الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
ما يستباح من الحائض
متفق عليه، وقد تقدم.
* * *
124 -
قوله: (ورد في الأحاديث الصحاح عن عائشة، وميمونة، وأم سلمة، أنه صلى الله عليه وسلم كان يأمر إِذا كانت إحداهن حائضًا أن تشد عليها إزارها ثم يباشرها).
• أما حديث عائشة: فأخرجه أحمد، والدارمي، والبخاري،
ومسلم، وأبو داود، والترمذي، وابن ماجه من رواية الأسود عنها قالت:"كانت إحدانا إِذا كانت حائضًا فأراد رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يباشرها أمرها أن تتزر في فور حيضتها ثم يباشرها قالت: وأيكم يملك إرْبَهُ كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يملك إربه".
• وأما حديث ميمونة: فأخرجه أحمد، والدارمي، والبخاري، ومسلم وأبو داود، والبيهقي، وغيرهم من رواية عبد اللهِ بن شَدّاد، عنها قالت: "كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إِذا أراد أن يباشر امرأة من نسائه أمرها فاتزرت وهي
حائض". وهو عند أبي داود من رواية ندبة مولاة ميمونة، عن ميمونة قالت: "إن النبي صلى الله عليه وسلم كان يباشر المرأة من نسائه وهي حائض إذا كان عليها إزار إلى أنصاف الفخذين أو الركبتين تحتجز به".
• وأما حديث أم سلمة: فأخرجه الطبراني في "الأوسط" عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتقي سؤرة الدم ثلاثًا ثم يباشر بعد ذلك. وعزاه الحافظ في "الفتح"، بهذا اللفظ إلى ابن ماجه، وقال إن سنده حسن وهو واهم في ذلك فإِن ابن ماجه، لم يخرجه بهذا اللفظ، اللهم إلّا أن يكون الحديث في نسخة أخرى غير نسختنا.
* * *
125 -
حديث ثابت عن أنس، عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال:"اصْنَعُوا كُلَّ شَيْءٍ بالحَائِضِ إلَّا النِّكَاحَ".
أبو داود الطيالسي، وأحمد، والدارمي، ومسلم، وأبو داود، والترمذي، والنسائي، وابن ماجه، والبيهقي، وغيرهم من حديث حماد بن سلمة عن ثابت، عن أنس:"أن اليهود كانوا إِذا حاضت المرأة فيهم لم يؤاكلوها ولم يجامعوها في البيوت، فسأل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فأنزل الله تعالى: {وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذًى فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ} [البقرة 2: 222] إلى آخر الآية. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اصْنَعُوا كُلَّ شيءٍ إلَّا النكاح" الحديث.
* * *
126 -
حديث عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لها وهي حائض: "اكْشِفي عن فَخِذِكِ".
الحديث قال ابن رشد: خرّجه أبو داود.
قلت: وكذا البيهقي من طريقه، ثنا عبد الله بن مسلمة، ثنا عبد الله بن عمر
ابن غانم، عن عبد الرحمن بن زياد، عن عمارة بن غراب، أن عمة له، حدثته أنها سألت عائشة قالت: إحدانا تحيض وليس لها ولزوجها إلا فراش واحد، قالت: أخبرك بما صنع رسول الله صلى الله عليه وسلم، دخل فمضى إلى مسجده، تعني مسجد بيته فلم ينصرف حتى غلبتني عيني وأوجعه البرد فقال:"داني مني قالت فقلت: إني حائض، قال: وإن. اكشفي عن فخذيك. فكشفت عن فخذي فوضع خده وصدره على فخذي وحنيت عليه حتى دفئ ونام". وعمارة بن غراب، والراوي عنه عبد الرحمن بن زياد بن أَنْعُم الإِفريقي، والراوي عن الإِفريقي عبد الله بن عمر بن غانم، كلّهم ضعفاء.
* * *
127 -
حديث: "أن النبي صلى الله عليه وسلم سَألَ عائِشةَ أنْ تُنَاولَهُ الخُمْرَةُ وهي حَائِض". الحديث
أحمد، ومسلم، وأبو داود، والترمذي، والنسائي، وابن ماجه، وآخرون من حديث عائشة قالت: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: "ناوليني الخُمْرَةَ مِنَ المَسْجِدِ قالت: فقلت إني حائِضٌ، فقال: إِنَّ حَيْضَتَكِ لَيْسَتْ في يَدِكِ".
* * *
128 -
قوله: (وما ثبت أيضًا من ترجيلها رأسه عليه الصلاة والسلام وهي حائض).
أحمد، الدارمي، والبخاري، ومسلم وأبو داود، والنسائي،
وابن ماجه وجماعة من حديث عائشة قالت: كنت أرجل -وفي لفظ كنت أغسل- رأس رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا حائض. وهو عند مالك والترمذي. بدون ذكر وأنا حائض.
* * *
129 -
حديث: "إِنّ المُؤْمِنَ لا يَنْجُسُ".
أحمد، والبخاري، ومسلم، وأبو داود، والترمذي، والنسائي،