المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

فهرس الكتاب

- ‌2 - كتاب الغسل

- ‌الباب الأول: في معرفة العمل في هذه الطهارة

- ‌دلك الجسم

- ‌النية في الغسل

- ‌المضمضة والاستنشاق

- ‌الترتيب والموالاة

- ‌الباب الثاني: في معرفة نواقض هذه الطهارة

- ‌الغسل من التقاء الختانين

- ‌الغسل من خروج المني

- ‌الباب الثالث: في أحكام الجنابة

- ‌دخول المسجد للجنب

- ‌مس المصحف

- ‌قراءة القرآن

- ‌أبواب الحيض والاستحاضة

- ‌الباب الأول: أنواع الدماء الخارجة من الرحم

- ‌الباب الثاني: علامات الطهر والحيض والاستحاضة

- ‌عدة أيام الحيض

- ‌الحيضة المنقطعة

- ‌مدة النفاس

- ‌الدم الذي تراه الحامل

- ‌الصفرة والكدرة

- ‌علامة الطهر من الحيض

- ‌المستحاضة

- ‌الباب الثالث: أحكام الحيض والاستحاضة

- ‌ما يستباح من الحائض

- ‌وطء الحائض إذا طهرت قبل الاغتسال

- ‌في الذي يأتي امرأته وهو حائض

- ‌وضوء المستحاضة

- ‌وطء المستحاضة

- ‌3 - كتاب التيمم

- ‌الباب الأول: في معرفة الطهارة التي هذه الطهارة بدل منها

- ‌الباب الثاني: في معرفة من تجوز له هذه الطهارة

- ‌الباب الثالث: في معرفة شروط جواز هذه الطهارة

- ‌النية

- ‌طلب الماء

- ‌دخول الوقت

- ‌الباب الرابع: في صفة هذه الطهارة

- ‌حد مسح اليدين

- ‌عدد ضربات التيمم

- ‌إيصال التراب إلى أعضاء التيمم

- ‌الباب الخامس: فيما تصنع به هذه الطهارة

- ‌الباب السادس: في نواقض هذه الطهارة

- ‌وجود الماء

- ‌الباب السابع: في الأشياء التي هذه الطهارة شرط في صحتها أو في استباحتها

- ‌4 - كتاب الطهارة من النجس

- ‌الباب الأول: في معرفة حكم هذه الطهارة

- ‌الباب الثاني: في معرفة أنواع النجاسات

- ‌ميتة الحيوان

- ‌أجزاء الميتة

- ‌جلود الميتة

- ‌دم الحيوان

- ‌البول

- ‌ما يعفى عنه من النجاسات

- ‌طهارة المني

- ‌الباب الثالث: في معرفة المحال التي يجب إزالتها عنها

- ‌الباب الرابع: في الشيء الذي تزال به

- ‌الباب الخامس: في صفة إزالتها

- ‌الباب السادس: في آداب الاستنجاء

- ‌5 - كتاب الصلاة

- ‌وجوب الصلاة

- ‌بيان وجوب الصلاة

- ‌عدد الواجب من الصلوات

- ‌على من تجب الصلاة

- ‌حكم تارك الصلاة

- ‌شروط الصلاة

- ‌الباب الأول في معرفة الأوقات

- ‌الفصل الأول: في معرفة الأوقات المأمور بها

- ‌وقت الظهر

- ‌وقت العصر

- ‌وقت المغرب

- ‌وقت العشاء

- ‌وقت الصبح

- ‌أوقات الضرورة والعذر

- ‌الصلوات التي لها أوقات ضرورة وعذر

- ‌حدود أوقات الضرورة والعذر

- ‌أهل العذر

- ‌الفصل الثاني: الأوقات المنهي عن الصلاة فيها‌‌عددها

- ‌عددها

- ‌الصلوات التي يتعلق النهي عن فعلها فيها

- ‌الباب الثاني في معرفة الأذان والإِقامة

- ‌الفصل الأول: الأذان

- ‌صفة الأذان

- ‌حكم الأذان

- ‌وقت الأذان

- ‌شروط المؤذن

- ‌فيما يقوله من يسمع الأذان

- ‌الفصل الثاني: الإقامة

- ‌الباب الثالث: في القبلة

- ‌الإجتهاد في القبلة

- ‌الصلاة داخل الكعبة

- ‌سترة المصلي

- ‌الباب الرابع: ستر العورة واللباس في الصلاة

- ‌الفصل الأول: ستر العورة

- ‌حد عورة الرجل

- ‌حد عورة المرأة

- ‌الفصل الثاني: اللباس في الصلاة

- ‌الباب الخامس: اشتراط الطهارة للصلاة

- ‌الباب السادس: المواضع التي يصلى فيها

- ‌الباب السابع: شروط صحة صحة الصلاة

- ‌الباب الثامن: النية وكيفية اشتراطها في الصلاة

الفصل: ‌حد مسح اليدين

‌الباب الرابع: في صفة هذه الطهارة

‌حد مسح اليدين

ص: 131

149 -

حديث عمار: "إنما يكفيك أن تضرب بيديك ثم تنفخ فيهما، ثم تمسح بهما وجهك وكفيك".

تقدم أول الباب.

* * *

150 -

قوله: (وفي بعض طرقه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له: "وأن تمسح بيديك إلى المرفقين").

ص: 132

أبو داود، والدارقطني، والبيهقي من طريق أبان بن يزيد قال: سئل قتادة عن التيمم في السفر فقال: (كان ابن عمر يقول إلى المرفقين وكان الحسن وإبراهيم يقولان إلى المرفقين، وحدثني محدث عن الشعبي عن عبد الرحمن بن أبزى، عن عمار بن ياسر، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إلى المرفقين) لفظ الدارقطني. واختصره أبو داود فحذف منه فتوى ابن عمر والحسن وابراهيم، وهي رواية باطلة مقطوع ببطلانها لجهالة شيخ قتادة الذي حدّثه مع مخالفة الثقات المخرج حديثهم في الصحاح، إذ قالوا في الحديث:"إلى الكعبين"، ويستحيل أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم قال له: إلى الكعبين، وقال أيضًا: إلى المرفقين في قصة واحدة، وجواب واحد؛ ولهذا قال ابن حزم: إنه حديث ساقط.

وقال البيهقي: (هو منقطع لا يعلم من الذي حدثه يعني قتادة فينظر فيه وقد ثبت الحديث من وجه آخر لا شك حديثي في صحة إسناده) وفيه: "ومسح وجهه وكفيه". أخرجه البخاري ومسلم.

قلت: وقد رواه (سلمة بن كهيل لشك وقع له، والحكم بن عتيبة فقيه حافظ قد

ص: 133

رواه عن ذر بن عبد الله بن سعيد بن عبد الرحمن، ثم سمعه من سعيد بن عبد الرحمن فساق الحديث على الإثبات من غير شك فيه. وحديث قتادة عن عزرة يوافقه. وكذلك حديث حصين عن أبي مالك).

قلت: ومن ذلك أن الحكم وسلمة بن كهيل سألا عبد الله بن أوفى عن التيمم فقال: "أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يفعل هكذا وضرب بيديه الى الأرض ثم نفضهما ومسح على وجهه. قال الحكم: ويديه، وقال سلمة: ومرفقيه" هكذا من غير شك من سلمة، لكنه من رواية ابن أبي ليلى وهو ضعيف لسوء حفظه، أخرجه أبن ماجه، وقد نص الحكم في روايته عند الطيالسي والبيهقي وغيرهما فقال: ليس فيه إلى الذراعين، وفي رواية البيهقي:"ولم يجاوز الكوع".

* * *

151 -

حديث ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "التَّيَمُّم ضَرْبَتَانِ: ضَرْبَةٌ للوَجْهِ وضَرْبَةٌ لليَدَينِ إلى المِرْفَقَينِ".

ص: 134

الدارقطني، والحاكم كلاهما من حديث علي بن ظبيان، عن عبيد الله بن عمر عن نافع، عن ابن عمر به. وقال الحاكم:(لا أعلم أحدًا أسنده عن عبيد الله غير علي بن ظبيان وهو صدوق) وتعقبه الذهبي فقال: (بل واه. قال ابن معين ليس بشيء، وقال النسائي: ليس بثقة).

قلت: وقال أبو حاتم (متروك)، وقال أبو زرعة:(واهي الحديث)، وقال ابن نمير:(يخطئ في حديثه كله)، وقال ابن حبان:(سقط الاحتجاج بأخباره). وقال الدارقطني عقب الحديث: (كذا رفعه علي بن ظبيان، وقد وقفه يحيى القطان وهشيم وغيرهما وهو الصواب)، ثم أسنده من جهتهما، وكذا قال ابن عدي:(أن الثقات كالثوري ويحيى القطان وقفوه).

ورواه البيهقي من جهة القطان وهشيم، عن عبيد الله بن عمر موقوفًا ثم قال:

ص: 135

(رواه علي بن ظبيان فرفعه وهو خطأ، والصواب بهذا اللفظ عن ابن عمر موقوفًا).

قلت: ولم يسنده البيهقي إنما ذكره هكذا منبهًا على خطأ روايته فعزو الحافظ له في "التلخيص" إلى البيهقي وهم.

ورواه الدارقطني، والحاكم كلاهما من طريق سليمان بن أبي داود الحراني عن سالم ونافع، عن ابن عمر، عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال في التَّيَمُّم:(ضَرْبَتانِ، ضَرْبَةٌ للوجْهِ وَضَرْبَة لليدينِ إلى المِرْفَقينِ". وقال الحاكم: (سليمان بن أبي داود لم يخرجاه، وإنما ذكرناه في الشواهد).

قلت: هو أسقط من أن يستشهد به، ولذلك أشار إلى حديثه البيهقي وضعفه ولم يتجز الاحتجاج به. وقد قال أبو زرعة (إنه حديث باطل)، وضعفه ابن حزم في "المحلى" وقال: لا يحتج به.

* * *

152 -

قوله: (وروي أيضًا من طريق ابن عباس ومن طريق غيره).

ص: 136

أما طريق ابن عباس، فأخرجه أبو داود، والطحاوي، من رواية الزهري عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة، عن ابن عباس، عن عمار بن ياسر قال:"كنت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حين نزلت آية التيمم فضربنا ضربة واحدة للوجه ثم ضربنا ضربة لليدين إلى المنكبين ظهرًا وبطنًا" لفظ الطحاوي.

• وقد اختلف في الحديث سندًا ومتنًا. فأكثر الرواة لهذا الحديث لا يذكرون في حديث ابن عباس ولا ضربة واحدة. ورواه جماعة عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله، عن عمار بدون ابن عباس وفيه ذكر الضربتين. ورواه آخرون عن الزهري، عن عبد الله بن عبد الله عن أبيه عن عمار وقد أشار إلى الاختلاف فيه أبو داود.

ثم إن الحديث من أصله لا عمل به كما قال الزهري، لأنه كان في أول ما نزلت آية التيمم، وبغير علم النبي صلى الله عليه وسلم بل فعل الصحابة ذلك باجتهادهم، ثم قرر النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك كيفية التيمم المشروعة وهي ضربة واحدة إلى الكعبين فقط لا إلى الذراعين ولا إلى المناكب والآباط كما في هذا الحديث.

ص: 137

وأما طريق الغير، فورد من حديث جابر، وأبي أمامة، وعائشة، والأسلع بن شريك؛ وأبي هريرة، وأبي جهيم.

• فحديث جابر: رواه الدارقطني، والحاكم، والبيهقي، من رواية عثمان بن محمد الأنماطي،، عن حرمي بن عمارة، عن عزرة بن ثابت، عن أبي الزبير، عن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال:"التيمم ضربة للوجه وضربة للذراعين إلى المرفقين" قال الدارقطني: رجاله كلهم ثقات، والصواب موقوف.

قلت: عثمان بن محمد الأنماطي حكى ابن الجوزي تضعيفه، وهو وإن رد عليه ذلك فإن عثمان المذكور غير مشهور ولا معروف بالثقة كما ينبغي ويدّل على ضعفه مخالفته في هذا الحديث متنًا وإسنادًا مع قلة روايته وذلك دليل على عدم ضبطه، فإن أبا نعيم الثقة رواه عن عزره بن ثابت فأوقفه على جابر، وخالف في سياق المتن فقال عن جابر أنه أتاه رجل فقال: أصابتني جنابة وإني تمعكت في التراب فقال: أصرت حمارًا؟ وضرب بيديه إلى الأرض فمسح وجهه ثم ضرب بيديه إلى الأرض فمسح بيديه إلى المرفقين، وقال: هذا التيمم. رواه الطحاوي في "معاني الآثار"

ص: 138

والدارقطني والحاكم وصححه، وكذا البيهقي فقال:(إسناده صحيح إلا أنه لم يبين الأمر له بذلك) قلت: لأنه وقع عنده، (فقال: اضرب، فضرب)، لكن سياق الطحاوي ذكرناه صريح في أن الذي ضرب هو جابر نفسه.

• وحديث أبي أمامة: مثل الذي قبله. رواه الطبراني في "الكبير" من جهة جعفر بن الزبير عن القاسم عنه، وجعفر متهم بوضع الحديث.

• وحديث عائشة: مثله أيضًا. أخرجه البزار، وابن عدي، من جهة الحريش بن الخريت، عن ابن أبي مليكة عنها. وقال البزار:(لا نعلمه يروى عن عائشة إلا من هذا الوجه. والحريش رجل من أهل البصرة، أخو الزبير بن الخريت).

ص: 139

قلت: والحريش قال البخاري: فيه نظر، وضعفه أبو زرعة، وأبو حاتم وقال:(لا يحتج به) وحديثه هذا منكر.

• وحديث الأسلع: رواه الطحاوي، والطبراني، والدارقطني والبيهقي كلهم من طريق الربيع بن بدر، عن أبيه، عن جده، عن الأسلع قال:"كنت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر فقال لي: يا أسلع قم فارحل لنا، قلت: يا رسول الله! أصابتني بعدك جنابة فسكت عني حتى أتاه جبريل بآية التيمم، فقال لي: يا سلع قم فتيمم صعيدًا طيبًا ضربتين ضربة لوجهك وضربة لذراعيك ظاهرهما وباطنهما فلما انتهينا إلى الماء قال: يا سلع قم فاغتسل" والربيع بن بدر مجمع على تركه.

ص: 140

• وحديث أبي هريرة: عزاه الزيلعي في "نصب الراية" إلى أحمد وإسحاق وأبي يعلى، والطبراني في "الأوسط" والبيهقي، وفيه:"أن النبي صلى الله عليه وسلم ضرب بيده على الأرض لوجهه ضربة واحدة ثم ضرب أخرى فمسح بها على يديه إلى المرفقين" وهو واهم في ذلك، وتبعه على وهمه ابن الهمام في "فتح

ص: 141

القدير" والحافظ في "الدراية" فإِن الحديث ليس فيه شئ من هذا لا عند أحمد ولا عند البيهقي، كما راجعت ذلك فيهما، وكذلك ليس فيه ذلك أيضًا عند أبي يعلى والطبراني على نقل الحافظ الهيثمي في "مجمع الزوائد" فلعل ذلك في مسند إسحاق بن راهويه وحده، ثم نسبه الزيلعي إلى الجميع وهو مع ذلك حديث ضعيف.

• وحديث أبي الجهيم: رواه الدارقطني من طريق أبي عصمة، عن موسى بن عقبة، عن الأعرج، عن أبي الجهيم قال:"أقبل النبي صلى الله عليه وسلم من بئر جمل من غائط أو بول فسلمت عليه فلم يرد علي السلام. فضرب الحائط بيده ضربة فمسح بها وجهه ثم ضرب أخرى فمسح بها ذراعيه إلى المرفقين ثم رد عليَّ السلام" وهذا حديث موضوع من إفك أبي عصمة فإِنه كذّاب دجّال.

والحديث في الصحيحين من رواية الليث، عن جَعْفَر بن ربِيعَةَ عن الأَعْرَجِ

ص: 142

قال: سمعت عُميرًا مَوْلى ابنِ عبّاس قال: أقبلت أنا وعبد الله بن يسار حتى دخلنا على أبي جُهَيْم بن الحارثِ بنِ الصَّمَّةِ الأنْصاريَّ فقال: "أقْبَلَ النبي صلى الله عليه وسلم مِنْ نَحْوِ بئْرِ جَمَلٍ فَلَقِيَهُ رَجُل فَسَلَّمَ عَلَيْهِ فَلَمْ يَرُدَّ عَلَيْهِ النَبِيُ صلى الله عليه وسلم حتَّى أَقبَلَ على الجِدارِ فَمَسَحَ بِوَجْهِهِ وَيَدَيْهِ ثُمَّ رَدَّ عليه السلام" هكذا رواه جمهور الثقات فكيف بمخالفة كذاب لهم، مع أن الراوي عنه، وهو أبو معاذ ساقط مثله، وفيه مع ذلك انقطاع الأعرج وأبي جهيم.

* * *

153 -

قوله: (وقد روى في بعض طرق حديث عمار أنه قال: تيممنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فمسحنا بوجوهنا وأيدينا إلى المناكب).

الشافعي، والطيالسي، وأحمد، وأبو داود، والنسائي، وابن

ص: 143