سُلَيْم، دخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكرت نحوه.
وفي الباب عن عبد الله بن عمر بن الخطاب، أَن أُمَّ سُلَيم سألت؛ رواه أحمد في "المسند".
وعن عبد الله بن عمرو بن العاص، أن بسرة سألت. رواه ابن أبي شيبة؛ في "المصنف".
وعن أبي هريرة أنه سأل. رواه الطبراني في "الأوسط" لكنه من رواية محمد بن عبد الرحمن القشيري، قال أبو حاتم: كان يكذب.
وعن خَوْلَةَ بِنْتِ حَكِيمٍ أنها سَأَلَت عن ذلك أيضًا، رواه النسائي، وابن ماجه.
وعن سهلة بنت سهيل أنها سألت عن ذلك أيضًا، رواه الطبراني في "الكبير" بسند حسن.
* * *
104 -
قوله: (ولتعليمه الغسل من الحيض لعائشة وغيرها من النساء).