المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌ ‌وقت العصر على روايته عنه بهذا اللفظ أعني "الصلاة لوقتها" أو - الهداية في تخريج أحاديث البداية - جـ ٢

[أحمد بن الصديق الغماري]

فهرس الكتاب

- ‌2 - كتاب الغسل

- ‌الباب الأول: في معرفة العمل في هذه الطهارة

- ‌دلك الجسم

- ‌النية في الغسل

- ‌المضمضة والاستنشاق

- ‌الترتيب والموالاة

- ‌الباب الثاني: في معرفة نواقض هذه الطهارة

- ‌الغسل من التقاء الختانين

- ‌الغسل من خروج المني

- ‌الباب الثالث: في أحكام الجنابة

- ‌دخول المسجد للجنب

- ‌مس المصحف

- ‌قراءة القرآن

- ‌أبواب الحيض والاستحاضة

- ‌الباب الأول: أنواع الدماء الخارجة من الرحم

- ‌الباب الثاني: علامات الطهر والحيض والاستحاضة

- ‌عدة أيام الحيض

- ‌الحيضة المنقطعة

- ‌مدة النفاس

- ‌الدم الذي تراه الحامل

- ‌الصفرة والكدرة

- ‌علامة الطهر من الحيض

- ‌المستحاضة

- ‌الباب الثالث: أحكام الحيض والاستحاضة

- ‌ما يستباح من الحائض

- ‌وطء الحائض إذا طهرت قبل الاغتسال

- ‌في الذي يأتي امرأته وهو حائض

- ‌وضوء المستحاضة

- ‌وطء المستحاضة

- ‌3 - كتاب التيمم

- ‌الباب الأول: في معرفة الطهارة التي هذه الطهارة بدل منها

- ‌الباب الثاني: في معرفة من تجوز له هذه الطهارة

- ‌الباب الثالث: في معرفة شروط جواز هذه الطهارة

- ‌النية

- ‌طلب الماء

- ‌دخول الوقت

- ‌الباب الرابع: في صفة هذه الطهارة

- ‌حد مسح اليدين

- ‌عدد ضربات التيمم

- ‌إيصال التراب إلى أعضاء التيمم

- ‌الباب الخامس: فيما تصنع به هذه الطهارة

- ‌الباب السادس: في نواقض هذه الطهارة

- ‌وجود الماء

- ‌الباب السابع: في الأشياء التي هذه الطهارة شرط في صحتها أو في استباحتها

- ‌4 - كتاب الطهارة من النجس

- ‌الباب الأول: في معرفة حكم هذه الطهارة

- ‌الباب الثاني: في معرفة أنواع النجاسات

- ‌ميتة الحيوان

- ‌أجزاء الميتة

- ‌جلود الميتة

- ‌دم الحيوان

- ‌البول

- ‌ما يعفى عنه من النجاسات

- ‌طهارة المني

- ‌الباب الثالث: في معرفة المحال التي يجب إزالتها عنها

- ‌الباب الرابع: في الشيء الذي تزال به

- ‌الباب الخامس: في صفة إزالتها

- ‌الباب السادس: في آداب الاستنجاء

- ‌5 - كتاب الصلاة

- ‌وجوب الصلاة

- ‌بيان وجوب الصلاة

- ‌عدد الواجب من الصلوات

- ‌على من تجب الصلاة

- ‌حكم تارك الصلاة

- ‌شروط الصلاة

- ‌الباب الأول في معرفة الأوقات

- ‌الفصل الأول: في معرفة الأوقات المأمور بها

- ‌وقت الظهر

- ‌وقت العصر

- ‌وقت المغرب

- ‌وقت العشاء

- ‌وقت الصبح

- ‌أوقات الضرورة والعذر

- ‌الصلوات التي لها أوقات ضرورة وعذر

- ‌حدود أوقات الضرورة والعذر

- ‌أهل العذر

- ‌الفصل الثاني: الأوقات المنهي عن الصلاة فيها‌‌عددها

- ‌عددها

- ‌الصلوات التي يتعلق النهي عن فعلها فيها

- ‌الباب الثاني في معرفة الأذان والإِقامة

- ‌الفصل الأول: الأذان

- ‌صفة الأذان

- ‌حكم الأذان

- ‌وقت الأذان

- ‌شروط المؤذن

- ‌فيما يقوله من يسمع الأذان

- ‌الفصل الثاني: الإقامة

- ‌الباب الثالث: في القبلة

- ‌الإجتهاد في القبلة

- ‌الصلاة داخل الكعبة

- ‌سترة المصلي

- ‌الباب الرابع: ستر العورة واللباس في الصلاة

- ‌الفصل الأول: ستر العورة

- ‌حد عورة الرجل

- ‌حد عورة المرأة

- ‌الفصل الثاني: اللباس في الصلاة

- ‌الباب الخامس: اشتراط الطهارة للصلاة

- ‌الباب السادس: المواضع التي يصلى فيها

- ‌الباب السابع: شروط صحة صحة الصلاة

- ‌الباب الثامن: النية وكيفية اشتراطها في الصلاة

الفصل: ‌ ‌وقت العصر على روايته عنه بهذا اللفظ أعني "الصلاة لوقتها" أو

‌وقت العصر

على روايته عنه بهذا اللفظ أعني "الصلاة لوقتها" أو "على وقتها".

كذلك رواه أبو داود الطيالسي عنه في "مسنده"، وأبو الوليد هشام بن عبد الملك الطيالسي عند البخاري، وعفان بن مسلم عند أحمد، ومحمد بن جعفر عند أحمد ومسلم وحجاج عند أحمد، وسليمان بن حرب عند البخاري، ومعاذ العنبري عند مسلم، ويحيى القطان عند النسائي، والعوام بن حوشب، وشعبة ومسعر عند أبي نُعَيم "الحلية"، وآخرون.

وخالفهم علي بن حفص عن شعبة فقال: "الصلاة في أول وقتها" أخرجه

ص: 273

الدارقطني، والحاكم، وقال:(قد روي هذا الحديث جماعة عن شعبة، ولم يذكر هذه اللفظة غير حجاج بن الشاعر عن علي بن حفص المدائني، وحجاج: حافظ ثقة وقد احتجّ به مسلم). قلت: لكنه لو كان ثقة فإن مخالفة جمهور الثقات من أصحاب شعبة له يضعف قوله ويحكم عليه بالوهم، لأنه ليس من المعقول أن يكون صائبًا والجماعة مخطئين فكيف وقد قال فيه أبو حاتم:(يكتب حديثه ولا يحتج به). وقال الدارقطني: (كان كبر وتغير حفظه).

قلت: والواقع في مثل هذا أن الراوي يروي الحديث بالمعنى الذي قام في ذهنه

ص: 274

وفهمه من لفظ الحديث، فلا يرى أنه أتى بمخالفة، فكأنه مبهم من قوله:"الصلاة لوقتها أو على وقتها" إن المراد أول وقتها فحدث به كذلك ولم يدرك الفرق بين اللفظين. وهكذا وقع للمعمري فإنه حدث به محمَّد بن المثنى، عن محمَّد بن جعفر، عن شعبة كذلك أخرجه الدارقطني من طريقه مع أن أصحاب محمَّد بن جعفر رووه عنه على موافقة الجمهور كما سبق عند أحمد ومسلم، وليس الوهم فيه من محمد بن المثنى بل من المعمري، لأن الحسين بن إسماعيل المحاملي رواه عن محمَّد بن المثنى على موافقة الجمهور أيضًا بلفظ:"الصلاة على ميقاتها" كذلك أخرجه الدارقطني عن المحاملي، فتعين أن الوهم من المعمري وهو موصوف بذلك مع سعة حفظه، وقيل إنّه كان يحدث من حفظه فيهم.

وقد وافق شعبة على روايته، عن الوليد بن العيزار، بلفظ:"لوقتها" أو "على وقتها" أيضًا: أبو إسحاق الشيباني عند البخاري ومسلم، والمسعودي عند

ص: 275

أحمد، والترمذي. وأبو يعفور، عند مسلم، والترمذي. ومالك بن مِغْوَل عند البخاري في الجهاد من "صحيحه" من رواية محمَّد بن سابق ثنا مالك بن مغول قال: سمعت الوليد بن العيزار فذكره بلفظ: "الصلاة على ميقاتها".

وخالف في ذلك عثمان بن عمر فقال عن مالك بن مغول: "الصلاة في أول وقتها" أخرجه الحاكم في "المستدرك" وفي "علوم الحديث" وقال في الأول: (صحيح على شرط الشيخين)، وقال في الثاني:(هذا حديث صحيح محفوظ رواه جماعة من أئمة المسلمين، عن مالك بن مغول، وكذلك عن عثمان بن عمر، فلم يذكر أول الوقت فيه، غير بندار بن بشار، والحسن بن مكرم، وهما ثقتان فقيهان).

قلت: والظاهر أن ذلك من عثمان بن عمر لا منهما، بل هو الواقع كما صرح به الحفاظ، لأن بندارًا قد رواه عن غندر، على لفظ الجمهور، كما في صحيح مسلم. وعثمان بن عمر واهم ولابد، لأنه تصرف في لفظ الحديث فأخطأ، وخالف الجمهور، وقد وافق الوليد بن العيزار على روايته، عن أبي عمرو الشيباني، على موافقة الجمهور أيضًا أبو معاوية عمرو بن عبد الله النَّخَعي عند أحمد والنسائي، والحسن بن

ص: 276

عبيد الله عند مسلم.

وخالفهما الأعمش فقال: ذكر أبو عمرو الشيباني قال: حدثني عبد الله بن مسعود قال: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قلت: أي الأعمال أفضل؟ قال: "الصلاة لميقاتها الأول". "كذلك خرجه الدارقطني، لكن الوهم ليس من الأعمش، بل من المعمري أيضًا لأن الدارقطني رواه عن أحمد بن يوسف بن خلاد عنه، عن أحمد بن عبدة، عن حماد بن زيد، عن الحجاج عنه، بل قد يكون الغلط فيه من الحجاج بن أرطاه، فإنه ضعيف ومدلس، فلا يقبل منه ما تفرد به، فكيف بما خالف فيه الثقات.

وقد وافق أبا عمرو الشيباني على روايته، عن ابن مسعود بلفظ الجمهور، أبو الأحوص، وأبو عبيدة، رواه عنهما أبو إسحاق السبيعي، ومن طريقه، رواه أحمد، والحسن بن سفيان في "الأربعين" وابن شاهين في "الترغيب" فلم يبق شك في وهم كل من روى هذا الحديث عن ابن مسعود بلفظ:"أول الوقت" وإن الصحيح المحفوظ فيه بدونها ومن زعم صحتها فهو واهم على كل حال.

* * *

222 -

قوله: (وذلك أنه جاء في إمامة جبريل: "أنه صلّى بالنبي صلى الله عليه وسلم الظهر في اليوم

ص: 277

الثاني في الوقت الذي صلى فيه العصر في اليوم الأول" قال ابن رشد: صحّحه الترمذي).

قلت الذي في نسختنا تحسينه فقط، لكن نسخ الترمذي في ذلك تختلف، إلا أن الراجح أنه حسنه فقط، لأنه من رواية عبد الرحمن بن الحارث، وهو مختلف فيه، وقد قال أحمد:(إنه متروك)، وصححه الكثير، وصحيح حديثه هذا ابن خزيمة، وابن حبان، وقال ابن عبد البر في "التمهيد" (وقد تكلّم بعض الناس في حديث ابن عباس هذا بكلام لا وجه له، ورواته كلهم مشهورون بالعلم وقد أخرجه عبد

ص: 278

الرزاق عن الثوري، وابن أبي سبرة، عن عبد الرحمن بن الحارث بإسناده، وأخرجه أيضًا عن العمري، عن عمر بن نافع بن جبير بن مطعم، عن ابن عباس نحوه).

قلت: والحديث خرجه أحمد، وأبو داود، والترمذي، والطحاوي، والدارقطني والحاكم، والبيهقي، وغيرهم كابن خزيمة، وابن حبان كما سبق، إلا أن اللفظ الذي ذكره ابن رشد لم يقع إلا عند الترمذي، والحاكم، ولفظ الترمذي، عن ابن عباس قال: "أمَّني جِبْريلُ عِندَ البَيْتِ مَرتَيْنِ، فَصَلَّى الظهرَ في الأولى مِنْهُما حينَ كانَ الفَيْءُ مِثْلَ الشرَاكِ، ثم صلى العَصْرَ حين كانَ كلُّ شيءٍ مِثْلَ ظِلِّهِ ثم صلى المَغْرِبَ حين وَجَبَتْ الشمْسُ، وأفطَرَ الصائِمُ، ثم صلى العِشاءَ، حينَ غابَ الشَّفَقُ، ثم صلّى الفَجْرَ حين بَرَقَ الفَجْرُ وحَرُمَ الطعامُ على

ص: 279

الصائِمِ، وصلى المَرةَ الثانِيَةَ الظهرَ حين كان ظِل كل شَيْءٍ مِثْلَهُ لِوَقْتِ العَصْرِ بالأمْسِ، ثم صلى العَصْرَ حينَ كانَ ظِل كل شيءٍ مِثْلَيْهِ، ثم صلى المَغْرِبَ لِوَقْتِهِ الأولِ، ثم صلّى العِشاءَ الآخِرَةَ حينَ ذهبَ ثُلُثُ الليلِ، ثم صلى الصبحَ حينَ أَسْفَرَتْ الأرْضُ، ثُم الْتَفَتَ إلي جبرئيل فقال: يا محمدُ! هذا وقت الأنْبِياءِ من قَبْلِكَ، والوَقْت فِيما بَيْنَ هذَيْنِ الوَقْتَيْنِ".

* * *

223 -

حديث ابن عمر: "وَقْتُ الظهْرِ مَا لَمْ يَحْضُرْ وَقْتَ العَصْرِ" قال ابن رشد: خرّجه مسلم.

قلت: كذا وقع في الأصل عبد الله بن عُمَر بضم العين وإنما هو عبد الله بن عَمْرُو بن العاص، أخرجه أبو داود الطيالسي، وأحمد، ومسلم،

ص: 280

والطحاوي، والبيهقي، من رواية قتادة، عن أبي أيوب الأزدي، عن عبد الله بن عمرو، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال:"وَقْتُ الظهْرِ مَا لَمْ يَحْضُرِ العَصْر، ووقتُ العَصْرِ ما لَمْ تَصْفَر الشمْسُ، وَوَقْتُ المَغْرِبِ مَا لَمْ يَسْقُطْ نُورُ الشفَقِ، وَوَقْت العِشاءِ إلَى نِصْفِ الليلِ، ووقت الفَجرِ ما لَمْ تَطْلُعْ الشمْسُ" لفظ مسلم، وله عنده وعند البيهقي ألفاظ متعددة، ولم يسقه الطحاوي بتمامه.

* * *

224 -

حديث ابن عباس "في إمامة جبريل".

تقدم قبل حديث.

ص: 281