المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌الغسل من التقاء الختانين - الهداية في تخريج أحاديث البداية - جـ ٢

[أحمد بن الصديق الغماري]

فهرس الكتاب

- ‌2 - كتاب الغسل

- ‌الباب الأول: في معرفة العمل في هذه الطهارة

- ‌دلك الجسم

- ‌النية في الغسل

- ‌المضمضة والاستنشاق

- ‌الترتيب والموالاة

- ‌الباب الثاني: في معرفة نواقض هذه الطهارة

- ‌الغسل من التقاء الختانين

- ‌الغسل من خروج المني

- ‌الباب الثالث: في أحكام الجنابة

- ‌دخول المسجد للجنب

- ‌مس المصحف

- ‌قراءة القرآن

- ‌أبواب الحيض والاستحاضة

- ‌الباب الأول: أنواع الدماء الخارجة من الرحم

- ‌الباب الثاني: علامات الطهر والحيض والاستحاضة

- ‌عدة أيام الحيض

- ‌الحيضة المنقطعة

- ‌مدة النفاس

- ‌الدم الذي تراه الحامل

- ‌الصفرة والكدرة

- ‌علامة الطهر من الحيض

- ‌المستحاضة

- ‌الباب الثالث: أحكام الحيض والاستحاضة

- ‌ما يستباح من الحائض

- ‌وطء الحائض إذا طهرت قبل الاغتسال

- ‌في الذي يأتي امرأته وهو حائض

- ‌وضوء المستحاضة

- ‌وطء المستحاضة

- ‌3 - كتاب التيمم

- ‌الباب الأول: في معرفة الطهارة التي هذه الطهارة بدل منها

- ‌الباب الثاني: في معرفة من تجوز له هذه الطهارة

- ‌الباب الثالث: في معرفة شروط جواز هذه الطهارة

- ‌النية

- ‌طلب الماء

- ‌دخول الوقت

- ‌الباب الرابع: في صفة هذه الطهارة

- ‌حد مسح اليدين

- ‌عدد ضربات التيمم

- ‌إيصال التراب إلى أعضاء التيمم

- ‌الباب الخامس: فيما تصنع به هذه الطهارة

- ‌الباب السادس: في نواقض هذه الطهارة

- ‌وجود الماء

- ‌الباب السابع: في الأشياء التي هذه الطهارة شرط في صحتها أو في استباحتها

- ‌4 - كتاب الطهارة من النجس

- ‌الباب الأول: في معرفة حكم هذه الطهارة

- ‌الباب الثاني: في معرفة أنواع النجاسات

- ‌ميتة الحيوان

- ‌أجزاء الميتة

- ‌جلود الميتة

- ‌دم الحيوان

- ‌البول

- ‌ما يعفى عنه من النجاسات

- ‌طهارة المني

- ‌الباب الثالث: في معرفة المحال التي يجب إزالتها عنها

- ‌الباب الرابع: في الشيء الذي تزال به

- ‌الباب الخامس: في صفة إزالتها

- ‌الباب السادس: في آداب الاستنجاء

- ‌5 - كتاب الصلاة

- ‌وجوب الصلاة

- ‌بيان وجوب الصلاة

- ‌عدد الواجب من الصلوات

- ‌على من تجب الصلاة

- ‌حكم تارك الصلاة

- ‌شروط الصلاة

- ‌الباب الأول في معرفة الأوقات

- ‌الفصل الأول: في معرفة الأوقات المأمور بها

- ‌وقت الظهر

- ‌وقت العصر

- ‌وقت المغرب

- ‌وقت العشاء

- ‌وقت الصبح

- ‌أوقات الضرورة والعذر

- ‌الصلوات التي لها أوقات ضرورة وعذر

- ‌حدود أوقات الضرورة والعذر

- ‌أهل العذر

- ‌الفصل الثاني: الأوقات المنهي عن الصلاة فيها‌‌عددها

- ‌عددها

- ‌الصلوات التي يتعلق النهي عن فعلها فيها

- ‌الباب الثاني في معرفة الأذان والإِقامة

- ‌الفصل الأول: الأذان

- ‌صفة الأذان

- ‌حكم الأذان

- ‌وقت الأذان

- ‌شروط المؤذن

- ‌فيما يقوله من يسمع الأذان

- ‌الفصل الثاني: الإقامة

- ‌الباب الثالث: في القبلة

- ‌الإجتهاد في القبلة

- ‌الصلاة داخل الكعبة

- ‌سترة المصلي

- ‌الباب الرابع: ستر العورة واللباس في الصلاة

- ‌الفصل الأول: ستر العورة

- ‌حد عورة الرجل

- ‌حد عورة المرأة

- ‌الفصل الثاني: اللباس في الصلاة

- ‌الباب الخامس: اشتراط الطهارة للصلاة

- ‌الباب السادس: المواضع التي يصلى فيها

- ‌الباب السابع: شروط صحة صحة الصلاة

- ‌الباب الثامن: النية وكيفية اشتراطها في الصلاة

الفصل: ‌الغسل من التقاء الختانين

‌الغسل من التقاء الختانين

أما عائشة رضي الله عنها، ففي "صحيح البخاري" في قصَّة حيضها وهي محرمة.

وأما غيرها فقد تقدّم حديث فاطمة بنت أبي حبيش في ذلك. وعند أحمد

ص: 22

ومسلم وأبي داود، وابن ماجة وغيرهم، من حديث عائشة أن امرأة سألت النبي صلى الله عليه وسلم كيف تغتسل من حيضتها، فذكرت أنه علمها كيف تغتسل الحديث.

* * *

105 -

حديث أبي هريرة: "إذَا قَعَدَ بَيْنَ شُعَبِها الأربَعِ وألْزَقَ الخِتانَ بالخِتانِ فَقَدْ وَجَبَ الغُسْلُ".

قلت: هو بهذا اللفظ من حديث عائشة لا من حديث أبي هريرة أخرجه أحمد، ومسلم، وأبو داود، والترمذي، والطحاوي، واللفظ المذكور هنا

ص: 23

له ولأبي داود، ولفظ الحديث عند الباقين عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إذا جلس بين شعبها ومس الختان فقد وجب الغسل".

أما حديث أبي هريرة فمتفق عليه بلفظ: "إذا جلس بين شعبها الأربع ثم جَهَدَها فقد وجب الغسل".

* * *

106 -

حديث عثمان أنه سئل فقيل له: "أرأيت الرجل إذا جامع أهله ولم يُمْنِ؟ ".

الحديث متّفق عليه من حديث زيد بن خالد الجهني قال: سألت عثمان ابن

ص: 24

عفان قلت: أرأيت إذا جامع الرجل امرأته ولم يمن؟ فقال عثمان: يتوضأ كما يتوضأ للصلاة ويغسل ذكره، قال عثمان سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم فسألت عن ذلك علي بن أبي طالب، والزبير بن العوام، وطلحة بن عبيد الله، وأُبَيَّ بن كعب، فأمروني بذلك.

* * *

107 -

حديث أُبَيّ بن كعب: "أن رسول الله- صلى الله عليه وسلم إنما جعل ذلك رخصة في أوّل الإسلام ثم أمر بالغسل". قال ابن رشد: خرّجه أبو داود.

قلت: وكذا ابن أبي شيبة، وأحمد والدارمي، والترمذي، وابن

ص: 25

ماجة، وابن الجارود، والطحاوي والدارقطني، والبيهقي وجماعة، من حديث سهل بن سعد الساعدي قال: حدثني أبي بن كعب "أن الفتيا التي كانوا يفتون أن الماء من الماء كانت رخصة رخصها رسول الله صلى الله عليه وسلم في بدء الإِسلام ثم أمرنا بالاغتسال بعد". لفظ أبي داود في الطريق الصحيحة السالمة من الانقطاع وهي من رواية أبي حازم، عن سهل بن سعد، عن أُبَىّ. ولفظه من طريق الزهري قال: حدثني بعض من أَرْضى أن سهل بن سعد أخبره، أن أُبَيّ بن كعب أخبره، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم "إنما جَعَلَ ذلك رخصة للناس في أَوَّل الإِسلام لقلّة الثياب ثم أمر بالغُسل ونهى عن ذلك" قال أبو داود يعني الماء من الماء، ومن هذا الوجه أخرجه الأكثرون ومع ذلك صحّحه الترمذي، وابن خزيمة، وابن حبان لكنه وقع عندهم عن الزهري عن

ص: 26